مصادر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
    أولاً : القــانون :
    والقانون هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في نصوص مكتوبة ووفقاً للدستور فالتشريع يجب أن يتضمن إذاً قواعد قانونية ومن صفات القاعدة القانونية العموم والتجريد أي يجب أن يتناول جميع الأشخاص الذين يتوافر فيهم شروط التجريم دون تمييز . 
    ثانياً: المراسيم التشريعية :
    هناك ظروف استثنائية تمنح رئيس الجمهورية سلطة التشريع وذلك عن طريق المراسيم التشريعية 
    والمرسوم التشريعي بالتعريف:
    هو تشريع يسنه رئيس الجمهورية في بعض الأحوال التي يتولى فيها سلطة التشريع .
    و رئيس الجمهورية لا يصدر المراسيم التشريعية بصفته  رئيساً للسلطة التنفيذية ، بل باعتباره يمارس أيضاً وفي بعض الأحوال الاستثنائية التي نص عليها الدستور مهام السلطة التشريعية

    ثالثاً: الأنظــــــمة :
    الأنظمة هي : عبارة عن نصوص تصدر عن السلطة التنفيذية متضمنة القواعد التي تفصل أحكام التشريعات وتوضحها وتبين كيفية تنفيذها وتطبيقها وهذه الأنظمة إما أن تصدر عن رئيس الجمهورية أو الوزراء المختصين أو الإدارات العامة والمجالس البلدية .
    

    رابعا: دور العرف في نطاق التجريم والعقاب :
    العرف : هو القواعد التي درج الناس على إتباعها في أمورهم ومعاملاتهم والتي يعتبرونه بأنه ملزمة لهم من الوجه القانونية ، وبالتالي للعرف عنصران مادي ومعنوي :
    العنصر المادي : وجود عادة أو تعامل بين الناس على وجه مخصوص .
    العنصر المعنوي : شعور الناس بأن هذه العادة أصبحت ملزمة لهم من الوجهة 
    القانونية .
    

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
مبدا الشرعية في القانون الجنائي
تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
مبدا شرعية الجرائم والعقوبات في القانون
بحث حول مبدا الشرعية الجنائية
مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات
مبدا الشرعية الجنائية
مبدأ الشرعية في الفقه الاسلامي

الفصل الأول : ماهية علم الجزاء الجنائي

العلم الذي يعكف على دراسة المبادئ والأصول التي تكفل مواجهة الظاهرة الإجرامية من ناحية اختيار الجزاء المناسب والأسلوب الأمثل في تنفيذ هذا الجزاء .

ومن هذا التعريف يتبين أن علم (الجزاء الجنائي) يواجه الظاهرة الإجرامية من زاويتين :

الأولى : اختيار الجزاء الواجب التنفيذ على الفعل الإجرامي .

الأخرى : كيفية تنفيذ الجزاء على المجرم ، أو كيفية معاملته .

المبحث الثاني :
أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية .

أولاًً : تحقيق العدالة .(القصاص , الحدود , التعزير)

ثانياً : الردع العام .(يميل بالعقوبة نحو القسوة) (يتطلب علانية التنفيذ )

(الاعدام : هل يقلل جرائم القتل؟)

ثالثاً : الردع الخاص .(يكون في نطاق العقوبات التعزيرية)

الباب الثاني : نوعا الجزاء الجنائي

الفصل الأول : العقوبات .

الفصل الثاني : التدابير الوقائية  .

المطلب الأول : 
التطور التاريخي للعقوبة

ظهرت عقوبة السجن لتحل تدريجياً محل العقوبات البدنية القديمة ؛ حتى أصبحت أداة العقاب الأولى في أيدي المشرعين ، واستقر في وجدان الجمهور أن ( السجن ) هو : الجزاء المعتاد للإجرام ، وأن الإيلام الذي يتضمنه هو خير وسيلة للتكفير عن الجريمة ؛ ولتجنيب المجتمع شرور الجناة ثم جاءت مرحلتين :

* المرحلة الانتقامية

* نشأت سلطة عامة مركزية 

تابع التطور التاريخي

    كان يوثق المحكوم عليه فوق مقعد ، ويسحب شيئاً فشيئاً نحو نار مشتعلة حتى يموت حرقاً . وفي أخرى كانت توضع قدماه في حذاء ذي رقبة طويلة مصنوعة من مادة قابلة لامتصاص كمية كبير من الماء ، ثم يوثق إلى منضدة ويسكب ماء يغلي داخل الحذاء حتى يتحلل لحم القدمين وأحياناً عظامها .
    ،

    ولكن أكثر صور التنفيذ قسوة على الإطلاق كانت تقطيع الإطراف الأربعة ، وفيها يخضع المحكوم عليه لعملية تعذيب تمهيدية ، فتحرق أطرافه مثلاً ، وبعد ذلك يقوم منفذ العقوبة بربط حبل بكل طرف من أطرافه الأربعة ، ويثبت كل حبل في قطعة خشبية معدة كي يجرها حصان

    ويجري التنفيذ كالتالي : في البداية تجبر الأحصنة على القيام بقفزات صغيرة ، فإذا بدأ المحكوم عليه في بث صرخات الاحتضار جعلت الأحصنة تسرع كل في اتجاه مختلف ، فإذا لم تنفصل الأطراف أمام بقية الجسم قام المنفذ بفصلها بأداة حادة ، وجمع الأطراف أمام بقية الجسم ، وأشعل النار فيها .

تابع التطور التاريخي

ففي (أثينا) مثلاً كانت تعقد محاكمة لشيء يعتقد أنه سبب وفاة الإنسان كصخرة وقعت عليه فأصابته إصابة قاتلة ، فيحكم عليها بالإعدام ، ويقذف بها خارج المدينة .

وقد تضمنت التوراة كذلك صوراً مماثلة , ففيها إذا قام ثور بإصابة رجل أو امرأة حتى قتله أو قتلها ، فانه يرجم حتى الموت ، ولا يؤكل لحمه أبداً .

ولم تكن العقوبات قاصرة على الآدميين بل كانت تنزل بالحيوانات بعد محاكمتها , وسجل تاريخ القضاء في أوربا خلال القرون الوسطى عدداً من المحاكمات العجيبة , فحاكموا الذئاب : كالمحاكمة التي جرت في زيورخ عام 1442م , والخيل : كالمحاكمة التي جرت في (ديجون) الفرنسية عام 1639م , والجرذان والحشرات والدببة والكلاب والقطط , حيث كانت توضع في سلات وتوقد النار تحتها ثم تأمر المحكمة بشنقها بعد تعذيبها بالنار .

Previous Post Next Post