استثمار أموال الوقف بين الضوابط الشرعية والجدوى الاقتصادية
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ستثمار أموال الوقف -
العلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد -
الوقف في الصناديق الاستثمارية
الصناديق الاستثمارية الوقفية على
ثلاثة أنواع من العلاقات، هي: النوع الأول:
العلاقة بين الواقفين ومدير الصندوق الاستثماري
لعلاقة فاعلة بين الوقف والجهة الاستثمارية
قرار بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه
العلاقة بين الوقف والاستثمار
استثمار الوقف دراسة فقهية تطبيقية
استثمار أموال الوقف
حكم استثمار الوقف
هل يجوز استثمار الوقف
استثمار الوقف
استثمار الأوقاف - دراسة فِقهيَّة تطبيقيَّة


العلاقة بين الوقف والاستثمار

الاستثمار لغة: طلب الحصول على الثمرة، وثمرة الشيء ما تولد عنه، والاستثمار اصطلاحاً: تنمية المال بسائر الطرق المشروعة، واستثمار الأوقاف: إحداث النماء والزيادة بكل سبيل مشروع من الربح والغلة والفائدة والكسب وذلك باستغلالها في وجوه الاستثمار المتعددة.

أولاً : الوقف والاستثمار :
إن جوهر الوقف، ومقصده الأساسي، هو استمرار المنفعة والثمرة والغلة، كما جاء في الحديث الشريف: " حبّس الأصل وسبّل الثمرة "، لأن من خصائص الوقف تأبيد الانتفاع به، واستمراره إلى المستقبل، فالأصل فيه الاستمرار في العطاء والنفع، وإنما حبس الوقف من أجل استغلاله مع المحافظة على الأصول.
وهذا الحديث يوجب أمرين أساسيين، وهما ركيزتا الاستثمار، وهما، حفظ الأصل، واستمرار الثمرة، للارتباط الوثيق بينهما، فلا يمكن الانتفاع واستمرار الثمرة والمنفعة إلا مع بقاء الأصل وحفظه وديمومته، وإن وجود الأصل بشكل صحيح يؤدي حتماً إلى جني الثمار والمنافع، وهذا ما أكده الفقهاء رحمهم الله تعالى، كما سنفصله، فالاستثمار هو إضافة أرباح إلى رأس المال، لتكون المنفعة من الربح فقط مع الحفاظ على رأس المال وقد يضاف إليه بعض الربح للمستقبل.
فالعلاقة بين الوقف والاستثمار علاقة أساسية ومتينة، والاستثمار يشمل أصول الأوقاف، وبدل الوقف، وريع الوقف وغلته.
وهذه هي الحكمة من مشروعية الوقف التي بيّنها العلامة الدهلوي، فقال: " ومن التبرعات الوقف، وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبي r لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالاً كثيراً، ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حَبْساً للفقراء وأبناء السبيل [وسائر وجوه الخير] تصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف [وهذا على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى] وهو قوله r لعمر t: " إن شئت حبّست أصلها، وتصدقت بها " فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث([1])، إلى آخر كلامه([2]).
وإن استثمار الوقف لاستمرار الريع يتفق مع أصل مشروعية الوقف، ويحقق أهدافه وغاياته في  صرف الريع إلى الموقوف عليهم، مع ضرورة الاستمرار والبقاء للمستقبل.
وهذا يوجب البحث الاقتصادي في أموال الأوقاف واستثمارها في أحسن السبل المضمونة، والتي تعطي أعلى دخل للريع، وتوجب منع تعطيلها المؤدي إلى فقدان مبرر وجودها.
وإن الهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الأوقاف هو تأمين الدخل المرتفع بقدر الإمكان لصرفه في مواطنه المحددة، دون التهاون في الأصل والعين الموقوفة، وهذا يوجب أيضاً التوسع في الاستغلال وإعادة الاستثمار.
وينتج أن القصد من استثمار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعاً إضافياً يستفيد منه الوقف والموقوف عليه، وذلك بحسب العين الموقوفة، فقد تكون مما لا يجوز استثماره كالمسجد، والمقبرة، والآلات والأواني المخصصة للاستعمال، وقد يكون مما لا يمكن استثماره لنص الواقف كالمستشفى التي يعالج بها مجاناً، وقد يكون الاستثمار حتمياً في النقود عند من أجاز وقفها، والتي توسعت في عصرنا الحاضر، فيكون استثمارها بالمضاربة أو التجارة بالمرابحة، ومثلها الأسهم وصكوك الاستثمار الإسلامية، وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باستثماره والاستفادة من ريعه الثابت كالعقارات التي تؤجر، فيكون استثمارها بالإجارة، أو المساقاة للأراضي الزراعية، والإدارة للمصانع.
وإن الوقف بحد ذاته هو استثمار لتنمية الموارد لتغطية الجهات الموقوف عليها كالمساجد، ودور العلم، والفقراء؛ لأن الوقف تحبيس للأصل، وتسبيل للمنفعة، والمنفعة بحد ذاتها هي الاستثمار، أو نتيجة الاستثمار، لأن المنفعة الناجمة عن العين المحبوسة لا تكون إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه، لأن الاستثمار يقوم على ركنين: المال الأصلي، والجهد المبذول فيه، وكل ذلك يرجع إلى تحقيق المصلحة الراجحة التي يتوجب على الناظر أو القاضي أو مؤسسة الوقف أن يقوم بها، وقياساً على وجوب استثمار أموال اليتامى، للشبه الكبير بين الأمرين في الحفاظ عليها، والحرص على تنميتها واستثمارها، وخاصة أن حاجات الموقوف عليهم تتزايد مع تزايد السكان، مما يقتضي أن يواكبه تزايد مماثل على الأقل في تنمية موارد الوقف وغلته.
والهدف من الاستثمار عامة هو الحفاظ على تنمية المال وزيادته، والحفاظ على ديمومة تداول المال وتقلبه، وتحقيق الرفاهية للجميع، وتحريك الأموال فيما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع والأمة.

ثانياً : المقصود من استثمار الوقف :
إن القصد من استثمار الوقف هو تحقيق أكبر عائد للوقف، أو تأمين أعلى ربح أو ريع من الأصل، وذلك بالبحث عن أفضل الطرق المشروعة التي تؤمن ذلك، ليتمم صرفه على جهات الخير الموقوف عليها، ولحفظ قسم منها لعمارة الأصل، أو إصلاحه، أو ترميمه، لضمان بقائه، واستمراره للعطاء.
فالوقف بحد ذاته استثمار، والمنفعة من المال الموقوف تعتبر استثماراً؛ لأنه لا يجوز بحال تعطيل منافع الوقف، ولا يمكن الحصول على المنافع إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه.
وحذّر الفقهاء من تعطيل المال الموقوف، كما حذروا من الإخلال والاختلاف في جني منافعه وتأمينها، وأوجبوا على الواقف وعلى من ولاّه إجارة الوقف([3]).
وإذا تعطل الوقف أو اختلت منافعه، فإن كان بسبب مضمون كإتلاف مال الوقف، فيجب أخذ الضمان والتعويض وشراء مال مماثل للأول ليكون وقفاً مكانه، لئلا يتعطل غرض الواقف، أو يضيع حق الموقوف عليهم، وإن كان بسبب غير مضمون وبقي شيء من الوقف فلا ينقطع الوقف في الأصح، وينتفع به إدامة للوقف في عينه، فإن بلي الموقوف كحصر المسجد وأخشابه فتباع في الأصح، ويصرف ثمنها في مصالح الموقوف عليه، أو يشتري بثمنها مِثْلاً للتالف، ويصبح وقفاً([4]).
وإذا تم بيع المال الموقوف لسبب شرعي، وأُخذ البدل، فيجوز استثمار أموال البدل بأي وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعاً حتى يتيسر الاستبدال لعين أخرى([5]).

ثالثاً : الفرق بين التنمية والاستغلال :
يقصد بالتنمية زيادة حجم الأموال المستغلة أو المستثمرة للوقف، كتكاليف البناء على أرض موقوفة، أو ثمن البذر، والأسمدة، وآلات الحراثة، وآلات الري لزراعة أرض موقوفة، وهذا يزيد في القيمة الرأسمالية للوقف.
أما استغلال الوقف فيقصد منه استعمال مال الوقف في تحقيق أغراضه، وتهيئته للقيام بمهمته، كاستغلال مدرسة في التدريس، أو استغلال بناء للسكن، أو إقامة الصلاة في المسجد، والغلة: هي الدخل الذي يحصل من كراء أرض، وإجارة حيوان وفائدة الأرض، ويدخل في ذلك الحفاظ على الموقوف وعمارته، لأن الغلة تتوقف على سلامته، والريع هو النماء والزيادة، وهو غلة المال وثمرته، قال الشيرازي: " الموقوف عليه غلة الوقف " ([6]).
وقد يحتاج استغلال الوقف إلى مصادر مالية للتمكن من الانتفاع به واستعماله، وهنا يأتي دور الاستثمار لأموال الوقف.
والاستغلال موافق لمعنى الاستثمار؛ لأن الاستغلال هو طلب الحصول على الغلة، والاستثمار طلب الحصول على الثمرة.
وإن فقهاء الشريعة استعملوا لفظي التنمية والاستغلال كمرادفين للفظ الاستثمار، وورد ذلك في كتبهم عن وظيفة ناظر الوقف " الاجتهاد في تنميته " " يقوم بمصالحه من عمارة واستغلال وبيع غلات " ([7]).
ويقصد من استثمار الوقف تحقيق أكبر مردود مالي ممكن، ليصرف جزء منه في جهات الخير الموقوف عليها، ويؤمن الجزء الآخر التنمية الضرورية والمستمرة للثروة الوقفية([8]).

الفرق بين الاستثمار في الوقف واستثمار الوقف :
فرق الأستاذ الدكتور عبد الحليم عمر بين الاصطلاحين، فقال: " الاستثمار في الوقف بمعنى (إنشاء) الوقف، (والإضافة إليه)، والمحافظة على قدرته الانتاجية بإصلاح ما خرب منه (التجديد) أو استبداله بوقف آخر (الإحلال) وهو ما يمكن أن نطلق عليه تنمية الوقف، وهنا يكون الوقف طالباً للتمويل ".
ثم قال: " واستثمار الوقف بمعنى استخدام مال الوقف للحصول على المنافع أو الغلة التي تصرف في أوجه البر الموقوف عليها، وهنا يكون الوقف ممولاً " ([9]).
الفكر الاستثماري للوقف

يقوم الوقف على ركنين أساسيين، الأول: العين الموقوفة المحبوسة ملكاً لله تعالى عند الجمهور، والثاني: الغلة والثمرة التي يتم توزيعها، ويستفيد الموقوف عليهم منها.
وإذا أردنا أن يؤتي الوقف أكله، ويحقق هدفه، فيجب الاهتمام والرعاية في كل ركن على حدة، وهو ما نعرضه في المبحثين التاليين.
علماً بأن الاستفادة من العين الموقوفة إما أن يكون بذات العين فهذا لا استثمار فيه كالانتفاع من المسجد، ومن السجاد الموقوف في المسجد وسائر أدوات المسجد، أو الأواني الموقوفة، أو الأدوات والآلات الموقوفة، فهذه الأوقاف ينتفع بها بذاتها ولا مجال فيها للاستثمار، وإما أن تكون طرق الاستفادة متنوعة في غيرها كالدار والأرض الزراعية، فهذه يمكن الانتفاع بها مباشرة، كأن يسكن الفقراء في الدار الموقوفة، وقد يكون بطريق غير مباشر، وذلك عن طريق استثمارها من غير الموقوف عليهم، ثم توزيع الغلة والثمرة على الموقوف عليهم.

حفظ الوقف وعمارته

إن تأبيد الوقف لاستمرار عطائه يوجب بقاء الأصل الموقوف في حالة صالحة، بالمحافظة عليه، ثم بعمارته من موارده، أو من غيرها.

أولاً : حفظ الوقف :
يجب على ناظر الوقف، سواء كان الواقف أو غيره، وسواء كان قاضياً أو متولياً أو ديواناً أو نظارة أو وزارة، أن يحافظ على أصل الوقف مادياً (وهو الحفظ المادي) كحفظ العين العقارية الموقوفة، أو المال النقدي، أو المال المنقول، أو المال المتمثل بالمنافع، كما يجب عليه حفظ وثيقة الوقف التي تم توثيق الوقف بها (وهو الحفظ المعنوي)؛ لأن الوقف خرج عن ملك الواقف إلى ملك الله تعالى (عند الجمهور) فلا يحق لأحد التصرف فيه، ولا يجوز الاعتداء عليه، أو الغصب، أو وضع اليد، إلا بطريق شرعي مأذون فيه([10]).
وحدد الفقهاء قديماً المسؤول عن حفظ الوقف بأصوله وأعيانه عند تعداد وظائف القضاء العادي وأعماله واختصاصاته، ومنها النظر في الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، والقبض عليها، وصرفها في سبيلها([11])، كما يشارك ديوان قضاء المظالم بشطر من هذه المهمة الدينية المقدسة، ولذلك قال الماوردي رحمه الله تعالى في أعمال ديوان المظالم واختصاصاته: " النظر في أمور الأوقاف من ناحية تنفيذ شروطها، وبناء الخراب منها، ومحاسبة النظار عليها " ([12]).
وكان القاضي توبة بن نمر الذي تولى قضاء مصر سنة 115هـ أول قاض تسلم الأحباس (الأوقاف) في زمن هشام بن عبد الملك (125هـ)، وقال توبة رحمه الله تعالى: " ما أرى مرجع هذه الصدقات (الأوقاف) إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدي عليها، حفظاً لها من التواء (الهلاك) والتوارث " ([13]) (وضع اليد عليها من الورثة)، وقال الكندي عن توبة: " أول قضاة مصر تسلم الأحباس إلى ديوانه توبة بن نمر سنة ثمان عشرة ومائة " ثم قال: فلم يمت توبة حتى صار الأحباس ديواناً عظيماً " ([14]).

ثانياً : عمارة الوقف وصيانته :
إن الحفظ المادي للوقف، الواجب على الناظر، يقتضي شرعاً، وعقلاً واقتصادياً، عمارته وصيانته، وهو ما بيّنه الفقهاء بإسهاب.
قال النووي رحمه الله تعالى: " إذا خرب العقار الموقوف على المسجد، وهناك فاضل من غلته، بدئ به بعمارة العقار " ([15]) فيقدم بقاء العين الموقوفة على حق المستفيد منها، وهو الموقف عليه.
وقال المرغيناني الحنفي رحمه الله تعالى: " والواجب أن يُبتدأ من ارتفاق الوقف بعمارته، شرط ذلك الواقف أو لم يشترط؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً، ولا تبقي دائمة إلا بالعمارة، فيثبت شرط العمارة اقتضاء، ولأن الخراج بالضمان " وشرح ذلك وعلله الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى فقال: " لأن الغرض لكل واقف وصول الثواب مؤبداً، وذلك بصرف الغلة مؤبداً، ولا يمكن ذلك بلا عمارة، فكانت العمارة مشروطة اقتضاء " ثم أضاف " لهذا ذكر محمد رحمه الله في الأصل في شيء من رسم الصلوك: فاشترط أن يرفع الوالي من غلته كل عام ما يحتاج إليها لأداء العشر والخراج والبذر وأرزاق الولاة عليها والعَمَلة وأجور الحراس والحصادين والدارسين، لأن حصول منفعتها في كل وقت لا يتحقق إلا بدفع هذه المؤن من رأس الغلة ".
ثم قال المرغيناني: " وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيهما، لأنه لابد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف " ([16])، ولذلك يجب إصلاح المال الموقوف من عوائده سواء شرط ذلك الواقف أم لا، لأنه يدخل ضمناً في نيته بتأبيد الوقف.
لذلك قرر الفقهاء وجوب الإنفاق من ريع الوقف على عمارته للحفاظ على الأصل بقصد استمرار الريع والعطاء وتحقيق الهدف منه، فلا يمكن أن يتم الاستثمار إلا بالمحافظة على الأصل، فكانت عمارة الواقف وصيانته والإنفاق عليه واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك لا يمكن للموقوف عليهم الانتفاع من المسجد والدار الموقوفة والحوانيت وغيرها إلا بعد عمارتها وصيانتها، فكان ذلك واجباً، لتوقف الانتفاع عليها.
حتى قال الفقهاء بتقديم الإنفاق من ريع الوقف على عمارة الموقوف (الأصل) على حق المستفيد منه، وهو الموقوف عليه، لأن الأول يحقق مصلحة عامة في استمرار الوقف وبقائه، والثاني يحقق مصلحة خاصة للموقوف عليه، ومن القواعد الفقهية المقررة: تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فتكون الأولوية في إنفاق عوائد الوقف على إصلاح هذه الأموال والإبقاء عليها، ليستمر عطاؤها جارياً.
وهذا ما أكده الكاساني رحمه الله تعالى فقال: " والواجب أن يبدأ بصرف الريع إلى مصالح الوقف من عمارته، وإصلاح ما وهى من بنائه، وسائر مؤوناته ...، لأن استبقاء الوقف واجب، ولا يتم إلا    بالعمارة " ([17]).
وأكد الكمال بن الهمام ذلك فقال عن متولي الوقف: " وله أن يبني قرية أرض الوقف للأكرة (للأجرة) وحفاظها، وليجمع فيها الغلة، وأن يبني بيوتاً يستغلها إذا كانت الأرض متصلة ببيوت المصر وليست للزراعة، فإن كان زراعتها أصلح من الاستغلال لا يبني " ([18]).
وذلك يؤكد أن عمارة الوقف أمر مقرر، وواجب على متولي الوقف والمشرف عليه حتى تتحقق الغاية من الوقف.


([1]) هذا الحديث سبق بيانه.
([2]) حجة الله البالغة 2/944 تحقيق الدكتور عثمان ضميرية، وانظر: مجلة المستثمرون العدد 30 ص92، استثمار أموال الوقف، شعيب ص3، استثمار أموال الوقف، العمار ص71، 73، 89، استثمار أموال الوقف، السلامي ص3.
([3]) الروضة 5/351، وانظر: الاستثمار في الوقف وفي غلاته وفي ريعه، الميس ص3، استثمار أموال الوقف، العمار ص71، استثمار أموال الوقف، شعيب ص3.
([4]) الروضة 5/353 وما بعدها.
([5]) الفقه الإسلامي وأدلته 8/228، استثمار أموال الوقف، شعيب ص6 وما بعدها.
([6]) المهذب 3/681.
([7]) كشاف القناع 4/268، البحر الرائق 5/263، بدائع الصنائع 5/330، الروضة 5/359.
([8]) الاستثمار في الوقف، الميس ص4، 5، استثمار أموال الوقف، العمار ص72، 74، استثمار أموال الوقف، شعيب ص4، الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص102، الوقف الإسلامي، القحف ص217.
([9]) الاستثمار في الوقف، عمر ص23.
([10]) حاشية ابن عابدين 3/408، 441-444، فتح القدير 6/206، 214، 223، الروضة 5/348، الفقه الإسلامي وأدلته 8/214، 233، الوقف ودورة في التنمية، الهيتي ص48.
([11]) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، للباحث ص124، تاريخ القضاء في الإسلام، للباحث ص194.
([12]) الأحكام السلطانية، له ص77، 80.
([13]) الولاة والقضاة، للكندي ص346.
([14]) المرجع السابق، وانظر: تاريخ القضاء في الإسلام، للباحث ص194، تاريخ القضاء عرنوس ص27.
([15]) الروضة 5/359، وانظر: المهذب 3/689، البيان 8/100.
([16]) الهداية مع فتح القدير 6/206، 208، وانظر: بدائع الصنائع 6/221، الروضة 5/348، الفقه الإسلامي وأدلته 8/233، الاستثمار في الوقف، عمر ص26، استثمار أموال الوقف، العمار ص89، 94، الوقف، الهيتي ص49، 50.
([17]) بدائع الصنائع 6/221.
([18]) فتح القدير 6/224، وانظر: الأوقاف فقهاً واقتصاداً ص91.
Previous Post Next Post