بحث عن حقوق الانسان في الاسلام

المواطنة وحقوق الانسان

بحث متقدم عن حقوق الانسان

الديمقراطية وحقوق الانسان

بحث حول حقوق الانسان

مفهوم حقوق الانسان لغة واصطلاحا

بحث حول حقوق الانسان ملخص

تطور حقوق الانسان عبر التاريخ 

حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي  

إن المراحل الزمنية المظلمة التي عاشها الغرب كان في مقابلها فجر إسلامي  مشرق ، منذ القرن السابع الميلادي  جاء بتصور  كامل لحقوق الإنسان تأسيسا وتفعيلا ، ذلك أنه جعل حقوق الإنسان نابعة من الإيمان الصحيح بالله تعالى ، وجعل مصدرها الأساسي هو النص الشرعي الآمر بتنفيذها ، والنص الشرعي المانع لانتهاكها ، الأمر الذي يضمن تنفيذها من جهة المخاطبين المكلفين بالتنفيذ ، فقبل الأمر والنهي لم يكن هناك "حق " ، يدلك على هذا قول الإمام الشافعي في تفسير قوله تعالى (أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) ([1]) :" أي : لا يؤمر ولا ينهى "([2]) ، فالتكليف هو الذي أخرج الإنسان من مرحلة السدوية والإهمال ، فأعطاه " الحقوق " ليتمكن بها من أداء المهمة التي أناطها الشارع  به([3])، كما يؤكد هذا المعنى الإمام الشاطبي بقوله : " لأن ما هو حق للعبد ، إنما ثبت كونه حقا بإثبات الشرع له ، لا لكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل "([4]).

 كما جاء الإسلام بنظام جديد للدولة هو الدولة الخاضعة لقانون الشريعة ، " فجعل منها دولة قانونية بجميع أركانها وضماناتها : من وجود دستور هو المرجعية للسلطة والأفراد ، ينظم السلطة ويضع القيود عليها لمصلحة حقوق الإنسان التي اعترف بها ، وحرص على  إيجاد ضمانات تحقيقها ، وفصل بين السلطات ،ونظم الرقابة القضائية ، وقرر مبدأ اختيار الحاكم ، ومراقبته ، وعزله، وجعل أحد أهداف الدولة الأساسية هو تحقيق حقوق الإنسان ، كل هذا جعل بعض كبار علماء القانون العام يصرح بأن الدولة الإسلامية كانت أول دولة قانونية في الأرض ، يخضع فيه الحاكم للقانون ويمارس سلطاته ضمن دستور , هو أحكام القرآن والسنة ، دون أي اعتداء من الحكام أو المحكومين على السواء " ([5])، ودون إهمال لأي جانب من الجوانب التي تهم الفرد والمجتمع ،أو أي حق من الحقوق ، بل إن الإسلام قد بلغ في تقديس حقوق الإنسان إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة " الحقوق " عندما اعتبرها " ضرورات " ، ومن ثم أدخلها في إطار " الواجبات ([6]).

 فالمأكل والمشرب والأمن والمسكن ، والحرية في الفكر ، والاعتقاد ، والتعبير، والمشاركة  في صياغة النظام العام ...الخ ،كل هذه الأمور في نظر الإسلام ليست فقط " حقوقا " للإنسان ، من حقه أن يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بها ، وإنما هي ضرورات إنسانية ـ فردية كانت أم اجتماعية ، واجبة لهذا الإنسان ، وفي الوقت نفسه هي واجبات عليه أيضا ، ويترتب على كونها واجبات , أن من يقصر بها أو يعتدي عليها , يلحقه الإثم و يعرض نفسه للمساءلة.
 فهي ضرورات إنسانية يستحيل قيام الدين بفقدانها ، وفي ذلك يقول الإمام الغزالي :"  إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا .. فنظام الدين بالمعرفة والعبادة ، ولا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن ، وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن ..فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية ، وإلا فمن كان مستغرقا جميع أوقاته بحراسة نفسه من سيوف الظلمة ، متى يتفرغ للعلم والعمل ، وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة " ([7]) .
لقد كان الإسلام أول من عرّف البشرية  بفكرة حقوق الإنسان ولفت الأنظار إليها، وبإجراء مقارنة بسيطة بين ما ورد في وثائق حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ، وبين النظام الإسلامي يتضح ما يلي :
أولا : أقر نظام التشريع الإسلامي للإنسان جميع الحقوق منذ البداية ، ولم يصنف الحقوق إلى أجيال وفئات كما جاء في المنظور الغربي للحقوق الإنسانية .
فحقوق الإنسان السياسية والمدنية ، مرتبطة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، كذلك الأمر بالنسبة للحقوق البيئية والثقافية والتنموية ، وهي ليست أجيالا ثلاثة تم استحقاقها على ثلاث مراحل ، كما ورد في الوثائق الصادرة عن  هيئة الأمم المتحدة .  
 فأول إعلان لحقوق الإنسان كان قوله تعالى :(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )([8])، ذلك أن تكريم الآدميين هو أصل الحقوق الإنسانية في الشريعة الإسلامية، وفي الشرائع كلها ، ثم إن إقرار المساواة بين الناس جميعا مما أكدته نصوص القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف ، وأن لا تمايز بين الناس إلا بالتقوى ،قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) ([9]).
 و قال الرسول-صلي الله عليه وسلم-في خطبة الوداع :" إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ،  كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وليس لعربي على عجمي فضل  إلا بالتقوى  " ([10])
لقد كان الشرح النبوي العظيم  الذي ورد في حجة الوداع هو إعلان رباني لكل الحقوق المدنية ، والاجتماعية ، والسياسية للإنسان ، أعلن فيها الرسول الكريم الثورة على كل ما هو جاهلي ، وكل ما هو ظالم من الشرائع ، كما أكد على مساواة النساء للرجال في الحقوق والواجبات ، وأوصى بهن خيرا ، بل وبدأ بذكر حقهن على الرجال ، وهو ما افتقده الإعلان العالمي الصادر عن هيئة الأمم المتحدة ، والذي حاولت تداركه ولا تزال بوثائق متعددة خالية من الرعاية المثلى التي أولاها الإسلام للمرأة . في حين جاءت عبارات الرسول الكريم في خطبة الوداع محددة للعقد الإسلامي الإنساني النظم والحاكم لعلاقات الجنسين أحدهما    بالآخر .([11])
وقد كان هذا نهج الخلفاء من بعده كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ومن أشهر الإعلانات الإسلامية لحقوق الإنسان ما عهد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الأشتر النخعي عندما ولاه على مصر ([12])، حيث كتب إليه عهد الولاية الذي كان أطول وأشمل وأهم وأغنى الوثائق السياسية ـ الاجتماعية ـ الإدارية ، في عهد الخلافة الراشدة ، فقد نبه فيه على أن الرعية متساوية ، وأنه لا يصح أن يكون اختلافها في المعتقد الديني ذريعة للتمييز بينهم في الحقوق والواجبات ، فهم كما جاء في الوثيقة : صنفان : إما أخ لك في الدين ، أو نظير لك في الخلق "([13]) ،وشتان بين هذا وبين الإعلانات الدولية التي تدعي أنها تعطي للأفراد والجماعات حقهم في المساواة متجاهلة الخصوصية الثقافية للأمم ، وهويتها المستقلة .
ثم تشير وثيقة علي بن أبي طالب إلى ضرورة العدل الذي هو سبيل التوازن بين طبقات الأمة ، ويوصيه بالصبر على ذلك فيقول :" والحق كله ثقيل وقد يخففه الله تعالى على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم " ([14]).

ثانيا : إن حقوق الإنسان في النظام الإسلامي ربانية المصدر ، وهذا الأمر يترتب عليه ما يلي :
1 . الشمولية والإيجابية التي تخرج بها عن الشكلية والجزئية ، لأن الله تعالى خالق الإنسان وهو أعلم بحاجاته الحقيقية([15]) .
2 . الحقوق في الفكر الإسلامي هي واجبات مقدسة، لا حق لعبد الله المستخلف أن يفرط أو يتهاون فيها ، ذلك أنها ليست ملكا له ، بل لله سبحانه ، والإنسان مستخلف فيها ، ومطلوب منه التصرف في تلك الوظيفة وفقا لإرادة المالك ، ومن هنا فإنها تكتسب قدسية تمنع التلاعب بها ، وتجعل منها أمانة في عنق كل المؤمنين ، يحاسبون عليها .
3 . إن الفكر الإسلامي لا يعتقد أن الإنسان" خلق حرا ، وإنما خلق ليكون حرا "، لأنه قبل الشرع لم يكن شيئا مذكورا ، و بالتكليف والمسؤولية ـ والتكليف تشريف، بما يستلزم الحرية ويدعمها ـ أصبح ذا قدر وشأن بنص الكتاب العزيز([16]) .

ذلك أن المعاني الإنسانية كانت مفقودة في كثير من بقاع الأرض بحكم الطغيان والاستبداد ، والاستغلال ، وبرهان ذلك ، الجاهلية الأولى في الجزيرة العربية ، وأوروبا قبل الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ، حيث كان الأناسي يذبحون قربانا على هياكل  العظمة الشخصية لملوكها ، ولا يستشهدون من أجل الصالح الإنساني العام ، أو إعلاء كلمة الحق ، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في وصفه للوضع القائم الذي مس كيان الإنسان نفسه حيثما كان ، وأتى على شخصيته المعنوية ، فقوض بنيانها بما سلبه من حقوقه وحرياته ، وهو ما جاء في قوله تعالى : (هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) ([17])
فالمقصود بالحرية هنا هو ما ناله من تحرر في الاعتقاد والعمل لما حمله الله تعالى أمانة التكليف التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال ، فظهر فضله على الكل ، وصار شيئا مذكورا ، ذا قدر وشرف وخطر ، وهو ما أشار إليه الإمام القرطبي([18]) في تفسيره للآية الكريمة :
(هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً)([19])
 فقدر الإنسان وخطره الذي نوهت به الآية  جاء بما منح من حقوق وحريات ليتمكن من أداء الأمانة التي كلف به ،قال تعالى : (إِنَّا خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً)([20])

ولهذا فإن الحقوق في الإسلام مقرة بصيغة أحكام تنظم علاقة الإنسان بغيره ، مهما اختلف المكان أو العقيدة ، ومهما اختلف السلطان ، سواء أكان ذلك في السلم أو في الحرب .

وهذا بخلاف ما يعتقده الفكر الغربي الذي يرى  أن  الحقوق هي الحريات التي تثبت للإنسان بحكم جبلته ، باعتبارها حقوقا طبيعية ثابتة للإنسان قبل التشريع ، وإنما دور التشريع مقصور على حفظها ، ومنع الاعتداء عليها " ([21]) .

         و يتقرر على كون البناء الذي قامت عليه هذه الحقوق في الفكر الغربي هو ذات الإنسان وما يمليه عليه عقله وهواه ،  من غير إدراك لحقيقة هذا الأمر ، أن ذلك  سيكون أول معاول الهدم لهذه الدعوة ، لأن الإنسان لا يصلح أن يقيم أساسا لتلك الحقوق ؛مهما بلغ من العقلانية ، نظرا لطبيعته المتقلبة ، القائمة على الهوى، يدلك على هذا الأمر ابتداء أن ميثاق الأمم المتحدة أغفل عند صدوره  بداية التطرق إلى أنواع الحقوق ، وجاء ذكرها فيه على وجه مجمل دون تفصيل للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية وغيرها ، كما أغفل الوسائل  الكفيلة  بالتنفيذ .([22])
ولهذا فقد تبعه الإعلان العالمي([23]) لحقوق الإنسان سنة 1948 ليتجاوز النقص الوارد في الميثاق ، فجاء فيه تفصيل الحريات إلى حريات بدنية ، وعقدية، وفكرية وسياسية،  واقتصادية ، وقضائية واجتماعية ، كحق الضمان الاجتماعي وساعات العمل ، وحقوق الأسرة والأطفال ([24]) ، إلا أن هذا الإعلان كان مجرد مبادئ وشعارات ، لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ، ولهذا اضطرت الهيئة الدولية إلى إنشاء عشرات الوثائق الأخرى التي تحاول أن تضع أو تقلص أو توسع من نطاق الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
أهم هذه الوثائق العهدين الدوليين الصادرين عام 1966 ،أما أحدهما فجاء لبيان ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأما الآخر فجاء لبيان ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية .إضافة إلى مجموعة الوثائق التي اهتمت بشؤون المرأة وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو CEDAW )([25]) التي تم الإعلان عنها والتحضير لها  منذ عام 1967 إلى عام 1979 ، وأصبحت سارية المفعول عام 1981 ،   ثم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل مثل الاتفاقية التي اعتمدت  عام 1989 ، و أصبحت سارية المفعول منذ عام 1990 وغير ذلك من الاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة .([26])
ثالثا: إن الحق في الإسلام ذو طبيعة مزدوجة فردية واجتماعية ، و لا يجوز  استعمال الحق الفردي على وجه يمس مصلحة الغير أو يهدره . فالحق في الإسلام ذو وظيفة اجتماعية ([27])، ومعنى ذلك : أن حقوق الإنسان ليست مطلقة ، بحيث يسوغ للإنسان بموجبها أن يتصرف بها دون مراعاة لقيود اجتماعية، من حفظ حق الغير في التصرف الفردي ، فهذه الفلسفة الفردية المطلقة تتجافى مع حقيقة أن الفرد لا تتحقق حاجاته إلا بالتضامن مع غيره ، وأن كل ما يخل بهذه الحقيقة يخل بكيان المجتمع ([28]). 
         وفي المقابل نجد أن الفكر الغربي ينظر إلى الحقوق على أنها حقوقا مطلقة، غير مقيدة إلا بمصلحة الفرد ، دون النظر إلى مصلحة الجماعة ، كما أنه يعطي  المجال الواسع للدولة التي واجبها الأساسي يكمن في العمل على حفظ حقوق الأفراد وحرياتهم ، للتدخل الصريح في حياة الأفراد بحجة الدفاع عن حقوقهم ، وفي هذا نقض للحقوق والحريات من أساسها([29]) .
إن التشريع الإسلامي لا يقر النظرة البتراء التي تنكر حق المجتمع ، وتغفل الموازنة بين الحقين : الفردي والجماعي ، هذا من جانب .
ومن جانب آخر فإنه لا يقر السلطة المطلقة للدولة ، التي تعطيها الحق في التصرف من غير قيود . وهو ما نادى به بعض الفلاسفة مثل " هوبز " أحد فلاسفة القرن السابع عشر، حيث كان يؤيد السيادة المطلقة للحاكم في الدولة ، التي لا تخضع للقيود ، وهي ناتجة عن التعاقد بين أفراد الجماعة السياسية دون أن يكون الحاكم طرفا في هذا العقد ، وقد تنازل الأفراد للحاكم عن حقوقهم وحرياتهم التي تؤدي في استخدامها إلى الإضرار بالأمن والسلام ، وهم إذ التزموا بهذا التنازل فإن الحاكم لم يرتبط بشيء في مواجهتهم ، وإن كان من المفروض أنه يعمل لحفظ الأمن وكفالة الاستقرار داخل الجماعة ، الأمر الذي يفيد المجموع ويؤدي إلى خيره .([30])
لقد كان الهدف من فكرة العقد الاجتماعي هي تحديد سلطان الحاكم ، غير أن هوبز أرادها أن تكون مسخرة لتأييد السلطان المطلق للحاكم  الذي لا يرد عليه قيود .
هذا ، ويرى د . مراد هوفمان ([31]) أن كون الحقوق الإنسانية مطلقة ، هو معول الهدم الثاني لهذه الحقوق ، بعد أن أشار إلى أن المعول الأول هو كونها نابعة من ذات الإنسان ، وفي ذلك يقول : 
  " جاء من تطور حقوق الإنسان إلى جعلها مسؤوليات على الدولة، فكما هو معروف ، فقد عنت حقوق الإنسان في القرون الماضية بتحديد وتقليص دور الدولة في حرية المواطن ، وذلك بقمع يدها في الضرائب ، احتجاز الأشخاص ، نقل الملكيات ، تنفيذ الأحكام على هواها ، فكانت النغمة في ذلك الوقت ما لا يجب على الحكومة عمله ، وليس ما يجب عليها عمله .أما الآن ، فمن حقوق المواطن أن يجد فرصته للعمل ، والسكن ، والعلاج ..([32]) , وقد أدى ذلك كله لتضخم حقوق الإنسان ، فمن يدري ماذا يستجد من تلك الحقوق،  كما أدى لاتساع نطاق الدولة ، والاثنان خطر على حقوق الإنسان "([33]) .  
إن معول الهدم الذي أشار إليه د. هوفمان هو كون الحقوق مطلقة ، غير مقيدة إلا بمصلحة الفرد ، دون النظر إلى مصلحة الجماعة ، كما أنها أعطت المجال الواسع للدولة التي واجبها الأساسي يكمن في العمل على حفظ حقوق الأفراد وحرياتهم ، الأمر الذي يفتح المجال الواسع أمامها للتدخل الصريح في حياة الأفراد بحجة الدفاع عن حقوقهم ، وفي هذا نقض للحقوق والحريات من أساسها .
إن السلطة المطلقة للحاكم هو ما لا يقره التشريع الإسلامي ، فالحاكم كما ينص الفقهاء :" نصب ناظرا، أي لينظر في مصلحة الأمة ، وهو بمثابة الوكيل الذي لا يجوز له أن يتجاوز ما وكل به ، فإذا خلا تصرفه من المصلحة أو كان بغير حق ثابت معروف ، لم ينفذ شرعا , إلا إذا وافقه " ([34]).
فأول واجبات الحاكم في الإسلام هو رعاية الأمة وتحقيق صلاحها ،  والعدل بين الأفراد ، وهذه الرعاية يستبعد فيها الحجاب والاحتجاب عن الرعية  ومصالحهم ([35])، يقول صلى الله عليه وسلم :" من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة " ([36]) ، بل إن الإخلال بما أنيط بالحكام من واجبات لتحقيق مصلحة الرعية يعد خيانة ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ([37]) . فالحكم أمانة ، والحاكم مؤتمن على المحافظة على أدائها ، وسلطته مقيدة بتحقيق العدل بين الرعية وإعطاء كل ذي حق حقه .
وبهذا يحافظ على حقوق الإنسان من الهدم أو الاستهتار, وتبقى قاعدة حقوق الإنسان في الإسلام أصلب وأمتن قاعدة إذا ما قورنت بما في سائر الأنظمة الوضعية كافة .
رابعا :إن الغرب يحاول أن يتوصل إلى منظومة شاملة لحقوق الإنسان ، وهذا الأمر  لا اعتراض عليه بشكل عام ، فمن وجهة النظر الإسلامية ليس هناك اعتراض إسلامي أصيل على الاهتمام بحقوق الإنسان ، بل إن الإسلام كان ولا زال أول من نادى بها، ووضع المنهجية لتفعيلها ، غير أنه بالنظر إلى المواد التي اشتمل عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فإن  ما يعترض عليه من وجهة نظر إسلامية لم يكن إلا على نصين اثنين في هذا الإعلان هما:
 نص المادة السادسة عشر ونص المادة الثامنة عشرة.
 أما المادة السادسة عشر فقد جاء فيها :
الفقرة الأولى  : للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة ، دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله .
فالمادة تنص على أن حق الزواج حق مطلق عن أي قيد ، وهو ما لا يقره الإسلام في أي حال من الأحوال ؛ ذلك أن إطلاقه عن أي قيد يترتب عليه ما يلي:
1: صحة الزواج بين المحارم ، وكل من يفترض أن يكون بينهما نوع من أنواع الحرمة ، سواء الحرمة المؤبدة أو الحرمة المؤقتة  ، وهذا الأمر يتناقض مع  ما ورد في  الشريعة الإسلامية ، بل ويتناقض مع كل أسس الأخلاق والحياة السوية. ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واضحة الدلالة في النص على تلك الحرمة  ، قال تعالى (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً)([38]) , وقال تعالى :(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )  ([39]) 
2: صحة العقد بين المسلمة وغير المسلم ، وهذا مناف للشريعة الإسلامية التي تحرم على المرأة أن تتزوج بغير المسلم ؛لأن الزواج عقد تترتب عليه حقوق وواجبات، ومن بين هذه الحقوق والواجبات أن تكون القوامة في الأسرة والقيادة للزوج، فإذا تزوج المسلم بغير المسلمة من الكتابيات المسيحيات أو اليهوديات فإنه لا يحق له أن يمنع زوجته الكتابية من أداء واجبات دينها، ومن الاحتفال بأعيادها، ومن العيش في ظل شريعتها، فهو مؤمن بكتابها وبنبيها، لأن الإيمان بالأنبياء والرسل السابقين من عقيدته ، قال الله تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ )([40]).
  أما إن تزوجت المسلمة  بغير المسلم وهو غير مؤمن بدينها، ودينها يأمرها بأوامر ونواه متصلة أوثق الاتصال بالعلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ،فإنها  لا تستطيع أن تباشر هذه الأوامر والنواهي إذا اعترض زوجها([41])، وفي هذا إهدار لحريتها في الاعتقاد والعبادة ، فاقتضى ذلك عدم زواجها من غير المسلم ؛ تحقيقا لأقدس الحريات ، وهي حرية العقيدة والعبادة ..
أما المادة الثامنة عشر فقد جاء فيها :
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها ، سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة .
إن هذا النص يخالف الشريعة الإسلامية ، ذلك أن الإسلام لا يجبر الإنسان على الدخول فيه ، قال الله تعالى (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ([42]) ، ولكن متى دخل في الإسلام فلا يجوز له أن يبدله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ([43]) ، ولا يعد ذلك من حرمان الإنسان من حريته الفكرية أو عقيدته ، بل ينظر للمسألة من جانب آخر هو: ما تشكله الردة من خطر على الكيان السياسي للأمة ، وهو كيان يختلف عن الكيان السياسي الغربي من حيث علاقته بالدين ، ففي النظام الغربي يعتبر الدين من الناحية القانونية على الأقل ، مسألة شخصية لا علاقة لها بالنظام العام ، وذلك اتساقا مع الفكر الغربي الذي درج على فصل الدين عن الأمور  السياسية ،  وتفويض الكنيسة أو ما يسمونه برجال الدين  برعاية المسائل الشخصية فقط . أما الإسلام فالأمر يختلف تماما ، فهو عقيدة ونظام حياة ، مما يجعل كل عمل يستهدف الإسلام يمثل عدوانا على النظام العام ، والعقيدة جوهره ، ومن ثم كان على الدولة الإسلامية أن تقوم على حراسة الدين وصيانته ([44]) ، خاصة إذا كان وراءه تخطيط وتنظيم يهدف إلى زعزعة بناء المجتمع المسلم .
فالردة في الإسلام جريمة ، يعاقب عليها ، وهي تقابل في الأنظمة الأخرى بجريمة الخروج على نظام الدولة .
خامسا :أغفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ  العدالة ، فلم ينص عليه ضمن أهداف الأمم المتحدة التي تريد تحقيقها في العالم ولا ضمن مبادئها ، يتضح ذلك من المادة الأولى من الميثاق التي حددت أهدافا أربعة سمتها " مقاصد الأمم المتحدة " ليس منها تحقيق العدالة في العلاقات الدولية بين الدول أو الأمم والشعوب ، وإنما أعطت الأولوية لحفظ السلم والأمن الدولي،وهذه المقاصد هي  :
1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة .
إذن  فالمقصد الأساسي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  هو تحقيق  السلم والأمن الدولي وليس العدالة .
         ويظهر هذا في النزاعات المسلحة ، فإذا اعتدت دولة كبرى تملك حق الفيتو على دولة صغيرة ، وأفقدت شعبها حقوق الإنسان ، فإنه مع نص الميثاق على السلم وإغفال العدالة لا يكون أمامه إلا ثلاثة خيارات ([45]):
1 ـ الاستسلام مكرها أمام القوة المادية المعتدية ، والسكوت على فقدان حقوق الإنسان ، وبهذا يكون قد تحقق السلم والأمن الدولي ولا عبرة بإنصاف المظلوم .
2 ـ أن يرفع شكواه إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة لتجيبه بأنها غير مختصة ، وإنما المختص هو مجلس الأمن الذي رتب الميثاق مسبقا عجزه عن اتخاذ قرار لإيقاف عدوان الدولة الكبرى المعتدية بسبب حق الفيتو الذي يعطي للدول الخمس الدائمة العضوية حق الاعتراض على أي قرار وبالتالي إفشاله ، فيستمر العدوان إلى أن يتم الاستسلام  ، ويتحقق السلم والأمن ولا عبرة بالعدالة .
3 ـ الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية التي لا تقبل النظر في الشكوى إلا إذا قبل الطرف المعتدي الترافع أمام المحكمة ، وما دام الجاني لا يقبل الترافع أمام المحكمة فلا سبيل إلى تحقيق العدالة !! أين هذا من المبادئ الإسلامية التي توجه إلى إقامة العدل ولو مع العدو ، يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) ([46]) ، وقوله تعالى : "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً" ([47]) ، وقوله (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً) ([48]) 
هذه بعض الملاحظات على الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ، ولا شك أن هناك أرضية مشتركة قائمة بينه وبين ديننا الإسلامي من حيث ضرورة إعطاء الإنسان كافة حقوقه ، باستثناء المادتين التي أشرت إليهما ، أما ما جاء في الإعلان العالمي أو ما تلاه من الاتفاقيات أو الإعلانات فإننا لا نرفض منها إلا ما يتناقض مع مبادئ ديننا ويحرمنا من هويتنا الإسلامية المستقلة .
والدليل على ذلك مجموعة الإعلانات الإسلامية كالإعلان الذي  صدر عن اليونسكو بمبادرة من المجلس الإسلامي في 19 أيلول 1981، تضمن ثلاثة وعشرين حقاً، ونص عليها كلها بنصوص مأخوذة من القرآن والسنة، كالحق في الحياة والحرية والمساواة والعدالة والمحاكمة العادلة والحماية من تعسف السلطة وجورها، والحق في حماية العرض والسمعة،  وحقوق الأقليات،  وحق المشاركة في الحياة العامة وحرية الفكر، والاعتقاد .
 ثم شرعة حقوق الإنسان في الإسلام التي صدرت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1980هـ /1401  م ، والتي كانت أول تقنين لمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق يحقوق الإسلام في وقتنا الحاضر ، وأقرت في مؤتمر طهران عام 1989 م .([49])   
إن المسلمين لا يعيشون في عالم مستقل ،بل هم جزء من هذا العالم الذي يضم كل شعوب الأرض كلها  ، كما أنهم  جزء من الأمم المتحدة ،وكل الدول الإسلامية أعضاء في هذه المنظمة ومطالبون بأن يمتثلوا لما تفرضه الشرعية الدولية ما لم تتعارض  مع قواعد الدين أو أحكام الشريعة الإسلامية .
 من هنا أرى أنه من الضروري على الشعوب الإسلامية أن تبادر إلى فرض شخصيتها ، بحكم أنها  أمة مسؤولة عن دعوة، أمة لها رسالة ينبغي أن تؤديها إلى يوم القيامة،  وأن تسعى على الدوام إلى الخروج بمنظومة كاملة لحقوق الإنسان مستمدة من الشريعة الإسلامية الربانية ؛ لتواجه بها التحديات التي تسعى إلى دمج الهوية الإسلامية في نظام عالمي، تضيع فيه الهوية ولا تكون السيطرة فيه إلا للغرب ، الذي ينبذ الدين، ولا يقيم للأخلاق وزنا في معاملاته مع غيره ، بدوافع كلها أنانية وغرور .

[1]  ) سورة القيامة : آية 36
[2]  ) الشافعي : محمد بن إدريس ، الرسالة ، تحقيق شاكر ، ص 250 ، فصل 69 .
[3]  ) الدريني : فتحي ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، ص 70
[4]  ) الشاطبي : إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي ، توفي سنة 790 هـ ، الموافقات في أصول الشريعة ، دار المعرفة ، بيروت ، ط 2 ، 1975 ، ج2 ، ص 316 .
[5]  ) مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون : البياتي : حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون ، ص 133
[6]  ) عمارة : الإسلام وحقوق الإنسان ، ص 15
[7]  ) الغزالي :أبو حامد محمد ، توفي 505 هـ، ، دار قتيبة ، ط ،1الاقتصاد في الاعتقاد،ص169 .
[8]  ) الإسراء : 70
[9]  ) الحجرات : 13
[10]  ) مسند أحمد بن حنبل :ج6 ، ص 570  / الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد ، توفي 360 هـ ، المعجم الأوسط ، كتاب آداب النفوس ، وقال : تفرد به سهل بن عثمان ، ولم يرو ه عن الجريري إلا أبو المنذر
[11]  ) عمارة : الإسلام وحقوق الإنسان ،ص164
[12]  ) كان من أبرز قادة  جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إبان قتاله مع خصومه السياسيين  " 37 هـ 657 م " ، مات مسموما وهو في الطريق عندما بعث الإمام علي به واليا على مصر.
[13]  ) عمارة : الإسلام وحقوق الإنسان ،ص 176
[14]  )عمارة : الإسلام وحقوق الإنسان، ص 177
[15]  ) الغنوشي : راشد ، الحريات العامة في الدولة الإسلامية ، ص 41 ،42
[16]  ) الدريني : دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ، دار قتيبة ، بيروت ، ط 1 ، ج1 ، ص105
[17]  ) سورة الإنسان : الآية 1
[18]  ) القرطبي :الجامع لأحكام القرآن ، طبعة دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 1967 ، ج19 ، ص119
[19]  ) سورة الإنسان : الآية 1
[20]  ) سورة الإنسان : الآية 2
[21]  ) الكيلاني : السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية، ص 373
[22]  ) مجذوب ، الحريات العامة ،ص 90
[23]  ) سمي العالمي وليس الدولي لأن العالمية صفة متأصلة في حقوق الإنسان .انظر : علوان :الوسيط في القانون الدولي العام ، حقوق الإنسان،ص 25
[24]  ) انظر www1.umn.edu/humanrts/arab/bo22.html مكتبة حقوق الإنسان / موقع دائم لجامعة منيسوتا ،  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / الصكوك الواردة عبر الإنترنت
 ([25] وهو اختصار (CONVENTION  ON  THE  ELIMINATION  OF  ALL  FORMS  OF  DISCRIMINATION  AGAINST  WOMEN  )
[26]  ) هوفنر : كلاوس ،كيف ترفع الشكاوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان ، دليل الأفراد والمنظمات غير الحكومية ، عمان ، مكتب اليونسكو ، 2004 ، ص20 ،21
ملاحظة : الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، والتي هي مجموعة المواثيق الدولية التي تعتبر المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا ، تتمثل في عدد من المسميات هي :
1 ـ الإعلانات العالمية ، وهي نصوص دولية تتضمن المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ، مثل الإعلان العالمي  عام 1948
2 ـ البروتوكول : وهو نوع خاص من الاتفاقيات يشير إلى اتفاق أو يكمل اتفاقا سابقا ، ويهدف إلى تفعيل أحكام الاتفاقية التي سبقته ، والتي تتعلق بالموضوع نفسه ، وتهدف إلى تفعيل آليات حماية الحقوق التي أقرتها الاتفاقية ، مثل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية .
3 ـ الاتفاقية أو المعاهدة أو الميثاق أو العهد : وهي نصوص دولية ثنائية أو إقليمية تتضمن مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يجب على الدول أن تحترمها وتعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها ، مثل الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة ( وهي اتفاقية ثنائية ) ، والاتفاقية الأوروبية ( وهي اتفاقية إقليمية ) .
4 ـ التوصية : وهي نص دولي ليس له مبدئيا قوة ملزمة للدول الأطراف ، ولا يؤدي إلى أي التزام ، وإنما يقدم توجيهات ، ويقترح أولويات عمل .( انظر :منشورات المركز الوطني لحقوق الإنسان ، عمان ، الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت :www.nchr.org.jo  
[27]  ) الدريني : الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، ص 70
[28]  ) الكيلاني : القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام وضماناتها ، دار البشير ، مؤسسة الرسالة ، ط1، 1997 ، ص 123
[29]  ) هذا على اعتبار أن ميزان القوى في الوقت الحاضر في صالح الغرب ، ذي الفلسفة الفردية للحق ، إلا أن هناك الاتجاه الآخر وهو الفلسفة الاجتماعية ( التضامن الاجتماعي ) التي تنكر حق الأفراد وتهملها ، وتنظر إليها من خلال المجتمع ، وفي هذا نقض للحقوق الإنسانية أيضا .
[30]  ) ليلة : النظم السياسية ، ص479
[31]  ) وهو ألماني حاصل على الدكتوراة في القانون من أمريكا ، نشأ كاثوليكيا ثم قاده فكره وضميره للإسلام ، وهو خبير محنك في شؤون الغرب الثقافية والحضارية ، أنظر كتابه الإسلام كبديل ، تعريب عادل المعلم ، دار الشروق ط1 ، 1986 ، ص 120
[32]  ) يتحدث المؤلف عن ألمانيا حيث تكفل الدولة التعليم والعلاج ... وأكثر من ذلك فمن حق المواطن أن يطلب إجازة نفسية لأنه غير سعيد ، أو يحتاج لرعاية صحية خاصة لإزالة السمنة ! ، أنظر : الإسلام كبديل، ص121
[33]  ) هوفمان : مراد  ، الإسلام كبديل، ص121
[34]  ) ابن نجيم : زين العابدين بن إبراهيم ،توفي سنة 970 هـ،  الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص ، 124123
[35]  ) خليل : فوزي ، دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، سلسلة الرسائل الجامعية ، ط1 ، ص 234
[36]  ) مسلم : أبو الحسين بن الحجاج القشيري ،  الصحيح بشرح يحيى بن زكريا النووي ، مؤسسة مناهل العرفان ،ج10 ، 214 / الترمذي : محمد بن عيسى ، توفي 279 هـ ، رواه بلفظ مختلف  في سننه ، كتاب الأحكام ، باب عقوبة من يغلق بابه أمام الرعية ، ج3 ، ص 610 ، رقم الحديث 1332 
[37]  ) سورة الأنفال :  آية 27.
 [38] ) سورة النساء :آية 22
[39]  ) سورة النساء الآيتان : 23 ، 24.
[40]  ) سورة البقرة :آية 285
[41]  ) aljazeera.net  ، مقابلة عبر الإنترنت مع الدكتور محمد سليم العوا , السنة الرابعة / 2003
[42]  ) سورة البقرة : 256
[43]  ) البخاري :محمد بن إسماعيل ، توفي 256 هـ ، الصحيح ، كتاب الجهاد والسير ، ج3 ، حديث رقم 2854 / أبو داود : سليمان بن الأشعث ،توفي 275 هـ ،السنن  ، ج 2 ، كتاب الحدود ، باب حكم من ارتد، حديث رقم 4351
 [44] ) الغنوشي : الحريات العامة في الدولة الإسلامية ، ص50
[45]  ) البياتي : حقوق الإنسان ، ص 138
[46]  ) المائدة 8
[47]  ) النساء 58
[48]  ) النساء 105
[49]  ) مؤتمر حقوق الإنسان: الزحيلي : محمد ، حقوق المرأة بين الشريعة والقانون ، ص 285

Previous Post Next Post