مثال على الملكية الفكرية

بحث عن حقوق الملكية  الفكرية

انواع الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها

تعريف الملكية الفكرية

الملكية الفكرية
مفهوم الملكية الفكرية: تعني الملكية الفكرية في مفهومها الواسع الحقوق القانونية التي تنشأ من النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
يتضح من هذا التعريف ان الملكية الفكرية تقسم إلى قسمين : ملكية فكرية ادبية وفنية وملكية فكرية صناعية وتجارية.
الأول :الملكية الفكرية الأدبية والفنية؛  وتشمل:
أ‌.        حق المؤلف.
ب‌.   الحقوق المجاورة لحق المؤلف.
الثاني : الملكية الفكرية الصناعية وتشمل :
•         العلامات التجارية.
•         الرسوم والنماذج الصناعية .
•          المؤشرات الجغرافية.
•         الدوائر المتكاملة .
•          الأصناف النباتية.
•         الأسماء التجارية .
•         براءات الاختراع والأسرار التجارية.
•         الحماية من المنافسة غير المشروعة.

التشريعات الناظمة لحقوق الملكية الفكرية
على ضوء انضمام الأردن لمنظمة التجارة الدولية فقد تم تعديل بعض تشريعات الملكية الفكرية الموجودة أصلا ووضع قوانين لتنظيم المسائل غير المنظمة والمتعلقة بحماية الملكية الفكرية فقد أصبح لدى الأردن التشريعات التالية التي تحمي حقوق الملكية الفكرية والتي تمنح حماية مماثلة لما تتطلبه الاتفاقيات الدولية وهي :
1) قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته وأخرها في عام 2005 والذي أضفى حماية على أية على أية مصنفات في شكل الكتروني وذلك بحماية وسائل الحماية والتدابير المتخذة لحماية هذه المصنفات من الدخول غير المشروع أو النسخ أو التعديل لها بدون موافقة المؤلف أومن له الحق بهذا المصنف .
2) قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته وأخرها في عام 2008 .
3) قانون علامات البضائع وتعديلاته رقم 19 لسنة 1953.
4) قانون المنافسة غير المشروعة والإسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000.
5) قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999.
6) قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000.
7) قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000.
8) قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 .
9) قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000.
10) قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

وعليه سوف نبين في هذه الورقة بعجالة مفهوم وشروط حماية كل حق من حقوق الملكية الفكرية وفقا للقوانين الاردنية وما استقر عليه اجتهاد القضاء الاردني بشكل عام بشان هذه الحقوق وذلك على النحو التالي:
الجزء الاول: مفهوم وشروط حماية حقوق الملكية الفكرية وفق التشريعات الاردنية.
الجزء الثاني: اجتهاد القضاء الاردني بشان حقوق الملكية الفكرية.
الجزء الاول: مفهوم وشروط حماية حقوق الملكية الفكرية وفق التشريعات الاردنية ويشمل.
البند الاول: مفهوم وشروط حقوق الملكية الفكرية الادبية:
الفرع الاول: حق المؤلف.
الفرع الثاني الحقوق المجاورة لحق المؤلف.
البند الثاني: مفهوم وشروط حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية وفق التشريعات الاردنية ويشمل.
الفرع الاول: مفهوم وشروط حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية :
الفرع الاول: العلامات التجارية.
الفرع الثاني: براءات الاختراعات والاسرار التجارية.
الفرع الثالث: الرسوم والنماذج الصناعية .
 الفرع الرابع: المؤشرات الجغرافية.
الفرع الخامس: الدوائر المتكاملة .
الفرع السادس: الأصناف النباتية.
الفرع السابع : لأسماء التجارية .
الفرع الثامن : الحماية من المنافسة غير المشروعة.
الجزء الثاني: اجتهاد القضاء الاردني بشان حقوق الملكية الفكرية ويشمل:
الفرع الاول : اجتهاد القضاء الاردني بشان حق المؤلف والحقوق المجاوره له.

الفرع الثاني : اجتهاد القضاء الاردني بشان حقوق الملكية الصناعية والتجارية المشار اليها اعلاه.

الجزء الاول : مفهوم وشروط حماية حقوق الملكية الفكرية بفرعيها وفق التشريعات الاردنية
سنتناول في هذا الجزء مفهوم وشروط حق المؤلف والحقوق المجاوره في بند اول ضمن فرعين يخصص الفرع الاول لحق المؤلف والفرع الثاني للحقوق المجاورة لحق المؤلف . كما يخصص البند الثاني يخصص لمفهوم وشروط حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية ضمن فروع لكل حق من حقوق الملكية الفكرية.
البند الاول : مفهوم وشروط حقوق الملكية الفكرية الادبية؛ سنحدد مفهوم حق المؤلف وذلك بتعريف هذا الحق من الناحيتين اللغوية والقانونية ومفهوم الحقوق المجاورة لها والحقوق التي يمنحها كل منهما وشروط الحماية ، وذلك على النحو التالي:
الفرع الاول : مفهوم حق المؤلف وحقوق المؤلف وشروط الحماية.
تعريف التأليف من الناحية اللغوية : تفعيل من ألف الشيء إذا انضم إليه دائما و غالبا. اصطلاحا : حق المؤلف هو حق الأبوة على المصنف، ويعتبر أقدس حقوق الملكية، فملكية الشخص لنتاج ذهنه وفكره، هي الملكية التي تتصل بما ينتجه فكره وتتجسد فيه شخصيته، وهي أَولى بالحماية من ملكية الأشياء المادية التي لا تكون من نتاج عقله، فهذه الملكية تلتصق بهوية الفرد وذاته لكونها متعلقة بملكيته ما يصدر عن ذهنه من أعمال.
حددت المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف والتي تتفق مع المادة الثانية من إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886 وتعديلاتها وأخرها عام 1979 Berne convention مفهوم حق المؤلف بحيث تشمل كل إنتاج في المجال الادبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ والاعمال الاخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الايمائية والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالالفاظ ام لم تقترن بها والمصنفات السينمائية...
يعتبر حق المؤلف اول حق من حقوق الملكيه الفكريه من حيث الحمايه في الاردن، حيث كان قانون حق التاليف العثماني الصادر في (1910) ساري المفعول في الاردن الى ان الغي بصدور قانون حق المؤلف رقم ( 22) لسنة 1992 وتعديلاته حيث كان ينص على عقوبات كبيرة تتمثل بالغرامه بالذهب والحبس بالاضافه الى التعويض .
وعليه تاخذ المصنفات الادبية محل الحماية كحق للتأليف الاشكال التالية وهي :
•         الكتب والكتيبات الأدبية والفنية والعلمية.
•          النحت.
•          التمثيل.
•         برامج الحاسب الآلي.
•         قواعد البيانات.
•         المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية ..الخ .
تحديد المصنفات الادبية المشار اليها في المادتين المشار اليهما اعلاه وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، حيث ان كل تعبير عن الافكار الادبية والعلمية يصلح محلا لحق المؤلف طالما وجد في شكل مادي معين وان قوانين حماية حق المؤلف لا تحمي الافكار وانما التعبير عنها.
وان حقوق المؤلف التي بشكل عام وحسب احكام قانون حماية حق المؤلف الاردني عليها تشمل :
1.    الحقوق المالية أو الاقتصادية وتتمثل بحق المؤلف بمنع الغير بالقيام باي مما يلي بدون موافقته الخطية على ذلك:
-        منع الغير من نسخ المصنف باي طريقة او شكل.
-        بيعه أو عرضه للبيع.
-    تثبيته أو نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي و التلفزيوني اوالسينمائي او أي وسيلة اخرى.
-        ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه.

2.  حقوق المعنوية: تعتبر الحقوق المعنوية لصيقة بالمؤلف ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل مع إنتقال الحقوق المالية للمصنف، سواء بالتنازل او الارث او اي شكل من اشكال التصرف بالحق المالي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف . وتشمل الحقوق المعنوية :
-       حق الابوه؛ الحق في نسبة المصنف لمؤلفه.
-        الحق بتقرير النشر؛ وذلك بتحديد طريقة النشر وموعده .
-        الحق في التعديل؛ سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة .
-    الحق في دفع التعدي؛ منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل آخر عليه او اي
مساس به من شانه الاضرار بسمعته وشرفه.
-        حق السحب، وذلك بسحب المصنف من التداول مع حفظ حق المتضرر في اللجوء للقضاء في طلب التعويض.
وقد حددت المادة (30) من قانون حماية حق المؤلف الاردني مدة حماية حقوق المؤلف الاقتصادية بحيث تمتد طيلة حياة المؤلف وبالاضافة لخمسين سنة بعد وفاته، او بعد وفاة آخر من بقي حيا من الذين اشتركوا في تاليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد وان حساب مدة الحماية يتم باعتبار ان تاريخ الوفاة واقعاً في اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف.
الفرع الثاني : الحقوق المجاورة
تشمل الحقوق المجاورة حقوق المؤدين، المنتجين، هيئات البث، وسميت هذه الحقوق إصطلاحا بالحقوق المجاورة ؛ وذلك لتجاورها مع حق المؤلف وإرتباطها معه، وبالوقت ذاته لا ترقى الى مستوى حق التاليف لعدم توافر شرط الابتكار، الامر الذي اوجب على الدول بوضع اتفاقية روما 1961 لحماية فنانى الأداء ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. وقد حددت الحقوق التي تنظمها هذه الاتفاقية بأنها الحقوق المجاورة لحق المؤلف لان إنتاج التسجيلات الصوتية والتى ترتبط بها حقوق المؤدين تتطلب وجود مصنفات أدبية تقليدية تتمتع بحماية حق المؤلف.
بينت المادتين الأولى والرابعة والعشريـن من اتفاقية روما المشار اليها اعلاه هذا الارتباط ما بين حق المؤلف والحقوق المجاورة له ، إذ تضمنت المادة الأولى منهما ان الحمايـة المنصـوص عليهـا للحقوق المجاورة لا تمـس بحماية حقـوق المؤلـف فى المصنفات الأدبية والفنية ولا تؤثر بها بأى حال من الأحوال، كما تضمنت المادة الرابعة والعشرين على أن عضوية الاتحاد الدولى لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وعضوية الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف شرطاً للانضمام لاتفاقية روما ولاستمرار العضوية فيها.
وقد ظهرت أهمية الحقوق المجاورة من خلال الدور الهام الذي تسهم به في نشر المصنفات الادبية والفنية في العالم، حيث ان المطرب والممثل والموسيقي هم من ينشر الشعر والقصص من خلال الاغاني والتمثيل على المستوى الاقليمي والعالمي كما ان المنتج هو الذي يمول تحويل الفن من شكل لاخر ويقوم بدور الموزع، كما ساهمت الهيئات البث بشقيها المرئي والمسموع كالمحطات التلفزيونية الارضية والفضائية والاذاعة في نشر حقوق المؤلف.
المادة (23) من قانون حماية حق المؤلف الاردني رقم ( 22) لسنة 1992 وتعديلاته حددت الحقوق الاقتصادية التي يتمتع بها اصحاب الحقوق المجاوره لحق المؤلف، حيث بينت بان المؤدي يستاثر بالحقوق التالية :
1. اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت .
2. استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان سواء اكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني .
3. توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
4. التاجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي .
5. الاستيراد بكميات تجارية لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا .
6. اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره .
كما بينت حقوق فناني الاداء المعنوية وهي :
-    الحق نسبة اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء.
-        الحق في الاعتراض على أي تعد على هذا الحق.
-        منع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته .
 وقد اعطت الفقرة (ج) من المادة (23) المشار اليها اعلاه حقوق منتج التسجيلات الصوتية وهي التالية :
1. الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية باي طريقة او باي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني .
2. توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
3. التاجير التجاري للتسجيلات الصوتية .
4. الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا.
5. اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره .
 وقد اعطت الفقرة (د) من المادة (23) المشار اليها اعلاه هيئة الاذاعة على برامجها الحقوق الحقوق التالية :
1. تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر.
2. اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور .
وقد حددت الفقرة ( ه) من المادة (23) المشار اليها اعلاه مدة التمتع بالحقوق المشار اليها اعلاه بحيث تكون لفناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء، ولمنتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل، ولهيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث .

التطور التكنولوجي ساهم بشكل مفرط بنشر المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف، اذ استبدلت خشبة المسرح بأجهزة التسجيل الصوتي والمرئي اذ اوصلت الانتاج الفني الى مكان المشاهد والمستمع من خلال التلفاز أو السينما أو المذياع، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن دخول التكنولوجيا الرقمية التي اثرت بكافة جوانب الحياة كان لها أثر مباشر في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة كباقي حقوق الملكية الفكرية وان كان بشكل اكبر، بحيث أصبح نشر وتوزيع وعرض المصنفات الادبية والفنية بسهولة واتقان وسرعة وبتكاليف اقل، فقد كانت عملية النسخ والنشر تتم بالطرق التقليدية والتي تتصف بالتكلفة العالية وقلة الاتقان وتحتاج لوقت طويل، أصبحت تتم من خلال شبكة الانترنت من خلال تحميل وتنزيل بطرق غير مشروعة، مما ادى الى التدخل الدولي في حماية المصنفات الادبية والفنية عبر الانترنت من خلال منظمة الملكية الفكرية العالمية ( WIPO) من خلال إعتماد كل من (معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف-WIPO Copyright Treaty (WCT)) و (معاهدة الوايبو بشأن الاداء والتسجيل الصوتي – WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT)) بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الاول لعام 1996 وذلك بتقنين ما إتفق عليهما إصطلاحا باتفاقيات الانترنت اي حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له ضمن شبكة الانترنت، والجدير بالذكر فانه لم يتم إضافة أحكام جديدة لمفهوم حق المؤلف والحقوق المجاورة وانما تم التاكيد على تطبيق الحقوق الاساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، كما هي وإن كان وسيلة التعدي عليها تتم من خلال شبكة الانترنت كما تم الاعتراف بوسائل التعدي عبر الانترنت ووسائل اثباتها وتجريم الاتجار باية وسيلة او جهاز او قطع غيار للاجهزة التي تستخدم في التعدي.

Previous Post Next Post