نظام المؤسسات الفندقية الفنادق 

نظام المؤسسات الفندقية العامة

مادة (1) : في مفهوم هذا النظام يكون للتعابير والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها .
الوزير وزير التجارة والصناعة .
الفندق هو المكان الخاضع لأحكام هذا النظام .
الإدارة إدارة الفنادق بوزارة التجارة والصناعة .
النزيل أي شخص ينزل في الفندق بقصد النوم أو الاستراحة بمقابل نقدي.
مادة (2) : الفندق هو كل محل معد لإيواء النزلاء مع الطعام أو بدونه مقابل الثمن سواء كان هذا المحل فندق عادياً أو واقعاً تحت مسمى مؤسسة أو مؤسسات فندقية كما يدل على أي محل آخر يؤدي نفس الأغراض .
مادة (3) : لا يجوز لأي فندق أن يمارس أعماله ما لم يحصل على ترخيص بذلك من وزارة التجارة ويصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة .
مادة (4) : يصدر الترخيص ببناء الفندق من قبل بلدية المدينة التي سيقام بها ، أما الترخيص بافتتاحه فيتم بموجب إذن من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة والصناعة طبقاً للقواعد التنفيذية التي تضعها الإدارة ويصدر بالموافقة عليها قرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة (5) : لا يجوز التنازل عن الترخيص بفتح الفندق للغير إلا بموافقة الوزير بناء على إقتراح الإدارة ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليها الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام .
مادة (6) : تعلق الرخصة في مكان ظاهر من الفندق .
الفصل الثاني
الإنشاء والتصنيف
مادة (7) : يجب على المرخص له أن يبدأ فعلا في إنشاء الفندق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص ، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر فإذا لم يباشر الإنشاء خلال الفترة المحددة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تقرها إدارة الفنادق يسحب منه الترخيص بفتح الفندق .
مادة (8) : يحدد الوزير بلائحة تصدر منه درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجة ويجوز له تقسيم الدرجة الواحدة إلى فئتين أو ثلاث مع تحديد الشروط والمواصفات اللازمة في كل فئة وأسس تصنيفها .
مادة (9) : يجري تصنيف الفندق في أحد الدرجات أو الفئات الواردة في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة .
الفصل الثالث
الإدارة
مادة (10) : تنشأ بوزارة التجارة إدارة تسمى إدارة الفنادق تقوم بتنفيذ أحكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص .
أ ) إقتراح منح تراخيص الاستثمار أو رفضها وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب) اقتراح الدرجة أو الفئة التي يصنف فيها كل فندق واعادة النظر في التصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين  .
ج) تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام .
د ) اقتراح قوائم الاسعار لكل درجة أو فئة من الفنادق واعادة النظر في تلك القوائم مرة كل سنتين .
هـ) وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنادق في المملكة والنهوض بمستواها وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة الفندقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال واقتراح إنشاء معاهد للمهن الفندقية بالتعاون مع الجهات المختصة .
مادة (11) : على الإدارة أن تتشاور مع الأجهزة الحكومية المختصة وخصوصاً وزارة الداخلية (وكالة البلديات) ووزارة الصحة عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النظام بما في ذلك تسعيرة الفنادق وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد إطلاعه على توصيات الأجهزة المختصة طبقاً لهذه المادة .
الفصل الرابع
اللوائح والقرارات
مادة (12) : مع مراعاة أحكام هذا النظام يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، وبشكل خاص ما يلي:
أ ) تحديد الفنادق الخاضعة لأحكام هذا النظام .
ب) تحديد الشروط الأساسية اللازمة لمنح الترخيص والشروط الواجب توافرها في المستثمرين .
ج) تعيين نوع ومستوى الخدمة التي تلتزم الفنادق بتقديمها .
د ) تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك .
هـ) تعليمات المحاسبة الفندقية .
و ) وضع تعليمات بكيفية إعداد بطاقات خاصة بالنزلاء .
ز ) توجيه الفنادق لاتباع التعليمات اللازمة لحسن انتظام العمل فيها ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الجهات العاملة في هذا المضمار وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1 – النظافة والصحة والسلامة العامة .
2 – الاستخدام والشروط الواجب توافرها في المستخدمين .
3 – الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية في كل غرفة من غرف الفندق وفي مكاتب الإدارة بحيث تكون واضحة وبشكل ظاهر لإطلاع النزلاء .
ح) تحديد الأعمال والتصرفات التي تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام والعقوبات المقررة لكل مخالفة في نطاق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام .
ط ) بيان الإجراءات والتعليمات التي يتعين على المفتش الإلتزام بها والسير بمقتضاها .
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (13) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه ، ويجوز ايضا ايقاع عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي في حالة العودة.
مادة (14) : يصدر بتوقيع العقوبة قرار مسبب من الإدارة بعد دعوة صاحب الشأن أو من يمثله وسماع أقواله، ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد مصادقة الوزير عليه ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع العقوبة إذا كان بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن (1100) ريال، أو بالغلق المؤقت أو النهائي، وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله . ويكون قرار الوزير في حالة الغرامة نهائيا، أما في حالة الغلق المؤقت أو النهائي فإنه يجوز التظلم من قرار الوزير إلى ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه صاحب الشأن أو من يمثله، ويكون قرار الديوان نهائياً .
مادة (15) : يكون صاحب الفندق مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته، عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام هذا النظام أو القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامه .
مادة (16) : ينشر القرار الصادر نهائيا،ً بالعقوبة في حالة الغلق النهائي أو المؤقت على نفقة المحكوم عليه، في صحيفة تصدر في المدينة التي يقع الفندق في دائرتها .
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة (17) : يتولى ضبط وإثبات المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات التنفيذية الموظفون الذين تعينهم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية (وكالة شئون البلديات) كل فيما يخصها، ويكون لهم حق التفتيش ودخول أي فندق قائم أو في دور الإنشاء أو أي مكان يستقبل النزلاء، وأن يجروا التفتيش عليه منفردين أو مجتمعين بمجرد إبراز بطاقاتهم الرسمية، ولهم حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وطلب البيانات اللازمة، واستجواب المستخدمين إذا اقتضى الأمر، والاستماع إلى شكوى المتردد. وعلى صاحب الفندق أو المسئول عنه أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
مادة (18) : على جميع المنشآت الفندقية القائمة وقت العمل بهذا النظام، أن تتقدم إلى الجهة المختصة خلال ستة أشهر من بدء العمل به لتكيف أوضاعها طبقاً لأحكامه، ويجوز للوزير لأسباب يقدرها، وبقرار منه مد هذه المهلة لفترة أقصاها ستة أشهر أخرى فإذا لم تقدم المنشأة المعنية الطلب، أو إذا رفض طلبها لعدم الإلتزام أو التكيف بأحكام هذا النظام تعين تصفية أعمالها خلال ستة أشهر تالية لإبلاغها بقرار الرفض وتتم التصفية رسمياً إذا لم تصف نفسها اختيارياً في خلال المدة الممنوحة لها .
مادة (19) : لا يجوز للفندق أن يبدل أسمه أو يغير فيه إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة .
مادة (20) : يجوز للإدارة أن تأمر بتغير أسم الفندق إذا تبين أن الإسم القائم قد يسبب التغرير .
مادة (21) : على صاحب الفندق أن يعلم الإدارة بأي تغيير أساسي أجراه في الفندق وذلك خلال أسبوعين من وقوع التغيير .
مادة (22) : على الفنادق أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات منظمة لأعمالها، وعليها الاحتفاظ بها.
مادة (23) : على الفنادق مسك سجلات وبطاقات خاصة بالنزلاء ، ويصدر الوزير بعد الإتفاق مع وزير الداخلية قرارات يحدد فيها طريقة استعمال هذه السجلات والبطاقات والمعلومات الواجب قيدها فيها ، وما يتعين تقديمه من تلك المعلومات دورياً للإدارة والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص .
مادة (24) : يحظر على الفندق أن يعلن عن نفسه للدعاية بغير الدرجة أو الفئة المصنف فيها، أو بما يخالف واقعه .
مادة (25) : إذا فقد الفندق شرطا أو أكثر من الشروط الأساسية التي منح بموجبها الرخصة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام ، تخطره الإدارة بوجوب استكمال هذا الشرط أو الشروط خلال ستة أشهر، فإذا لم يستجب لمقتضيات الأخطار، يلغي الترخيص الممنوح له بقرار مسبب من الوزير ، ويجوز التظلم من هذا القرار لدى ديوان المظالم خلال شهر من إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله .
مادة (26) : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه من أنظمة أو قرارات أو تعليمات سابقة .

الفصل الخامس
التدريب
مادة (23) : تقوم إدارة الفنادق بتنظيم الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية، في مجال الخدمات الفندقية ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
مادة (24) : توزع الإدارة على الفنادق برامج الدورات التدريبية، وما يصلها من نشرات فندقية أو دورات تدريبية خارج المملكة وتلتزم الفنادق بإرسال بعض موظفيها السعوديين المرشحين لحضور هذه الدورات .
الفصل السادس
الرقابة والتفتيش والتحقيق
مادة (25) : تتولى إدارة الفنادق الرقابة والتفتيش وفحص الشكاوي المتعلقة بالفنادق وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للنظام أو لائحته وقراراته التنفيذية. ويعتبر المرخص له بالتشغيل ومدير الفندق مسئولين بالتضامن عن جميع التزامات الفندق، وما يقع به من مخالفات بشأنها .
مادة (26) : يتولى مفتشوا الإدارة المعتمدون تنفيذ المهام المشار إليها في المادة السابقة ويكون لهم في دائرة اختصاصهم صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الفندق وإجراء التفتيش والاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق، وطلب البيانات اللازمة واستجواب العاملين بالفندق، وسماع شكاوى النزلاء وعلى أصحاب الفنادق والمسئولين بها، تقديم جميع التسهيلات التي تمكن المفتشين من أداء أعمالهم .
مادة (27) : إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو لائحته أو قراراته التنفيذية فعلى المفتش تحرير محضر من نسختين على النموذج الذي تعده الإدارة لإثبات الواقعة ، وإجراء التحقيق فيها، ورفع الأمر إلى إدارة الفنادق لإتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بالعقوبة أو بحفظ التحقيق ويصدر القرار بالعقوبة مسبباً ، ويخطر بها صاحب الشأن .
مادة (28) : أ – يكون القرار الصادر من الإدارة بغرامة لا تجاوز (1100) الف ومائة ريال نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه .
ب – يجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير من القرار الصادر بتوقيع العقوبة إذا كان بغرامة تزيد على (1100) الف ومائة ريال أو بالغرامة والغلق النهائي أو المؤقت وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار. ويكون القرار الصادر من الوزير برفض التظلم من الغرامة نهائيا .
ج – يجوز لصاحب الشأن، التظلم من قرار الوزير في حالة الغلق النهائي أو المؤقت إلى ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالقرار . ويكن قرار الديوان نهائيا .
د – تتولى إدارة الفنادق نشر القرارات النهائية الصادرة بالعقوبة في حالة الغلق النهائي أو المؤقت في صحيفة يومية تصدر في المدينة التي يقع الفندق في دائرتها أو في أقرب مدينة لها وذلك على نفقة المخالف.
مادة (29) : يجازى بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف ريال :
أ – كل من قام بتشغيل فندق دون الحصول على رخصة بذلك طبقاً لأحكام هذه اللائحة .
ب – كل من تنازل عن الترخيص أو أنهى نشاطه الفندقي بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من هذه اللائحة .
ج – كل من منع أو تسبب في منع المفتشين المعتمدين من مباشرة واجباتهم ، وكذلك كل من امتنع عن تنفيذ ما يطلبه هؤلاء المفتشون في حدود النظام واللائحة .
مادة (30) : يجازى بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف ريال كل من خالف حكماً من أحكام المواد 14 و 16 و 18 و 19 و 20 و 24 من هذه اللائحة .
مادة (31) : يجازى بغرامة لا تجاوز (1000) ألف ريال كل من خالف حكماً من أحكام المواد 13 و 15 و 17 و 21 و 22 من هذه اللائحة .
مادة (32) : كل مخالفة أخرى لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريالاً .
مادة (33) : يعتبر عائداً كل من ثبت ارتكابه مخالفة لأحكام نظام الفنادق واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بعد الحكم عليه نهائياً في مخالفة أخرى ، ويجوز الحكم على العائد, فضلاً عن الغرامة بعقوبة الغلق المؤقت أو النهائي .
مادة (34) : تعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
قرار وزاري رقم 1474 وتاريخ 12/8/1421هـ بشأن اللائحة المنظمة للوحدات السكنية المفروشة
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27 وتاريخ 11/4/1395هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1375 وتاريخ 18/4/1397هـ.
وبعد الإطلاع على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/6949 وتاريخ 17/5/1419هـ بشأن موافقة المجلس الموقر على إصدار الأحكام المتعلقة بالوحدات السكنية بقرار من وزير التجارة وفقاً لأحكام المادة(12) من نظام الفنادق.
وبعد الإطلاع على القرارات الوزارية رقم 969 وتاريخ 27/7/1419هـ ورقم 1303 وتاريخ 22/11/1419هـ ورقم 1304وتاريخ 22/11/1419هـ بشأن الإحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة، وعناصر تصنيف درجات تلك الوحدات والحدود العليا لأسعار الإقامة فيها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة بالصيغة المرفقة.
ثانياً :يلغي هذا القرار القرارات السابقة 969 وتاريخ 27/7/1417هـ ورقم 1303وتاريخ 22/11/1419هـ ورقم 1304 وتاريخ 22/11/1419هـ.
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
اللائحة المنظمة للوحدات السكنية المفروشة
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة (1) : تعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1375 وتاريخ 11/4/1395هـ .
مادة (2) : تسري أحكام نظام الفنادق ولائحته التنفيذية على جميع الوحدات السكنية المفروشة ، المعدة للتأجير لليلة واحدة أو أكثر لإقامة ومبيت النزلاء نظير مقابل نقدي ، القائمة وقت العمل بهذا القرار أو التي تقام بعد ذلك أيا كانت التسمية التي تطلق عليها ، سواء كانت شققاً مفروشة أو دوراً . بشرط إلا يقل عدد وحداتها المخصصة لهذا الغرض عن أربع وحدات سكنية مفروشة بمنافعها ويقصد بالوحدة المفروشة الوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة أو أكثر وصالة ومطبخ وحمام على الأقل .
مادة (3) : تطبق أحكام هذه اللائحة على الوحدات السكنية المفروشة القائمة وعلى أصحاب الوحدات المذكورة ومديريها أن يتقدموا إلى وزارة التجارة أو أحد فروعها لتكييف أوضاع وحداتهم والحصول على تراخيص بتشغيلها وتحديد درجاتها ، وإذا رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط والمواصفات المقررة للوحدات المذكورة تعين تصفية أعمالها خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بقرار الرفض ، فإذا لم يقم صاحب الشأن بالتصفية الاختيارية خلال المدة الممنوحة تتم التصفية رسميا وتتوقف الوحدة عن ممارسة أعمالها ويشطب سجلها التجاري .
مادة (4) : لا يجوز تخصيص أي عقار لاستثماره وحدة سكنية مفروشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة . ويجوز أن يكون طالب الترخيص مستأجرا للعقار المذكور بشرط موافقة مالك العقار كتابة على ذلك .
مادة (5) : تحدد مستويات الوحدات السكنية المفروشة بثلاث درجات الأولى والثانية والثالثة . وتحدد الشروط والمواصفات الخاصة بكل درجة طبقاً لما هو وارد بالشروط والمواصفات الموضحة في الفصل الثاني من هذه اللائحة .
مادة (6) : تستثنى الوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من توفير الشروط والمواصفات التالية (المواقف ، مساحات الغرف ، وصالون الجلوس ، المصاعد) ويتم تصنيف الوحدة بالدرجة التي تستحقها في ضوء مجموع النقاط التي حصلت عليها لقاء الشروط والمواصفات المتوفرة في كل وحدة .
مادة (7) : أ – تخضع الوحدات السكنية المفروشة الكائنة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج فقط للضوابط والتعليمات المقررة بشأن إسكان الحجاج في هاتين المدينتين والشروط والمواصفات التي تقررها وزارة الحج واللجان المختصة . وفيما عدا موسم الحج تلتزم جميع الوحدات السكنية المفروشة بالشروط والمواصفات والأسعار المحددة من قبل هذه الوزارة تطبيقا لما ورد في هذه اللائحة .
ب – تكون الحدود القصوى التي لا يجوز تجاوزها لأسعار الإقامة لكل درجة في الوحدات السكنية المفروضة ، وكذلك النسب التي يجوز إضافتها لهذه الأسعار خلال فترات المواسم طبقاً لما هو وارد بالأسعار الموضحة في الفصل الثالث من هذه اللائحة .
مادة (8) : يتم تصنيف كل وحدة سكنية مفروشة خاضعة لأحكام هذه اللائحة طبقاً لقواعد التصنيف التالية :
أ – تحدد العناصر التي يجري التصنيف على أساسها بأربعة عناصر ، ويتم تقييمها بنقاط مجموعها 120 (مائة وعشرون) نقطة موزعة على النحو التالي :
- عنصر المبنى من حيث مستوى البناء من الداخل والخارج ويخصص له 48 نقطة .
- عنصر الوحدات السكنية من حيث السعة والتجهيز ويخصص له 44 نقطة.
- عنصر الخدمات والمرافق يخصص له 17 نقطة.
- عنصر الإدارة ويخصص له 11 نقطة.
ويتكون كل عنصر من هذه العناصر من المكونات الموضحة لكل منها في بيانات الشروط والمواصفات والنقاط التي تستحقها مكونات كل عنصر.
ب- يكون لكل مستوى من مستويات المنشآت السكنية حد ادنى من مجموع هذه النقاط على النحو التالي:
- الدرجة الأولى حدها الأدنى 100 نقطة من 120 نقطة.
- الدرجة الثانية حدها الأدنى 80 نقطة من 120 نقطة.
- الدرجة الثالثة حدها الأدنى 60 نقطة من 120 نقطة.
ج- تعطى كل وحدة سكنية خاضعة للتصنيف النقاط التي تستحقها من مجموع النقاط في ضوء المتوافر لديها كما وكيفا من العناصر المشار إليها ومكوناتها ثم تحدد درجاتها تبعاً لمجموع النقاط التي تحصل عليها ويعاد النظر في تصنيفها كل سنتين في ضوء تقارير مفتشي وزارة التجارة وفروعها .
مادة (9) : على أصحاب الوحدات السكنية المفروشة ومديريها التقيد بالتعليمات الأمنية التي تسرى على الفنادق وما تصدره الجهات الرسمية المختصة بخصوص هذه الوحدات وكذلك تعليمات الدفاع المدني بخصوص وسائل السلامة والإسعاف وما تصدره مكاتب العمل من تعليمات تتعلق بالعاملين بالوحدة والشروط الصحية وتعليمات وأنظمة البناء التي تحددها وزارة الشئون البلدية والقروية ، وعلى الأخص ضرورة التقيد بما يلي :
1 – الاشتراك في نظام الحاسب الآلي الخاص بالجهات الأمنية على أن يقوم بالعمل عليه موظفون سعوديون .
2 – تسجيل أسماء جميع النزلاء والمرافقين والزائرين والبيانات المتعلقة بهم من واقع الوثائق الرسمية الخاصة بهم .
3 – الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها الجهات المختصة فيما يتعلق باسكان الأشخاص في الوحدات السكنية المفروشة والتأكد من هوياتهم (وخاصة النساء والقصر) .
4 – الفصل بين الوحدات المخصصة لسكن العائلات والوحدات المخصصة لسكن العزاب ، وعدم إسكان العزاب في وحدات العائلات ، وعدم إسكان العائلات في وحدات العزاب .
5 – توفير خدمات الاتصالات بجميع أنواعها المحلية والدولية .
6 – تواجد موظفي الاستقبال على مدار الساعة وتوفير الخدمات من الساعة (6) صباحاً وحتى منتصف الليل ، ويكون للوحدة مدخل ومخرج واحد عدا مخارج الطوارئ وضبط الدخول والخروج من وإلى الوحدة السكنية .
7 – تأمين نسخة اضافية من جميع مفاتيح الوحدة السكنية لدى مدير الوحدة لاستخدامها على مسئوليته عند اللزوم .
8 – حصول جميع العاملين بالوحدة السكنية على شهادة صحية رسمية والتحصين الدوري ضد الأمراض المعدية أو السارية واتخاذ كل ما يلزم لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للنزلاء مع مراعاة النظافة التامة في الأدوات والتجهيزات المتعلقة بها .
9 – مراعاة أية تعليمات تصدرها الجهات الحكومية المعنية بحكم اختصاصها.
مادة (10) : تطبق العقوبات المنصوص عليها بنظام الفنادق ولائحته التنفيذية على أصحاب الوحدات السكنية المفروشة عند مخالفة أحاكمها السارية على هذه الوحدات وفقا لما ورد بالفصل الخامس من النظام المذكور والفصلين السادس والسابع من اللائحة التنفيذية المشار إليه.
الفصل الثاني
الشروط والمواصفات الواجب توافرها بالوحدات السكنية المفروشة
مادة (11) : الشروط والمواصفات لعنصر المبنى (48 نقطة) موزعه على المكونات التالية:
أ – المبنى من الخارج (18 نقطة) .
1 – الموقــــــع : موقع متميز أو على شارع رئيسي أو تجاري (10 نقاط) .
2 – الواجهة والتشطيب : واجهة متميزة وتصميم يناسب الغرض والتشطيب الخارجي للمبنى فاخر (4 نقاط) .
3 – مواقف السيارات : توفير مواقف لسيارات النزلاء حسب ما تصرح به رخص البناء الصادرة من البلديات (وتعفى المباني في مكة المكرمة والمدينة المنورة من هذه الشروط عند الضرورة) (4نقاط).
ب – المبنى من الداخل (30 نقطة) .
4 – المدخل والتشطيب : التشطيب الداخلي ممتاز مع وجود (ديكور) متميز في المدخل (3 نقاط).
5 – صالة الانتظــار : وجود صالة لانتظار النزلاء مؤثثة بشكل ممتاز (3نقاط).
6 – المكاتب الأماميـة : وجود مكاتب للاستقبال والاستعلامات وحسابات النزلاء وخزينة للأمانات (3نقاط).
7 – التكييـــــف : مركزي مع إمكانية التحكم في التشغيل أو وحدات منفصلة أو شباك (5 نقاط).
8 – المصاعــــد : إذا زاد عدد طوابق المبنى عن طابقين يشترط وجود مصاعد كافية لخدمة النزلاء حسب ما تصرح به رخص البناء الصادرة من البلديات (5 نقاط).
9 – الأرضيـــات : تكون أرضيات الصالات والممرات مغطاة بالبلاط أو تفرش بالموكيت الجيد (3 نقاط) .
10 – سلالم الطوارئ : (حسب ما يصدر به ترخيص الدفاع المدني) (6 نقاط).
11 – المصــــلى : تخصيص وأعداد مكان مناسب لأداء صلاة الجماعة داخل المبنى ويجوز الاكتفاء بوجود مسجد عام مجاور للمبنى (نقطتان).
مادة (12) : الشروط والمواصفات المتعلقة بالوحدة السكنية : (44نقطة) موزعه على المكونات التالية :
1 – المساحــــة : أن لا تقل مساحة الغرف بكل شقة عن 16م2 وكذلك الصالة (باستثناء المباني في مكة المكرمة والمدينة المنورة (8 نقاط).
2 – فرش الأرضيات : تفرش الغرف بالموكيت من الحائط للحائط أو بالسجاد الجيد وإذا كانت من الرخام أو السيراميك فتغطي جزئياً بقطع من السجاد (3نقاط) .
3 – الأثاث والتجهيزات : تؤثث غرف النوم الرئيسية بمستلزمات غرفة النوم المتكاملة من أسرة فخمة بمفروشاتها والوسائد والأغطية والبطانيات ودولاب وتسريحة بأدراج للملابس وكرسي ومنضدة ورف للحقائب بالإضافة إلى (تليفزيون) وهاتف وستائر للنوافذ . أما الغرف الأخرى فتؤثث بأسرة مفردة أثنين أو ثلاثة حسب مساحة الغرفة مع باقي المستلزمات ، وتؤثث غرفة الاستقبال إما الكنب و(الكراسي) وإما بالجلسات العربية الممتازة مع تزويدها بالكماليات اللازمة والسجاد وطاولة للتليفزيون وسجادة صلاة ومصحف وسهم باتجاه القبلة وهاتف (15 نقطة) .
4 – الحمامـــــات : وجود حمام بكل شقة على الأقل ويكون به مغسلة لليدين وبانيو ودش ومرآة ومروحة طرد وتهوية وغير ذلك من مستلزمات الحمامات ، مع تأمين غسالة ملابس بكل شقة لغسل ملابس النزلاء وتجفيفها (5 نقاط) .
5 – المطبــــــخ : وجود مطبخ كامل داخل كل شقة مجهز بجميع أدوات الطهي والأواني والأطباق كامل داخل كل شقة مجهز بجميع أدوات الطهي والأواني والأطباق وموقد الغاز أو موقد الكهرباء والثلاجة ومائدة للطعام بكراسيها وقد توضح مائدة الطعام وكراسيها بالصالة حسب مساحة المطبخ وتزود الحمامات والمطبخ بسخانات المياه إلى جانب المياه العادية (7 نقاط).
6 – الديكور ووسائل الإضاءة : وجود (ديكورات) جميلة من لوحات الحوائط وسلات الورد وزهريات الزرع وغيرها ، وتوفير إضاءة مريحة للعين في غرف النوم وإضاءة كافية في الصالونات والحمامات والمطبخ وسائر أرجاء الوحدة السكنية (3 نقاط) .
7 – الدليل واللوحات الإرشادية : وجود دليل إرشادي داخل كل وحدة يوضح خدمات المبنى وأرقام الهواتف الداخلية لخدمات الوحدات ، كما يوضح الأسعار المعتمدة من الوزارة للمبيت والإقامة والخدمات المتوفرة بالوحدات السكنية وكذلك توفير لوحات إرشادية تحدد مواقع مكاتب الإدارة وأقسام الخدمات وأرقام الوحدات حسب الممرات ، وتوضح ممرات الطوارئ والإرشادات التي تتبع في حالة حدوث حريق بالمبنى مع مراعاة تعليمات الدفاع المدنية (3 نقاط) .
مادة (13) : الشروط والمواصفات المتعلقة بالخدمات والمرافق (17 نقطة) موزعة على المكونات التالية :
1 – خدمة الاتصالات : تأمين خدمة الاتصالات المحلية والدولية بأنواعها المختلفة بما في ذلك الفاكس أو التلكس والإنترنت (3 نقاط) .
2 – الميــــــاه : توفير المياه الصالحة للشرب والمياه المستخدمة في دورات المياه (بارد وحار) بصفة مستمرة (4 نقاط) .
3 – النظافة والصيانة : تحقيق درجة عالية من النظافة والصيانة للمبنى ويشمل ذلك المدخل والصالات والممرات والمرافق وأقسام الخدمات ومكاتب الإدارة ، وكذلك تنظيف الوحدات والغرف وتبديل الشراشف يومياً ، ويراعى أن تستمر خدمة الوحدات من الصباح وحتى منتصف الليل (10 نقاط) .
4 – خدمات أخرى : يحق للوحدة الحصول على نقاط إضافية إذا وفرت الخدمات الإضافية التالية :
أ) مطعم . – مغسلة . – ملاعب رياضية.
– مسابح. (4 نقاط لكل خدمة) .
ب) تأجير السيارات . – أعمال السكرتارية . – صالون حلاقة (نقطتان) لكل خدمة .
مادة (14) : الشروط والمواصفات المتعلقة بعنصر الإدارة (11 نقطة) موزعة على المكونات التالية :
1 – مدير المنشــأة : يشترط فيمن يعين مديراً للوحدة السكنية المفروشة أن يكون سعودياً وكامل الأهلة ولا يقل عمره عن 18 سنة وحاصلات على شهادة الثانوية العامة ومشهود له بحسن السيرة والسلوك ولم يسبق له القيام بإدارة وحدة سكنية مفروشة أو منشأة فندقية أخرى صدر قرار بغلقها أو تصفيتها بسبب سوء الإدارة ، ويستثنى مالك الوحدة من شرط المؤهل العلمي إذا قام هو بإدارتها شخصياً شريطة أن يجيد القراءة والكتابة (3 نقاط).
2 – العاملون بالوحدة : يجوز عند الضرورة الاستعانة بغير السعوديين في العمل بالوحدة في غير وظائف المديرين والتعليمات الرسمية المتعلقة بالسعودة كحد أدنى . ويشترط في غير السعودي الحصول على شهادات صحية رسمية بخلوة من الأمراض المعدية ويشترط إلا تقل نسبة عدد العاملين إلى عدد الوحدات وفقاً لما يلي :
أ – عامل واحد لكل ثلاث وحدات في الدرجة الأولى  .
ب – عامل واحد لكل أربع وحدات في الدرجة الثانية .
ج – عامل واحد لكل خمس وحدات في الدرجة الثالثة (6 نقاط).
3 – المظهر العــام : توفير زي موحد للعاملين يحقق المظهر والنظافة التامة ، ويجوز تخصيص زي لك فئة منهم (2 نقاط).
الفصل الثالث
سقوف أسعار الإقامة في الوحدات السكنية المفروشة
مادة (15) : أ – تخضع أسعار الإقامة في الوحدات السكنية المفروشة لظروف العرض والطلب في كل مدينة من مدن المملكة (عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة) بشرط ألا تتجاوز هذه الأسعار الحدود القصوى التالية للمبيت عن الليلة الواحدة .
1 – الدرجة الأولى : 300 ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ مائة ريال لكل غرفة إضافية بالوحدة .
2 – الدرجة الثانية : 200 ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ خمسين ريالا لكل غرفة إضافية بالوحدة .
3 – الدرجة الثالثة : 125 ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وحمام ومطبخ ويضاف مبلغ خمسة وعشرين ريالا لكل غرفة إضافية بالوحدة .
4 – إذا كان المبنى يحتوي على وحدات سكنية مفروشة وغرف مستقلة بحمام فتحدد أسعار الإقامة في تلك الغرف بأن يحتسب ما يعادل 50% من أسعار الإقامة المحددة للوحدات في المبنى لكل غرفة على حده .
ب – يمكن زيادة أسعار الإقامة في الوحدة السكنية المفروشة خلال المواسم بنسبة 70% من الأسعار المحددة لكل وحدة سكنية . ويقصد بالمواسم (إجازة العيدين وإجازة نصف العام الدراسي وفترة الاصطياف) .
مادة (16) : تكون أسعار الإقامة في الوحدة السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على النحو التالي :
الدرجة   الأيام العادية         رجب وشعبان      رمضان  فترة الحج
                                    العشرين الأولى     العشر الأواخر     
الأولى    400      600      800      1000    تخضع للضوابط والتعليمات التي تقرها وزارة الحج واللجان المختصة .
الثانية     300      450      600      750     
الثالثة     200      300      400      500     

مادة (17) : تضاف نسبة مقابل الخدمة للدرجتين الأولى والثانية بنسبة 10% ونسبة 5% للدرجة الثالثة وذلك من أسعار الإقامة المحددة لكل وحدة.
قرار وزاري رقم (176) وتاريخ 7/2/1423هـ
إن وزير التجارة،
وبما له من صلاحيات،
بعـد الإطلاع على نظـام الفنادق الصادر بالمرسـوم الملكي الكريـم رقـم (م/27) وتاريـخ 11/4/1395هـ وعلى القرار الوزاري رقم(1375) وتاريخ 18/4/1397هـ وتعديلاته.
وبعد الإطلاع على الأمر السامي الكريم رقم(7/2/25129) وتاريخ 5/12/1422هـ عطفاً على خطاب معالي وزير الصحة رقم(7905/4648/26) وتاريخ 11/5/1422هـ بالموافقة على الاقتراح بقيام جميع الفنادق في المملكة التي يزيد عدد غرفها عن(50)غرفة بالتعاقد مع أحد المستشفيات أو المستوصفات الخاصة لتأمين طبيب عند الحاجة لتقديم الخدمات الطبية الاسعافية الطارئة، نظراً لما سيحققه ذلك من خدمة إضافية ورعاية طبية لنزلاء الفنادق للارتقاء بمستوى وطبيعة الخدمات التي تقدمها فنادق المملكة في ضوء الأهمية المتزايدة التي يكتسبها القطاع السياحي، والارتفاع المضطرد لنسب اشغال الفنادق بالمملكة على مدار العام.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر:
1 ـ على كل فندق تزيد غرفه عن(50)غرفة التعاقد مع أحد المستشفيات أو المستوصفات الخاصة لتأمين طبيب عند الحاجة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة للنزلاء، وموافاة الوزارة بنسخة من العقد.
2 ـ تطبق العقوبات الواردة في المادة(13)من نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 11/4/1395هـ على الفندق المخالف.
3 ـ ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
Previous Post Next Post