شروط الدعوى المدنية
1.      اثبات مصلحه المدعي في رفع الدعوى؛ حيث لا تقبل اي دعوى او دفع ما لم يكن للمدعي مصلحة مشروعة محمية بموجب القانون حيث ان جميع التشريعات تتطلب هذا الشرط .
قوانين حماية حق المؤلف اعطت للمؤلف الحق باقامة الدعوى، ويلاحظ بان قانون حماية حق المؤلف الاردني اعطى للمؤلف الحق بالمطالبة بالتعويض إلا ان من يقوم مقام المؤلف يستطيع اقامة دعوى التعويض للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به بسبب التعدي على حق التأليف إلا اذا كان التعدي على حق المؤلف المعنوي فانه لا يملك المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر سوى المؤلف لان الحقوق المعنوية لصيقة بشخص المؤلف ولكن الورثة لهم رفع دعوى منع او ازالة اية تشويه للمصنف الذي يعود لمورثهم .
2.      أن يثبت الضرر الذي لحق بصاحب الحق
تشريعات الدول التي نظمت حماية حق المؤلف لم تحدد كيفية إثبات الضرر لذلك لا بد من الرجوع الى القواعد العامة التي يقسم الضرر بموجبها إلى ضرر مادي وضرر معنوي وان التعويض عن الضرر المادي يكون بإحلال مال محل المال المفقود وهذا يستلزم إثبات وجوده و مقداره ويشمل الضرر الواقع فعلا والكسب الفائت بسبب التعدي على المؤلف ويشمل الضرر الواقع نفقات واتعاب محاماة الدعوى الجزائية اذا تم اقامتها قبل الدعوى المدنية.اما التعويض عن الضرر المعنوي يستلزم إثبات وجوده وعناصره أما مقداره فيحدده الخبير. ويتم تقدير التعويض عن الضرر المادي  والمعنوي بواسطة خبير أو اكثر تعينهم المحكمة ويشمل ما لحق به من ضرر وما فاته من كسب شريطة ان يكون ذلك نتيجة لفعل التعدي. وان ان قانون حماية حق المؤلف قد حدد الأسس التي على ضوءها يقدر التعويض عن الضرر الذي يلحق بصاحب الحق والمنصوص عليها في المادة (49) من قانون حماية حق المؤلف ويجب اثباتها بالبينة القانونية .
وان هنالك عدة عوامل قد تؤثر في تقدير التعويض
بالإضافة الى الاسس المحدده في المادة (49) من قانون حماية حق المؤلف فان الامور التالية تؤثر في تقدير التعويض :
-        مقدار انخفاض مبيعات المدعي بعد وقوع أعمال التعدي.
-        زيادة مبيعات المدعي عليه.
-        طبيعة وظروف المستهلكين.
-        مدى وعي المستهلك.
-        ميزانيات المدعي.
-        مدى تغيير الظروف العامة في مكان وقوع ألتعدي وزمنه عن قبله.
-        الظروف المحيطة بالدولة مكان وقوع التعدي.
هل يمكن القياس بالتراخيص لتقييم الأضرار الناجمة عن التعدي على حقوق صاحب الحق بالقياس بالتراخيص؟
يخضع عقد الترخيص للوزن ما مع باقي البينة فاذا كان مسجلا وبفتره طويله قبل التعدي فانه يعتبر عاملا مهما او اساسيا وقدم يكون صوريا الا انه اذا كان ثابت بموجب ميزانيات مدققة ولمدة طويله فانه يعتبر اساس للتعويض.

3.      الجده :ان يتصف المصنف بالجده، وقد تم توضيح هذا الشرط عند بحث الدعوى الجزائية، فنحيل اليه منعا وتحاشيا .
4.      ان يكون المصنف مبتكر، وقد تم توضيح هذا الشرط عند بحث الدعوى الجزائية، فنحيل اليه منعا وتحاشيا .
5.      لا تتوقف الحماية على اية شكلية، وقد تم توضيح هذا الشرط عند بحث الدعوى الجزائية، فنحيل اليه منعا وتحاشيا .
المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض
حسب احكام المادة (2) من قانون حماية حق المؤلف الاردني قد حددت المحكمة المختصة بأنها محكمة البداية المختصة بنظر التعدي على حق المؤلف ومنها دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن التعدي على حق المؤلف وأيضا الطلبات المستعجلة .

الحكم
تحكم المحكمة بنتيجة الدعوى اذا اثبت المدعي دعواه كاي دعوى حقوقية بما يلي:
1.      الحكم بالتعويض الذي يقدره الخبير.
2.      رسوم الدعوى المدفوعة من المدعي.
3.      النفقات التي دفعها المدعي خلال اجراءات الدعوى مثل اتعاب الخبراء ونفقات الضبط ونفقات الشهود
4.      اتعاب المحاماة وبحد اقصى خمسمائة دينار حسب احكام المادة 46 من قانون نقابة المحامين.
5.      الفائدة القانونيه بواقع 9% على مجموع التعويض المحكوم تحسب من تاريخ رفع الدعوى.
6.      اتلاف نسخ المصنف او الصورة المأخوذة عنه والتي نشرت بصوره غير مشروعه والمواد التي استعملت في نشره .
7.      الحكم بتغير معالم النسخ او الصور او جعلها غير صالحه للاستعمال.
8.      تثبيت الحجز وفاء لما تقضي به للمدعي من تعويضات اذا تبين للمحكمة ان حق المؤلف في المصنف ينقضي بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
9.      مصادرة نسخ المصنف او الصور المأخوذة عنه والمواد التي استعملت في اخراجه وبيعه وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي اصابه.
10.    اعادة الحال الى ما كان عليه اذا كان ذلك ممكن .
11.    نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية او اسبوعية محلية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
12.    مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والأختام وغير ذلك من الادوات والمواد التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تأمر بإتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية.

على انه اذا كان محل التعدي تصاميم ورسوم نفذت فلا يجوز الحكم بإتلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة ويبقى الحق للمؤلف في التعويض .
دفوع المدعى عليه المنتجة في الدعوى
هي ذات الدفوع التي قد تثار من المشتكى عليه في الدعوى الجزائية وقد تم توضيح هذا الشرط عند بحث الدعوى الجزائية، فنحيل اليه منعا وتحاشيا .


ثالثا: الحماية المستعجلة لحق المؤلف
يعتبر اللجوء للقضاء المستعجل في قضايا الملكية الفكرية بشكل عام وفي مجال حق المؤلف بشكل خاص وسيلة فعالة ، حيث انه في حال ضبط جميع الالات والادوات المستخدمه في التعدي على حق الملكية الفكرية يتم حل الخلاف مصالحة مع صاحب الحق ،وأيضا في حال ضبط البضاعة قبل التخليص عليها وبذلك ينتهي النزاع موضوعا وهذا ما حصل بقضايا كثيرة في محكمة بداية عمان.
القضاء المستعجل في اي حق سواء تعلق بحقوق الملكية الفكرية او غيرها يقوم بإجراء، ويعتبر عملا قضائيا بمعنى الكلمة فهو يرمي إلى توقي نزاع في المستقبل ويتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي إلى ضمان حمايتها حماية مؤقتة.
قاضي الأمور المستعجلة مهمته إصدار حكم وقتي بالمعنى القانوني يرد به تعديا ظاهرا له من خلال ظاهر البينة المقدمة من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية من الظاهر أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليليه.
وينعقد الاختصاص للقضاء المستعجل بتوافر شرطين :
 الأول : أن يكون المطلوب إجراء وليس فصلاً في أصل الحق
 الثاني: قيام حالة استعجال يخشى معها فوات الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع . فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة في أصل الحق المقصودة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتاً ، في نطاق حاجة الدعوى المستعجلة ، تقدير مبلغ الجد في المنازعة، فإن استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص، و إلا أعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح و حكم بالاختصاص و بالإجراء المطلوب.
يشترط في الطلب المستعجل لحماية حق المؤلف الشروط التالية:
1.      ان يثبت المستدعي إن له مصلحة بتقديم الطلب المستعجل
المصلحة شرط لوجود الدعوى وان جميع التشريعات تنص على وجوب توافر المصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب إذ نجد أنها تنص على وجوب التأكد من مصلحة المدعي منها على سبيل المثال المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الاردني.
في الطلبات المستعجلة تكفي المصلحة المحتملة وذلك كون الطلبات المستعجلة تهدف لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله. وان المصلحة تكون متوافرة في الطلبات المستعجلة المرفوعة لحماية حق المؤلف حماية مستعجلة وفقا للمادة( 46 )من قانون حماية حق المؤلف لصاحب الحق في المؤلف او أي من ورثته او من يخلفه، أي من مؤلفي المصنف الجماعي ، وان الخلف اما عام او خاصا والخلف العام هو الوارث والحلف الخاص هو المرخص له ، ايضا تتوافر المصلحة لمنتج المصنف ، أي بعبارة عامة من له حق التصرف في المصنف .
2.      ان يبين في الطلب وصف الحق محل الطلب بشكل تفصيلي وشامل، وذلك بوصف الكتاب اذا كان محل الطلب كتاب من حيث تغليفه ،عدد الصفحات ،نوع الطباعة ،الالوان، نوع الورق وحجمه، حجم ونوع الخط المطبوع فيه الكتاب محل الحماية ،بيان نوع الماده المصنوع منها الشريط CD DVD اذا كان محل الطلب تعدي على مادة محمية بقانون حق المؤلف منشوره بواسطة DVD, CD وأيضا فيما اذا كانCD, DVD من النوع الذي يسجل عليه ام لا .بيان فيما اذا كان هنالك اية حماية له ام لا ،انواع التراخيص المعطاة ان وجدت بمواصفات واحده ام بعدة موصفات لمناطق مختلفة وهذا الشرط مهم كون مثل هذا الطلب قد يكون البينة الاساسية في الدعوى الموضوعية ان لم يكن الوحيده لاثبات التعدي.
3.      ان يثبت ان هنالك تعدي على مؤلفه أو ان التعدي اصبح وشيكا أو انه يخشى من اختفاء الدليل أو إتلافه وفقا لإحكام الماده 46 من قانون حماية حق المؤلف الاردني، فان طلب الإجراء التحفظي يطلب اثناء نظر الدعوى المدنية أو لجزائية أي في حال وقوع التعدي او قبل اقامتها أي في حال ان اصبح التعدي وشيكا او خشية زوال الدليل فيقدم الطلب لغاية ضبط هذا الدليل والمحافظة عليه.
4.      ان يرفق بالطلب كفاله مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي إضرار قد تلحق بالمشتكى عليه, إذا لم يكن مقدم الطلب محقاً في طلبه تحت طائلة رد الطلب شكلا حيث انه بالرجوع إلى المادة 50 من اتفاقية الجوانب الدولية لحماية الملكية الفكرية (تربس ) قد نصت على وجوب ان تأمر المحكمة المدعي بتقديم ضمانه أو كفالة كافية لحماية المدعي عليه والحيلولة دون وقوع اساءة لاستعمال الحق أو تنفيذه وانه بالرجوع الى التشريعات العربية نجد ان الماده 46 من قانون حماية حق المؤلف الاردني قد اوجبت تقديم كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقاً في دعواه.
ويمكن تقديم الطلب المستعجل قبل رفع الدعوى ولكن يجب إن ترفع الدعوى خلال مدة تختلف من تشريع لأخر من اتخاذ المحكمة أمر بالإجراء المطلوب وإلا يعتبر الإجراء كان لم يكن حيث أنها وفق أحكام الماده 46 /و من قانون حماية حق المؤلف الأردني هي ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلب المدعي، وحسب المادة 50 من اتفاقية تربس فهي 31 يوم ميلادي أو 20 يوم عمل أيهما أطول.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل مدة الثماني ايام كافية ؟ تعتبر مدة كافية لان صدور قرار بالطلب يكون في اغلب الحالات هو بينة على الدعوى الموضوعية.
وايضا هل الماده 46 /و من قانون حماية حق المؤلف تخالف ما جاء بالمادة 50 من اتفاقية تربس ام لا كونها تحدد مدة اقل من اتفاقية تربس والتي تتضمن الحدود الدنيا للحماية؟ لا تناقض ما بين المادة 46 من قانون حماية حق المؤلف وبين المادة 50 من تربس حيث ان المادة الاخيرة حددت المده الوارده فيها في حال عدم تحديد القانون الداخلي للدولة العضو للمدة الواجب خلالها اقامة الدعوى الموضوعية .
ويقدم الطلب ايضا مع لائحة الدعوى كبند من بنودها او بعد رفع الدعوى ولكن يجب ان يقدم قبل الفصل فيها.
الحكم في الطلب المستعجل
للمحكمة ان تتخذ ايا من الإجراءات أو جميعها وذلك حسب طلبات مقدم الطلب :
1- الأمر بوقف التعدي.
2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت.
3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع وانتداب موظف من موظفي المحكمة مع احد أفراد الضابطة العدلية لتنفيذ قرار المحكمة.

وقد تواجه تنفيذ الاجراء اشكالات مثل رفض التعاون وفي هذه الحالة يجب اصدار امر باستخدام القوة الجبرية في التنفيذ وذلك من خلال تقديم طلب للمحكمة التي اصدرت القرار المستعجل.
 وان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة يكون قابلا للاستئناف للمستدعى ضده أن يستأنف هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه لهذا القرار لمحكمة الاستئناف ولها الصلاحية الكاملة في تصديق القرار أي ابقاءة كما هو أو تعديله أو إلغاءه إذا وجدت انه لا محل قانوني له وذلك لان محكمة الاستئناف تنظر الطلب بوجود وجهتي نظر إذ أن المستأنف يقدم مع استئنافه ما لدية من وثائق تثبت وجهة نظره.
 اثار الحكم بالطلب المستعجل
 في حال استمرار الدعوى الموضوعية (الجزائية او المدنية) وصدور حكم لصالح المدعي تصدر قرارها فيما يتعلق بالإجراء المستعجل للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات أو التي ارتكب التعدي بها أو نشا منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية .
 في حال رد الدعوى الموضوعية يلغى الإجراء التحفظي لأنه إجراء وقتي على ذمة القضية الموضوعية مرتبط بنتيجة الحكم فيها .
 للمستدعى ضده في حال إلغاء الإجراء التحفظي المتخذة بناء على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بأنه لا يوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للإضرار الناشئة عن هذه الاجراءات.
وفي هذا الصدد قرر قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية عمان في الطلب رقم 911/2005 اجراء الكشف المستعجل لإثبات حالة الموقع الالكتروني (htt:www//m@b.jo) كون المستدعي يدعي ان الموقع الاخير ينشر رسوم تعود له بدون موافقته، وذلك كون قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 92 وتعديلاته وفي المادة 3 منه قد اضفى الحماية القانونية على أي معلومات او صور بأي شكل كان وانتخاب خبير في مجال برمجة الكمبيوتر. وان تقرير الخبير قدم دليلا في الدعوى الجزائية التي اقيمت فيما بعد.
كما قرر قاضي الامور المستعجلة في العديد من الطلبات المقدمة من شركة روتانا لوقف وقف التعدي على المصنفات الموسيقية التي يعود لها حق انتاجها، ضبط كافة النسخ المقلده لهذه المصنفات وآلات النسخ وكذلك عائدات استغلال هذه المصنفات الموجودة لدى المستدعى ضدهم وضبط الالات النسخ ومواد التغليف.

Previous Post Next Post