الحجر على المدين المفلس في الفقه الاسلامي
 تقسيم :
في الحجر على المدين المفلس في الفقه الاسلامي نتناول تعريف المفلس والحجر ثم نعرض لشروط الحجر وآثاره.
وعلى ذلك تنقسم دراستنا في هذا المطلب الى الفروع الآتية:
الفرع الاول:تعريف المفلس والحجر
الفرع الثاني:شروط الحجر
الفرع الثالث:آثار الحجر  
الحجر على المدين المفلس في الفقه الإسلامي
*تعريف المفلس والحجر
ورد تعريف الحجر في المادة 1457 من مجلة الاحكام الشرعية على مذهب الامام احمد بن حنبل الشيباني ويراد به منع المالك من التصرف في ماله سواء كان هذا المانع من قبل الشارع كالحجر الذي على الصغير والمجنون او من قبل الحاكم كالحجر على المفلس والسفيهه ويبدو ان المجله المذكوره  قد عرفت الحجر بما يرتبه من اثر بغض النظر عن سببه او كيفيه وقوعه واثر الحجر يتمثل على ما جاء بالماده المذكوره في منع المالك من التصرف في ماله سواء كان قد حجر عليه بسبب صغر السن او الجنون او لانه مديون مفلس او لانه سفيه وقد عرف ابن عابدين الحجر شرعا بانه (منع من نفاذ تصرف قولي) . أما عن المفلس فقد عرفته الماده 1458 من مجله الاحكام الشرعية سالفة الذكر بقولها هو (من لزمه من الدين اكثر من ماله الموجود ) ويبين لنا من ذلك ان المفلس هو (مديون تزيد ديونه على أمواله ) أما الماده 999 من مجله الاحكام العدلية فقد عرفت المفلس بقولها هو ( من كان دينه مساوي لماله او ازيد منه ..)

وبالمقارنه يبين لنا اختلاف بين هذا النص وما سبقه بخصوص تعريف المفلس ونجمل هذا الاختلاف فنقول : أن النص الثاني قد اعطى للمفلس معنى واسع يضيق عنه معناه بالنص الأول وتفسير ذلك ان هذا النص الثاني مادة 999 قد جعل المدين مفلس اذا زادت ديونه عن أمواله او اذا كانت مساويه لها على حين لم يجعل ذلك النص الأول ماده 1458 المدين مفلس الا في حاله واحده تزيد فيها ديونه على أمواله وقريبه منه ما أورده ابن رشد في بدايه المجتهد ونهايه المقتصد من ان الإفلاس بالشرع يطلق على معنيين احدهما (ان يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه ) والثاني (ان لا يكون له مال معلوم أصلا ) .


*شروط الحجر :

# في المذهب الحنفي:

يجوز بناء على قول الصحابيين الحجر على المدين المفلس بطلب الغرماء وهو ما اخذت به مجله الاحكام العدليه في الماده 959 اذ قالت (للحاكم ان يحجر المديون بطلب الغرماء ) ويتضح لنا من هذا النص : أن يشترط للحجر على المدين ان يطلب الغرماء ذلك . وفي هذه الحاله يحكم القاضي بالحجر ويلاحظ انه لا يشترط لذلك حسب عموم النص –ان يكون المديون مفلس- ونكتفي للتدليل على ان افلاس المديون ليس شرط للحجر عليه وهو مقتضى عموم النص السابق كما ذكرت للتو بنص الماده 998 من مجله الاحكام العدليه وقد نصت على أن (لو ظهر عند الحاكم مماطله المديون في أداء دينه مع قدرته على الوفاء وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجره الحاكم فالحجر وفق لما يقضى به هذا النص يمكن أن يقع على المدين لمجرد المماطله في أداء دينه مع قدرته على الوفاء وذلك بغض النظر عن افلاسه من عدمه وعلى الرغم من ذلك فانه يبين لنا من نص الماده 999 من مجله الاحاكم العدليه المذكوره من قبل من ما ورد في شرح المجله تعليقا عليها انه لا يجوز الحجر على المدين مالم يكن مفلسا .

#أما عن الشافعية :

فقد جاء في الاشباهه والنظائر للسيوطي في باب الحجر (انواعه ذكر منها في الروضه ثمانيه حجر الصبى والمجنون و السفيهه والراهن للمرتهن والمريض للورثه والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده والمرتد للمسلمين...)  وزاد السبكه الحجر على الممتنع من وفاء دينه وماله الزائد التماسه الغرماء في الاصح ( وقال في موقع اخر قال المحاملي في المجموع: الحجر اربعه اقسام .... الثالث لا يثبت الا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان وهو حجر المفلس ) . ويتضح لنا مما تقدم انه يشترط في افلاس المدين ومن تم الحجر عليه ان يمتنع المدين عن وفاء دينه ويصح الحجر عليه ولو كان له مال زائد يكفي للوفاء شريطة ان يلتمس الغرماء الحجر من الحاكم .

#وعند الحنابله :

نصت الماده 1509  من مجله الاحكام الشرعيه على مذهب الامام احمد بن حنبل انه اذا طلب غرماء المفلس ولو بعضهم الحجر عليه لزم الحاكم اجابتهم  ولا يحجر عليه دون طلب احر من الغرماء كما لا يحكم عليه بطلب نفسه . وفي ضوء النص يمكننا القول بانه يشترط للحجر علز المدين :

** وفي المقام الأول ان يطلبه الغرماء من الحاكم كلهم او بعضهم وعليه فلا حجر دون طلب احر من الغرماء ولا حجر أيضا بطلب المدين نفسه .

** وفي المقام الثاني وكما هو واضح من صدر النص حين قال (اذا طلب غرماء المفلس ) فانه يشترط للحجر علز المدين ان يكون مفلسا والمفلس هو من لزمه من الدين اكثر من ماله الموجود ،

على نحو ما جاءات به الماده 1458 من مجله الاحكام الشرعيه بخصوص تعريف المفلس كما عرضنا من قبل وما يوكد افلاس المدين شرطا لا يجوز الحجر عليه دونه ما ذكرنه من قبل بخصوص تعريف الحجر على نحو ما جاءات به الماده 1457 فالحجر وفقا لها عباره عن منع المالك من التصرف في ماله سواءا كان المنع من قبل الحاكم كالحجر على المفلس والسفيه والمعنى الواضح لذلك ان منع المدين من التصرف تجنبا للاضرار بدائنيه هو جوهر الحجر والافلاس من مقتضى الحجر. 

** وتشترط الماده 1510 من مجله الاحكام الشرعيه فوق ما تقدم اعلان الحجر على المفلس والاشهار عليه وفي ذلك يختلف الحنابله عن الحنفيه فقد ذكر الأستاذ سليم رستم في شرح مجله الاحكام العدليه ان الاشهار أي اعلان الحجر ليس بشرط لصحته وانما يفعله القاضي خوفا من الجحود . 

#وعند الحنابله :

** ويثور التساؤل بخصوص معنى الإفلاس باعتباره شرطا للحجر فاذا كان المقصود الإفلاس كما اسلفنا هو ان تزيد ديون المدين عن أمواله فاننا نتساءل عن ما اذا كان المقصود بهذه الديون الحال منها ام المؤجل ؟ واجابه عن هذا التسال نقول : اذا كان يشترط للحجر طلب الغرماء فان هذا الطلب يفترص حلول ديونهم ومن ثم فان المقصود بالديون هو الحال من مجلة الاحكام الشرعيه حين قالت :

(لا يحل الدين المؤجل بجنون المدين منها وليس المؤجل ونسوق في التدليل على ذلك ما ورد بالمادة 1505 ولا تفليسه وما جاءات به الماده 1537 من مجله الاحكام الشرعيه أيضا حين قالت ( لا يحل الدين المؤجل بتفليس المدين..) ووجه الاستدلال في النصيين انه اذا كان افلاس المدين لا يؤدي الى حلول ديونه المؤجله فان مؤدى ذلك ان هذا الإفلاس لا يقوم بهذه الديون وانما بالحال منها وعلى ذلك فالافلاس كشرط للحجر يعني ان تزيد ديون المدين الحاله من أمواله .

# وعن المالكية :

(فقد جاء في كسبهم ان التفليس هو خلع الرجل عن ماله للغرماء فاذا أحاط الدين بمال احد ولم يكن في ماله وفاء بدينه وقام الغرماء عند القاضي فانه يجري في ذلك على المديان احكام الفليس وهي خمسة .... الرابع ان يحجر عليه ) وتبع لذلك قال مناط الحجر لدى المالكيه ان يحيط الدين بمال احد بحيث لا تكفي أمواله للوفاء بديونه وان يلجاء الغرماء للقاضي الذي يحكم على المدين باحكام التفليس ومنها الحجر وبالمقارنه بين المذاهب الأربعة بخصوص شروط الحجر يتضح لنا ما يأتي : 1/ ان المذاهب تتفق جميعا على شرط في الحجر يتمثل في ضروره لجوء الغرماء للقاضي وطلبهم الحجر . 2/ تختلف المذاهب في ما بينها بخصوص ما اذا كان افلاس المديون من مقتضى الحجر وفي هذا نرى الحنابله والمالكيه يتفقون على ان الإفلاس من شروط الحجر اما الحنفيه فان هناك رأي عبرت عنه الماده 998 من مجله الاحكام الدوليه لا يستلزم الإفلاس للحجر الى جانب رأي اخر اشرنا الهي في شرح هذه المجله ويرى عدم جواز الحجر على المدين مالم يكن مفلس .. اما الشافعيه فنجدهم في هذا الخصوص يخالفون الجمهور في قولهم بالحجر على المدين الممتنع عن وفاء ديونه ولو كان ماله زائد . 

دعوى الإفلاس

هي دعوى تطبق على التجار افراد كانوا او شركات او مؤسسات .

الإفلاس هو : اكل تاجر استغرقت ديونه رأس ماله يمكن اشهار افلاسه

*ديونه تساوي او تزيد عن رأس ماله . *        الإفلاس خاص بالتجار لا بالمدنيين

طلب اشهار الإفلاس اختياري

(شرط ثانوي) القرينه التي تساعد القاضي على الحكم بالافلاس هي ااثبات التعثر في السداد

(شرط أساسي) شرط اشهار الإفلاس هو ان يستغرق دينه راس ماله او يزيد عليه .

من أدله اثبات التعثر في السداد : 1/عدم سداد كمبياله 2/ عدم سداد سند الامر 3/ عدم سداد الشيك 4/ عدم دفع رواتب العمال

من له الحق في طلب الإفلاس ؟ الدائن سواء مدني ام تجاري يجوز له طلب اشهار افلاس تاجر وذلك في المملكه اما في بعض الانظمه فلا يطالب باشهار افلاس التاجر الا دائن تجاري فقط , المدين فيمكن للمدين نفسه طلب اشهار الإفلاس .

ماهي المحكمه المختصه باشهار الإفلاس؟ المحاكم التجاريه وهي محاكم مستحدثه في نظام القضاء السعودي الجديد ولكنها لم تفعل بعد اذا فالمختص حاليا هي الدائره التجاريه بديوان المظالم هي المختصه بذلك الى حين تفعيل المحاكم التجاريه .

ماهي اثار الحكم باشهار افلاس تاجر؟ 1/منع التاجر من التصرف واداره تجارته وامواله ويتم تعيين مصفي او وكيل تفليسه وغالبا ما يكون مكاتب محاسبه ويعاونه في ذلك محامي ومهمة وكيل التفليسة هي : 1/ جرد أموال الشركه وكل مالها وما عليها 2/ يقوم ببيع المال وفق لاحكام النظام التجاري اذ النظام يلزم بالبدء في بيع المنقولات بالتجزئه وليس بالجمله الا اذا وافق الاثنين على ذلك ثم يتم بعد ذلك الانتقال الى العقارات فيبيعها ويحصل ثمنها بعد ذلك يقوم بتحصيل ديون الشركه او المؤسسه بعد هذا كله يتكون لدى وكيل التفليسه كتله نقيه يقوم بتوزيعها على الدائنين وفق قاعده قسمة الغرماء فيحصل بذلك كل دائن على حقه كاملا او جزء من حقه وذلك حسب المال المتوفر.

2/التاجر الذي حكم بافلاسه يمنع من مزاوله العمل التجاري الا حين يرد اعتباره فيشطب اسمه من وزاره التجاره والصناعه ويوضع اسمه في القائمه السوداء ويعمم اسمه على كافه البنوك والجهات ذات الاختصاص بحيث يمنع التعامل مع هذا الشخص ويعد هذا الشخص عمليا منتهي تجاريا الى حين ثبوت ملائته الماليه كما يمنع من تقلد أي منصب ذا اهميه .

جميع ما سبق هو خاص بالافلاس الحقيقي ومعناه ان يمارس التاجر نشاط تجاري جديا وحقيقيا ولكنه تعثر لظرف ما وليس لخطأ منه .جزاء المفلس الحقيقي هو اشهار افلاسه وهذي هي العقوبه المقرره له .

الإفلاس التقصيري هو : الإفلاس القائم على الخطأ بان يرتكب المفلس خطأ في ادارته لتجارته سواء بطيش او خفه .

أي خطأ ارتكبه يعد موجبا للمسؤوليه التقصيريه مثال ذلك: افلاس بنك لان مجلس الاداره اعطى قروض لشخص نصاب لمن يقدم ضمانات او قدم ضمانات وهميه ومن الأخطاء كذلك بيع مال لشخص مفلس او معسر كأن يبيع شخص انتاجه لشخص معلوم انه لا يسدد دينه وانه نصاب ونتيجه لذلك افلس صاحب المصنع نتيجه للخطأ الذي ارتكبه ببيعه لانتاج مصنعه لهذا الشخص النصاب وبالتالي يسأل من هذا الخطأ .التاجر المخطئ يسأل عن خطاءه ونتيجه لذلك فان كان الإفلاس قائم على الخطأ أي ان الإفلاس كان تقصيري فان التاجر يحبس لمدره تتراوح بين سنه وثلاث سنوات وذلك في النظام السعودي .

الإفلاس الاحتيالي (جريمه) وهو من استخدم التجاره  أداة لسلب أموال الناس .

عقوبه المفلس الاحتيالي: السجن لمدة خمس سنوات وذلك كعقوبه للاحتيال فقط ولا يسقط أي دين على المحتال .

المدين في المملكه يظل محبوس حتى يسدد دينه سواء كان هذا الدين مدني او تجاري حتى سداد الدين حتى تقديم كفيل او ضمانات بنكيه او غيرها من الأمور التي قد تعينه على سداد الدين .


التسويه او الصلح الواقي من الإفلاس

هو نظام يستخدم لتفادي الاثار السلبيه الناتجه من حكم الإفلاس على التاجر وعلى المجتمع كذلك التسويه الواقيه من الإفلاس هو نظام مبتكر من قبل الغرب وتبنته عدد من الدول العربيه منها المملكه بمقتضاه يمكن للدائنين اذا ارتأوا ذلك ان لا يتوجهوا الى الإفلاس ومخاطره والمتمثله في الغالب على عدم الحصول على الدين كامل وكذلك الاضرار بالكثير من الافراد والاسر العامله في هذه المنشأة وانما يمكنهم التوجه للتسويه مع الشركه مثلا اذا رأوا ان هذه الشركه ذات مستقبل واعدوا لها استراتيجيه قويه وواضحه فهنا يمكن التسويه معها بتأجيل الديون مثلا او بتأجيل الدين مع دفع فوائد او ربما بتقسيط الدين او قد يتفقوا على ان يكون الدائنين شركاء في الشركه نفسها فكل هذه هي طرق يمكن من خلالها تطبيق التسويه الواقيه من الإفلاس بشرط ان تكون الشركه قابله للنهوض وقادره على ترميم ما لحقها من اضرار .

اذا التسويه الواقيه من الإفلاس هي عباره عن صلح او تسويه او اتفاق بين الطرفين ينضم أوضاع الطرفين في ما يتعلق بالدين وهو ما يسمى باعاده هيكله الديون او هو نظام الغايه منه تجنب مخاطر الإفلاس عبر اتفاق يبرم بين الدائنين والمدين من خلاله يتم التوصل الى تسويه تسمى اعاه تسويه الدين او اعاده هيكله الدين والدائنين هم أصحاب القرار فيها لا المدين .

الصلح الواقي من الإفلاس قد سؤدي الى تسويه او ربما الى ابراء من الدين . في حال وجد هناك صلح وابراء فانه يجب على المدين ان يشترط على الدائنين انه في حال قام بسداد جزء من الدين المتفق عليه فانه لا يجوز للدائنين مطالبه الدائن ببقيه الدين الذي اسقطوه حينما اشترطوا عليه سداد جزء من الدين مقابل اسقاط الجزء الاخر ويجب على المدين تثبيت بنص مكتوب هذا الاتفاق لكي يكون حجه على الدائنين في حال طالبوا ببقيه الدين .

الابراء يجب ان يكون مكتب والا جاز للدائن المطالبه ببقيه الدين وان اتفق الطرفان على انه في حال سداد جزء من الدين فان الجزء الاخر يسقط . الحق في المملكه ابدي الا اذا تخلف عنه بشيء مكتوب . 

دعوى الحجر على المدين 

    غايتها : منع المدين من التصرف بأمواله .
    الأشخاص الذين يخضعون لها :
    الأشخاص المحكوم عليهم بحكم الشريعة ( المجنون والمعتوه )
    الأشخاص الذين يحجر عليهم بموجب حكم قضائي ( السفيه و المغفل )

    الحكم القضائي يحتاج لإثباتات للحصول عليه , فإذا أثبت أصحاب المصلحة سواء ورثته أو دائنيه أن هذا الشخص يعاني من مشكلة ما و أنه غير قادر على إدارة أمواله إما لأنه سفيه أو مغفل أو لم يصبح قادر على إدارة شؤونه , فهنا يحكم القاضي بالحجر على الشخص ويصبح بموجب هذا الحكم ممنوعًا من التصرف بأملاكه , ويعين له وكيل قضائي مهمته القيام بإدارة أموال المحجور عليه لمصلحته .

    أي تصرف بعد الحجر موقوف على موافقة و إجازة الوكيل و لا يعد باطلًا

أما المجنون و المعتوه فجميع تصرفاتهم باطلة .          

* يحق رفع دعوى الحجر من كل ذي مصلحة كالورثة .

آثار الحجر

    عند الحنفية يترتب على الحجر :-
    منع المدين من التصرف في امواله ( هذا الأثر مقصور على أموال المدين الموجودة وقت الحجر فقط ) .
    بيع أموال المدين المفلس وقسمة الثمن الناتج بين الغرماء ( يبدأ بما يخشى عليه من عروضه ثم بما لا يخشى عليه ثم بالعقار ) ولا يباع على المديون سكنه اذا كان لا يمكن أن يجترئ بما دونه .
    أن ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمه نفقته في مدة الحجر من ماله
    علة ذلك :- أن حاجة المحجور عليه مقدمة على الغرماء . ويراد بالنفقة مايكفيه بدون تقتير فلا ينبغي للقاضي أن يضيق عليه في نفقته بل يأمر له بالوسط .

عند الحنابلة :

يترتب على الحجر :

    منع المالك من التصرف في ماله . ويقتصر هذا الأثر على أموال المحجور عليه الموجودة وقت الحجر لأنه بمجرد الحجر على المفلس يتعلق حق غرمائه بماله الموجود والحادث له بإرث أو نحوه .
    يلزم الحاكم تقسيم ما كان من جنس الدين من مال المفلس وبيع ماليس من جنسه بثمن المثل وتقسيمه و لا يشترط استئذان المفلس والغرماء في ذلك ولكن احضارهم مستحب .
    يجب للمفلس ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز بمعروف من ماله متى يقسم . ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم و آلة وحرفة أو مايتجر به إن كان تاجرًا

    من وجد عين ماله لدى المجحور عليه لفلس فهو أحق به . فلو وجد عين ما كان باعه مثلًا فله استرجاعها لكن بشروط .
    لا يحل أجل الدين المؤجل بتفليس المدين .
عند الشافعية :-
     تتلخص آثار الحجر لديهم فيما يلي :

    يباع حال المحجور عليه ويقسم ثمنه بين الغرماء . 
    استردار من باع عينًا من المحجور عليه قبل الافلاس ولم يقبض الثمن .

    أما عن عن منع المحجور عليه من التصرف في ماله فهي مسألة خلاف في فقه الشافعية . 

عند المالكية :-

    لا ينفذ شيء من تصرفاته بعد التفليس سواء كان بعوض أو بغير عوض.
    يقسم ماله على الغرماء بعد أن يترك له كسوته و ما يأكله هو و أهله .
    من باع سلعة ثم أفلس المشتري أو مات قبل آداء الثمن فله أحوال منها :

    - يكون البائع أحق بسلعته في فلس المشتري و موته وذلك اذا كانت السلعة باقية بيد البائع .
    - البائع أحق بالسلعة في فلس المشتري دون موته اذا كانت السلعة باقية بيد المشتري .
    - أن يكون البائع سواء مع سائر الغرماء في الموت والفلس اذا كانت السلعة قد فاتت أو ذهبت .

    أن تحل عليه الديون المؤجلة .

مقارنة بين الحجر في الفقه الاسلامي والاعسار المدني في القانون : 




    الاعسار المدني في القانون قوامه أن تزيد ديون المدين الحاله على امواله حيث يطلب الدائنون من القاضي الحكم بشهر الاعسار , ولا يختلف القانون في ذلك عن الفقه الاسلامي الا انه مجال خلاف عند الشافعية .
    شهر الاعسار في القانون فإنه يستجيب لما ذهب اليه الحنابلة من ضرورة اعلان الحجر على المفلس و الاشهار عليه
    يتفق القانون مع الفقه الاسلامي  , فيما يترتب على شهر الاعسار والحجر مع عدم سريان تصرفات المدين في حق الدائنين , وما يرتبط بذلك من مساواة بينهم .
    يتفق الحجر مع الاعسار في ان كليهما بسبق التصرف .
    يبقى القانون , و قد اجاز أن يطلب المدين شهر اعسار نفسه , مخالفة للفقه الاسلامي . فالفقه اكد على انه لا يحجر على المدين المفلس دون طلب من احد لغرماء ولا يحجر عليه بطلبه بنفسه .
الحجر على المدين المفلس
الحجر على المدين المعسر
قضية الحجر على الاب
صيغة دعوى اعسار مدين
أحكام الحجر في الفقه الإسلامي
الاعسار في القانون المدني
صيغة دعوى حجر وتعيين قيم


Previous Post Next Post