حرية التعبير وتكوين المؤسَّسات
الجمعيات
يضمن الدستور المغربي في فصله  التاسع لجميع المواطنين:
1)   حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
2)   حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم
ولا يمكن أن يوضع حدّ لممارسة هذه الحريات إلاَّ بمقتضى القانون.
خلال السنوات الأولى للاستقلال، حيث لم يكن للمغرب دستور بعد، صدر ظهير [56]سنة 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات. يعرف هذا الظهير الجمعية في اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم. وقد أدخلت على هذا الظهير عدة تعديلات سنة 1973 و1992 و2002، انظر [47] و[36]، إذ تم تغيير وتتميم نصف فصوله تقريبا.
وأهم ما جاء به قانون 1958-أخذا بعين الاعتبار- التعديلات التي عرفها وبخاصَّة تلك الواردة في المرسوم التطبيقي له [19] والصادر سنة 2005، هو نظام التصريح بتأسيس الجمعية. فبموجب هذا القانون، يحق لأي شخص أو مجموعة أشخاص تأسيس جمعية دون سابق إذن، شريطة أن يقدم تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية الْمَحَلِّيَّة الكائن به مقر الجمعية أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال.
وأهم ما جاء به المرسوم التطبيقي [19] لظهير 1958 هو إمكانية إعطاء الجمعية المصرح بها صفة المنفعة العامَّة، ومن ثَمَّ يصبح المشهد الجمعوي المغربي يتكون من نوعين من الجمعيات:
1)            جمعية مصرح بها، ذات تشريع خاصّ بها ويحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف في الإعانة العمومية، وفي واجبات انخراط أعضائها، وفي واجبات اشتراك أعضائها السنوي وفي إعانة القطاع الخاص.
2)               الجمعية ذات المنفعة العامَّة التي لها نفس الامتيازات التي تتمتع بها الجمعية المصرح بها بالإضافة إلى إمكانية تمتعها بالامتيازات المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي (donations et legs) طبقًا لقانون [53] أو أي وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها هذا القانون، الشيء الذي لا يمكن أن تتمتع به الجمعية المصرح بها فقط.
يتطرق القانون [53] إلى تنظيم التماس الإحسان العمومي ويراد به كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيبة أو أفراد آخرين. ولا يتم الإعلان أو إذاعة التماس الإحسان العمومي إلاَّ بترخيص من الأمين العام للحكومة. وبحكم هذا القانون، يجوز أن يفرض اقتطاع إجباري لا يتجاوز15% من المبالغ المحصل عليها لفائدة المشروعات ذات المصلحة العامَّة المرخص في شأنها طلب الإحسان العمومي.
النقابات الفنية
يوجد بالمغرب عديد من النقابات وجمعيات الفنانين والتي تساهم في عقد اتفاقيات مع السلطات الثَّقافيَّة بالمغرب، وهي كالتالي:
1)   الائتلاف المغربي للثقافة والفنون والتي تضم كل نقابات وجمعيات الفنانين من مسرحيين وموسيقيين ورسامين تشكيليين وسينمائيين إلخ.
2) النقابة الوطنية للموسيقيين المهنيين.
3) النقابة الوطنية لمهنيي المسرح.
4) النقابة المغربية للمسرح.
5) اتحاد الكتاب المغاربة.
قانون الصحافة
في سنة 2003 صدر قانون [31] يغير ويتمم بموجبه الظهير [55] الصادر سنة 1958 بشأن قانون الصحافة والنشر. وجاء هذا القانون ليعيد تنظيم المجال الإعلامي المكتوب بالمغرب، بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما حققه المسلسل الديموقراطي من مكتسبات، وليترجم على أرض الواقع، انشغالات واهتمامات فعاليات المجتمع المدني بشأن ملاءمة التشريعات الوطنية الخاصَّة بالميدان الإعلامي، مع العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير وتداول الأخبار والمعلومات.
وباستقراء المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون، يتبين أنه حافظ على المبدأين الأساسيين اللذين جاء بهما ظهير 1958، ألا وهما حرية الطبع وترويج الكتب، ونظام التصريح في ما يخص إصدار الجرائد والدوريات، كما أنه يعبر عن إرادة واضحة في ضمان ممارسة صحفية حرة، في إطار المقوِّمات الأساسية للمجتمع المغربي، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامَّة، واحترام حرمة الحياة الخاصَّة للمواطنين. وتتجلى أهم مقتضيات هذا القانون في ما يلي:
1)                                                                                                              ضمان حق المواطن في الإعلام.
2)            تعزيز المهنية الصحفية من خلال النص على حق الصحفي في الوصول إلى مصدر الخبر، وممارسة مهنته في إطار احترام مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، وكذا وجوب تعيين مدير مساعد للنشر في حالة قيام مدير النشر بمهام برلمانية أو كان عضوًا في الحكومة.
3)            وجوب تسليم وصل مؤقت فوري والوصل النهائي بعد 30 يوما.
4)               تعليل قرارات حجز الصحف.
5)               إسناد صلاحية التوقيف والمنع إلى القضاء بدلا من السلطة التنفيذية.
6)                                                                                                           منع التحريض على التمييز العنصري بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين.
اعترافا بالدور الذي يقوم به الصحفيون فرادى أو جماعة في تطوير الإعلام الوطني وفي تنشيط الحياة الديموقراطية الوطنية، أحدثت سنة 2004، بموجب مرسوم [21] للوزير الأول "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة". وتمنح هذه الجائزة سنويا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإعلام والاتصال. وكما تم تعديله بموجب مرسوم [15]في سنة 2006، تشمل هذه الجائزة، الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في عدة مجالات منها التحقيق، التحليل، الروبورتاج والتصوير.
                رصد الأموال العامَّة
تحدد الميزانية السنوية العامَّة للدولة المغربية بموجب القانون المالي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المالي [44] الصادر سنة 1998 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي [43] لسنة 2000. ويحدد هذا النص القانون المالي في: القانون المالي للسنة، القانون المالي المعدل له وقانون التصفية.
بجانب الميزانية العامَّة، يستفيد القطاع الثَّقافي بالمغرب من دعم عبر عدة صناديق على شكل حسابات خاصَّة للخزينة مدعمة من طرف الدولة، وهي كالتالي:
1)            الصندوق الوطني للعمل الثَّقافي [49] المحدث سنة السنة 1982، انظر فقرة 2.3.6 من الفصل السادس.
2)            صندوق (حساب) دعم الإنتاج السينمائي [48] الذي حُدِّث سنة 1987، انظر فقرة 3.3.6 من الفصل السادس.
3)            صندوق النهوض بالقطاع السمعي البصري الوطني [46] المحدث سنة 1996 والذي تم تحويله سنة 2005 إلى حساب يسمى "صندوق تضامن مؤسَّسات التأمين" بعدما أصبح القطاع السمعي البصري العمومي قطاعا مستقلاّ.
                أطر التأمينات الاجتماعية
لأول مرة، صدر سنة 2003 قانون [26] ينظم أوضاع الفنانين بالمغرب ويضع إطارا لتشجيع المقاولة الفنية وليرسخ تقاليد حديثة في تداول المنتَج الفني. ومن أهم مقتضيات هذا القانون -علاوة على تعريفه لمختلف المهن الفنية- فإنه يعطي الحق للفنان المغربي في الاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل والتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والتشريع المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وتسند إلى وزارة الثَّقافة مهمَّة إحداث آلية لتمويل الخدمات الاجتماعية الخاصَّة بالفنانين في إطار القوانين الجاري بها العمل. ومن أجل تفعيل هذا القانون، صدر سنة 2006 مرسوم [12] يحدد كيفية تسليم "بطاقة الفنان"، عبارة عن بطاقة العمل، والتي تمكن حاملها من الاستفادة من كل ما تقدمه الدولة من دعم للثقافة والفنون ومن الخدمات الاجتماعية. ولهذا الغرض عينت وزارة الثَّقافة -بموجب قرار وزاري- لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الوزارة وعن المنظمات النقابية بمختلف ميادين الفنون، وتتولى هذه اللجنة مهمَّة دراسة ملفات الترشيح لمنح "بطاقة الفنان". وفي 24 يونيو 2007 تم تأسيس "التعاضدية الوطنية للفنانين"([1]) بإشراف من وزارة الثَّقافة وبتعاون مع وزارة المالية ووزارة الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتكون هذه التعاضدية الأداة التي تمكن الفنانين من الاستفادة من الرعاية الصحية والاجتماعية وفقًا للقوانين المتعارف عليها وطنيًّا في هذا المجال.
                قوانين الضرائب
لا يوجد حاليًّا نظام ضريبي خاصّ بالفنانين، وعليه يبقون خاضعين "للمدونة العامَّة للضرائب" [9] الصادرة سنة 2007.
إلاَّ أن الشركات أو المؤسَّسات التي تتحمل مصاريف توظيف الفنانين المسرحيين والغنائيين والسينمائيين وراقصي الباليه والفنانين الموسيقيين ورؤساء الأجواق والصحفيين والمحررين والمصورين يستفيدون من نظام الخصم أي تخصم مصاريف توظيفهم من المبالغ الإجمالية الخاضعة للضريبة طبقًا للمدونة العامَّة للضرائب.
كما أنه تعفى من الضريبة على القيمة المضافة (Taxe sur la valeur ajoutée -TVA) عمليات البيع المتعلقة بما يلي:
1)            الجرائد والمنشورات والكتب وأعمال التأليف والطبع والتسليم المرتبطة بها والموسيقى المطبوعة وكذا الاسطوانات المتراصة المستنسخة فيها المنشورات والكتب.
2)            الأشرطة السينمائية أو الوثائقية أو التربوية.
3)            توزيع الأشرطة السينمائية.
4)            الموارد الإجمالية المتحصلة من الفرجات السينمائية باستثناء تلك التي تجري مصحوبة بتناول المأكولات والمشروبات.
5)            وتعفى أيضًا من الرسوم والضرائب على الاستيراد، مع الحق في الخصم([2]).
6)            المعدات التربوية أو العلمية أو الثَّقافيَّة المستوردة طبقًا لاتفاقات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثَّقافة (UNESCO).
7)            السلع والبضائع والأشغال والخدمات التي تسلمها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية على سبيل الهبة في نطاق التعاون الدولي إلى الدولة والجماعات الْمَحَلِّيَّة والمؤسَّسات العامَّة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامَّة.
8)               ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامَّة التي ينجزها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون.
9)         السلع والخدمات الممتلكة أو المكتَرَاة من لدن المنشآت الأجنبية للإنتاج السمعي البصري والسينمائية والتلفزيونية بمناسبة تصوير أفلام بالمغرب، ويطبق هذا الإعفاء على كل نفقة تساوي أو تفوق 5000 درهم وتؤدى من حساب بنكي مفتوح في اسم المنشآت المعنيَّة بعملات أجنبية قابلة للتحويل.
وتعفى كليا من الضريبة على الشركات والجمعيات والهيئات (بما فيها الثَّقافيَّة) المعتبرة قانونيا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح، في ما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية، على أن هذا الإعفاء لا يطبق على مؤسَّسات بيع السلع والخدمات التابعة لها كما تنص على ذلك المادَّة 6 للمدونة العامَّة للضرائب. وتنص الماد 10 من نفس المدونة، على أن الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامَّة لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو أدبي أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي، تعتبر تكاليف قابلة للخصم.
                قوانين العمل
تبقى مدونة الشغل المغربية [23] (القانون 65.99 لسنة 2003) الإطار العام للتشغيل، لكن، في ما يخص الفنانين والسينمائيين فقد صدرت قوانين خاصَّة بهم في شأن تشغيلهم على أساس إبرام عقد يضمن حقوقهم المادية والمعنوية المسطرة في هذه القوانين طبقًا لمدونة الشغل ([33]، [26]). انظر فقرة 2.3.5 وفقرة 6.3.5.
                 نصوص حقوق الطبع (- copyrightحقوق المؤلف)
مرحلة الحماية
صدر لأول مرة ظهير يتعلق بحقوق التأليف سنة 1916 [59]. يعرف هذا الظهير بالمصنفات المحمية ويقر الحقوق المادية والأدبية للمؤلفين وكذا حماية المصنفات لمدة 50 سنة بعد وفاة المؤلف، وبالنسبة إلى العقوبات والغرامات يحيل هذا الظهير على القانون الجنائي الفرنسي، وامتد العمل بهذا القانون إلى حدود سنة 1962.
مرحلة الاستقلال
أ) في سنة 1970 صدر ظهير [54] بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية ولقد حافظ هذا الظهير على روح الفلسفة العامَّة لظهير 1916 وألغى كل قوانين الحماية الصادرة في هذا الشأن:
ب) في سنة 2000، صدر قانون [42] يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليغير ظهير [54] الصادر سنة 1970 وليندرج في إطار ملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. ويعرف هذا القانون بالمؤلف كشخص ذاتي الذي أبدع المصنف، والمصنف هو كل إبداع أدبي أو فني أصلي في مجالات الأدب والفن. وأهم ما جاء به هذا القانون:
1)            توسيع الحقوق الاستئثارية للمؤلف (تأجير المصنف أو إعارته، القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم، استيراد نسخ من المصنف، نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أي وسيلة أخرى...).
2)               الملاءمة مع مقتضيات اتفاق تريبس TRIPS([3]): حماية مصنفات جديدة (برامج الحاسوب، قواعد البيانات)، حماية أصناف جديدة من ذوي الحقوق (فناني الأداء، منتج الفونوغرافات، هيئات الإذاعة).
3)               المطابقة مع اتفاقيتي الإنترنت: اتفاقية الويبو (برامج الحاسوب، قواعد البيانات، حق التوزيع، حق التأجير، حق نقل المصنف إلى الجمهور)، اتفاقية الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (التعريف، حق الاستنساخ، حق التوزيع، حق التأجير، المكافأة العادلة عن البث الإذاعي أو التبليغ إلى الجمهور، تعزيز التدابير التكنولوجية لمنع التحايل عليها أو تحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق).
4)               تخصيص باب كامل للتدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة ومخالفات أخرى (تدابير تحفظية، جزاءات مدنية، عقوبات جنائية، تدابير وتعويضات عن الضرر، عقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية، تحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق).
ج) في سنة 2002، صدر قانون [20] متعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يلزم متعهدي هذا القطاع باحترام القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
د) صدر سنة 2006 قانون [18] يقضي بتغيير وتتميم القانون [42] المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قصد:
- ملاءمة التعارف مع الاتفاقيات الدولية (التعريف بالاستنساخ وبالتثبيت).
- تعزيز دور وعمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (حق التقاضي، الحق في القيام بالحجز المباشر، وجوب تقديم السلطات الدعم والمساندة للمكتب ولأعوانه).
- تحسين الحقوق الاستئثارية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة: بالنسبة إلى المؤلفين (إعادة نشر واستنساخ المصنف بأية طريقة كانت وبأي شكل كان دائمًا أو مؤقتا بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية)، بالنسبة إلى فناني الأداء (استنساخ التثبيت لأوجه الأداء بأي طريقة كانت وبأي شكل كان دائمًا أو مؤقتا بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية - استيراد التثبيت لأوجه الأداء)، بالنسبة إلى منتجي المسجلات الصوتية (إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر للمسجلات الصوتية بأي طريقة كانت وبأي شكل كان دائمًا أو مؤقت بما فيه التوثيق بوسيلة إلكترونية - تبليغ المسجلات الصوتية إلى الجمهور - إذاعة المسجلات الصوتية)، تمديد مدة الحماية من 50 إلى 70 سنة بعد وفاة المؤلف كمبدأ عام، تعزيز التدابير التكنولوجية، تعزيز الإجراءات والتدابير والعقوبات، تعزيز التدبير على الحدود وتأهيل إدارة الجمارك لوقف التداول الحر للسلع، نظام المسؤولية المحدودة لمقدمي الخدمات.

([1]) Mutuelle Nationale des Artistes
([2]) الحق في الخصم يعني الحق في الاستفادة من حذف تكاليف، تحدد بموجب قانون، من الحصيلة الخاضعة للضريبة قبل احتساب الضريبة.
([3]) اتفاقية بشأن المظاهر التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (مختصرة بالإنجليزية TRIPS).

Previous Post Next Post