الإتفاقية الجمركية الخاصه بالحاويات)[1](لعام 1972
The Customs Convention on Containers, 1972
تقديم:
ظهرت هذه الإتفاقيه فى بادئ الأمر عام 1956 وكانت تضم الدول أعضاء اللجنة الإقتصاديه الأوروبيه فقط، إلا أنه فى عام  1972 تبنى مجلس التعاون
الجمركى (Custions Co-operation Council) توسيع مجال ونطاق تطبيق الإتفاقيه لتشمل كل دول العالم.
الغرض من الإتفاقية:
تهدف الإتفاقيه إلى المساهمه فى تيسير عبور الحاويات على شبكات المرور الدولى، عن طريق سماح الدول المتعاقدة بالدخول المجانى المؤقت للحاويات إلى أراضى هذه الدول على أساس إعادة التصدير فى إحدى الحالتين التاليتين:
1  -  ورود الحاويه إما مملوءه أو فارغه على أن يعاد تصديرها مرة أخرى إما مملوءه أو فارغه. أو
2   -  ورود الحاويه فارغه لكى يعاد تصديرها مملوءه.
      وتحدد الإتفاقيه فترة السماح المؤقت لبقاء الحاويه بالداخل بمدة ثلاثة شهور، إلا أن الإتفاقيه أجازت إمتداد هذه الفترة إذا دعت إلى ذلك ظروف ملجئه.

أهم أحكام الإتفاقيه:
لكى تنطبق أحكام الإتفاقيه يتعين أن تتوافر فى الحاويات الشروط الفنية الخاصه بالبناء والخاصه بنظام الغلق وتشمل ما يلى من الملاحظات:
1   -  أن تشمل العلامات الخارجية المكتوبه على جسم الحاويه، اسم الشركة مالكة الحاوية وعنوانها والأوزان وأى بيانات أخرى تعريفيه.
2   -  أن تكون بالحاويه تجهيزات تمكن من سهولة غلقها بإحكام.
3   -  ألا يكون من الممكن إدخال أو إخراج أى بضائع من الحاوية بدون كسر الأقفال أو فض الأختام التى على الحاوية أو بدون ترك أى آثار للفتح أو محاولته.
4   -  ألا يكون بالحاويه أى أماكن سريه يمكن إخفاء الإشياء بها.
5   -  أن تكون الحاوية متاحه لإجراء أى تفتيش جمركى بمعرفة السلطات الجمركية.
6   -  يتعين إظهار شهادة إعتماد خارج الحاويه (Certificate of Approval).
كذلك تنظم الإتفاقيه حالة الحاويات التالفه، فتقرر إمكان بقاء هذه الحاويات فى دولة الوصول بالشروط التالية:
1   -  دفع رسوم على قيمة الحاوية التالفه مع أخذ حالة الحاويه فى الإعتبار وتعفى من الرسوم الأجزاء التى يتم إستيرادها لإصلاح الحاويات التالفه.
2   -  إذا تم ترك الحاويه التالفه أو الإستغناء عنها.
3   -  إذا تم تكسير الحاويه على نفقة صاحبها، وتم دفع الرسوم الجمركية على ناتج الكسر إذا إستحقت هذه الرسوم.
وتجيز الإتفاقيه إستخدام الحاويه الواردة بصفه مؤقته، فى عملية نقل داخلى، غير أن هذا التصرف مرهون بما يلى:
1   -  أن تكون الرحله الداخليه مما تقرب الحاويه من نقطة تصديرها.
2   -  أن يكون استخدام الحاويه فى النقل الداخلى لمره واحده فقط قبل تصديرها.
وتقرر الإتفاقيه جواز منح الترخيص بالإستيراد المؤقت، دون الحاجه إلى أى وثائق جمركيه أو تقديم أى ضمانات. غير أن الإتفاقيه تلزم ملاك الحاويات أو مستخدميها أو الوكلاء بإتاحة البيانات الكافيه عن الحاويات الوارده لفترة مؤقته، للسلطات الجمركية بما يمكنها من متابعة تحركات تلك الحاويات. فإذا تعذر تقديم تلك البيانات إلى السلطة الجمركية، جاز لهذه الأخيره أن تتمسك بحقها فى طلب الضمان المقرر فى مثل هذه الأحوال وأن تحصل على الوثائق الجمركيه الإلزاميه عند الإستيراد وعند التصدير.
وتلزم الإتفاقيه أطرافها بواجب هام هو أن توافق هذه الأطراف على العمل دائماً على عدم تطبيق الإجراءات الجمركية التى من شأنها أن تعوق إمكانية تطور النقل الدولى بالحاويات.
الإتفاقية الجمركية بشأن العبور الدولى للبضائع لعام1971
Customs Convention on the InternationalTransit of Goods
 (ITI Convention)
(لم تدخل فى حيز النفاذ بعد)
إعداد  الإتفاقية والغرض منها:
أعد مجلس التعاون الجمركى هذه الإتفاقيه فى فيينا عام 1971. وتهدف هذه الإتفاقيه إلى نفس ما تهدف إليه إتفاقيه (TIR) من حيث تسهيل حركة البضائع المنقوله وإنسيابها عبر حدود الدول المختلفه وبأقل تعطيلات أو إجراءات جمركية مقيده. مما يضيع الفوائد والمزايا التى تتمتع بها وسائط النقل الدولى بشكل عام. غير أن إتفاقيه (ITI) كانت أكثر طموحا من (TIR) حيث جاءت الأولى أوسع نطاقا ومدى من حيث سعيها إلى تغطية كافة وسائط النقل بما فيها النقل متعدد الوسائط، ولا تكتفى بالنقل البرى فحسب مثل
إتفاقيه (TIR). إلا أنه كما أسلفنا فإن إتفاقيه (TIR) لسنة 1975 تولت تغطية إحتياجات النقل متعدد الوسائط شريطة أن يكون النقل البرى أحد مراحل رحلة البضاعه.

أهم أحكام الإتفاقيه:
تنص الإتفاقيه على إنشاء نظام للضمان يهدف إلى تكوين سلسله من الاتحادات الدوليه التى تتولى الإصدارات وتقديم الضمانات. وبموجب هذا النظام يسأل كل طرف ضامن سواء فرديا أو متضامنا عن دفع أى رسوم عن واردات فى الدولة التى يتواجد بها هذا الطرف.
ولقد كان من المتوقع لهذا النظام أن يقدم العديد من المزايا الناتجه عن المرونه فى الإجراءات الجمركية فى الدول المختلفة ولكن برزت الكثير من المشاكل عند محاولة تكوين الاتحادات الضامنه.
ولعله كان للطبيعه العامه لنظام الضمان الذى تتبناه إتفاقيه (ITI) من حيث أنه يهدف إلى تغطية عدد غير محدود من عمليات العبور الجمركى فى خلال فترة زمنية معينه، الأثر الكبير فى عدم إمكانية حل المشاكل التى عطلت تطبيق الإتفاقيه. ومن الواضح أن هذا هو السبب الرئيسى لعدم دخول الإتفاقيه فى حيز النفاذ حتى بعد ما يزيد على 35 عاما من صدورها.
الإتفاقية الدوليه لسلامة الحاويات
International Convention for Safetyof Containers (CSC)
الغرض من الإتفاقية:
تستهدف هذه الإتفاقيه الحفاظ على السلامه العامه أثناء تداول الحاويات وشحنها ونقلها، وكذلك تهدف إلى توحيد القواعد والقرارات التى تصدر بشأن المتطلبات الخاصه بصنع الحاويات لضمان سلامتها أثناء تداولها وتخزينها ونقلها. وقد دخلت الإتفاقيه فى حيز التطبيق إبتداء من 6 سبتمبر 1977، وانضمت اليها من الدول العربية الأردن ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس واليمن.
أهم أحكام الإتفاقيه:
تضم الإتفاقيه الملحق رقم (1) الذى يشمل نصوص تتعلق بالإجراءات الخاصه بتنظيم عمليات الإختبار والتفتيش والصيانة والإعتماد ومتطلبات السلامه فى شأن الحاويات.
وتلزم الإتفاقيه الحكومات الأطراف بوضع الإجراءات الفعاله الوارده فى الملحق رقم (1) موضع التنفيذ وأن تقبل الدول الأطراف فى الإتفاقيه الإعتمادات الصادره عن دول أطراف أخرى.
وتخضع الحاويات المعتمده فى نفس الوقت لرقابة المفتشين التابعين للدول الأخرى الأطراف فى الإتفاقيه. فإذا إكتشف عيب ما يخل بشروط السلامه فى إحدى الحاويات، فيتم إخطار الإدارة المسئوله بالحكومة المتعاقده التى أصدرت الإعتماد للحاوية بالعيب المكتشف لإصلاحه.
كذلك تضم الإتفاقيه الملحق رقم (2) الذى ينظم قواعد بناء الحاويات والشروط التى يتعين مراعاتها.
إتفاقية الجات (المادة الخامسة)
General Agreement on Tariffs and Trade,GATT (article 5)
الغرض من الإتفاقية:
على الرغم من أن الإتفاقيه – كما هو معروف – لا تهدف أساسا إلى تنظيم عمليات نقل البضائع أو الإجراءات الجمركية بين الدول، إلا أن المادة الخامسة منها ترسى دعائم إطار قانونى لمرور البضائع أثناء النقل. مما يمكن معه ضم مضمون المادة الخامسة من الإتفاقيه إلى طائفة القواعد القانونية التى تنظم المرور العابر والإجراءات الجمركية:
"فى ظل إتفاقيه الجات فإن "المرور العابر" يعرف بأنه المرور عبر أراضى دولة متعاقدة سواء أكان هذا المرور يتضمن إعادة شحن البضاعه أو تخزينها أو تجزئتها أو تغيير واسطة النقل، وأن يكون هذا المرور جزء من رحلة كامله تبدأ وتنتهى خلف حدود الدولة المتعاقده التى جرى المرور عبر أراضيها".
ويتعهد الأطراف المتعاقدة بمنح حق المرور للبضائع العابرة من وإلى أطراف متعاقده أخرى، من خلال المسارات الأكثر ملائمة للعبور الدولى، مع عدم التمييز فى المعامله إستناداً إلى علم السفينة أو مكان القيام أو مكان الوصول أو الدخول أو الخروج أو إلى أى ظروف تتعلق بملكية البضاعه أو ملكية السفن أو ملكية وسائل النقل الأخرى.
وإذا كان المطلوب من البضائع العابرة أن تدخل إلى المكتب الجمركى، فإن البضائع سواء القادمة من أو المتوجهه إلى أراضى دولة أخرى متعاقدة، يجب ألا تتعرض لأى تعطيل غير ضرورى أو لأى قيود أخرى، كما يجب أن تعفى من دفع أى رسوم جمركية أو أى رسوم أو مدفوعات أخرى تفرض بسبب عملية العبور، فيما عدا حالات عدم التقيد بقوانين الجمارك الساريه.
غير أن المادة الخامسة من إتفاقية الجات تجيز أيضا جباية النفقات المتعلقه بالنقل أو بالخدمات الإداريه أو ثمن الخدمه التى تقدم بمناسبة عملية العبور. ومع ذلك تشترط الماده الخامسه أن تكون هذه المدفوعات معقوله بالنظر إلى ظروف عملية العبور وألا تكون هذه المدفوعات والأنظمة والشكليات أقل معامله تفضيليه عن المعامله التى تمنح للمرور العابر من أو إلى أى دوله ثالثه.
وكذلك تلزم الإتفاقيه الأطراف المتعاقدين بأن تمنح البضائع العابرة فى أراضى طرف آخر متعاقد معاملة تفضيليه لا تقل عن تلك المعامله التى كان من الممكن أن تعطى لنفس البضائع لو أنها نقلت من مكان القيام إلى مكان الوصول دون أن تمر فى أراضى مثل هذا الطرف الآخر المتعاقد.
وتعتبر إتفاقية الجات من أكثر الإتفاقيات الدوليه التى تحظى بإنضمام عدد كبير من الدول (في يناير 2013 كان عدد الدول الأعضاء 157 عضوا). لذلك ومن منظور موضوعات العبور الدولى للبضائع فإن إتفاقيه الجات تشكل أهمية خاصه.
والدول العربية الأعضاء في هذه الاتفاقية حتى 13 يناير 2013 هي: البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لسنة 1958
United Nations Conventionon the Law of the Sea
الغرض من الإتفاقية:
تهدف الإتفاقيه بالدرجة الأولى إلى تنظيم أحكام العلاقات الدوليه فى شأن البحار والمياه المختلفه. ومن بين هذه الأحكام وردت بعض القواعد التى تنظم حقوق المرور والتسهيلات الجمركية وإجراءات تلافى التأخير أو التعطيل بسبب الأنظمة الجمركية.
الأحكام الواردة فى الإتفاقيه بشأن المرور العابر والإجراءات الجمركية:
تنص المادة 125 من الإتفاقيه على حق المرور من وإلى البحار، وكذا حرية العبور فيها. كما تنص الماده 127 من الإتفاقيه على الأعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من التحصيلات الماليه. كذلك تنص المادة 128 أيضا على المناطق الحره وغيرها من التسهيلات الجمركية. وتنص الماده 129 على التعاون بين الدول الأعضاء فيما يخص بناء وتحسين وسائل النقل المختلفه. وتنص كذلك الماده 130 على الإحتياطات الواجب إتخاذها لتفادى أو منع التأخيرات والتعطيلات أو أى مصاعب أخرى ذات طبيعة فنيه بالنسبه للمرور العابر. أما الماده 131 فتنص على معايير المعامله المتساويه داخل الموانى البحرية، وأخيراً تنص الماده 132 على ضرورة أعطاء تسهيلات للعبور لأوسع مدى.
كذلك فإن إتفاقيه الأمم المتحدة بشأن قانون البحار تعد من أهم الإتفاقيات الدوليه حيث ينضم إليها ما يزيد عن 105 دوله. ومن ثم تستمد أهميتها المواد الواردة بالإتفاقيه وتتعلق بالمرور العابر والتسهيلات الجمركية بين الدول.

 الإتفاقية الدولية بشأن تنسيق فحص البضائع عند الحدود لسنة1982
The International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods 1982
الغرض من الإتفاقية:
يمكن تقدير أهمية الحاجه إلى تنسيق نظم مراجعة وفحص البضائع على الحدود بين الدول، إذا تبين لنا أنه بالإضافه إلى الفحص الجمركى المعتاد، توجد أيضا أنواع أخرى متعدده من الفحص لاتقل عنه فى الأهمية مثل الفحص الصحى والطبى والبيطرى والرقابه الفنيه والفحص الزراعى ومراقبة النوعيه.....إلخ. وسوف تعانى التجاره الدوليه من التأخير الشديد الذى يحدث للبضاعه أثناء عملية النقل الدولى من جراء هذه الأنواع من الفحص إذا استمرت كل دوله فى تطبيق ما يعن لها من إجراءات، ما لم يجرى تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بالتنسيق بين الدول الأعضاء.
ولقد إنضم إلى هذه الإتفاقيه عدد 3 دول عربية فقط هي الأردن والمغرب وتونس حتى يناير 2013.

(1)    The convention which is widely adhered to in Europe facilitates the use of containers by granting temporary admission without the production of customs documents being required on their importation and re-exportation and without furnishing of a form of security. Although there are provisos that can be invoked to safeguard the right of contracting parties to impose restrictions in appropriate cases, the right of temporary admission-coupled with undertakings that containers approved by a contracting party for transportation of goods under customs seal-should be accepted by other contracting parties, as well as the security against pilferage and damage to goods inherent in the use of containers make them particularly suitable for transit traffic operations.

Previous Post Next Post