خصائص حقوق الإنسان :
تتميز حقوق الإنسان بمجموعة من الخصائص :
 1 . متأصلة: أي أنها لا تكتسب, فهي لابتاع ولا تشترى فهي ملك لكل الناس لكونهم بشر.
 2 . عالمية : تميز كل البشر بغض النظر عن الجنس , الدين, اللغة ,العرق , أو حتى الحالة العقلانية و الجسمانية .
 3 . ثابتة وغير قابلة للتحريف: أي لاحق بالإنسان أي تنازل عنها أو يعتدي على حقوق أخيه.
 4 . غير قابلة للتجزئة: أي أنها مرتبطة يبعضها البعض فلا يمكن التمتع بحق و التنازل عن الحقوق الأخرى.
 5 . متطورة: أي إن هذه الحقوق مرت بمراحل تطور من اختصاصها الفردي إلى مرحلة لاختصاص الجماعي (1)

تصنيفات حقوق الإنسان:
لقد واجه  المفكرون إشكالية تصنيف حقوق الإنسان بسبب إشكالية التعريف فلقد حدث اختلاف بين جمهور الفقهاء و المفكرين حول تصنيفها ومن هنا وجدت التصنيفات التالية:
 1 . المعيار العددي:  
 أ . الحقوق الفردية : وهي كل حقوق الإنسان كفرد بذاته بغض النظر عن انتمائه لجماعة معينة , وقد ظهرت هذه الحقوق بداية مع الإعلان الأمريكي للاستقلال 1776 , تبعه ما افرزتة الثورة الفرنسية 1789 وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وكذلك في عهد الأمم المتحدة 1966 هذه الإحداث المعملية ساهمت معا في إقرار و كشف هذه الحقوق التي نذكر منها :
الحق في الحياة, الحق في المساواة إمام القانون, الحق في الأمن, الحق في التعليم, الحق في الصحة, الحق في الملكية الخاصة, الحق حرية الرأي و التعبير, حق حرية التدين و التفكير, الحق في إنشاء النقابات........
وتصنف الحقوق الفردية كذلك إلى:
 أ . 1 حقوق القدرة :          هي تلك الحقوق التي تخول الفرد وتمكنه من ممارسة نشاطات قانونية مثل : سلطة التشريع , النظر في النزاع , القدرة على رفع الدعوى ............
أ . 2 . حقوق الحرية:          هي تلك الحقوق التي تمكن الفرد من ممارسة بعض النشاطات ويلعب القانون هنا دور الحامي وليس المنشئ مثل: حق حرية الإنتاج الفكري, حق امتلاك عقار....
 أ . 3 . حقوق المصلحة :           هي تلك الحقوق التي تمكن الفرد من الحصول على امتيازات ناتجة عن تنفيذ واجب مثل : العلاقة القانونية بين الدائن والمدين , فالمستفيد هو الدائن فهو لا يتوقف على الانتظار بل يضيف لذلك المطالبة بالتنفيذ إذا لم تقدم له الخدمة  .

  ب . الحقوق الجماعية:  هي تلك الحقوق المتعلقة بالأسرة وصولا إلى الشعب بأكمله محددين بذلك انتمائه العرقي, السياسي و الثقافي.
ظهرت هذه الحق مند مدة طويلة بدء بحقوق الأقليات العرقية والثقافية , هذا من جهة , كما ظهر بعضها على أساس تجسيد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مثلما حدث بالنسبة للمعاهدة المتعلقة بالوقاية ومنع جريمة الإبادة 1948 (1) , وتأكدت هذه الحقوق أخيرا بفعل نظام الدول الاشتراكية سابقا وبلدان العالم الثالث .
إن الحقوق الجماعية  لها أبعاد فردية متمثلة في كونها توفر ضمانات للفرد , من هذه الحقوق الحق في الأمن , الحق في السلام , استخدام اللغة الوطنية , وكذلك حق تقرير المصير , والعكس صحيح بالنسبة للحقوق الفردية ذات الإبعاد الجماعية , من أهم هذه الحقوق نذكر :
 ب. 1 . حق الشعوب في تقرير مصيرها : ويقصد به استقلال إرادة و تفكير أي شعب في حكمه لنفسه دون وجود أي قيد يمنعه من ذلك , ويستعمل الشعب في ذلك كافة الوسائل حتى الثورة والعمل المسلح لتحقيق تقرير المصير وقد اقر بهذا الحق كل من الإعلان الأمريكي للاستقلال سنة 1776 , والإعلان الفرنسي 1789 وكذلك" مبادئ ويلسن 14 " حول تقرير المصير سنة 1919 .
يعرف " توماس جيفيرسن :" حق تقرير المصير بأنه  " حق كل أمة في أن تحكم نفسها وفقا للشكل الذي تريده وفي تغيير الشكل متى أرادت " .
كما يعرفه الرئيس الأمريكي " ويلسن :" بأنه " احترام القومية و حق الشعوب في إلا تحكم إلا بإرادتها, و إن هذا الحق ليس مجرد تعبير بل هو مبدأ ضروري لعمل, وهو حق جماعي يتمتع به أي شعب يوجد تحت أي سيطرة أو قيد يمنعه من تقرير مصيره «.
 ب . 2 . الحق في السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية : ويقصد به حق تقرير المصير الاقتصادي لاسيما للدولة التي كانت تحت وطأة الاستعمار , ف حق تقرير المصير لا يتحقق ب حق تقرير المصير السياسي فقط , إنما يجب إن يصاحب المصير السياسي المصدري الاقتصادي كذلك , أي تحكم تام و كامل في كافة الموارد الاقتصادية الداخلية و الخارجية فنجد بعض دول العالم الثالث بعد حصولها على الاستقلال السياسي بقيت تابعة للدول المستعمرة وذلك بسبب استغلال هذه الأخيرة للأولى , مثال ما حصل لثروات النفطية الجزائرية وكذلك قناة السويس قبل التامين .
 ب . 3 . الحق في مناهضة التمييز العنصري : لقد عانت الكثير من الشعوب من ظاهرة التمييز العنصري فبالرغم من صدور قوانين دولية مناهضة لهذه الظاهرة وقمعها , إلا إن هذه الظاهرة اخدت في التفاقم , لاسيما في البلدان الحاوية على أجناس مختلفة كالولايات المتحدة الأمريكية ( التمييز بين البيض والسود وما نجم عنه من تمييزات على كافة الأصعدة )
فهذا ما دفع بهيئة  الأمم بإصدار القرار رقم 616 المؤرخ في 21 ديسمبر 1965 المتضمن إعلان القضاء على جميع إشكال الميز العنصري , ثم صدر قرار تان رقم 3068 المؤرخ في 30 نوفمبر 1973 , والمتضمن بالاتفاقية الدولية لقمع هذه الظاهرة واعتبارها جريمة ضد الإنسانية تستوجب العقاب على مقترفيها .
 ب. 4 . حق الأقليات : توصل المجتمع الدولي إلى إصدار قرار المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 , والمتضمن للإعلان الاممي حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية , بعدما تفاقم التناحر بين هؤلاء , مثل ما آل إليه الوضع من إبادة و تصفية جسدية في يوغسلافيا سابقا بين المسلمين و الصرب وكذلك في رواندا بين قبيلتي " التوتسي والهوتو " .

 2 . المعيار الموضوعي:
ويضم عدة تصنيفات: " التصنيف المعتمد من قبل الأمم المتحدة «, " تصنيف الإدارة الأمريكية " و " التصنيف المعتمد من قبل الفقه الدولي «.

 أ . تصنيف الأمم المتحدة:
 أ. 1 . الحقوق المدنية و السياسية: تتجسد هذه الحقوق من المادة (1 – 22 ) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من ابرز هذه الحقوق نجد:
 * . الحق في الحياة : وهو حق فطري , ملازم للإنسان مند ولادته فلا يمكن انتزاع هذا الحق من أي فرد سواء بالقتل أو الإعدام وهذا ما أكدته معاهدة منع الإبادة الجماعية 1948 (1) .
 * . الحق في الأمن الشخصي : ويضمن هذا الحق عدم حرمانه من حريته الشخصية وعدم المضايقة أو الحبس أو الحجر  التعسفي سواء من قبل مؤسسات الدول الأم أو الدولة الأجنبية (في حالة الزيارات أو من قبل الأشخاص الآخرين ) , وقد اقر بهذا الحق في كل من المادة (3 و 9 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1) .
الحق في المساواة إمام القانون : أي إن كل الإفراد تطبق عليهم نفس الإحكام القانونية دون تمييز , وهو مانجده في المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , حيث تستهل المادة ب " الكل سواء إمام القانون " (2) .
*  . حق التمتع بالشخصية القانونية للفرد : التمتع بالشخصية القانونية معناه " تصرف الشخص في أموره الخاصة سواء المالية أو الشخصية بمجرد بلوغه لسن معينة تجعل منه مكلفا (سن الرشد ) " , وهو منصت عليه المادة 06 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,و المادة 16 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .
 * . حق حرية التنقل : لكل فرد سواء كان مواطنا أم أجنبيا الحق في التنقل فوق إقليم الدولة بكل حرية ,إلا في الحالات الاستثنائية كالإقامة الجبرية , أو في حالة إذا كان هذا الفرد يشكل خطرا بتنقله بسبب مرض معدي وهذا ما حاولت المادة 12 تفصيله من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .
إضافة للعديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في عدم الاعتقال التعسفي, حق حرية التدين, الحق في تقلد الوظائف العامة (المواطنين الأصليين فقط )(3).
 ب . الحقوق الاقتصادية ,الاجتماعية و الثقافية : هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان , وغالبا ما ينظر إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية , من هذه الحقوق نذكر :
*  . الحق بالملكية: إن حرية الإنسان تكفل له الحق في ملكية أموال و أشياء أخرى تمكنه فيما بعد في مقدرته على التصرف فيها (4).
* . الحق في العمل وحرية اختياره : يسمح هذا الحق بضمان الأمن الاقتصادي للفرد , و الاستقرار العائلي , و الإحساس بإنسانيته و أهميته كفرد في المجتمع , وقد تناولت الإعلانات والمواثيق والدساتير الديمقراطية الحديثة حيزا هاما للحديث عن هذا الحق الطبيعي و ضرورة تكريسه بشكل عادل , بما يؤمن كرامة الإنسان , وهو ما نصت عليه المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  (5) وكذلك المادة 06 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , كما حددت المادة07 شروط العمل الصالحة و العادلة .
كما يعد الحق في التنظيم النقابي, الحق بالضمانات الاجتماعية, الحق بالصحة و الغداء و السكن من أهم الحقوق لاقتصادية و الاجتماعية, إما الحقوق الثقافية فنذكر:
 *  . الحق في التعليم : يعتبر حق التعليم من أهم الحقوق الثقافية , حيث ناشات منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية) سنة 1946 , و التي اهتمت بحماية التعليم واجبالر الدول على تحقيق هذا الحق . وقد نصت المادة 26 من الإعلان لحقوق الإنسان على إن يكون التعليم مجانا على الأقل في المرحلة الأولى , وان يكون اجاباريا و ملزما لكل فرد .
* . الحق في الاشتراك في المجتمع الثقافي : ويتم ذلك من خلال الإبداعات الثقافية النفسانية من مسرح و سنما , القصة , ............. (1) .
 ب . التصنيف المعتمد من قبل الإدارة الأمريكية :
صنفت الإدارة الأمريكية حقوق الإنسان إلى ثلاث أقسام :
  1 . حق التحرر من تعسف الحكومة وانتهاكها لكرامة الإنسان :
ويشمل تحريم التعذيب , الحبس , التوقيف التعسفي .
 2 . حق إشباع الحاجات الأساسية من غداء و الصحة سكن التعليم .
  3 . حق التمتع بالحريات المدنية والسياسية :
حرية التنقل , المشاركة السياسية (الانتخاب , الترشح ) , التفكير , الديانة ........ .
مايمكن ملاحظته على هذا التصنيف انه وضع من قبل دولة تعد من اكبر المعتدين على حقوق الإنسان  .
 ج . التنصنيف المعتمد من قبل الفقه الدولي :
 1 . تصنيف ريتشارد فولك : صنف حقوق الإنسان الى الحاجيات الأساسية للإنسان   
 * . حقوق الأفراد والجماعات ضد الإبادة والتعذيب
* . حقوق الشراكة ,
* .  حقوق الأمن: حق البقاء و مناهضة الأسلحة النووية وغيرها
* . حق الأفراد والجماعات في مجتمع يحقق لهم الحقوق المذكورة أعلاه, واجب الأفراد والجماعات من اجل تحقيق هذه الغايات
د- التصنيف التاريخي أو تصنيف الأجيال
صنف إلى ثلاثة أجيال : وهي حسب ظهور حقوق الإنسان تاريخيا .
 1 . الجيل الأول: ويتضمن الحقوق السياسية والمدنية التي أكدتها المبادئ التي أعلنتها الثورة الأمريكية 1776, والثورة الفرنسية 1789.
 2 . الجيل الثاني: يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي أوجدتها ثورة أكتوبر 1917 وعززتها ثم بعد ذلك وسعت من نطاقها الحركات الثورية المختلفة خلال القرن العشرين.
 3 . الجيل الثالث : وتفهم على أنها الحقوق الناشئة من التضامن وتشمل الحق الدولي في التنمية , الحق في بيئة صالحة , الحق في السلم , الحق في الانتفاع بالتراث المشترك .
 * . الحق في بيئة نظيفة : يعتبر هذا الحق احد المستجدات حقوق الإنسان فكل إنسان له الحق في العيش في بيئة صالحة و نظيفة غير ملوثة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية , وقد اعتبر هذا الحق حق من حقوق الإنسان في مؤتمر ستوكهولم   جوان 1972 وأكده مؤتمر ستر اسبورغ   19 و 20 جانفي 1979 ليصدر الميثاق العالمي للطبيعة سنة 1982 ليضمن للإنسان الحق في العيش في محيط خالي من التلوث مثل ماحدث في محطة تشرنوبيل 1986 في أكرانيا حيث تم انفجار المحطة النووية السوفياتية فقد نجم عنه إضرار وخيمة العواقب وصل تأثيرها إلى حد أسيا و أوروبا .
لكن يبقى هذا الجيل جيلا غامضا ومبهما لم يتجسد بالفعل , فقد يبقى مجرد أفكار وأطروحات لا غير .

Previous Post Next Post