الإعلام عن مميزات السلطة أو الخدمة وأجل استلامها
من خلال هذه الفقرة سنتناول أهمية الإعلام عن مميزات السلطة أو الخدمة من أجل حماية المستهلك (أولا) ثم أجل استلامها (ثانيا)  .
¯ أولا: الإعلام عن مميزات السلعة أو الخدمة
من خلال الفقرة الأولى[1] من قانون حماية المستهلك وكذلك المادة الثالثة[2] والسادسة من نفس القانون يتبين أن المشرع عمد إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك قبل إقدامه على التعاقد وذلك بوضع على عاتق المهني التزام أساسي يتعلق بإعلام المستهلك بخصائص السلعة أو الخدمة التي يقدم هذا الأخير على شرائها، كما أن تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي يريد الحصول عليها يساعده في اتخاذ القرار بالتعاقد من عدمه وهو على بصيرة من الأمر الشيء الذي ينص عليه المشرع الفرنسي في 1-111 من القانون الاستهلاك الفرنسي[3].
خصوصا أن في بعض الحالات هناك الإعلانات التجارية التي تؤثر على إرادة المستهلك من خلال عرضها وإبصاره بها مع وجود عنصر التشويق خصوصا أنه يقوم بالإعلانات التجارية يكون هدفه هو الدفع بالمستهلك إلى التعجيل بالتعاقد، وبما أن معلومات المستهلك عن السلعة أو الخدمة هي معدومة ونظرا لنقص في خبرته بهذه الأمور تجعل المهني في قوة اقتصادية أكبر من المستهلك. لذلك من أجل حماية المستهلك يجب إعلامه بخصائص السلع والخدمات محل هذه الدعاية وكذلك المخاطر التي تحيط بها وتركه يقرر فيما إذا كان ينوي التعاقد أم لا.
وبالاستناد إلى المادة 3 من هذا القانون فإنه على المورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص وذلك بأنه وسيلة تمكن من تبصير المستهلك سواء كانت عن طريق وضع علامة على المنتوج أو إعلان تكون فيه أسعار المنتوجات والمواد المستعملة والطريقة وكيفية الاستعمال هذا لكي يكون المستهلك عالما بكل نواحي الشيء المبيع ونواقصه.
وبالرجوع إلى المادة 29 من نفس القانون نجد المشرع ينص على أنه دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد بعض المعلومات: التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض...".
¯ ثانيا: الإعلام بآجال التسليم
جاء الإعلام بآجال التسليم[4] في الباب الثاني من قانون 31.08 بحيث تنص المادة 12 منه أنه "في كل عقد يكون موضوعه بيع منتوجات أو سلع أو تقديم خدمات إلى المستهلك إذا تجاوز الثمن أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي[5]. وكان تسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات غير فوري، يجب على المورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالفة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنتوجات أو تقديم الخدمات".
من بين السمات الأساسية التي يؤكد عليها المشرع من خلال الالتزام بالإعلام هي التزام بالإعلام بأجل التسليم وحرصا من المشرع لجعل المستهلك على علم بآجال تسليم السلعة أو الخدمة المرجوة من إبرامه للعقد أنه ألزم المورد من خلال المادة السابقة بتحديد الأجل الذي يتعهد فيه تسليم المنتوجات أو السلع أو تقديم الخدمات وذلك كتابة في العقد أو الفتورة وتذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى ولعل إيراد المشرع لمصطلح أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك هو من حيث الشمول ليقوم مقام أي سند ولو في شكل إلكتروني. وذلك عندما يكون تقديم هذه المنتوجات أو الخدمات غير فوري، وفي حالة الإخلال بالآجال المنصوص عليه في المادة 12 بسبعة أيام ولم يكن هذا الإخلال ناتج عن قوة قاهرة فإنه يجوز للمستهلك ومن دون اللجوء إلى القضاء أن يفسخ الالتزام المتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بأية وسيلة تثبت التوصل وهذا حسب المادة 13 من قانون 31.08 وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ودون المساس بأحكام الفصلين 259 و 260 والمستهلك يمارس هذا الحق داخل أجل أقصاه 5 أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام كما أن الالتزام في هذه الحالة يعتبر مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار على أن لا يكون التسليم قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار وتسلمه من لدن المورد.



[1] - المادة 1 ف.1: "إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها".
[2] - المادة 3 ق.مم. "يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأية وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.
[3] - يعتبر أهم مظهر في التزام بالإعلام حيث يجب على كل مهني يعرض السلع للبيع أو يقدم الخدمات أن يعلم المستهلك قبل إبرام العقد بالخصائص الجوهرية للبضاعة أو الخدمة.
[4] - عرف قانون الالتزامات والعقود التسليم في الفصل 499 بأنه "يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.
[5] - ولقد حدد هذا الثمن في المادة 28 من المرسوم السابق في 3000 درهم.

Previous Post Next Post