الفرق بين عقد العمل تحت الاختبار وعقد التمرين
    يتضح الفرق بين عقد العمل تحت الاختبار وعقد التمرين في النقاط التالية:
    عقد العمل تحت الاختبار يهدف الى التأكد من صلاحية العامل للعمل أو مدى ملائمة العمل وظروفه للعامل، في حين يهدف عقد التمرين الى اعداد  العامل وتدريبه فنيا وعمليا لتهيئته للعمل.
    اختبار العامل في عقد العمل تحت الاختبار للتأكد من صلاحيته للعمل يتم اثناء فترة العمل نفسها، اما في عقد التمرين فيأتى اختبار العامل بعد الانتهاء من عقد التدريب.
فترة التجربة في عقد العمل السعودي
بحث عن عقد العمل تحت الاختبار
نموذج عقد عمل تحت الاختبار
فترة التجربة وزارة العمل
المادة 53 من نظام العمل السعودي
فترة التجربة في القطاع الخاص
فترة التجربة 90 يوم
فترة التجربة للموظف
 الفرق بين عقد العمل تحت الاختبار وعقد العمل محدد المدة

    يتحدد الفرق بين العقدين في اعتبار عقد العمل المتضمن لشرط الاختبار يتمتع بطبيعة مؤقتة ومتوقف على نتائج فترة الاختبار واذا ما رغب احد طرفيه في انهاءه قبل انتهاء مدة الاختبار فله ذلك، اما عقد العمل محدد المدة فهو عقد عمل تام وكامل اللهم أن زمن تنفيذه محدد بوقت معلوم وبالتالي لا يجوز لاحد طرفيه انهاءه قبل انتهاء مدته
    كما ان مدة كلا منهما تختلف عن الاخر ففي عقد العمل محدد المدة تكون مدته عام اما في عقد العمل تحت الاختبار فمدته ثلاثة اشهر.
    كما يختلف هدف وغاية كلا منهما فهدف عقد العمل تحت الاختبار التأكد من صلاحية العامل اكثر من الاستفادة من جهده، اما في عقد العمل محدد المدة فالغاية الاستفادة من جهد العامل التي تبدت صلاحيته وقدرته.

المطلب الثاني : كيفية ابرام عقد العمل الفردي وطرق اثباته

    المطلب الاول ابرام عقد العمل الفردي
    لا تختلف كيفية ابرام عقد العمل باعتباره من العقود الخاصة عن غيره من العقود الاخرى، فيشترط فيه اسوة بباقي العقود أهلية محل وسبب .
    ولكن وعلى اعتبار ان عقد العمل من العقود التبعية وعقود المعاوضة فيلزم بالإضافة الى العناصر السابقة عناصر اخرى خاصة بعقد العمل.
    وعليه نجمل اركان عقد العمل فيما يلي:

أولا: التراضي

    المراد من التراضي تلاقي وتطابق الايجاب بالقبول، يمكن تحديد العناصر التي يجب تلاقي القبول والإيجاب فيها في عقد العمل الي ما يلي:
    1- تبعية العامل لرب العمل، وذلك علي اعتبار ان عقد العمل من عقود التبعية وان شرط التبعية هو احد الشروط الجوهرية لتطبيق مقتضيات قانون العمل، وهذا العنصر لا يشترط وروده في عقد العمل فهو من الامور البديهية والمنطقية في علاقات العمل، حيث اذا خلت العلاقة من هذه العنصر تم تكيفها تكيفا اخر غير علاقة العمل.
    2- تحديد العمل: يجب ان يكون العمل المراد القيام به محددا ومعيينا وقابلا للتنفيذ غير مستحيلا استحالة مطلقة مع عدم مخالفته للقانون او مخالفته للنظام العام والآداب .
    ولا يشترط ان يكون العمل معينا بل يمكن ان يكون قابلا للتعيين، كما لا يشترط ان يكون محددا تحديدا دقيقا بل يكفي تحديد جنسه او بيان وصفه العام.

يتبع ... أولا: التراضي 

    3- تحديد الاجر
    حدد المشرع الفلسطيني في المادة الاولى من قانون العمل المقصود بالاجر وميز بين نوعين منه الاجر الاساسي والأجر الكامل
    فعرف الاجر الاساسي بأنه ”هو المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها“
    اما الاجر الكامل فقد عرفه بانه ” ويعني به الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات. ”
    ويعتبر الاجر من المسائل الجوهرية التي يجب الاتفاق عليها، ولنا تفصيل اكثر في موضوع الاجر عند الحديث عن التزامات رب العمل.
    4- تحديد المدة، لا يشترط في عقد العمل ان يكون محدد المدة او غير محدد المدة رغم اعتباره من عقود الزمن ولكن السكوت عن تحديد المدة يصرف عقد العمل الى انه عقد غير محدد المدة اما ان كان هناك اتفاق على مدة العقد فيجب الا يخالف هذا الاتفاق ما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل والتي تنص ” المادة (25)
        لا يجوز ان تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتين متتاليتين ”

ثانيا: الاهلية

    يقصد بالأهلية صلاحية الشخص للقيام بالواجبات والتمتع بالحقوق
    وتنقسم الاهلية الى اهلية اداء وأهلية وجوب
    وتنصرف الاهلية في ابرام العقود ومنها عقد العمل الي اهلية الاداء لا اهلية الوجوب.
    وتتحدد الاهلية عند العامل في بلوغه سن 18 سنة الا اذا حدثا مؤذونا له بالعمل وجاوز سن 15 سنة فما فوق.
    اما اهلية رب العمل فان كان رب العمل بالغا صح ابرامه لعقد العمل اما ان كان رب العمل ناقص الاهلية او قاصرا كان تصرفه قابلا للإبطال او الاجازة، اما ان كان رب العمل غير مميز كان تصرفه في ابرام عقد العمل باطلا بطلانا مطلقا.

ثالثا: سلامة الارادة من العيوب

يجب ان تكون ارادة طرفي عقد العقد خاليا من عيوب الارادة سواء تمثلت هذه العيوب منصرفة الى انعدام الارادة كالجنون وصغر السن، او ناقصة مثل القاصر او السفيه.

وقد تكون الارادة معيبة بعيوب مثل ”الغلط التدليس الاكراه الغش الغبن“

المطلب الثاني : اثبات عقد العمل الفردي

    اشرنا الى ان عقد العمل من العقود الرضائية التي تنعقد وتنتج اثارها بمجرد تلاقي القبول بالإيجاب.
    واذا كان المشرع الفلسطيني قد  نص في مادته 28 على انه ينظم عقد العمل باللغة العربي، متضمناً شروط العمل الأساسية خاصة الأجر ونوع العمل ومكانه ومدته، ويوع من طرفيه، وتعطى نسخة منه للعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات القانونية.  ويتضح من هذا النص أن عقد العمل قد يكون مكتوبا باشتراط كتابته بالعربية فهل يشترط فعلا كتابة العقد؟
    في الحقيقة ان شرط الكتابة هنا لا ينصرف الى قيام علاقة العمل في ذاتها بقدر ما ينصرف الى اثبات هذه العلاقة.
    وفيما يتعلق بطرق اثبات علاقة العمل فتتحدد بالنسبة لرب العمل في عقد العمل او ما يقوم مقامه كإقرار العامل.
    اما بالنسبة للعامل فيجوز له اثبات علاقة العمل بأي طريق من طرق الاثبات الجائزة في قانون البينات الفلسطيني.
    ولعل هذا التميز في طرق الاثبات يعود لما يملكه رب العمل ابتداء من قدرته علي تهيئة الدليل وهو امر يستعصى علي العامل القيام به نظرا لما يتمتع به رب العمل من سلطة تقرير تبعية العامل له.

المبحث الثالث : أحكام عقد العمل الفردي

    اشرنا سابقا بأن عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين ويترتب على ذلك وجود مجموعة من الالتزامات المتبادلة في ذمة طرفيه، حيث أنه يرتب مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق العامل مقابل مجموعة من الالتزامات الواقعة على رب العمل، وبين هذا وذلك هناك سلطة يتمتع بها رب العمل ويمارسها بشكل أو بأخر على العامل.

Previous Post Next Post