مفهوم الشركات التجارية
تعتبر الشركات التجارية الإطار الأكثر ملائمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة فهي لها القدرة الكبيرة على تعبئة ادخار الأشخاص الطبيعيين والمعنوين وجمع الرساميل التي تحتاج إليها في استثماراتها،  كما أنه بحكم طريقة تكوينها وإدارتها تنشأ منذ ولادتها مسلحة بالأدوات القانونية والمادية التي تمكنها من مزاولة نشاطها بكفاءة ودون أن يعرقل نشاطها عوامل عائلية أو عاطفية أو نفسية فهي شخص اعتباري مجرد يتحكم في مصيره. ولم تعرف القوانين المنظمة للشركات التجارية في المغرب الشركة غير أنه بالرجوع إلى ق.ل.ع في الفصل 982 نجده يعرفها بأنها: "عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهما بقصد تحقيق الربح الذي ينشأ عنها"[1]. هذا يعني أن المشرع المغربي اعتبر الشركة عقدا تخضع لحرية التعاقد ويهيمن عليها مبدأ سلطان الإرادة ما لم يتطلب القانون شكلا خاصا وقد جادل الفقه في الأساس العقدي للشركة خاصة بعد تدخل المشرع في تنظيم كافة أنواع الشركات بقواعد آمرة حماية للادخار العام والمصلحة العامة فأصبح للشركاء دور محدود في وضع نظامها الأساسي فأصبحت الشركات بالتالي أقرب للنظام القانوني منها إلى العقد. كما أن الشركات التجارية في ظل القوانين الجديدة لا يمكن أن تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، أما قبل هذا التقييد فلا وجود للشركة التجارية كشخص معنوي ولعل ما يزيد من تأكيد هذا الأمر هو انتشار الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد حيث أصبحت هذه الشركة تتأسس بإرادة منفردة وليس عن طريق العقد. إلا أنه رغم ذلك تبقى للإرادة أو حرية التعاقد مجال خصب في قوانين الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو أموال شريطة احترام النظام العام أو النظام القانوني الذي اختاره المشرع لكل شكل من أشكال الشركات[2].

[1]  - ظهر الالتزامات والعقود.
[2]  - ذ. حنان البكوري، محاضرات في قانون الشركات، ص: 2.

Previous Post Next Post