السينما، الفيديو، الفوتوغرافيا
صدر سنة 2002 قانون "33" يقضي بتغيير قانون "40" المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية بالمغرب. يتطرق هذا القانون إلى الإنتاج وتنفيذ الإنتاج، وإلى شروط التوزيع وتصوير الأشرطة، وإلى شروط استغلال القاعات وإلى الجزاءات.
في ما يتعلق بالإنتاج وتنفيذ الإنتاج يتعين على المنتج السينمائي أن يشكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله يقدر بـ500.000 درهم و300.000 درهم على التوالي، وأن تكون الشركة قد أنتجت على الأقل شريطًا طويلاً واحدًا أو ثلاثة أشرطة قصيرة، على أن تكون هذه الأشرطة مغربية تمَّ تصويرها بالمغرب. وبخصوص التوزيع، ينبغي إنشاء مؤسَّسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال مدفوع بكامله وأن تكون مسيرة من طرف مبرمج أشرطة أو مستغلّ أو مسير أو مدير قاعة سينماتوغرافية سبق أن زاول هذه المهنة خمس سنوات على الأقل. وفي ما يخصُّ تصوير الأشرطة فيتوقف على نيل رخصة يسلمها مدير المركز السينمائي المغربي طبقًا لمعايير يحددها القانون، وبالنسبة إلى تأشيرة الاستغلال، تسلم من مدير المركز السينمائي المغربي بناءً على قرار "لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية". وفي ما يتعلق باستغلال قاعات الفرجة السينماتوغرافية فيبقى رهينًا، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها قانونيًّا، برخصة يسلِّمها مدير المركز السينمائي المغربي.
في ما يخصُّ الأجور الممنوحة للعاملين في مهن الصناعات السينمائية المحدَّدة بموجب هذا القانون، فقد عمل المركز السينمائي المغربي على إقامة جدول للحد الأدنى المتقاضى، فعلى سبيل المثال الحد الأدنى للمخرج هو 1000 درهم يوميًّا ويتقاضى مهندس الصوت 1500 درهم يوميًّا على الأقل.
في ما يخصُّ الفيديو والفوتوغرافيا فهما يدخلان في حكم القانون "42" المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفتهما مصنفات كباقي المصنفات الأخرى الواردة في هذا النص.
                الصناعة الثَّقافيَّة
تجمع الصناعة الثَّقافيَّة بين الإبداع وإنتاج وتسويق السلع والخدمات الثَّقافيَّة التي "يتبيَّن، لدى النظر في صفاتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحدَّدة، أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثَّقافي بصرف النظر عن قيمتها التجارية" حسب نصِّ تعريفها في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثَّقافي التي اعتمدتها اليونيسكو في خريف عام 2005. ويدخل في الصناعة الثَّقافيَّة النشر المطبعي والموسيقى، الإنتاج السينمائي والسمعي-البصري والمتعدد الوسائط. وقد تشمل الصناعة الثَّقافيَّة أيضًا صناعات الإبداع التي تضم الهندسة المعمارية وشتَّى الفنون من فنون تشكيلية وفنون استعراضية وغير ذلك.
في ما يخصُّ دعم وتطوير الصناعة الثَّقافيَّة في المغرب فهي تدخل في إطار سياسة الدولة التي تنتهجها من أجل النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الإطار صدر سنة 2002 قانون "38" المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويقصد بمصطلح "المقاولة الصغرى والمتوسطة"، كل مقاولة يقوم مباشرة بتسييرها أو إدارتها أو هما معًا، الأشخاص الطبيعيون المالكون لها أو الْمُلاَّك الشركاء أو المساهمون فيها، إذا كان رأسمالها أو حقوق التصويت فيها غير مملوكة بنسبة 25% من لدن مقاولة أو عدة مقاولات لا ينطبق عليها تعريف المقاولة الصغرى والمتوسطة إلاَّ في بعض الحالات الخاصَّة يحددها القانون.
ويحدد هذا القانون السقف الأقصى من الإمكانيات البشرية والمالية التي يجب أن تتوفر عليها الشركات الصغرى والمتوسطة لتتمتع بهذه الصفة. كما يحدث بموجب هذا القانون مؤسَّسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنيَّة والاستقلال المالي تسمى "الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة". وتتولى هذه الوكالة مهمَّة القيام بمختلف التدابير والإجراءات الضرورية من أجل الإسهام في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة وبالأخصِّ في ما يتعلق بتبسيط القواعد القانونية والإجراءات الإداريةو ولا سيما في مجال التجارة والضرائب والمحاسبة والتشريع الخاصّ بالشركات وعلاقات الشغل والضمان الاجتماعي وكذا في مجال الصفقات العمومية.
في ما يخصُّ إعانات الدولة، فيمكن طبقًا لشروط يحددها هذا القانون، أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة من:
·                       النفقات المتعلقة بالخدمات.
·                       جزء من تكاليف النفقات المرتبطة بأعمال تهيئة الأراضي والمحلات المهنية المخصَّصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ولهذا الغرض، يُحدِث هذا القانون وفقًا لنصٍّ تشريعيٍّ، صندوقًا لتمويل عمليات تتكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي ينص عليها هذا القانون. كما يُحدِث صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة حديثة العهد يستفيد منها المقاولون الشباب بخاصة، بصفة فردية، أو الشركات والتعاونيات التي يؤسِّسونها. ويضمُّ هذا القانون آليات أخرى من أجل تحفيز وتشجيع المقاولين الشباب على خلق شركات صغرى ومتوسطة.
وفي ما يتعلق بالصناعة الثَّقافيَّة على وجه الخصوص، أحدثت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة سنة 2003 "صندوق ضمان الصناعات الثَّقافيَّة" بالتعاون مع الوكالة الحكومية الدولية للفرانكفونية. ويهدف هذا الصندوق إلى تسهيل الولوج إلى القروض البنكية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنشط في ميدان الصناعات الثَّقافيَّة. وتهمُّ الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية المغربية الذين يعملون في:
·                       الإنتاج والتوزيع السينمائي والسمعي-البصري.
·                       صناعات تقنيات السينما.
·                       المسرح، والمهرجانات، واستغلال قاعات السينما، والإذاعة، والتلفزة.
·                       الصحافة المكتوبة، ونشر الكتب، وإنتاج وتوزيع الأقراص والوسائط ذات المحتويات الثقافيَّة والتربوية.
·                       الفنون البصرية والتشكيلية، والعروض والتصميم.
                الإعلام الجماهيري
يمكن تصنيف الإعلام الجماهيري إلى قسمين: الإعلام المكتوب والإعلام السمعي-البصري. من بين ما يدخل في الإعلام المكتوب الصحافة بالأساس، أما الإعلام السمعي-البصري، الذي أصبح في العقدين الأخيرين يلعب دورًا أساسيًّا في الإعلام الجماهيري، فيحتوي على الإعلام الإذاعي والتلفزي وإعلام الإنترنت.
إن المغرب، بإصداره قانون الاتصال السمعي-البصري "20" والقوانين المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ("42"، "18") والقوانين الخاصَّة بالصحافة والنشر ("55"، "31")، يكون قد خطا أشواطًا مهمَّة في هيكلة الإعلام الجماهيري. إذ إن قانون الاتصال السمعي-البصري، بالإضافة إلى إقراره بتخلِّي الدولة عن احتكارها هذا المجال، ينظِّم القطاع على أساس إحداث مؤسَّسات عمومية مستقلَّة وشركات خاصَّة خاضعة للقانون المغربي طبقًا لشروط محدَّدة فيه وبتصديق الهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري المحدثة بموجب ظهير "35" الصدر سنة 2002.
في ما يخصُّ تنظيم مجال الإنترنت، صدر في سنة 2009 قانون "4" لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية، وقانون "7" الصادر سنة 2007 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وقانون "22" في شأن تتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظام المعالجة الآلية للمعطيات والصادر سنة 2003.
أما على مستوى تنظيم الإعلام الجماهيري المكتوب، فإن القوانين المشار إليها أعلاه سبق أن تطرقنا إليها بإيجاز في الفقرتين 3.1.5 و8.1.5.
                التشريع للفنانين العاملين لصالح أنفسهم
لا يوجد تنظيم قانوني خاصّ بالفنانين العاملين لصالح أنفسهم. لكنه، وبموجب مقتضيات قانون الفنان "26" وقانون الصناعة السينمائية "40" يمكن للفنانين في الكتاب والمسرح والسينما أن يستفيدوا من إعانات الدولة طبقًا للمراسيم المتعلقة بمنح هذه الإعانات (انظر فقرة 2.3.5 وفقرة 4.3.5 وفقرة 6.3.5).
                مجالات أخرى من التشريع ذي الصلة
في سنة 2006 صدر قانون "17" يوافق المغرب بموجبه من حيث المبدأ على اتفاقية حماية التُّراث الثَّقافي غير المادي الموقعة بباريز في 17 أكتوبر 2003. وفي سنة 2006 صدر ظهير "17" تنشر بموجبه في الجريدة الرسمية هذه الاتفاقية لتصبح بحكم القانون جارية المفعول.
صدر سنة 2006 مرسوم "14" بإحداث "جائزة الاستحقاق الثَّقافي". وتهدف هذه الجائزة إلى تكريم شخصيات مغربية تقديرا لقيمة مكانتها المتميزة في الميادين الثَّقافيَّة والعلمية والفنية ولمواقفها وخدمتها للثَّقافة المغربية. وتمنح مرة واحدة للشخص الواحد ويتمّ الترشيح لهذه الجائزة من قبل أكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية اللغة العربية والمعهد الملكي للثَّقافة الأمازيغية والجامعات والجمعيات الثَّقافيَّة الوطنية ومن قبل الشخصيات العلمية والثَّقافيَّة التي سبق لها أن نالتها. وتُعَيِّن لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالثَّقافة لجنةً علميةً مختصَّة للتشاور والتداول حول الترشيحات المقدمة لها.

Previous Post Next Post