مرحلة التحقيق الابتدائي Procédure pénale
(ربط الخيوط بالمتهم) 
    المبحث الأول
    ماهية التحقيق الابتدائي (الإعدادي)
    لتحديد ماهية التحقيق الابتدائي يجب علينا بيان تعريفه، وإبراز أهميته، ومن ثم استجلاء خصائصه، وأخيراً تحديد نطاقه.
    المطلب الأول : تعرف التحقيق الابتدائي وبيان أهميته
    المطلب الثاني: خصائص التحقيق الابتدائي
    المطلب الثالث :نطاق التحقيق الإعدادي
المبحث الثاني
السلطة المكلفة بإجراء التحقيق الابتدائي 

     المطلب الأول: التميز بين النظم المتبعة في تحديد السلطة المكلفة بالتحقيق
    المطلب الثاني: المفاضلة بين كلا النظامين وتحديد موقف المشرع الفلسطيني
    المبحث الثالث : إجراءات التحقيق الابتدائي
    المطلب الأول : انطلاق التحقيق الإعدادي
    المطلب الثاني: سير التحقيق الإعدادي
    الفقرة الأولى: الإجراءات الموجهة للبحث عن الأدلة
    أولاً: الإجراءات المتعلقة بماديات البحث عن الأدلة
    1- الانتقال والمعانية
    2- التفتيش
    3- ضبط الأشياء (حجزها)
    4- ندب الخبراء
    ثانياً: الإجراءات المتعلقة بأشخاص البحث عن الأدلة
    1- سماع الشهود
    2- استجواب المتهم ” أ- تعريف الاستجواب - ب- عناصر الاستجواب - ج- طبيعة الاِستجواب- د- ضمانات الاستجواب“

الفقرة الثانية: الأوامر الموجهة لشخص المتهم

    أولاً: الأمر بالحضور
    ثانياً: الأمر بالإحضار
    ثالثاً: الأمر بالتوقيف والحبس الاحتياطي
    1- التوقيف
    2- الاعتقال الاحتياطي : أ- تعريفه - ب- مبررات الاعتقال الاحتياطي، والانتقادات الموجه إليه- ج_ حالات الاعتقال الاحتياطي ومددها الزمنية د- ضوابط الاعتقال الاحتياطي- هـ - الضمانات والحقوق التي يتمتع بها الواقع تحت هذا الإجراء“
    رابعاً: الأمر بالإفراج: 1-الإفراج بقوة القانون - 2- الإفراج الاختياري ” أ- سلطة الاختصاص في أمر الإفراج الجوازي- ب- إجراءات الإفراج بكفالة بناء على طلب المتهم أو محاميه- ت- السلطة التقديرية للسلطة المختصة بإصدار قرار الإفراج بكفالة- ث- أثار الأمر الصادر في طلب بالإفراج المؤقت بكفالة“

المطلب الثالث
انتهاء التحقيق الإعدادي 

    الفقرة الأولى : انتهاء مرحلة التحقيق بصدور قرار بعدم الإحالة
    أولاً : صدور القرار ومسبباته
    1- الأسباب المختلفة لصدور قرار بعدم الإحالة، ب-الأسباب الموضوعية لصدور قرار بعدم الإحالة
    ثانياً : الطعن في قرار عدم الإحالة
    الفقرة الثانية : انتهاء التحقيق بصدور أمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع
    أولاً : الإحالة في جرائم المخالفات
    ثانياً : الإحالة في جرائم الجنح
    ثالثاً : الإحالة في جرائم الجنايات

الفصل الثالث
مرحلة المحاكمة
(التأكد من متانة الخيوط وصلة المتهم بها)

    المبحث الأول: التنظيم القضائي الجنائي
    المطلب الأول: المبادئ العامة للقضاء الجنائي
    المطلب الثاني : القواعد العامة لإجراءات المحاكمات
    المطلب الثالث : هيكل القضاء الجنائي الفلسطيني
    أولاً: محكمة الصلح
    ثانياً: محكمة البداية
    ثالثاً: محكمة الاستئناف
    رابعاً: محكمة النقض

المطلب الرابع: اختصاص القضاء الجنائي

    الفقرة الأولى: الاختصاص الوطني
    الفقرة الثانية: الاختصاص الشخصي
    الفقرة الثالثة: الاختصاص النوعي
    الفقرة الرابعة الاختصاص المحلي
    محل اقتراف الجريمة
    محل إقامة المتهم
    محل إلقاء القبض على المتهم
    الفقرة الخامسة: جوانب قانونية تثار بشأن تحديد الاختصاص
    أولاً: امتداد الاختصاص
    ثانياً: إعادة تكيف الوقائع
    ثالثا: تنازع الاختصاص
    الفقرة السادسة: الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص
    أولاً: الاختصاص النوعي
    ثانياً: المعايير الأخرى للاختصاص (الشخصي، الدولي، المحلي)

المبحث الثاني: إجراءات المحاكمة المختصة

    المطلب الأول : محكمة الصلح
    الفقرة الأولى: طرق وضع يد محكمة الصلح على الدعوى
    الفقرة الثانية: الإجراءات المسطرية الخاصة أمام محكمة الصلح
    المطلب الثاني: محكمة البداية
    الفقرة الأولى: طرق وضع المحكمة يدها على الدعوى
    الفقرة الثانية: المسطرة المتبعة أمام محكمة البداية
    المطلب الثالث: محكمة الاستئناف
    المطلب الرابع: محكمة النقض

القسم الثالث :الحكم الجنائي وطرق طعنه

    الفصل الأول: الأحكام الجنائية
    تتضمن دراسة الأحكام مسائل جوهرية نرتبها في مبحثين متتتاليين، نبين في الأول ماهية الحكم القضائي وآثاره، ثم نتعرض لقواعد إصدار الحكم الجنائي وصياغته.
    المبحث الأول : ماهية الحكم الجنائي وآثاره
    نتناول هذا المبحث من خلال مطلبين، نتعرض في المطلب الأول للتعرف على الحكم الجنائي، على أن نحدد أهم شروطه في المطلب الثاني.
    المطلب الأول : تعريف الحكم الجنائي وتحديد أركانه
    يعرف الحكم الجنائي لدى الفقه الإجرائي الحديث بأنه "القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في الخصومة التي رفعت إليها وفق قواعد قانون الإجراءات الجنائية سواء صدر في موضوع الخصومة أو في شق منها أو في مسألة متفرعة عنها”
    ويتضح من خلال هذا التعريف أن لهذا الحكم أركانه، لا يحصل له الوجود القانوني ولا يحوز القوة التنفيذية إلا بتوافرها وهي:
    - صدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً - صدوره في خصومة - - صدوره مكتوباً وموقعاً عليه ممن يجب

Previous Post Next Post