المبادئ الأساسية و مسؤولية المؤسسات العمومية:
مفهوم تطور المرفق العام(م.ش)الشخص الدي يقوم بتحقيق المرفق العام سواء على مستوى المؤسسات العمومية او على مستوى الجماعات المحلية او على مستوى الدولة.(م.مادي)خدمة الصالح العام.(م.ش)هو الخضوع لنظام قانوني متميز اي الخضوع لقواعد قانونية غير مألوفة في القانون الخاص.
المؤسسات العمومية الادارية   E.P.A
المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية      E.P.I.C  
المؤسسة او الجمعية دات المنفعة العامة حسب القضاء المقارن.محكمة التنازع.المؤسسة العمومية من صنع الشخص العام و المؤسسة دات المنفعة العامة من صنع الخواص و المجموعات دات النفع الاقتصادي تدخل في اطار القانون التجاري والمحاكم العادية.
المرافق غير مشخصة المصالح,خضوعا تاما لاشراف وتوجيه السلطات العمومية مثلا الاستغلال المباشر او من خلال مرافق مسيرة بصورة مستقلة  .SEGMA
انشاء الرافق العامة و الغاؤها: قد تنشا عن طريق القانون وقد تنشا غلى صعيد محلي او وطني او مرفقي(اي مؤسسة خلقت فروعا لها) والغاؤها يتم كذلك بقانون,تدخل كدلك في هدا الاطار تاميم منشات القطاع الخاص في ظروف علدية و اسثتنائية و تصبح هده المنشات مؤسسات عمومية دات صبغة صناعية او تجارية او مقاولات وطنية.
اساليب الادارة العامة: قد يتم تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العمومية (اقتصاديةواجتماعيةاو مهنية).ادارة المرافق العامة باسلوب الوكالة (الوكالة المباشرة او مشاطرة الاستغلال,جانب عمومي و جانب خاص).ادارة المفق العام عن طريق شركات المساهمة,كدلك هناك التدبير المفوض قد يكون لاشخاص عمومية خصوصا في مرافق توزيع الماء و الكهرباء وقد تكون اشخاص خاصة في عقود الامتياز للاشغال العمومية.
القواعد الاساسية التي تحكم المرفق العام :
       1.             نجد مبدا استمرارية الرفق العام يرتكز على المصلحة العامة ولإشباع حاجيات المواطنين ومن واجب الادارة ضمان السير المنتظم للمرفق.
الاستثناء:
  نظرية الظروف الطارئة : هناك عقد مبرم بين الدولة وشخص معين لكن قد تحدت ظروف طارئة و تصبح الشركة ملزمة لاعادة النظر في العقد لوجود هده الظروف الطارئة مثلا ارتفاع الاسعار المفاجئة,ازمة مالية,القوة القاهرة,نظرية فصل الامير.
حق الاصراب : تعلرض مبدا الاستمرارية نع حق الاصراب كان قديما غير مشروع و كرسه التشريع المقارن و القضاء,كدلك بالنسبة للمغرب لكن مند الحمسينات خصوصا من دستور 1946 بدا الاعتراف بهدا الحق اما بالنسبة لظهور دستور 1962 و خصوصا الدستور الحالي يقول بان الاضراب حق مشروع.
استقالة الموظف : ادا كان الاضراب حق مؤقت فان استقالة الموظف نهائية و المادة76 32 قانون الوظيفة العمومية تنص على ان استقالة تؤدي الى الحدف من الاسلاك و الى فقد صفة الموظف و لتكون الاستقالة صحيحة قانونا يجب ان تقدم كتابة و بتعبير واضح لا غموض   فيه من طرف الوظف ومع دلك لايكون لها اتر قانوني الا بعد قبولها من طرف السلطات المعنية وفي حالة العكس تصدر عليه عقوبة تاديبية (قضاء المجلس الاعلى في قضية عبد الله عبد القاهر في ابريل عبد 1963).
       2.             مبدأ قابلية الرفق العام للتعديل الدائم : للسلطة الادارية الحق في التدخل من اجل تغيير هيكلة المرفق العام و طرق تسييره بما يلائم متطلبات الصائر العام وحق السلطة الادارية غير مقيد الا بشرط مراعاة المصاحة العامة و ملائمة المرفق بالنسبة لمحيطه.
       3.             مبدا المساواة امام الرفق العام : هو مبدا دستوري,المساواة في الاستفادة من خدمات الرفق العام و تختلف هده الاستفادة ,مساواة جميع المواطنين في ولوج وظائف المرفق العام.

Previous Post Next Post