حماية العلامة المشهورة
بحث عن العلامة التجارية المشهورة
كتب حول العلامة التجارية
تعريف العلامة التجارية المشهورة
بحث عن العلامة التجارية
بحث حول العلامة التجارية
مفهوم العلامة التجارية
العلامة التجارية وطرق حمايتها
"ماهية العلامة التجارية"

مهما تطورت القوانين المكتوبة للعلامات التجارية، يبقى للقضاء دوراً أساسياً في تطبيق هذه القوانين وتطويرها. القضاء في كل من لبنان وسورية لعب دوراً  أساسياً في هذا الاتجاه في ظل قانوني العلامات التجارية القديمين نسبياً في هذين البلدين، ويتوقع أن يستمر في لعب دوراً أساسيا حتى بعد أن يتم إصدار قوانين جديدة للعلامات في البلدين.

        مفعول تسجيل العلامة الإقليمي.
تسجيل علامة تجارية في بلد ما يمتد تأثيره إلى كل أراضي هذه البلد، أكدت محكمة النقض السورية[1] أن:
"عدم قيام الشركة بطرح بضاعتها في مكان جرت فيه ممارسة استعمال العلامة الفارقة بدون وجه حق لا يفيد في حد ذاته انعدام الضرر المادي، لأن ذلك يحول دون ممارستها لكامل حقها في نشر بضاعتها بدون مزاحمة غير مشروعة و إلحاق الضرر بسمعة العلامة.

حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استثبت قيام المطعون ضده باستعمال العلامة الفارقة العائدة للشركة الطاعنة طيلة خمسة عشر عاماً ذهب لرد الدعوى القائمة على المطالبة بالعطل و الضرر المادي تأسيساً على أن الشركة الطاعنة لم تكن طارحة لبضاعتها في المحافظات الشرقية و لم يكن لها وكيل فيها.

و حيث أن استعمال المطعون ضده لعلامة الشركة الفارقة إنما كان بقصد الاستفادة من شهرتها و سمعتها بغاية ترويج بضاعتها فمن حق الجهة الطاعنة أن تطالبه بما يصيبها من الربح الذي جناه بسبب هذا الاستعمال وفق ما تقتضي به الأعراف التجارية.

و حيث أنه تبين من الأوراق أن المراسلات بين الشركة و بين المطعون ضده بصدد استعمال العلامة كانت دائرة منذ عام 1957 و أن الشركة لم توافق على منح المذكور استعمال علامتها مما يؤيد أن الشركة كانت مهتمة لترويج بضاعتها في هذه المنطقة.

و حيث أن عدم قيام الشركة الطاعنة بطرح بضاعتها في المحافظات الشرقية التي مارس فيها المطعون ضده استعمال العلامة الفارقة لا يفيد في حد ذاته انعدام الضرر المادي لأن من حق الشركة التي كانت معنية بترويج بضاعتها على وجه السالف ذكره أن تمتنع عن طرح بضاعتها في المحافظات بسبب وجود المزاحمة غير المشروعة و لكيلا يحصل التباس لدى المستهلكين فتتضرر سمعة العلامة من جراء وجود نوعيين من هذه البضاعة يحملان نفس الاسم و لا بد لنفي الضرر من إقامة الدليل على أن الظرف الذي تم فيه استعمال علامتها بصورة غير مشروعة و بالتالي فإن ما استخلصه الحكم من انعدام الضرر لمجرد عدم وجود وكلاء لها في المحافظات المذكورة يكون مبنياً على استخلاص غير سليم يعرض الحكم للنقض".

كما أن محكمة النقض فسخت قراراً لمحكمة البداية تم تأكيده من محكمة الاستئناف لأنه استثنى المناطق الحرة من تطبيق قانون العلامات التجارية حيث قررت محكمة النقض[2] ما يلي:
"لئن كانت المنطقة الحرة بحسب طبيعتها تعتبر خارج النطاق الجمركي، ولا تخضع لأنظمة الاستيراد و التصدير المطبقة في القطر إلا بحدود ما نص عليه قانون إحداثها، إلا أن المنطقة الحرة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القطر العربي السوري وتسري عليها ما يسري على القطر من قوانين و أنظمة متعلقة بالأمن والآداب والصحة وقمع التهريب ويعتبر قانون حماية الملكية الأدبية من هذا القبيل وواجب الرعاية ضمن المناطق الحرة"

        تسجيل العلامة شرط للدعوى الجزائية
من المبادئ المقررة في قانون العلامات التجارية أن تسجيل العلامة يعتبر شرطاً لإقامة الدعوى الجزائية. وقد أكد القضاء اللبناني هذا المبدأ في قرار صادر عن محكمة التمييز وجاء في هذا القرار[3]:
"الإيداع لازم لإقامة الدعوى الجزائية. إن القرار المميز، بذهابه إلى أن ملكية العلامة التجارية والصناعية تنشأ، وفقاً للتشريع اللبناني، عن أسبقية الاستعمال، وان لم تكن قد أودعت في دائرة الحماية وان الإيداع غير مستلزم لتسويغ الدعوى المدنية للمطالبة بالعطل والضرر، بل لإقامة الدعوى الجزائية، وان أحكام المادة 114 من القرار 2385 ينحصر مفعولها بالرسوم والانموذجات الصناعية، ولا علاقة لها بدعوى الملكية التجارية، لا يكون قد خالف هاتين المادتين، بل طبقهما تطبيقاً حسناً".

        العلامة تحمى جزائياً و مدنياً
العلامة تحمى جزائياً و أيضاً مدنياً بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة. التي يتم فيها طلب وقف أعمال المنافسة والتعويض. لقد طبقت المحاكم هذا المبدأ، وقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض السورية[4]:
"إن الاحتذاء لعلامة فارقة يشكل جرما جزائيا (مادة 102 مرسوم 47 لعام 1946). إلا إن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى من المتضرر أمام المحاكم المدنية بالحقوق الشخصية الناجمة عن هذا الجرم."

وكذلك في قرار آخر[5]:
"تقليد علامة فارقة و إن كان يشكل جرما جزائيا إلا إن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى من المتضرر أمام المحاكم المدنية لمنع المقلد من استعمال العلامة الفارقة و طلب الحقوق الشخصية.

لما كان احتذاء و تقليد علامة فارقة و إن كان يشكل جرما جزائيا، إلا أن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى من المتضرر أمام المحاكم المدنية بالحقوق الشخصية الناجمة عن هذا الجرم و ذلك لمنع المحتذي من استعمال العلامة المشابهة و تضمينه العطل و الضرر الناجم عن هذا الاستعمال كحال الدعوى الحاضرة و كان اجتهاد محكمة النقض السورية بقرارها المؤرخ في 8/1/1962 رقم 35 و غيره قد استقر على هذا الرأي. لذا تكون هذه الدعوى مسموعة لدى القضاء المدني و داخلة في اختصاصه كما ترى أكثرية هذه المحكمة".

        كيفية تقدير التشابه ومن المختص به
تقدير التشابه بين علامتين تختص به محكمة الموضوع وهي تقوم بذلك عن طريق المقارنة الإجمالية للعلامتين. تعد هذه المسألة من أكثر المسائل التي تعرض لها القضاء وفصل أحكامها.

محكمة العدل العليا الأردنية أكدت هذا المبدأ في قرارات عديدة منها القرار:[6]

"وحيث أن الشركة المستأنفة تملك العلامة التجارية half time ومسجلة تحت رقم 31269 تاريخ 11/5/1994 وان الشركة المستأنف عليها الثانية تقدمت لمسجل العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية good time في الصنف 30 فاعترضت الشركة المستأنفة بسبب وجود تشابه بين العلامتين في كلمة time فقرر مسجل العلامات التجارية رد اعتراضها والسير بإجراءات التسجيل.

وحيث أن الفيصل في التمييز بين العلامتين ليس باحتواء العلامة على كلمة تحتويها العلامة الأخرى بل الفيصل هو بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة الشكل الذي تبرز به هذه العلامة بصرف النظر عن العناصر والكلمات التي تتكون منها وبصرف النظر عما إذا كانت تشارك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.

والشكل العام للعلامة الأولى half time تختلف اختلافاً كبيراً عن الشكل العام للعلامة العائدة للمستأنف عليها الثانية Good time.

العلامة الأولى كتبت بخط تختلف عن الخط الذي كتبت به العلامة الثانية والرسم الذي رسمت به العلامة الأولى يتضمن كلمات نصف مكونات المنتج كتبت باللغة الإنكليزية والعربية بينما أن الرسم الذي رسمت به العلامة الثانية يتضمن شعار الشركة وهو الحرف (ال) تأسس عام 1935 كتبت تحت العلامة مباشرة كما تمت كتابة عبارة (جود تايم) باللغة العربية وعبارة جبري وجميعها بلونين أسود وأبيض يختلفان كلياً عن الألوان التي كتبت بها العلامة الأولى.

وحيث أنه عند مقارنة العلامتين مناظرة صورتيهما لبحث أوجه التشابه على وجه التتابع والتعاقب. لا تترك إحداهما أثراً متشابهاً للأثر الذي تركته العلامة الأخرى مما ينفي وجود التقليد لاختلاف صورة كل منهما عن الأخرى.

وحيث أنه يترتب على ذلك أن العلامتين غير متشابهتين لوجود فوارق عديدة بينهما وأن احتواء كلمة Time في العلامتين لا يجعلهما متشابهين لأن العبرة هي في مجموع العلامة وشكلها العام الذي ينطبع في الذهن وليس بالإجراء التي تتركب بها.

وحيث أن القول بأن مجرد احتمال وقوع الخلط بين علامة المستأنفة التجارية وعلامة المستأنف عليها الثانية التجارية يكفي ليحول دون السماح بتسجيل علامة المستأنف عليها الثانية قول في غير محله ذاك أن الاحتمال لوقوع الخلط مشروط بوجود التشابه بين العلامتين فإذا انتفى احتمال الخلط.
لجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف وإلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة."

وقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض السورية:[7]
"إن تقدير قيام التشابه بين العلامتين أو انتفائه يعود لمحكمة الموضوع، شريطة ألا يقتصر تقديرها على بعض عناصر العلامة دون العناصر الأخرى.

من حيث إن دعوى المدعي الطاعن السيد عبد الحليم... على أن المطعون ضده السيد سعيد... احتذى العلامة الفارقة ماجستيك التي كان يستعملها المدعي لتمييز مسحوقه المنظف عن سواه ثم سبقه إلى إيداعها في مكتب الحماية و عرض بضاعة تحمل هذه العلامة في الأسواق بصورة تشكل مزاحمة غير شريفة فهو يطلب إعلان بطلان الإيداع و منع السيد سعيد من استعمال هذه العلامة و تسجيلها باسم المدعي مع العطل و الضرر.

و من حيث أنه يبين مما هو ثابت في الحكم الابتدائي و أوراق الطعن أن المطعون ضده السيد سعيد كان منذ عام 1955 نشر مسحوقا يحمل اسم ماجيك و أودع هذه العلامة الفارقة في مكتب الحماية و إن الطاعن نشر خلال عام 1957 مسحوقا آخر باسم ماجستيك ضمن مغلفات بخط و رسوم مختلفة عن الرسوم و الصور العائدة للعلامة ماجيك فعمد المطعون ضده عند ذال إلى إيداع هذه العلامة أيضا باسمه في مكتب الحماية مما دعا المدعي الطاعن لاختصامه في هذه الدعوى.
و من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استثبت هذه الوقائع ذهب إلى رد هذه الدعوى تأسيسا على أن علامة ماجستيك تشبه علامة ماجيك من حيث الكتابة و اللفظ بفارق بسيط يجعل من السهل على المستهلك العادي أن ينخدع و أن يكون هدفا للتضليل و لغش في حقيقة العلامتين و إن علامة ماجيك تشبه علامة ماجستيك من حيث الأجمال أكثر مما تختلف عنها من حيث التفاصيل و إن الطاعن يعتبر على هذا الأساس محتذيا و مقلدا ماجيك مما يستوجب رد دعواه القائمة على إيداع العلامة. و من حيث إن الاحتذاء لعلامة فارقة و إن كان يشكل جرما جزائيا بمقتضى المادة 102 من المرسوم 47 لعام 1946 إلا أن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى من المتضرر أمام المحاكم المدنية بالحقوق الشخصية الناجمة عن هذا الجرم و ذلك لمنع التحدي من استعمال العلامة المشابهة و تضمينه العطل و الضرر الناجم عن هذا الاستعمال فان ما يثيره الطاعن لجهة عدم اختصاص القضاء المدني في رؤية الدعوى المتقابلة المقامة من المطعون ضده غير مستند على أساس من القانون"
وقد تعرضت محكمة النقض لتفاصيل إجراء التقدير ومعايير في أكثر من قرار منها القرار التالي[8] الذي جاء فيه:

"لا يجوز البت بالتقليد على أساس و ضع العلامتين الأصلية و المقلدة أحداهما بجانب الأخرى و البحث عن أوجه الخلاف، لأن المشتري لا يضعهما معاَ و إنما يقارن أحداهما بما بقي في ذهنه من الأخرى، و لذلك تكفي المشابهة العامة كما استقر القضاء الأجنبي في أمثلة عديدة.

و حيث أن الحكم المطعون فيه الذي رفض الاعتداد بهذه القرائن و لم يجد فيها ما يثبت التقليد استند فيما قضى به إلى أنه يتبين من مقارنة علامة الجهة الطاعنة مع علامة المطعون ضدها عدم قيام التشابه لأن علامة الجهة الطاعنة تحمل صورة عنكبوت محاط بنسيج بينما أن الجهة المستأنف عليها تحمل صورة نحلة محاطة بخلايا نحل و أن صورة العنكبوت أكبر حجماً من صورة النحلة و إن نقوش علامة الجهة الطاعنة تختلف عن نقوش الجهة المطعون ضدها و جرس كلمة ناندوتي يختلف عن جرس كلمة (Nahly).

و حيث أنه لا يشترط لحصول تقليد أن يقوم تطابق تام بين جميع عناصر العلامة الأصلية و العلامة المقلدة لأن ذلك يشكل تزويراً للعلامة لا تقليداً لها و لا يكفي لقيام التقليد أن يوجد تشابه بين بعض عناصر العلامة المقلدة و العلامة الأصلية بحيث ينشأ خطر بحصول الالتباس لدى المستهلك العادي بين العلامتين و تضليل الجمهور فلا بد من لمعرفة ما إذا كان هناك تقليد من فحص العلامتين فحصاً جذرياً عاماً للتحقق من قيام هذا الخطر و على هذا فإن الوسائل التي تخلق الالتباس و التضليل متعددة فقد اعتبر من وسائل إدخال اللبس استبدال تسميته بتسمية مقاربة باللفظ أو الجرس (Vins de postllon-Vin de batallon-Carene-Carven) و اعتبر تقليد وجود تشابه عام بين صورتين و لو اختلفت التفاصيل كما هو الشأن بعلامة تتكون من ترس وسطه ديك و مقطوع بكلمة (Le ciement) مصحوبة بخرطوشتين اعتبرت تقليداً لعلامة أخرى تتكون من إطار في وسطه نسر يقف على علم كبير كتب فيه كلمة كليمان خارجة من خرطوشتين كما أن تقدير حالة التضليل لا يستلزم وضع العلامتين متجاورتين ثم إجراء مقارنة بينهما لأن المستهلك لا يكون أمام ناظره سوى العلامة المقلدة فيقارنها على أساس ما بقي في ذاكرته لصورة العلامة الأصلية فإذا تشابهت الصورتان بصورة عامة حصل اللبس لدى المستهلك و لو اختلفا في تفاصيل كثيرة و قضى على هذا الأساس بأنه طالما أن المقارنة تظهر تشابهاً عاماً فإن اختلاف اللون في العلامتين لا يمنع من ركن التقليد المضلل و هذا ما أخذ به قانون حماية الملكية في المادة 103 التي أوجبت أن يؤخذ بعين الاعتبار التشابه من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.

و حيث أنه تبين من استعراض الحكم المطعون فيه أنه في سبيل التحقق من توافر حالة التقليد عمداً إلى وضع الصورتين متجاورتين ثم أخذ يقارن كل عنصر منهما مع العنصر الذي يقابله في الصورة الثانية و انتهى إلى نفي التقليد لاختلاف تفاصيل الصورتين و لم يجر المقارنة على أساس التشابه بين الصورتين بصورة عامة فهناك إطار مشابه للصورتين و هو صندوق خشبي له عوارض متقاطعة و في وسط كل من الصندوقين رسم لحشرة في وضع مماثل متجه للأعلى و حول كل من الحشرتين نسيج نصف دائري و فوق كل حشرة و تحتها سجل اسم العلامة بشكل نصف دائري كما سجل اسم العلامة على يمين الحشرة في العلامتين بصورة مستقيمة مع ملاحظة أن اسم العلامتين باللغة الأسبانية يبدأان بنفس الحرفين الأوليين و ينتهيان بنفس الحرف الأخير.

و حيث أنه كان على المحكمة أن تنظر عند إجراء المقارنة إلى الانطباع العام الذي يتولد في ذهن المستهلك من جراء هذه الأوضاع المتماثلة و ما إذا كان هناك احتمال بقيام الالتباس لديه و أن تتساءل بهذه المناسبة عن سبب اختيار الجهة المطعون ضدها لعلامة تحتوي بشكل عام نفس عناصر العلامة الاولى و إن اختلفت تفاصيلها وان تضع في اعتبارها مقياسا المستهلك العادي وليس التاجر الحريص الذي يدرك الفوارق الجزئية بالنظر لما تتطلبه مهنته من التدقيق و الحذر.

و حيث أن الجهة الطاعنة فضلا عما تقدم أوضحت لمحكمة الموضوع أن اسم علامتها الشائع هو النحلة و إن كانت مسجلة باسم (Nanduty) و إن اختيار الجهة المطعون ضدها لاسم النحلة إنما قصد منه تضليل المستهلك وإيهامه بأن العلامة الجديدة التي تحمل هذا الاسم الذي يعرفه هو نفس العلامة السابقة. و حيث أن المحكمة التي نفت قيام التقليد لم تتعرض لهذه الواقعة و مدى أثرها في حصول اللبس كما أنها لم تتحدث عن محاولة الجهة المطعون ضدها شراء علامة مقابل عمولة مما لا يتنافى مع احتفاظ الوكيل بحقه بالعلامة في حال انتهاء العلامة.

و حيث أنه يتضح مما تقدم أن الحكم مما انتهى إليه من الفصل في الدعوى قبل سماع أدلة الطاعنة يبدو سابقاً لأوانه و مشوباً بخطأ بالتفسير القانون بصورة تعرضه للنقض."

وفي قرار آخر[9] قامت محكمة النقض أيضاً بتقرير أن التقدير يكون من وجهة نظر المستهلك العادي:

"على المحكمة أن تمحص اثر التقليد من وجهة نظر مستهلك عادي لا حاد الذكاء و لا غبي و سبب اختيار قسم من الاسم الجديد يشابه في جرمه الاسم المقلد و هل ينطوي ذلك على سوء نية.

حيث أن الدعوى تقوم على طلب شطب علامة المدعى عليها الفارقة "دورموتكس" مع الحكم بالتعويض و ذلك على أساس أن تلك العلامة هي تقليد للعلامة "دورموي فرير".

و حيث أن الحكم المطعون فيه عندما انتهى لرد الدعوى أشار إلى أن مقياس حماية المستهلك العادي لا الحاد الذكاء ولا قليله ثم أشار إلى أن المستهلك السوري لا يعرف سوى سلعة واحدة لشركة دورمي مطروحة في أسواق سورية هي الجوخ الذي يحمل علامتها المميزة و هذا ما يجعله على بينة إذا ما عرض عليه جوخ يحمل علامة دورموتكس فيكون في منجى من الخطأ للاختلاف البين الواضح بين هاتين العلامتين خاصة و إن المستهلك السوري إذا ما رغب بشراء جوخ من صنف معين فانه لا بد وأن يدقق قبل الشراء في العلامة الفارقة المميزة له.

وحيث أنه لا يشترط لحصول التقليد أن يقوم تطابق تام بين جميع عناصر العلامة الأصلية والعلامة المقلدة لأن ذلك يشكل تزويراً للعلامة لا تقليداً لها و يكفي لقيام التقليد أن يوجد تشابه بين بعض عناصر العلامة المقلدة و العلامة الأصلية بحيث ينشأ خطر بحصول الالتباس لدى المستهلك العادي بين العلامتين فلا بد لمعرفة ما إذا كان هناك تقليد من فحص العلامتين فحصاً جذرياُ عاماً للتحقق من قيام هذا الخطر وعلى هذا فإن الوسائل التي تخلق الالتباس والتضليل متعددة فقد اعتبر من سائل إدخال اللبس استبدال تسمية بتسمية متقاربة باللفظ أو الجرس:
VIN DE POSTILLON، VIN DE BATAILLON، CAREN-CARVEN
و حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المستهلك في منجى من الخطأ للاختلاف البين بين العلامتين مع أن الاختلاف بين العلامتين ليس بالوضوح الذي أشار إليه الحكم وذلك بملاحظة أن اسم العلامتين يبتدئ بنفس الحروف وله نفس الجرس.

وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المستهلك السوري إذا ما رغب بشراء جوخ من صنف معين فلا بد أن يدقق قبل الشراء في العلامة الفارقة و كان على المحكمة أن تنظر عند إجراء المقارنة إلى الانطباع العام الذي يتولد في ذهن المستهلك من جراء هذه الأوضاع المتماثلة وما إذا كان هناك احتمال بقيام الالتباس لديه و أن تتساءل عن سبب اختيار الجهة المطعون ضدها لعلامة تحوي بعض عناصر العلامة الأخرى وأن تضع في اعتبارها مقياس المستهلك الهادي وليس المستهلك الحريص الذي يدرك الفوارق الجزئية.

وحيث أن الجهة الطاعنة أوضحت لمحكمة الموضوع أن المطعون ضده عمد بنية سيئة إلى إضافة المقطع الأخير ولكن بقي التشابه قائماً في الشكل والجرس السمعي وأن المقطعين في كلمتي العلامتين يختلطان ويتشابهان وأن المطعون ضده قصد من ذلك الاستفادة من شهرة العلامة الطاعنة و ارتكاب إعمال المراجعة غير المشروعة التي لا تتفق مع قواعد حسن النية و العادات الشريفة.

وحيث أن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة هذا الدفع و مدى أثره ولم تلحظ فيه النواحي السالفة الذكر التي أخذت بها هذه المحكمة في القرار 641 لعام 1972 فيتعين نقضه.

وحيث أن النقض يتيح للمحكمة مناقشة ما أثاره الطاعن حول المزاحمة المشروعة المقصودة بالمادة 93 وحول تعهد الدول الموقعة على اتفاقية باريز بأن تكفل لرعاياها حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة".

القضاء اللبناني بدوره أكد هذا المبدأ، وقد جاء في أحد قرارات محكمة التمييز اللبنانية:[10]
"ينظر إلى التقليد والاحتذاء من وجهة المشابهة الإجمالية أكثر من الفروق في الجزئيات.حيث أن المادة 107 من القرار 2385 تاريخ 17/1/1924 تنص على أن المحاكم تقدر أهمية التقليد والاحتذاء بقصد الغش بنظرها إلى الشيء المقلد أو المحتذى به من وجهة المستهلك واعتبارها المشابهة الإجمالية أكثر من اعتبارها للفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركتين.

وحيث أن عدم توفر المشابهة الإجمالية بين الماركتين هي نقطة مادية يستقل بتقديرها قضاة الأساس ولا تدخل تحت تحميص محكمة التمييز.

وحيث أن المحكمة الاستئناف تكون قد استعملت حقها عندما اعتبرت أنه لم يتبين من المظهر الإجمالي أن هنالك تشابهاً يدل على تقليد واحتذاء بصورة يمكن معها للتاجر أو المستهلك العادي أن يلتبس عليه الأمر".
وكذلك فصل القضاء اللبناني في كيفية مقارنة العلامات في قرار حول تقليد ماركة لافكس بماركة لانوفكس صدر عن محكمة استئناف بيروت:[11]
"يجب أن يقدر التقليد و الاحتذاء بقصد الغش بالنظر إلى الشيء المقلد أو المحتذى به من وجهة المستهلك وباعتبار المشابهة الإجمالية، أكثر من اعتبار الفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية و الماركة الجارية عليها الدعوى عملا بنص المادة 107 من القرار 2385 تاريخ 17/1/1924.

بناء عليه تبين لهذه المحكمة بعد معاينة نموذج كل من علبة مسحوق لافكس، الماركة المسجلة في مكتب حماية الملكية التجارية و الصناعية، وعلبة لانوفكس، أن المستأنف أقدم على استعمال اسم لانوفكس القريب من اسم مسحوق لافكس خاصة الشركة المستأنف عليها، بحيث أضاف إلى اسم لافكس حرف "نو" في وسطه، مما أبقى للاسم الجديد ذات الإيقاع الصوتي لاسم لافكس، واعتمد نفس الشكل الخارجي للعلبة المعدنية العائدة للشركة المستأنف عليها، ونفس الحجم والقياس ووضع اسم لانوفكس المقلد عن بضاعته بنفس الطريقة الموضوع فيها اسم لافكس، ووضع رسم البالونات والغسيل بنفس المكان، وكلمة "سوبر" وعبارة يغسل بدون تعب، في أسفل العلبة وبنفس المكان الموجود فيه هذه العبارات على علب المستأنف عليها. وبالإضافة إلى ذلك اعتمد المستأنف ذات الخطوط العريضة والأشكال الهندسية والاتجاهات في الخطوط والرسوم والكتابات والأحرف الموجودة على علب المستأنف عليها. فتأسيساً على ما تقدم ترى المحكمة أن أوجه التشابه بين مصنوعات المستأنف والشركة المستأنف عليها بكثرة. وان هذا الامر من شأنه خلق التباس في ذهن المستهلك العادي وبالتالي إلحاق الضرر بالشركة المستأنف عليها، ويقتضي بالنتيجة تصديق القرار الإعدادي و الحكم النهائي المستأنفين، القاضيين بإبطال تسجيل علامة "لانوفكس" المسجلة في مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية،وحجز البضاعة أينما وجدت، وإتلافها، ولصق الحكم على الباب الخارجي لمحل المستأنف ونشر خلاصته في جريدتين، وإلزام المستأنف بأربعة آلاف وأربعمائة ليرة، موضوع النزاع، بالرغم من تسجيلها في مصلحة حماية الملكية التجارية والصناعية على اسم المستأنف لم يخالف القانون".

        اختلاف الخط أو اللغة لا ينفي التشابه.
أحد الأسئلة الشائعة في قضايا العلامات هي هل يبقى التقليد قائماً إذا اختلفت اللغة بين العلامتين؟ في أحد قراراتها إحدى المحاكم السورية قررت هذه المسألة حول العلامة باللغة العربية (داش) وبالأجنبية (DASH) حيث جاء في القرار[12]:

"إن اختلاف نموذج الخط العربي أو اللاتيني في كتابة العلامة الفارقة لا يعتبر اختلاف جوهري ولا يؤثر على الجرس الموسيقي للكلمة أو لفظها أو مضمونها، ويكون التشابه مطلقاً بين العلامتين مما يعتبر منافسة غير مشروعة وتقليداً لعلامة فارقة، ولا يعتد بالجهل بتسجيل العلامة الأولى.

وحيث ثبت أن الجهة المدعية أودعت شهادة تسجيل علامة فارقة تجارية أو صناعية برقم 19164 بتاريخ 13/3/969 لمدة خمسة عشر سنة لوضعها جميع القياسات والأشكال والالوان على الصابون والمنظفات ومستحضرات الغسيل والتنظيف وهذه العلامة هي باللغة العربية (داش) وبالأجنبية (DASH) وقد كتبت بالخط العربي النسخي وعبارة اللاتينية التي تماثلها تحتها وبخط لاتيني متوازية خطوطه يميل نحو اليمين وتبين أن الجهة المدعى عليها أودعت ذات العلامة بتاريخ، وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فيتعين نقضه."

حماية العلامة المشهورة بالنسبة لمنتجات مختلفة
كما سبق القول أعلاه فإن حماية العلامة التجارية المشهورة بالنسبة بالنسبة لمنتجات مغايرة للمنتجات المستعملة عليها العلامة بالأساس هو مبدأ جديد نسبياً وطوره القضاء قبل أن تتبناه القوانين.[13]

القضاء الأردني حكم في إحدى الدعاوى باحتمال قيام غش للجمهور في حال تشابه علامتين حتى مع اختلاف نوع التجارة أو الصناعة التي ترتبط بها كل من العلامتين ولكنه لم يسند حكمه على مفهوم العلامة المشهورة بل فقط على وجود غش للمستهلك. وجاء في هذا القرار:[14]

"إن مناطق الفصل في هذا الاستئناف ينحصر فيما تنحصر فيما تحرزت به هذه الفقرة من حيث التشابه بين العلامتين إلى درجة تؤدي إلى الغش الجمهور, فإن صح وجود هذا التشابه امتنع التسجيل.
ونحن نرى أن المعايير في تقرير وجود التشابه تكمن في توافر عدة عنصر منها النطق للعلامة, وكتابة العلامة, ومنها أيضاً المظهر الأساسي للعلامتين سواء من حيث النظر أو السمع. وبإنزال ذلك على الحالة الماثلة نجد أن العلامة المطلوب تسجيلها هي MANN FILTER و أن العلامة الأخرى لدى الغير هي MAN وبإمعان النظر في هاتين العلامتين نلاحظ أن كلمة MAN بالأحرف الإنكليزية والبارزة في كل من العلامتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور, إذ ليس من السهل على المستهلك العادي التفريق بين العلامتين ولو اتبعت علامة الشركة المستأنفة بكلمة FILTER ذلك أن العبرة في ذلك هي إدراك المستهلك العادي وهم الأكثرية الساحقة الذين حرص القانون على حمايتهم والحيلولة دون استغلال جهلهم وغفلتهم.

ولا يؤبه في ذلك إلى الفحص الدقيق الذي يعمد إليه بعض المشترين وما يقوم به من مقارنة دقيقة بين علامة و أخرى.

أما ما ذهب إليه وكيل المستأنفة في مرافعته من أنه لا يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة الاحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع فاحتجاج في غير محله ما دام وقد توصلنا إلى إن العلامة المطلوبة من شأنها غش الجمهور على النحو الذي أشرنا إليه, مثلما لا يرد قوله أيضاً بأن البضاعة الأخرى بمقتضى علامتهم MAN معدة فقط لاستهلاك طبقة معينة ما دام وأنه ينبني على العوامل الأساسية الواجب تقديرها في تقرير التشابه وجود خداع وغش لجمهور.

وعليه وتأسيساً على ذلك كله فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف.
فنقرر رده."

القضاء السوري اقترب قليلاً من هذا المبدأ في أحد قراراته حيث قرر إن سبق استعمال شركة سنجر العلامة الفارقة (سنجر) على آلات الخياطة، يجعلها هي سابقة الحق فيها و لا يحق لغيرها إن يستعمل نفس العلامة أو يقلدها سواء بالنسبة لآلات الخياطة أو لغيرها من البضائع (ساعات). ولكن يبدو أن المبدأ لم يكن واضحاً في هذا القرار، كما أن أساس الحكم لم يشر بصراحة إلى مسألة شهرة العلامة، وقد جاء في هذا القرار:[15]
"حيث أن الطاعن الذي نسب له تقليد العلامة الفارقة العائدة للشركة المطعون ضدها لا يجادل في أن الشركة المذكورة هي مالكة العلامة المقلدة و سبق أن سجلتها قبل تسجيل العلامة العائدة له كما سبق لها أن استعملتها على بضاعة آلات الخياطة المطروحة في الأسواق السورية و لكنه يحصر دفوعه بأن الشركة المطعون ضدها و إن كانت سابقة في التسجيل إلا انه لم يسبق لها استيراد بضاعة الساعات التي تحمل هذه العلامة إلى الأراضي السورية فيعتبر هو السابق باستعمالها الأمر الذي يجعل له حق الأولوية بهذا الاستعمال و يكسبه حق تسجيل هذه العلامة.

و حيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الدفع ينطوي في حقيقته على الادعاء بملكية هذه العلامة لسبق استعمالها من قبله.

و حيث إن استعمال الشركة المطعون ضدها لهذه العلامة على آلات الخياطة يجعلها هي صاحبة الحق فيها فلا يحق لغيرها أن يستعمل نفس العلامة أو أن يقلدها. سواء بالنسبة لآلات الخياطة أو لغيرها من البضائع إذ أن ملكية الشركة لهذه العلامة يخولها استعمالها على آلات الخياطة و على ما تصنعه من بضائع غيرها. و حيث أن الطاعن لا يجادل في أن الشركة المطعون ضدها تنتج ساعات تحمل نفس هذه العلامة فان قيامه بتقليد هذه العلامة ووضعها على ساعات لا تنتجها الشركة من شأنه إلحاق الضرر المعنوي بالشركة حتى و لو لم يقم ببيع هذه البضاعة في البلاد السورية على اعتبار أن عرضها في الأسواق السورية يسمح بانتقالها إلى بلاد أخرى مما يتعارض مع فكرة الحماية الواجبة و مع المنافسة غير المشروعة.
و حيث أن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بالتعويض قد سار على هدى هذه القواعد القانونية بصورة يتحتم معها رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن".

أما القضاء اللبناني، فقد قام قرارات حديثة نسبياً بتطبيق هذا المبدأ بجرأة وكفاءة وشرح مفهوم العلامة المشهورة المحمية لمنتجات مغايرة بشكل تفصيلي. القرارات التي أصدرها القضاء اللبناني في هذا المجال تكتسب أهمية بالغة، وفيما يلي نورد مقاطع من بعض القرارات اللبنانية الصادرة في هذا المجال.

- العلامة "Hennessy" سجلت لوضعها على أصناف من المشروبات ضد "HENNESSY" سجلت لوضعها على أصناف من الملبوسات. لا تقيد بمبدأ وحدة نوعية السلع أو بمبدأ التخصص في مواجهة العلامات ذات الشهرة.

"[....]
ثانياً: في التقليد ونتائجه[16]

حيث أن الشركة المدعية تدلي بأن المدعى عليها أقدمت على تقليد العلامة العائدة لها والمسجلة باسمها لدى دائرة حماية الملكية، وقد سجلتها بتاريخ لاحق لدى الدائرة المذكورة.

وحيث يعود للمحكمة، سنداً لنص المادة 107 من القرار رقم 2385، الحق في تقدير أهمية التقليد بالنظر إلى الشيء المقلد أو المحتذى به من الناحية الإجمالية بمعزل عن الفرو قات الجزئية بين العلامة الأصلية و العلامة المقلدة الجارية عليها الدعوى ومن جهة تأثيره في المستهلك العادي. وحيث على ضوء ما تقدم، يستفاد أنه لا بد من توفر عنصر موضوعي يتمثل في المشابهة الإجمالية بين العلامات موضوع النزاع حتى يتحقق التقليد، ومن جهة ثانية إن هذه المشابهة لا تكفي بذاتها للقول بالتقليد المقصود في المادة 107 بل لا بد من اقترانها بعنصر آخر ألا وهو إمكانية الالتباس والخلط اللذين تولدهما في ذهن المستهلك.

و حيث بالعودة إلى التسجيل الخاص بكل من علامتي "هينيسي" لدى دائرة حماية الملكية يتبين لنا ما يلي:
أن للعلامة العائدة للمدعية مكتوبة بالحرف اللاتيني وفقاً للطريقة التالية "Hennessy" وبجنبها رسم يمثل ذراعاً تحمل فأساً وتوضع بجميع القياسات والألوان على النبيذ، والنبيذ الفوار، وشراب التفاح، والمقبلات، والمشروب الروحي وجميع أنواع المشروبات الروحية والكحولية.
إن العلامة العائدة للمدعى عليها مكتوبة أيضاً بالحرف اللاتيني، ولكن وفقاً للطريقة التالية:"HENNESSY" بدون الرسم الموضوع بجانب المدعية، وهي توضع بجميع القياسات والألوان على أصناف من الملبوسات.

وحيث نلاحظ، على ضوء الشرح أعلاه، أن هناك اختلافاً بسيطاً في طريقة كتابة الحرفين في كل من العلامتين. ففي العلامة الأولى تمت الكتابة بحرف صغير (miniscule) بينما في الثانية تمت بحرف كبير (majuscule).

وحيث على ضوء مل تقدم ترى المحكمة أن التشابه الإجمالي متوفر، وهو يصل إلى حد التطابق، ومن شأنه أن يوقع المستهلك العادي في الالتباس. ويقتضي التنويه بأن الفرو قات البسيطة، لاسيما تلك المتعلقة بشكل بعض الأحرف اللاتينية، ويعدم وجود الرسم في علامة المدعى عليها، لا تعول دون الوقوع في هذا الالتباس.

وحيث أن التساؤل الذي يثور في هذا المجال هو التالي:
ما مدى إمكانية توفر عنصر خلق الالتباس هذا بصدد منتوجات تختلف في نوعها وطبيعتها إنما تحمل علامتين متشابهتين أو متطابقتين؟ إذ إن علامة المدعى عليها سجلت لوضعها على أصناف من الملبوسات بينما علامة المدعية سجلت لوضعها على أصناف من المشروبات. وحيث أنه بالعودة إلى الفقه و الاجتهاد حول هذا الموضوع، لا سيما في فرنسا، نجد أنهما لم يتقيد بمبدأ وحدة نوعية السلع أو بمبدأ التخصص Principe de la spécialité في مواجهة العلامات ذات الشهرة.
نقرأ حول ذلك مثلاً: [....]
و حيث أن المسألة "الشهرة" هذه ليست سوى مسألة واقعية، يعود للمحكمة التثبت منها عبر معطيات مادية عدة، أهمها قدم المؤسسة، رقم مبيعاتها، وعقود التمثيل المتعلقة بها، وكل ذلك بالطبع في البلد المراد حماية العلامة التجارية فيه.
يراجع حول ذلك: المرجع السابق ذكره ص 292.

وحيث أنه بالعودة إلى المستندات المبرزة مع استحضار الدعوى، وإلى الوقائع الثابتة فيها، وعلى الأخص الكاتالوج Catalogue العائد إلى نشاط الشركة المدعية وتاريخ تأسيسها الواقع العام 1765 باسم Société HENNESSY وكذلك وجود ممثل تجاري لها في لبنان منذ العام 1950، أضف إلى ذلك رقم مبيعاتها، ومن بينها تلك الحاصلة في السنوات السبع الأخيرة انطلاقاً من تاريخ تقديم الدعوى، تلاحظ المحكمة ما يأتي:

إن المدعى عليها قصدت الاستفادة من شهرة علامة المدعية ومن رواجها في السوق اللبنانية منذ سنوات عدة، فقامت بتسجيل العلامة المقلدة على اسمها هي.
إن هذا الآمر من شأنه أن يخلق التباساً في ذهن المستهلك حول طبيعة المنتجات ومصدرها وإن تكن غير متماثلة.

حيث أن الاتجاه إلى اعتبار التقليد أمراً واقعاً يترسخ عندما بضاف إلى عامل الشهرة  التي كانت محور التعليل والسبب الأساسي للقول بالتقليد، عامل آخر هو أن تكون العلامة التجارية تكريساً للقب العائلي، خصوصاً إذا كان بدوره ذا شهرة [....].

حيث استناداً إلى التعليل برمته، و إلى القرار 2385 بماديته 105 (واقعة التقليد) و 107 (تقدير التشابه الإجمالي ووقعه على المستهلك). تكون عناصر تقليد العلامة التجارية Hennessy، خاصة الشركة المدعية، متوفرة. حيث، والحال ما ذكر، يقتضي إبطال تسجيل العلامة HENNESSY المسجلة بأحرف لاتينية على اسم المدعى عليها لدى دائرة حماية الملكية التجارية تحت رقم (4308) تاريخ 10/1/1983، ومنع المدعى عليها من استعمال هذه العلامة تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسة عشر ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير".

و أيضاً جاء في قرار آخر صادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية[17] حول العلامة "مويه اي شاندون" توضع على أصناف من المشروبات الروحية ضد "شاندون باريس" سجلت لوضعها على أصناف من الملابس النسائية الداخلية.

"[....] ومعلوم علماً و قانوناً و اجتهادا‍ أن العبرة هي لأسبقية الاستعمال، وليس لأسبقية التسجيل، لأن هذا الأخير له مفعول إعلاني فقط. أما بالنسبة لما ذكره المستأنف من وجود اختلاف بين علامته و علامة المستأنف عليها، فالقانون اللبناني لم يأخذ بالجزئيات و تطابقها، بل ترك للمحكمة حق التقدير عندما تنظر في أعمال الاحتذاء و التقليد على أن تأخذ بالمشابهة الإجمالية أكثر من اعتبارها للفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة المطلوب إبطالها.

و للمستأنف بتقليد علامة المستأنف عليها، بغية الاستفادة من شهرتها، و إضافة كلمة "باريس" إلى اسم "شاندون"، قد وضع نفسه في الحالات المنصوص عنها في المادتين 105 و 106 من القرار 2385، و المادتين 702 و 703 عقوبات، إذ أوحى للمستهلك بأن بضاعته آتية من فرنسا ومن عند المستأنف عليها.

أما قول المستأنف بأن بضاعته تختلف عن بضائع المستأنف عليها، فإنه لا يمكن التوقف عنده لأنه لا ينظر إلى نوع البضائع لمعرفة ما إذا كانت تتشابه أم لا، و إنما ينظر إلى شهرة الماركة المقلدة أو المغتصبة، و إلى نية المغتصب أو المقلد بالاستفادة من الشهرة المذكورة، كما ينظر إلى وجوب حماية الماركة الشهيرة و المغتصبة و المقلدة من التهميش و الذوبان في الاستعمال العام، فتفقد الصورة المجلية و الهالة الكبيرة التي اكتسبتها على مر الأيام. وهذا الآمر يجد سنده الواقعي في كون المؤسسات الكبرى أصبحت تنوع نشاطاتها بحيث أن العلامة التي أعطيت سابقاً لصنف معين من البضائع تصبح مهيأة لأن تعطى لصنف آخر مختلفاً عن الصنف الأول، وهذا ما يحمل على الاستنتاج بأنه لم يعد يعتد بالقول الذي ماله وجوب حماية الصنف ذاته أو ما شابهه، بل يجب إطلاق الحماية للعلامة بصرف النظر عن الصنف الذي تتناوله".

و يتوقع أن يتبنى القضاء العربي موقفاً واضحاً تجاه العلامات المشهورة بشكل عام بعد أن تمت حماية هذه العلامات في كل قوانين العلامات الحديثة في العالم العربي.


[1] قرار 758 تاريخ 19/11/1970، منشور في عوا و كيلاني، مرجع سابق، صفحة 199.
[2] القرار رقم 2279 تاريخ 29/12/985 منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة 227.
[3] قرار 75 تاريخ 9/7/ 1970 منشور في عوا و كيلاني، مرجع سابق، صفحة 260.
[4] القرار رقم 35 تاريخ 18/1/962، منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة 185.
[5] القرار الصادر عن محكمة استئناف حلب رقم 84 بتاريخ 14/5/964، منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة 193.
[6] عدل عليا رقم 148/97 منشور في سمير فرنان بالي، قضايا القرصنة التجارية و الصناعية و الفكرية - الجزء 4 - منشورات الحلبي الحقوقية - طبعة أولى، 2003، صفحة 105.
[7] القرار رقم 35 تاريخ 18/1/1962، منشورة في عوا و كيلاني، مرجع سابق، صفحة 185.
[8] القرار 732 تاريخ 23/8/1972، منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة 202.
[9] قرار 550 تاريخ 23/6/974، منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة 208.
[10] القرار 100 29/9/954، منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة 247.
[11] القرار 1302 تاريخ 24/10/1968، منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة 258.
[12] القرار رقم 1226 تاريخ 29/9/975 صادر عن إحدى محاكم البداية في سورية، منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة211.
[13] تكرس هذا المبدأ بموجب نصوص قانونية واضحة و صريحة في المعاهدات الدولية و القوانين الداخلية. فعلى صعيد القانون الدولي، و على سبيل المثال، فأن هذا المبدأ تكرس بنص المادة رقم 16 (3) من اتفاقية التريبس و هي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة الدولية و كذلك قانون الاتحاد الأوروبي و قوانين الدول الأوروبية كلها (مثلاً: المادة 4(3) من التعليمات رقم 89/104/ي ي س الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 21/12/1988) و التي تم إدخالها في قوانين الدول الأوروبية كلها بما فيها فرنسا، ألمانيا، بلجيكا و غيرها.
[14] عدل عليا رقم 87/91 منشور في سمير فرنان بالي، قضايا القرصنة التجارية و الصناعية و الفكرية - الجزء 4 - منشورات الحلبي الحقوقية - طبعة أولى، 2003، صفحة 131.
[15] القرار رقم 424 تاريخ 20/10/1969، منشور في عوا و كيلاني: مرجع سابق، صفحة 197.
[16] محكمة الدرجة الأولى في بيروت، (الغرفة الرابعة)، الهيئة الحاكمة: الرئيس غالب غانم و العضوان سهير حركة ومحمود المولى (منتدب)، قرار: رقم 114/1991، تاريخ: 10/14/1991، منشور في: فرنان بالي، مرجع سابق، صفحة 9.
[17] محكمة استئناف بيروت المدنية، (الغرفة الأولى)، الهيئة الحاكمة: الرئيس الأول نزيه طربيه و المستشاران بشير دادنجي و ميسم النويري، القرار: رقم 264 تاريخ 3/5/1993، منشور في فرنان بالي، مرجع سابق، صفحة 39.



Previous Post Next Post