قرار اتخذته الجمعية العامة

]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/60/L.48)[

60/251 -  مجلس حقوق الإنسان
        إن الجمعية العامة،
        إذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام  مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك،
        وإذ تؤكد من جديد أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) وإعلان وبرنامج عمل فيينا([2])، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([3])، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(3)، وإلى صكوك حقوق الإنسان الأخرى،
         وإذ تؤكد من جديد كذلك أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، ويعزز بعضها بعضا، وأنه يتعين معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة منصفة وعادلة، على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام،
        وإذ تؤكد من جديد أنه بينما ينبغي أن توضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، فإن من واجب جميع الدول، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
        وإذ تشدد على مسؤولية جميع الدول، طبقا للميثاق، عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع سواء بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو الدين، أو الأفكار السياسية أو  الأفكار الأخرى، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي، أو الممتلكات، أو المولد أو أي وضع آخر،
        وإذ تعترف بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة وأسس الأمن الجماعي والرفاه، وإذ تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
        وإذ تؤكد على ضرورة أن تواصل جميع الدول بذل الجهود على الصعيد الدولي لتعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والأديان، وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا هاما تؤديه في تشجيع التسامح، وحرية الدين والمعتقد واحترامهما،
        وإذ تسلم بالعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان وبضرورة الحفاظ على منجزاتها والاستفادة منها ومعالجة أوجه قصورها،
        وإذ تسلم أيضا بأهمية الالتزام، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية واللاانتقائية، والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس،
        وإذ تسلم كذلك بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن يستندا إلى مبادئ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهدفا إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان بما فيه مصلحة كل البشر،
        وإذ تعترف بأن المنظمات غير الحكومية تضطلع بدور هام على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
        وإذ تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، وبالعزم على إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، تحقيقا لهذه الغاية،
        1 -   تقرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان مقره جنيف، يحل محل لجنة حقوق الإنسان، بوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة؛ وستستعرض الجمعية وضع المجلس في غضون خمس سنوات؛
        2 -   تقرر أن تناط بالمجلس مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة؛
        3 -   تقرر أيضا أن يقوم المجلس بمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها. وينبغي أن يقوم المجلس أيضا بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق الإنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة؛
        4 -   تقرر كذلك أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البنائين، بهدف النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛
        5 -   تقرر أن يقوم المجلس بجملة أمور، منها:
        (أ)    النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، على أن يجرى توفيرها بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية وبموافقتها؛
        (ب)   الاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان؛
        (ج)   تقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
        (د)    تشجيع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة؛
        (هـ)   إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول؛ ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كاملا، مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات؛ وتكمل هذه الآلية عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ولا تكرر عملها؛ وسيضع المجلس طرائق عمل آلية الاستعراض الدوري الشامل وما يلزمها من اعتمادات في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولى؛
        (و)    الإسهام، من خلال الحوار والتعاون، في منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة فورا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان؛
        (ز)   الاضطلاع بدور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان في ما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على نحو ما قررته الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛
        (ح)   العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛
        (ط)   تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
        (ي)   تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة؛
        6 -   تقرر أيضا أن يقوم المجلس بالاضطلاع بجميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان، وباستعراضها وكذلك، عند الاقتضاء، تحسينها وترشيدها، من أجل المحافظة على نظام للإجراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء والإجراءات المتعلقة بالشكاوى؛ وينجز المجلس هذا الاستعراض في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولى؛
        7 -   تقرر كذلك أن يتألف مجلس حقوق الإنسان من سبع وأربعين دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي؛ وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي: ثلاثة عشر لمجموعة الدول الأفريقية؛ وثلاثة عشر لمجموعة الدول الآسيوية؛ وستة لمجموعة دول أوروبا الشرقية؛ وثمانية لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وسبعة لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛ وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين؛
        8 -   تقرر فتح باب عضوية المجلس أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وتراعي الدول الأعضاء، لدى انتخابها أعضاء المجلس، إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما قدموه لهذه الحقوق من إسهامات وما أبدوه تجاهها من التزامات بصفة طوعية؛ ويجوز للجمعية العامة أن تقرر، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان؛
        9 -   تقرر أيضا أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا ويخضعوا للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم؛
        10 - تقرر كذلك أن يجتمع المجلس بانتظام طوال العام، وأن يعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات في السنة، بينها دورة رئيسية، تمتد لفترة لا تقل مدتها عن عشرة أسابيع، ويجوز له عقد دورات استثنائية، عند الاقتضاء، بناء على طلب من أحد أعضاء المجلس، يحظى بتأييد ثلث أعضاء المجلس؛
        11 - تقرر أن يطبق المجلس النظام الداخلي الذي تعمل به لجان الجمعية العامة، حسب انطباقه، ما لم تقرر الجمعية أو المجلس خلاف ذلك لاحقا، وتقرر أيضا أن تستند مشاركة المراقبين والتشاور معهم، ومن ضمنهم الدول غير الأعضاء في المجلس، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن المنظمات غير الحكومية، إلى ترتيبات من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، والممارسات التي كانت تتبعها لجنة حقوق الإنسان، بما يكفل في الوقت نفسه الإسهام الأكثر فعالية لهذه الكيانات؛
        12 - تقرر أيضا أن تتسم طرق عمل المجلس بالشفافية والعدالة والحياد وأن تفضي إلى إجراء حوار حقيقي، وأن تكون قائمة على النتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة لاحقة تتعلق بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل الموضوعي مع الإجراءات والآليات الخاصة؛
        13 - توصي بأن يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة حقوق الإنسان اختتام أعمالها في دورتها الثانية والستين، وبأن يقوم بإلغاء اللجنة في 16 حزيران/يونيه 2006؛
        14 - تقرر انتخاب الأعضاء الجدد في المجلس؛ وتكون فترات ولاية الأعضاء متداخلة على أن يتخذ قرار إجراء عملية الانتخاب الأولى بسحب القرعة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل؛
        15 - تقرر أيضا إجراء انتخابات الأعضاء الأول في المجلس يوم 9 أيار/مايو 2006 وعقد الجلسة الأولى للمجلس في 19 حزيران/يونيه 2006؛
        16 - تقرر كذلك أن يستعرض المجلس أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة.
الجلسة العامة 72
15 آذار/مارس 2006


([1]) القرار 217 ألف (د - 3).
([2]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.
([3]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.

Previous Post Next Post