حرية الرأي والتعبير والتنقل وتاسيس الجمعيات

الفئة المستهدفة:  ابتدائي – إعدادي – ثانوي (تكيف الجدادة حسب المستوى)
الأهداف:
-        فهم طبيعة الحق في حرية الرأي والتعبير.
-        القدرة  على ممارسة هذا الحق بشكل لائق.
ا لدعامات:
-        الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ( المادة 19 ).
-        اتفاقية حقوق الطفل ( المادة 12 )
-        العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 19 )
الإجراءات :
-        الرجوع إلى المواد المشار إليها وقراءتها.
-        التفكير في الأسئلة التالية:
+ ماذا تعني حرية الرأي والتعبير ؟
+ ما هي حدود الحق في التعبير ؟
+ ما هو الدور الذي يلعبه حق التعبير في نظام ديموقراطي ؟
+ هل يمكن الحديث عن حق التعبير عندما تصدر دولة تحفظات في شأنه وتقرر أنواع الأخبار والرأي التي يمكن لوسائل الإعلام إذاعتها ؟
+ ما هي الآثار الإيجابية لهذا الحق على الحياة الاجتماعية ؟

 التركيب:
إن الحق في التعبير ونشر المعلومات والآراء حق مصرح به ومحمي، سواء تعلق الأمر بفرد أو جماعة. وتحدد أدوات الحماية المذكورة في المواد ( أنظر الدعامة ) إن حدود الحق في التعبير لا تعني الأفكار والآراء.
امتداد
القيام ببحث بهدف:
1-      تحديد الحالات التي تنتهك فيها حرية الرأي والتعبير في مجتمعكم
2-      ذكر ما هي حدود الحرية في التعبير والرأي



أ‌-       حرية التجمع وتأسيس الجمعيات

الفئة المستهدفة:  ابتدائي – إعدادي – ثانوي (تكيف الجدادة حسب المستوى)
الأهداف:
-        فهم الحق في حرية الاجتماع والتجمع.
-        إدراك أهمية هذا الحق بالنسبة لمجتمع ديموقراطي.
 لدعامات:
-        الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 20 )
-        اتفاقية حقوق الطفل ( المادة 15 )
-        العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 21 و 22 )
-        العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 8 )
الإجراءات :
الرجوع إلى المواد المذكورة وقراءتها.
التفكير في الأسئلة التالية: 
-        ما الفرق بين اجتماع وتجمع ؟
-        ما ذا نعني بشخص " معنوي " ؟
-        هل تتضمن حرية الاجتماع والتجمع حرية تشكيل نقابات وجمعيات المشغلين ؟
-        ما هي أهمية هذا الحق في مجتمع ديموقراطي ؟
-        هل يمكن إرغام شخص على الانتماء إلى جمعية ؟
التركيب :
الفرق بين اجتماع وتجمع هو قبل كل شيء مسألة اختلاف في عدد من المستويات:
فحينما تلتقي مجموعة من الأشخاص بشكل مؤقت في إطار اجتماعات، فإن للجمعيات حياة مستمرة على قاعدة مرامي وأهداف مشتركة ومصرح بها. لذلك يحق للجمعيات المطالبة بوضعية الشخصية المعنوية باعتبارها مسئولة أمام القانون.
يتم التأكيد على ما يلي:
- إن الحق في الاجتماع المؤقت في إطار أهداف سلمية، وتكوين جمعية دائمة معترف بها كشخصية معنوية، هو حق يحميه القانون.
- إنه حق يرتبط بمناحي مختلفة من الحياة الاجتماعية، ويكتسي أهمية كبرى في وجود علاقات متناسقة داخل مجتمع ديموقراطي.
امتداد
القيام ببحث بهدف التعرف على بعض الجمعيات الموجودة في مدينتكم ثم تحديد أهداف كل واحدة من هذه الجمعيات.




ب‌-     حرية التنقل


الفئة المستهدفة:  ابتدائي – إعدادي – ثانوي (تكيف الجدادة حسب المستوى)
الأهداف:
-        الوعي بأهمية الحق في التنقل.
-        تعلم ترقية هذا الحق.
الدعامات:
-        الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ( المادة 13 ).
-        العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 12 )
  الإجراءات:
الرجوع إلى المواد المذكورة وقراءتها.
التفكير في الأسئلة التالية:
+ متى يمكن طرد أجنبي يوجد بشكل شرعي على أرض دولة ما ؟
+ ما هي العلاقة الموجودة بين حق الفرد في جنسية وحقه في التنقل بحرية في بلده والإقامة حيث شاء في الحدود الترابية لهذا البلد ؟
+ هل له الحق كذلك في مغادرة بلده والعودة إليه متى شاء ؟ هل توجد قيود لهطا الحق ؟
+ متى يمكن حرمان شخص ما من حق التنقل بحرية داخل تراب بلد ما ؟
+ متى يكون الحق في طرد شخص ما من بلد ما ؟
 التركيب:
 إذا كان من حق الكائن البشري الحصول على جنسية،  فإنه يرتبط بهذا الحق، وبشكل وثيق، الحق في التنقل بحرية في بلده والإقامة حيث شاء في حدود تراب هذا البلد. ويجب ضمان هذا الحق، وكذا حق مغادرة   بلده والعودة إليه متى شاء.
امتداد
القيام ببحث بهدف:
1- تحديد الأشخاص الذين لا يتمتعون بحرية التجول في بلدهم وحرية مغادرتها والرجوع إليها متى شاءوا.
2- شرح الأسباب التي قد تبرر تقييد هذا الحق.



ت‌-     حرية المشاركة في الشؤون السياسية

الفئة المستهدفة:  ابتدائي – إعدادي – ثانوي (تكيف الجدادة حسب المستوى)
 الأهداف:
-        فهم ما تعنيه المشاركة في القضايا السياسية.
-        التكوين على المناقشة وتبادل الرأي.
 الدعامات:
-        الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 21 )
-        العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 25 ) .
 الإجراءات:
الرجوع إلى المواد المذكورة وقراءتها.
التفكير في الأسئلة التالية: 
+ ما ذا يعني الحق في حرية المشاركة في القضايا السياسية ؟
+ بأية طريقة يمكن المشاركة بها في القضايا العمومية في نظام ديموقراطي ؟
+ ما هي القيود التي يمكن أن يسمح بها التشريع إزاء هذا الحق ؟
+ هل يحق للنساء الاستفادة من هذا الحق. هل كان لهن هذا الحق خلال النصف الأول من القرن 20 ؟
+ ما هو الاستنتاج الذي يمكنكم القيام به في ما يخص الترابط ما بين الحقوق الإنسانية ؟

 التركيب :
حين الكلام عن حرية المشاركة في القضايا العمومية، فإننا نتطرق إلى حق أساسي في مجال الحقوق    المدنية والسياسية، يتضمن هذا الحق، مثله مثل حقوق أخرى، جانبين متلازمين:              
أن تكون ناخبا وأن تكون منتخبا.
امتداد
القيام ببحث بهدف الإجابة عن هذه الأسئلة:
1-      هل الانتخاب (التصويت) حق أم واجب (مسؤولية)؟
2-      من هم المواطنون المحرومون من الحق في الترشح للانتخابات
3-      حددوا مواصفات الأشخاص التي تستحق في نظركم أن تنتخب






وثائق مكملة:
مفهوم حقوق الإنسان
مفهوم الحق: القانون لا يعني الحق٬ و هو يتألف من مجموعة من القوانين الخاصة. و حقوق الإنسان جزء من هذا القانون الذي يتواجد على المستوى الوطني و الدولي.
  و القانون الموضوعي هو كل قانون معمول به. أما القانون الذاتي فهو الحقوق التي يمكن لكل آدمي أن يتمتع بها (مثل حقوق الإنسان).
الحقوق الذاتية أو الخاصة تتألف من ثلاثة عناصر:
- الشخص صاحب الحق.
- المضمون المحمي.
- إجراء زجري ينتج عن إجراء معين يسمح بضمان احترام ذلك الإجراء الزجري.
- إذن فتطبيق أي حق من حقوق الإنسان بالمعنى القانوني للكلمة رهبن بتواجد هذه العناصر الثلاثة.
أنواع حقوق الإنسان
يمكن تصنيف حقوق الإنسان إلى عدة أصناف من بينها:
الحقوق المدنية: و هذا الصنف من حقوق الإنسان يضمن للفرد مجالا للحرية تجاه الدولة (حقوق عامة في غالبيتها).
الحقوق السياسية: تضمن للفرد إمكانية ولوج الأجهزة السياسية التنفيذية أو القضائية للدولة و كذا حق المشاركة فيها و مراقبتها.
الحقوق الاقتصادية:  تضمن للفرد ظروف حياة كريمة بما يقتضي تدخلا إيجابيا من طرف الدولة.
أما الحقوق الثقافية: تضمن الانخراط و المشاركة في التظاهرات الثقافية التي لها علاقة بهوية الشخص و هوية الشعب الذي ينتمي إليه.
الحقوق الاجتماعية:  تضمن مشاركة الفرد في التظاهرات الاجتماعية للجماعة التي ينتمي إليها.
الحقوق الفردية: تهم كل فرد داخل المجتمع وأفراد المجتمع هم الأحق بالتمتع بها أو الاستفادة منها.
الحقوق الجماعية:  تحمي الفرد كعضو من أعضاء جماعة ما كما تحمي الجماعة نفسها ولا يمكن تطبيق هذه الحقوق إلا من طرف تلك الجماعة.
الحقوق المؤمنة من طرف الدولة: الحصول على هذا الحق يبقى رهين بتدخل القوى العمومية (مثل الحق في التربية أو في محاكمة عادلة).
حقوق التطبيق المباشر: أي معاينة الحقائق لتحديد مدى عدم احترام حقوق الإنسان أو طرقها (مثلا منع التعذيب).
الحقوق-البرنامج: هو حق يتم تطبيقه بصفة تدريجية (مثل الحق في التربية و التكوين). وهذا تحضر ضرورة إبراز مدى تخلي القوى العمومية عن الالتزام بوجباتها.
الحريات العامة: أو الحريات المسندة إلى العدالة وهي حقوق الإنسان التي يجب مسها من طرف القوى العامة وهي تحمي الأفراد من كل تدخل للدولة مثل منع تدخلها في الحريات الشخصية و حرية الرأي و التعبير، حماية الحياة الشخصية للأفراد، حرية الانتماء إلى الجمعيات...
أجيال الحقوق الثلاثة (مترابطة)
الجيل الأول:الحقوق المدنية والسياسية، وهي حقوق توجد في معظمها متعارضة مع الدولة، وتتطلب منها قبل كل شيء موقف امتناع (عن أي تدخل) من أجل ضمان احترامها.
الجيل الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: حقوق دين في ذمة الدولة والمجموعتين الوطنية والدولية (بتنظيماتهما)وهي حقوق تستوجب تدخل الدولة من أجل أمكانية تحققها.
الجيل الثالث: المسماة بحقوق التضامن (الحق في التنمية، وفي البيئة، وفي السلم) :هي حقوق الإنسان التي أفرزتها حتمية الإخاء والتضامن بين بني البشر .وتعتبر حقوقا جديدة لأنها تعبر عن تطلعات جديدة إذا ما نظر إليها من زاوية اعتبارها حقوقا تهدف إلى إدماج البعد الإنساني في مجالات ظل فيها هدا البعد غائبا إلى حد الآن، تاركا إياها لتدخل الدولة وحدها، هده المجالات هي: التنمية والسلم والبيئة، والتراث المشترك بين الإنسانية جمعاء، والمساعدة الإنسانية في حالة وقوع كارثة إنسانية.
الأسس القانونية لحقوق الإنسان
يتم تعريف حقوق الإنسان استنادا إلى مجموعة من النصوص القانونية المختلفة منها:
- الإعلان العالمي: و هي وثيقة يتفق موقعوها ( وهم الممثلون الشرعيون للحكومات) على أهدافها و مبادئها. و يتخذ مضمون الوثيقة طابع إلزام معنوي، و ليس قانوني. فهذه الوثيقة تتضمن وسائل ذات قيمة سياسية أكثر منها شرعية.
- معاهدة، ميثاق، اتفاق (أو تعاقد): و هو اتفاق دولي منصوص عليه كتابيا بين عدد من الدول و تؤطره الشرعية الدولية.
و تلتزم الدول الموقعة عليه باحترامه و الالتزام بتطبيقه، و يصاحب هذا الميثاق عموما بآليات المراقبة. أما شروط توقيع دولة ما لهذا الميثاق فهي ثلاثة:
1- توقيع الدولة للميثاق المذكور.
2- عدم وجود أي تحفظ إزاء مضامينه.
3- إدماجه في القانون الوطني للدولة.
* العرف الدولي: له بعد قانوني جبري إلا أنه لا يمكن أن يصدر إجراء مراقبة بصدده ما عدا ما إذا تقرر ذلك من طرف محكمة العدل الدولية.

Previous Post Next Post