الأهداف الخاصة للوقف

نظام الوقف الإسلامي
الوقف وتنميته في المجتمع الإسلامي
غراض الوقف في الإسلام:
امثلة على الوقف
الوقف في الاسلام
بحث عن الوقف في الاسلام
الوقف في الاسلام
انواع الوقف
الوقف الخيري
تعريف الوقف
شروط الوقف في الاسلام
استثمار أموال الوقف
السياسات الاستثمارية الوقف
استثمار الوقف دراسة فقهية تطبيقية
استثمار أموال الوقف
استثمار الوقف
هل يجوز استثمار الوقف
حكم استثمار الوقف
استثمار الأوقاف - دراسة فِقهيَّة تطبيقيَّة


      ويشترط في الجهة الموقوف عليها (الباشا، 1988): أن يكون الموقوف عليه جهة برّ لأنه صدقة  دائمة، وأن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة بأن يجعل الوقف على فئة تفضي العادة بعدم انقراضهم كالمساكين أو الفقراء وأن لا يعود الوقف على الواقف، فقد اعتبر كثير من الفقهاء الوقف على النفس باطلاً.
أغراض الوقف في الإسلام:
      فقد استطاعت الأوقاف الإسلامية أن تستخلص لنفسها قطاعات رئيسية من النشاط الاجتماعي التنموي، تديرها براً وإحساناً، وقد أوقف لكل بند منها وقف خاص به (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 2003) وهي:
1-  التعليم والثقافة والبحث العلمي: وشملت المدارس والجامعات، والمكتبات العلمية.
2-  الخدمات الصحية: كالمستشفيات، وكليات الطب وتقديم الرعاية الصحية.
3-  أماكن العبادة ورعايتها من مساجد وزوايا، إضافة إلى المقابر.
4-  الرعاية الاجتماعية: كمساعدات اجتماعية ومحاربة الفقر ودور رعاية الأطفال.
5-  خدمات البنية التحتية والبيئية: كرعاية الحيوان، والوقف على الخانات في طرق السفر وبناء الحصون ووقف السلاح والبساتين عليها.
السياسات الاستثمارية الوقفية:
      ترتكز السياسات الاستثمارية الوقفية على أربعة مرتكزات رئيسية، أن لا تخالف طبيعة الوقف، وأن لا تتعارض مع أهدافه ولا شروط الواقف، وأن لا يوجد في الأحكام الفقهية ما ينقضها، وبناء على ذلك فإن صيغ استثمار أموال الوقف متعددة يمكن تقسيمها على النحو الآتي (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 2003 مؤسسة الشيخ علي ابن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية):
1) طرق الاستثمار الذاتي: مجموعة العقود والمعاملات والتصرفات المالية، التي ينشئها الناظر أو المسؤول عن إدارة الوقف بالإمكانيات الذاتية المتوافرة داخل مؤسسته، بما يمكن تلك المؤسسة من رعاية الجهة الموقوف عليها وصيانة الممتلكات الوقفية، وتكوين رصيد مالي للاستعانة به في الظروف الطارئة، ومن أهم طرق الاستثمار الذاتي التي ابتكرها الفقهاء: الإبدال أو الاستبدال، وعقد الإجارة الذي من صوره عقد الحكر وهو عقد يكتسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة لقاء أجر محدد. وعقد الإجارتين وهو عبارة عن عقد إجارة على عقار الوقف الذي تعجز مؤسسة الوقف عن إصلاحه واستثماره، اذ إن مؤسسة الوقف تدفع أجرة معجلة تكون مساوية لقيمة العين الموقوفة أو مقاربة لها، وتدفع أجرة أخرى مؤجلة كل سنة يتجدد العقد عليها، ولهذا سمي بعقد الإجارتين. وحق القرار وهو أن يأذن الناظر لمستأجر أرض الوقف بالبناء عليها، على أن يكون ما ينفقه في البناء ديناً على الوقف، يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيط, ويشترط في هذا العقد أن تكون مدة القرار في العين المستأجرة محدودة بأجل يتفق عليه، وأن يكون البناء ملكاً للمؤسسة الوقفية.
طرق الاستثمار غير الذاتي (التمويل الخارجي): مجموعة العقود والمعاملات المالية التي يقوم بها ناظر الوقف أو المسؤول الإداري عن طريق المشاركة مع جهة استثمارية أخرى، أو بإمكانيات خارجية كليةً من أموال وممتلكات الوقف بهدف توسيع أموال الأوقاف وتنميتها بما يخدم الأهداف الشرعية، التي تهدف إلى إدامة أعمال الخير والبر وشمولها لشرائح وطبقات متعددة في المجتمع الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالأوقاف العامة غير المخصصة لجهة معينة (يكن، 1968، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 2004)، من هذه الأساليب أسلوب المشاركة والمضاربة وأسلوب المشاركة الدائمة بطريق الاستبدال وعقد الاستصناع والمشاركة المنتهية بالتمليك والمزارعة والمساقاة والمغارسة.
الاستثمار غير التقليدي:
      أما الأساليب المعاصرة لاستثمار الوقف فقد يمكن إيجازها في صيغة المضاربة وصكوك الإجارة والمقارضة المتناقصة والصكوك العقارية والمزارعة والاستثمار في أسهم أو حصص رأسمال الشركات وصناديق الحصص أو المحافظ الاستثمارية, كما وتشمل أنواعاً جديدة من المشاريع الاستثمارية، كالمساهمة في تأسيس الشركات، وشراء الأسهم في الشركات التجارية والصناعية والزراعية، وإقامة  العمارات السكنية والأسواق التجارية وتأجيرها، والفنادق، والمخازن، ووقف الأموال السائلة للصرف من ريعها على بعض الأعمال الاجتماعية. ومع عدم الاستقرار الفقهي تجاه بعض هذه الصيغ إلا أنها يمكن أن تسهم في توفير صيغ وقفية مناسبة للحياة المعاصرة وتمويل المشروعات المنتجة في كثير من الدول الإسلامية اليوم.

      حدد الإسلام القواعد والأسس العامة والشروط الواجب توافرها في الوقف والواقف والجهة الموقوف عليها، وترك الأمور الإدارية والرقابية والسياسات الاستثمارية ليتم تحديدها وفقاً للمصلحة وللمنفعة، فالوسائل تختلف باختلاف الدول والأوقات، ومن خلال استعراض التدرج التاريخي للوقف عبر العصور نستطيع أن نلاحظ أن الوقف في عصر الرسول e والخلفاء الراشدين كان وقفا فردياً، أي أن الواقف يخرج المال الموقوف من ملكه، ولا يدخل ضمن الأموال العامة (أموال الدولة) ويتم مراقبته وإدارته من نفس الواقف أو وكيله (ناظر). وتميزت إدارة الوقف بالمؤسسية في عهد الدولة الأموية إذ أنشئ ديوان خاص به، تشرف عليه السلطة القضائية (قاض) يقوم بتعيين النظار ويحاسبهم ويشرف على أوجه صرف ريعه، واعتبر دور القاضي من واجبات الحسبة (الخلال، 1990). كما وتطورت إدارته ورقابته وأوجه الإنفاق منه زمن الدولة العباسية حيث أسندت إدارة الأوقاف إلى ديوان البر (الدوري، 1996م) كما أصبح يصرف من الوقف على دور العلم وطلابها وأساتذتها والعاملين فيها والمكتبات والمستشفيات وإنشاء الدور النافعة لعامة المسلمين (القحطاني، 1994). وفي هذه المرحلة نلاحظ أن هناك مؤسسية لرقابة أموال الوقف وأن هنالك انفصالاً بين الإدارة والرقابة، وتعدداً في أوجه إنفاق الوقف أي توسعت المسؤولية الاجتماعية للوقف.


      وفي عهد الدولة الأيوبية ميزت ثلاثة أشكال من إدارة الأوقاف، أتبعت إلى ثلاثة دواوين هي ديوان الأوقاف الأهلية وديوان لأوقاف المساجد وديوان لأوقاف الحرمين الشريفين، وفي عصر الدولة العثمانية صدرت تعليمات متعددة لتنظيم شؤونه مثل: "نظام إدارة الأوقاف (يكن، 1988)"، الذي يشمل أحكام وتعليمات تتعلق بتنظيم مسك القيود وصيغ وأساليب المحاسبة والقيام بالأعمال الحسابية لمتولي الأوقاف الملحقة، وتعمير وإنشاء المباني على الأراضي الخيرية المضبوطة والملحقة وكيفية تحصيل واردات الأوقاف وتنظيم عملية الإنفاق على الأوجه الوقفية المختلفة.
Previous Post Next Post