محاولة الاجابة علء بعض الاسئلة التي طرحت على المترشحين في مباراة المحررين القضائيين هذا الصباح  :
1 - الفرق بين المحررين القضائيين وكتاب الضبط
انظر مرسوم 17-08-1 بتاريخ 9يوليوز 2008 وقد نصت المادة الولء منه علء ان كتابة الضبط تشمل ثلاثة اطر: اطار كاتب الضبط واطار المحررين القضائيين واطار المنتدبين القضائيين والفرث بين هؤلاء الاطر يتجلى فقط في الدرجات والسلم ولعل هذا ما يتضح من ق م م وخاصة الفصل 31 منها
2 - بيانات محضر الجلسة
يتضمن محضر الجاسة جميع المعلومات المتعلقة بما يحدث في الجلسة بدءا من تضمينه اسماء القضاة الذين حضروا الجلسة واسماء الاطراف و المذكرات او التصريحات التي تم الادلاء بها واعتبارا لكون كاتب الجلسة هو الشاهد الشريف غلى اعمال الجلسة يجب عليه ان يحرره بكل دقة وموضوغية
3 - مستجدات مدونة الاسرة ، المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية
ا - مستجداة مدونة الاسرة
تتمثل مستجدت مدونة الاسرة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع
فمن حيث الشكل اعتمدت المدونة صياغة جديدة
اما من حيث الموضوع: تحقيق مبدا المساواة بين الزوج والزوجة في كثير من المقتضيات كوجوب التراضي عند ابرام عقد الزواج طبقل للمادة 4 وتوحيد سن الزواج في 18 سنة والتدبير المشترك للاموال المادة 49
تحمل الزوجة مع زوجها مسؤولية تسيير الاسرة...
الفرق بين القاضي والمستشار
الفرق 1 : من حيث مجال عمل كل منهما
القاضي هو الذي يوجد في المحاكم الدرجة الاولء بينما المستشار يوجد في محاكم الدرجة الثانية والمجلس الاعلى
الفرق 2 : من حيث الدرجة
القاضي يصنف في الدرجتين الثالثة والثانية بينما المستشار يصنف في الدرجة الاولى بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية وخارج الدرجة بالنسبة للمجلس الاعلى
الفرق بين التقرير والمحضر 
المحضر ذا طبيعة رسمية ويتميز بما يلي:
- انه يجب ان يتضمن مجموعة ن البيانات كاسم محرره وصفته وتوقيعه من جهة واسم وتوقيع صاحب المحضر
بالاضافة الى وقائع المحضر
- انه لا يمكن تحريره الا من طرف صاحب الصفة التي ينص عليها القانون كمحضر الشرطة والدرك والجمارك وكتابة الضبط
- انه وثيقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع النتضمنة فيه ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور او ببطلانه
التقرير ذا طبيعة فنية ويتميز بما يلى:
- انه يتضمن وقائع معينة في اي شكل كان
- انه يتناول مسائل فنية وغير قاطغة
الفرق بين المحضر و التقرير

لعل من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية تعريف المحضر وتدقيقاتأخرى مهمة. حيث نجد المادة 24 من ق. م.ج. تعرفه وبشكل مطول حيث تنص على أن: "المحضر هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه..." وقد عرفه سابقا الفصل 70 من ق. الدرك الملكي بأنه:"الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات وما قاموا به من عمليات أو تلقوه من معلومات". وعليه فالمحضر le procès verbal هو تلك الوثيقة الرسمية المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة الق. لإثبات التحريات التي قام بها خلال البحث التمهيدي بمعناه الواسع أو في حالة التلبس أو تنفيذا لإنابة قضائية. فهو إذن الإطار القانوني الذي يعكس كل العمليات التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية.
وبذلك فالوثائق التي يحررها أعوان الشرطة لا تسمى محاضرا وإنما تقارير، وإن كانت بعض النصوص الخاصة تسمي الوثائق التي يحررها ضباط الشرطة القضائية تقريرا وليس محضرا كالمادة 65 من ظهير 10أكتوبر 1917المتعلق بقانون الغابات.
إلا أنه تجب الإشارة إلى أن المحضر يختلف عن التقرير le rapport في عدة نقط نجملها في:
•أن التقرير الذي هو وسيلة إخبار لا غير يرفعها موظف الأمن عادة إلى رئيسه ليشعره بمعلومات حول نازلة معينة،
ويمكن أن يحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو غيره، بعكس المحضر الذي لا يمكن أن يحرره إلا من له صفة ضابط الشرطة القضائية،
ثم قد يكون التقرير شفويا في حين أن المحضر دائما مكتوب.
كما أن مجال المحضر محدود بما يفيد إثبات الجريمة ويقتصر على المشاهدة والتسجيل، عكس مجال التقرير الذي هو أوسع بحيث يستقطب كل ما يمكن أن يتقصاه محرره من معلومات حول الجريمة ويكتسي طابعا شخصيا يظهر فيه رأي كاتبه.

وعلى العموم فإن التقرير وسيلة داخلية للإخبار في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية. وقد أوجب المشرع في المحضر احترام شروط متعددة لكي يأتي سليما وخصه بالحجية بحسب الحالات وهذا غير وارد بالنسبة للتقرير.

Post a Comment

Previous Post Next Post