جرائم الاعتداء على النفس

الجرائم الواقعة على الأشخاص
    يعرف القانون الجنائي بأنه مجموعة القواعد التي تحدد الافعال المجرمة والعقوبة المقررة لها وتبين كيفية اقتضاء هذه العقوبة .
    ومن هذه التعريف يتبين أن القانون الجنائي يضم بجانب القواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب والتي يطلق عليها قانون العقوبات يضم القواعد الاجرائية او المسطرية التي تبين اقتضاء الدولة للحق العام عند الاعتداء على القواعد الموضوعية ويطلق على هذه القواعد قانون الاجراءات الجزائية.
    وبدوره يتقسم قواعد الموضوع ”قانون العقوبات“ الى قواعد عامة وأخرى خاصة، فالقواعد العامة تبين مفهوم التجريم واسبابه والعوامل المتداخل فيه وتحديد اركانه، اما القواعد الخاصة فتتناول كل جريمة على حدة من حيث المفهوم والتحديد والأركان والعقوبة.


    وقد درج الفقه الجنائي والنهج الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي على تناول قواعد الشق الخاص من قانون العقوبات تحت عدة اقسام، فهناك الجرائم المتعلقة بالأموال، وهناك الجرائم المتعلقة بالمصلحة العامة، وأخيرا هناك المتعلقة بالأشخاص والتي ستكون الاخيرة محور الاهتمام خلال دراسة هذا المساق.
    وتعرف الجرائم الشخصية بتلك الجرائم التي يكون محلها شخص طبيعي ”انسان“.
    ويتنقسم هذه الجرائم الى جرائم تقع على النفس وتشمل”جريمة القتل – الانتحار“ وجرائم تقع على الجسد وتشمل ”التعذيب – التصرف غير المشروع بمكونات الجسم البشري – الاجهاض“ وأخيرا جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية وتشمل ”الخطف – القبض او الحجز غير المشروع“

الفصل الأول
جرائم الاعتداء على النفس

    يقصد بجرائم الاعتداء على النفس كل سلوك جنائي يكون محله النفس البشرية ، فإذا كان هذا السلوك يستهدف نفس الانسان ذاته سمي انتحار  وان كان محل هذا السلوك نفس انسان اخر سمي قتل بالمعني الدقيق.

الفرع الاول: القتل

    الفقرة الأولى : محل جريمة القتل
    أولاً: ماهية الانسان الحي
    1- تحديد لحظة حياته
    2- تحديد لحظة وفاته
    ثانياً: تحديد شخصية المجني عليه واثبات وجود جثته
    ثالثا: اخفاء جثة ميت

المطلب الثاني : السلوك المادي في جريمة القتل

    الفقرة الاولى : السلوك المادي في جريمة القتل
    اولا: السلوك الايجابي
    ثانيا: السلوك السلبي ”الترك الاجرامي“
    1- صورة الترك الذي يسبقه سلوك اجرامي
    2- صورة الترك المقرون بواجب قانوني او تعاقدي
    3- صورة الترك المقرون بفعل اخر ادى للوفاة.

ثالثا: استحالة القتل والقتل الخائب

    اخذ المشرع الفلسطيني بمفهوم الجرائم الخائبة في السلوك المادي في جرائم القتل ويقصد به ان السلوك المادي لم يؤدي الي تحقيق النتيجة المطلوبة نتيجة ارتكاب الجريمة في ظروف لا تحقق تحقيق تلك النتيجة ”وضع كمية من السم غير كافية لقتل المجني عليه“
    في حين اهمل المشرع الفلسطيني على غرار العديد من التشريعات الاخرى الاخذ بمفهوم الاستحالة في جريمة القتل ويقصد بها تلك الجريمة التي يستحيل ولا يمكن تحقيق نتيجتها نظر لاسباب قانونية مطلقة ”اطلاق الرصاص على شخص متوفى“

الفقرة الثانية: النتيجة الاجرامية في جريمة القتل

    اولا: تحقيق الوفاة
    ثانيا: عدم تحقيق الوفاة
    ثالثاً: تعدد الجناة في احداث الوفاة

الفقرة الثالثة : العلاقة السببية في جريمة القتل

    أولا: مفهوم العلاقة السببية
    ثانيا: الموقف الفقهي من علاقة السببية
    1- نظرية تعادل الاسباب
    2- نظرية تفاوت الاسباب
    - السبب الاقوى
    - السبب الاخير
    - السبب الساكن والمتحرك
    - السبب الملائم

المبحث الثاني : الركن المعنوي في جريمة القتل

    المطلب الاول : القتل المقصود
    الفقرة الاولى: ماهية القصد وعناصره
    1- العلم : ويقصد بع العلم بماديات السلوك الاجرامي دون ان ينصرف الى الركن الشرعي او العوامل المتداخلة في هذا السلوك وقد يصاب هذا الركن بمرضين هما
    - الجهل : انتفاء العلم بالواقعة: فإذا توفر في احد عناصر الركن المادي المحل او النتيجة او السبب انصرف القتل عن مفهوم القتل المقصود.
    - الغلط: العلم بالواقعة على نحو يخالف حقيقتها، فإذا توفر في احد عناصر الركن المادي المحل او النتيجة او السبب فلا يؤثر عن توافر القصد في جريمة القتل المقصود.
    ثانيا: الارادة

1- ماهية الارادة

2- تأثير الباعث عي جريمة القتل المقصود

الفقرة الثانية: انواع القصد الاجرامي

    أولا: القصد اليقيني والقصد الاحتمالي
    ثانيا: القصد العام والقصد الخاص
    ثالثا: القصد المحدد والقصد غير المحدد

الفقرة الثالثة: وقت توافر القصد الاجرامي واثباته

    أولا: وقت توافر القصد
    1- القصد السابق لارتكاب السلوك الاجرامي
    2- القصد المعاصر لارتكاب السلوك الاجرامي
    3- القصد اللاحق لارتكاب السلوك الاجرامي
    ثانياً: اثبات القصد الجنائي
    يعتبر اثبات القصد الجنائي من اطلاقات قاضي الموضوع الذي يتمتع بسلطة تقديرية في اثباته من خلال الاستعانة بالعوامل والظروف وملابسات ارتكاب السلوك.

المطلب الثاني : القتل بالخطأ

    يتضمن القتل بالخطأ صورتين
    - التسبب في الموت
    القتل غير المقصود

الفقرة الاولى : التسبب في الموت

يقصد بالتسبب في الموت ارتكاب الجاني لسلوك عالم بركنه المادي ولكنه لا يرغب في تحقيق نتيجته بل يحاول عدم وقوعها ويسعى الى تجنبها قد المستطاع.

ولقد حدد المشرع الفلسطيني حالات التسبب في الموت وفق نص المادة 157 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 فيما يلي:

1- احداث ضرر على شخص اخر استوجب تدخل طبي.

2- احداث ضرر على شخص اخر كان من المفترض خضوعه لتدخل طبي لكن المجني عليه اهمل ذلك.

3- اذا حمل الجاني المجني عليه على اتيان فعل مؤدي لوفاته نتيجة ضغط او اكراه اعتقد وترائ للمجني عليه ان قيامه بهذا الفعل سيخلصه من ذلك الضغط او الاكراه.

4-

اذا كان الجاني بفعله قد عجل في وفاة شخص مصاب بمرض يفضي بطبيعته الى الوفاة.

5- اذا كان الفعل او الترك لا يفضي بطبيعته الى الوفاة الا اذا اقترن بفعل اخر من قبل المجني عليه او اخرون.

الفقرة الثانية : القتل غير المقصود

    يقصد بالقتل غير المقصود ذلك الفعل الذي يكون الجاني على علم بسلوكه المادي لكنه لا يكترث للنتيجة الاجرامية او تغافل او اغفل عنها او لم يقدر احتمال وقوعها من عدمه.
    اولا: ماهية الخط؟أ في القتل غير المقصود
    ثانيا: تعدد الاخطاء في القتل عن غير قصد
    ثالثا: الاشتراك في القتل عن غير قصد
    رابعا : صور القتل عن غير قصد
    1- الاهمال الاجرامي
    2- عدم الاحتياط والتحرز
    3- الرعونة
    4- عدم مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات والأنظمة
    خامسا: انواع الخطأ غير المقصود
    1- الخطأ بتبصر والخطأ عن غير تبصر
    2- الخطأ اليسير والخطأ الجسيم
    3- الخطأ العادي والخطأ الفني
    سادسا: اثبات القتل غير المقصود

المطلب الثالث : عقوبة القتل

    الفقرة الاولى عقوبة القتل بالخطأ
    اولا: عقوبة التسبب في الموت
    اعتبر المشرع الفلسطيني في غزة والضفة جنحة، وقد عاقب عليها المشرع في قطاع غزة بالسجن لمدة سنتين ، في حين عاقب عليها المشرع في الضفة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات
    ثانياً: عقوبة القتل عن غير قصد
    اعتبر كلا من المشرعين في الضفة وغزة جريمة القتل عن غير قصد جناية لكنهما اختلافا في العقوبة ، فقرر المشرع في غزة عقوبة السجن المؤبد ولكن درج العمل القضائي على ايقاع العقوبة في حدود خمس سنوات، في حين قرر المشرع في الضفة عقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

الفقرة الثانية: عقوبة القتل المقصود

    أولا: مقدار العقوبة:
    اعتبر المشرع الفلسطيني في كلا من غزة والضفة القتل المقصود جناية ، فعاقب المشرع الفلسطيني عليها في غزة بالإعدام ما لم يكن مرتكب الفعل امرأة حامل، او ان الجريمة واقعة من ام على طفلها، اما في الضفة فيعاقب علي اغلب جرائم القتل المقصود بالسجن المؤبد
    ثانياً: من صور القتل المقصود
    1- القتل العمد
    2- قتل افراد العائلة
    3- القتل تسهيلا لارتكاب جريمة اخرى
    4- القتل للنجاة من العقوبة
    5- القتل بالترصد
    6- القتل بالسم
    7- القتل المصاحب للتعذيب
    8- قتل الموظف العام
    9- تعدد المجني عليهم
    10- اشكالية القتل بدافع الشرف
    11- اشكالية قتل الام لطفلها
    12- اشكالية القتل بدافع الشفقة

Previous Post Next Post