من القضايا التي هي مثار خلاف بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي :
1: مفهومُ حرية الرأي، وحرية التعبير، والحرية الدينية .
2: تنفيذ العقوبات البدنية،  وهل تعد العقوبات الحدية والبدنية متصادمة مع اتفاقيات حقوق الإنسان المانعة من إيقاع عقوبات حاطة من الكرامة الإنسانية ؟ ، وهل في العقوبة البدنية حماية لحق المجتمع في منع الجريمة ، أم اعتداء على حق الجاني في مس بدنه بشيء من العذاب ؟
3: العلاقة بين الرجل والمرأة والوضع القانوني للنساء ، وهل المساواة مطلقة أو يسمح بالتفاوت مراعاة لاختلاف طبيعة الجنسين ؟، ويتفرع عن هذه المسألة موضوع الولاية والشهادة وحقوق الزوج على زوجته.
4: المساواة أمام القانون بصرف النظر عن الدين وخصوصاً في موضوع الولايات العامة
وأمام هذا الواقع تسعى الدراسة لعرض مفهوم حقوق الإنسان الإسلام وبيان وجهة نظر الفقهاء فيما يبدو نقاط خلاف بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي ونبدأ بمفهوم حقوق الإنسان من بدايته الأولى لتحرير مفهوم الحق ابتداء وأنواع الحقوق في الفكر الإسلامي .

تحرير مفهوم حقوق الإنسان  في الفكر الإسلامي
حقوق الإنسان مصطلح مركب يتكون من " حقوق " و " إنسان " , وللتعرف على هذا المفهوم لا بد لنا أن نوضح مفردات هذا المصطلح .
أولا : تعريف الحق :
للحق في اللغة عدة معان يرجع معظمها إلى الثبوتِ والوجوبِ, فالحَقُّ: من أسماء اللهِ تعالى، أو من  صِفاتِهِ، ويطلق على القُرْآنُ، وهو ضِدُّ الباطِلِ، وهو الأمر المَقْضِيُّ، ومن ويطلق على (والعَدْلُ، والإِسْلامُ، والمالُ، والمِلْكُ، والمَوجود الثابِتُ، والصِدْقُ ([1]).
 فتقول: حقَّ الشيءُ حقا أي وجبَ .
ومما يلفت النظر: أن القرآنَ استعمل لفظة الحقَ وما اشتق منها للتنبيه إلى يوم القيامة، كما استعمله في بيان الحقوق المالية للفقراء على الأغنياء ؛ فالحاقة اسم ليوم القيامة سميت بذلك لأن فيها حواق الأمور, والجمع حِقاق وحُقوق , ومنه قوله تعالى :" " ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين " ([2]) ,كما جاء القرآن "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ" ([3]) , فالحق في القرآن ذو مفهوم اجتماعي وهو يستند إلى أساس ديني من الإيمان بالغيب ، وهذه نقطة فارقة بين أساس الحق في الفكر الغربي والفكر الإسلامي.
 وتطلق لفظة الحق بمعنى الإحكام والإتقان , فتقول: ثوب مُحقَّقٌ إذا كان مُحكمَ  النسيج  .([4])
وفي اصطلاح الفقهاء وعلماء الأصول تجدُ تعريفاتٍ متعددة في ألفاظها , إلا أنها كلها ترجع إلى المعنى اللغوي , فقد عرفه الجرجاني([5]) بأنه " الحكم المطابق للواقع , وهو يطلق على الأقوال، والعقائد، والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك " ([6]). وكذلك عرفه عبد العزيز البخاري هو من علماء أصول الفقه ([7]) بقوله :" الحق : الموجود من كل وجه الذي لا ريب في وجوده " ([8]). وهذان التعريفان – كما ترى – لا يخرجان عن المعنى اللغوي.
وقد عُنيَ الفقهاء المحدثون بتعريف الحق فعرفوه بعدة تعريفات بينها اختلافات بسيطة . ومن ذلك ما ذكره الشيخ علي الخفيف حيث عرف الحق بأنه "ما كان مصلحة لها اختصاص بصاحبها شرعا " ([9]). فالحقوق مصالح , والشارع الحكيم لا يحمي إلا ما كان مصلحة . وقد قيد التعريف الثبوت بإقرار الشارع , حيث أن الحق في شريعة الإسلام منحة من الله تعالى لعباده , ولا ينبثق إلا عن إرادة الشارع ([10]) . 
وممن عرفه أيضا الشيخ مصطفى الزرقا بقوله :" اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا " ([11]), ولعل هذا التعريف أدق من سابقه لأمرين : الأول :  أن كلمة اختصاص أدق من كلمة مصلحة . لأن الحق في الحقيقة علاقة بين طرفين تتضمن مصلحة , أما المصلحة فهي الخير . والثاني : لما في كلمة " ما " من إبهام ([12]) .
ولدى فقهاء القانون نجد للحق عدة تعريفات متقاربة المعنى , منها " قدرة أو سلطة خولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معين معلوم " , ويعترض عليه بأن القدرة أو السلطة ليست حقيقة الحق , ولكنها بعض مضمون حقيقته , وهي العلاقة المعترف بها شرعا , وهذه العلاقة قد تخول صاحبها قدرة وقد لا تخوله . وإنما ترتب تكليفا على طرف لمصلحة طرف آخر([13]) .
لهذا نرى أن أدق التعريفات ما قاله الأستاذ الزرقا :" اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا .
و يتضح مما سبق  أن  الحق يمتاز بما يلي ([14]):
1. أن الشريعة هي منشأ الحق وأساس اعتباره , وليس الحق أساس الشريعة
2. أن الله تعالى إنما منح الحق لحكمة وهي مصلحة قصد الشارع تحقيقها بشريعة الحق ، ومن هنا فإن تقييد الحق الفردي بالمصلحة العامة أمر منسجم مع منشأ الحق في الفقه الإسلامي .
3. أن الحق ليس غاية في ذاته بل وسيلة إلى مصلحة شُرع الحق من أجلها ومن هنا يراقب المشرع كيفية تصرف المكلف بالحق ، فإذا استعمل على خلاف مقصود المشرع كان متعسفاً وجاز منعه و تضمينه .  
4. أن من الحقوق ما يثبت للأفراد الذين يتمتعون بالحق مباشرة كحق الإرث ، ومنه ما يثبت للغير ، وقد يكون الغير فرداً أو جماعة, وكلا الحقين معتبر ومحافظ عليه شرعاً ، ومن صور المحافظة على الحق التفاتا إلى حق فردي للغير منعِ الإضرار من قبل من يمارس الحق كمنع الإضرار بالوصية ومنع الطلاق للفرار من الإرث ،ومن صور الالتفات إلى حق العامة حق الجماعة بعرض السلع التجارية التي يحتاج إليها الناس بالأسواق من غير احتكار لها .
5. ويقسم الفقهاء الحق إلى قسمين رئيسيين هما :
القسم الأول : حق الله تعالى , ويلحق به ما كان حق الله فيه غالبا , ويطلق عليه حق المجتمع .
القسم الثاني : حق الفرد , ويلحق به ما كان حق العبد فيه غالبا .
ومن الدراسات الطريفة لأنواع الحقوق  في الفقه الإسلامي ما ذكره الدكتور الجابري نقلاً عن الفقيه الشافعي العز بن عبد السلام وهو يتناول حقوق الله وحقوق الإنسان، وحقوق الحيوان أيضا،حيث  يصنف ابنُ عبد السلام أعمال الإنسان، من حيث كونُها جلبا للمصالح أو درءا للمفاسد إلى أربعة أصناف: صنف يلبى به الإنسان "حقوق الخالق"، وصنف يقيم به حقوق نفسه عليه، وصنف يقيم الناس به حقوق بعضهم على بعض. وصنف يقيم به الإنسان حق الحيوان.
1- أما حقوق الخالق فهي ثلاثة أصناف :
الأول : خالص لله كالإيمان بالله وكتبه ورسله الخ.
 والثاني : يتركب من حقوق الله وحقوق العباد كالزكاة والصدقات والكفارات والأموال المندوبات، والضحايا والهدايا([15]) والوصايا([16]) والأوقاف فهذه قربة إلى الله من وجه، ونفع لعباده من وجه. والغرض الظاهر منها نفع عباده وإصلاحهم بما وجب من ذلك أو ندب إليه، فإنه قربة لباذليه ورفق لآخذيه.
 والثالث: ما يتركب من حقوق الله وحقوق رسوله وحقوق العباد، أو يشتمل على الحقوق الثلاثة: كالآذان والصلاة ففيهما حقوق الله كالتكبيرات، وفيهما حق الرسول بالشهادة له بالرسالة، وفيها حقوق العباد بالإشارة إلى دخول الوقت ودعاء الفاتحة في الصلاة بالهداية الخ .
2- وأما حقوق نفس الإنسان عليه فكتقديمه نفسه بالكساء والمساكن والنفقات الخ.
3- وأما حقوق الناس بعضهم بعض: فضابطها جلب كل مصلحة واجبة أو مندوبة، ودرء كل مفسدة محرمة أو مكروهة.
وهذه الحقوق منقسمةٌ إلى فرضِ عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية، ومنها ما اختلف في وجوبه وندبه في كونه فرض كفاية أو فرض عين. ويدل على ذلك جميعا قوله تعالى: ]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [([17])، وهذا نهي عن التسبب إلى المفاسد وأمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح.  وقوله تعالى: ]إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [  ([18]) ، وهذا أمر بالمصالح وأسبابها ونهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها"([19]) .
        ولحقوق المكلفين بعضهم على بعض أمثلة كثيرة، ويمكن إجمالها في الحق في التعامل بالأخلاق الحسنة، وتدخل كلها في "جلب المصالح ودرء المفاسد"، كما وردت في القرآن والسنة. يذكر ابن عبد السلام منها ما يلي([20]) :
        منها التسليم عند القدوم، وتشميت العطس، وعيادة المرضى، والإعانة على البر والتقوى وعلى كل مباح. ومنها ما يجب على الإنسان من حقوق المعاملات. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف سعي في جلب مصالح المأمور به، والنهي عن المنكر سعي في درء مفاسد المنهي عنه.
ومنها أيضا تحمل الشهادة وأداؤها عند الحكام. ومنها حكم الأئمة والحكام والولاة بإنصاف المظلومين من الظالمين، وتوفير الحقوق على المستحقين العاجزين، ومنع صرف الدعاء عن الله بأن ينصف الوالي المظلومين من الظالمين ولا يحوجهم أن يسألوا الله في ذلك، وكذلك أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم بحيث لا يحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمين، وكان عمر بن الخطاب قد قال في خطبة له: "أيها الناس إن الله قد كلفني ربي أن أصرف عنه الدعاء" أي أن أرد إلى الناس حقوقهم حتى لا يحتاجون إلى الدعاء إلى الله برد تلك الحقوق  .
        ومن ذلك حفظ أموال الأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين، والتقاط الأموال الضائعة والأطفال المهملين , ومنها اصطناع المعروف كله دَقِّه وجليله، وإنظار([21]) المعسرين وإبراء المقترين.
        ومنها حقوق نكاح النساء على الأولياء (حق المرأة في الزواج فلا يمنعها وليها وحقوق كل من الزوجين على صاحبه).
        ومنها القَسْمُ بين المتنازعين، والرحمة، والرأفة، إلا أنه في استيفاء العقوبات المشروعة لا يجوز أن تدعو الرحمة  للتهاون في شأن العقوبة، وكذا عند القضاء لا يجوز أن تدعوَ الرحمة والرأفة لمحاباة أحد المتخاصمين لفقره، ولذا يقول الله تعالى ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً( {النساء:135}
        ومن حقوق المكلفين بعضهم على بعض أيضاُ الإحسانُ إلى الرقيق بأن لا يكلفه ما لا يطيق، وأن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، وأن يكرم من يستحق الإكرام من العبيد والإماء، ولا يفرق بين الوالدة وولدها، ولا بين الأخت وأختها. وعلى الأرقاء القيام بحقوق سادتهم التي حث الشرع عليها وندب إليها.
        ومنها سترُ الفضائح والكفُ عن إظهار القبائح. والكف عن الشتم والظلم.
        ومنها كسوة العراة وفك العناة([22]) , والقرض، والضمان، والحجر بالإفلاس على المرضى فيما زاد على الثلث ، و إعانة القضاة والولاة وأئمة المسلمين على ما تولوه من القيام بتحصيل الرشاد ودفع الفساد وحفظ البلاد وتجنيد الأجناد ومنع المفسدين والمعاندين.
        ومنها نصح المستنصحين بل نصح جميع المسلمين، وبر الوالدين وإسعاف القاصدين، والإنفاق على الأقارب كالآباء والأمهات والبنين والبنات والأجداد والجدات إذا كانوا عاجزين، و حضانة الأطفال وتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم حسن الكلام، والصلاة والصيام إذا صلحوا لذلك، والسعي في مصالحهم العاجلة والآجلة، والمبالغة في حفظ أموالهم ودفع الأذى عنهم وجلب الأصلح فالأصلح لهم، ودرء الأفسد فالأفسد عنهم. وإذا وجب هذا في حق الأصاغر والأطفال فما الظن بما يلزم القيام به من مصالح المسلمين.
        ومنها حسن الصحبة، وكرم العشرة وكف الأذى وبذل الندى وإكرام الضيفان والإحسان إلى الجيران , وصلة الأرحام , وإطعام الطعام , وإفشاء السلام، والعدل في الأقوال والأفعال، والإحسان والإجمال([23]).
        ومنها الوفاء بالعقود والعهود وإنجاز الوعود وإكرام الوفود، ومنها الإصلاح بين الناس إذا اقتتلوا واختلفوا وامتنعوا من الحقوق الواجبة، أو بغوا على الأئمة أو اجترموا ([24]) على الأئمة.
        ومنها إرشاد الحيارى وتزويج الأيامى([25]) , ورد الأصدقاء وإكرام الأرقاء والبشاشة عند اللقاء.
        ومنها أن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وبلغ من ذلك أن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ، ويعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه , وأن لا يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه، ولا يشتري على شرائه , ولا يخطب (للزواج) على خِطبته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، ولا يظلمه ولا يشتمه ولا يبرمه ولا يخجله ولا يرحله ولا يجهله ولا يحقره ولا يخفره([26]).
        ومنها أن يسامح بحقه وأن يعفو, عما يستحقه على الناس من قصاص أو حد أو تعزير، وأن يغض بصره عن العورات , ويجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الزلات ويسد الخلال، وأن يتصدق على الناس بماله وجاهه وجميع ما يقدر عليه من المعروف والمبرات.
        ومنها ألا يحاسدهم ولا يقاطعهم ولا يدابرهم , ولا يتكبر عليهم ولا يسيء إليهم، وأن يترك اغتيابهم وهمزهم ولمزهم والطعن في أعراضهم والقدح في أنسابهم، وأن لا يتلقى الركبان ولا يحتكر احتكارا يزيد في الأثمان، وأن لا ينجش([27]) ولا يبخس([28]) ولا ينقص .
        ومن أمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض أن يُنظر المعسر ، ويتجاوز على الموسر، ويوسع على المقتر، ولا يماطل بالحقوق، وأن يجانب العقوق، ولا يخاتل([29]) ولا يماطل ولا يجاحد بالباطل ولا يقطع كلام قائل.
        ومنها أن لا يؤخر الزكاة إذا وجبت ولا الديون إذا حلت ولا الأحكام إذا أمكنت ولا الشهادات إذا تعينت ولا الفتيا إذا تبينت، وأن لا يؤخر حقوق الناس إلا بعذر شرعي وطبعي. مثال ذلك أن يؤخر الزكاة لحضور جار أو قريب أو لمن هو أشد ضرورة من الحاضرين…  .


قارن بين مفهوم حقوق الانسان في الاسلام والمفهوم الغربي لحقوق الانسان
حقوق الانسان في المجتمع الغربي
مقارنه بين حقوق الانسان في الاسلام والغرب
مقارنة بين حقوق الانسان في الاسلام والاعلان العالمي لحقوق الانسان
قارن بين حقوق الانسان في الاسلام وحقوق الانسان في الغرب
مصادر حقوق الانسان لدى الغرب
تكريم الانسان بالعقل والفكر
ناقش بعض الحقوق الخاصة بالاعلان الإسلامي لحقوق الإنسان مبينا وجهة نظرك في ذلك



[1]  ) أنظر القاموس المحيط : مادة حق
 [2] ) سورة الزمر : آية 71
[3]  ) سورة المعارج : آية 24
[4] ) لسان العرب –  محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري ت( 711) – دار صادر – بيروت – عدد الأجزاء 15  – 10/55 , القاموس المحيط – الفبروز ابادي مؤسسة الرسالة – بيروت – عدد الأجزاء 1 – 1/110 , مختار الصحاح – محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي- ت( 721) – عدد الأجزاء 1 -  1/62 , النهاية في غريب الأثر – أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري – ت  ( 606 ) – المكتبة العلمية – بيروت – 1339هـ - عدد الأجزاء 5 – 1/75 .
[5] ( اسمه علي بن محمد بن علي وقيل علي بن علي بن الحسن , ولكن الأول هو المعروف , عمره سبع وسبعون سنة .
[6] ) الجرجاني : علي بن محمد بن علي : التعريفات , ت( 816هـ) , دار الكتاب العربي , بيروت , الطبعة الأولى ,  1405هـ , 1/120
[7] ) هو عبد العزيز بن أحمد بن علاء الدين البخاري , فقيه حنفي من علماء الأصول , من أهل بخارى , من تصانيفه " شرح أصول البزدوي " توفي سنة 73هـ . – الأعلام – 4/ 127 
[8]  ) كشف الأسرار على أصول البزدوي – عبد العزيز البخاري -
[9]  ) التصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة -  علي الخفيف – ص 10
[10]  ) نظرية الدعوى – أ.د محمد نعيم ياسين – طبعة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية – ص- 107
[11] ) الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد – 2/11
[12]  ) نظرية الدعوى –ياسين – ص 109
[13]  ) المرجع السابق – ص 110
[14]  ) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده – أ.د فتحي الدريني – ص 71-73 
[15] ) جمع هدي : وهوما يُهْدَى إلى الحرم من النعم – مختار الصحاح – 1 / 288
[16] ) جمع وصية : وهي ما أَوْصَيْتَ به، وسمّيت وَصِيَّةً لاتصالها بأَمر الـميت – لسان العرب – 15/439
[17] ) سورة المائدة : آية 2
[18] ) سورة النحل : آية 90
[19] ) قواعد الأحكام – ص 43
[20] ) قواعد الأحكام – ص 132 - 135
[21] ) أي انتظارهم في مهلة – مختار الصحاح – 1/287
[22]  العاني : الأسير , مختار الصحاح - /192 .
[23] ) فعل الجميل – مختار الصحاح – 1/47
[24] ) أي ادعوا عليه ذنبا لم يفعله -  مختار الصحاح – 1/ 43
[25] ) الأيم : من لا زوج لها – لسان العرب 12/ 40 , مختار الصحاح – 1/ 14
[26] ) أي لا ينقض عهده – لسان العرب – 4/245 , مختار الصحاح – 1/76
[27] ) النجش : أن تزيد البيع ليقع غيرك , وليس من حاجتك – مختار الصحاح – 1/270
[28] ) البخس : الإنقاص , لسان العرب – 6/ 24 , مختار الصحاح – 1/17 .
[29]  ) أي لا يخادع – لسان العرب – 11/ 199

Previous Post Next Post