أركان الوقف.
المطلب الأول/ صيغة الوقف.
أختلف الفقهاء في ألفاظ الوقف– فهناك لفظ صريح ولفظ محفوف بالقرائن وهي على النحو الآتي:
قال الشيخ الطوسي في كتابه (الخلاف) يكون الوقف بألفاظ,  وقفتُ أو حبستُ أو تصدقتُ,أو سَبلّتُ, وما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنهُ أراد بهِ الوقف,كقولهِ حرمتُ وأبدت. ولابد في جميع ذلك من إعتبار القصد والنية([1]).
وقال العلامة الحلي في كتابه (مختلف الشيعة) (أن الذي يقوي في نفسي أنه لا صريح في الوقف إلا قولهُ وقفت دون حبست وسَبّلت)([2]).
ويرى ابن إدريس الحلي,والمحقق الحلي.أن لفظ الوقف الصريح هو (وقفت) وما عداه يفتقر إلى قرينة, فإن لفظة (تصدقت,وحرمت, وأبدت) لا يدل على صريح الوقف إلا بقرينة, كقولهِ (تصدقت صدقة لا تباع ولا توهب)([3])
قال الشيخ الطوسي في كتابه (المبسوط) الوقف قول واحد لا غير وبهِ يحكم بالوقف أما غيره من الألفاظ فلا يحكم بهِ إلا بدليل([4]).
وإستدل الطوسي بقولهِ (هو أصالة بقاء الملك على صاحبه وعدم خروجهُ عنهُ إلا بوجه شرعي ولا عرف شرعي هنا إلا صريح الوقف وإشتراك باقي الألفاظ بينهُ وبين غيره)([5]).والكتابة لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة:
1. النية: لقولهِ (ص) (إنما الأعمال بالنيات)([6]) فإذا قال تصدقت بسيارتي على فلان ثم قال:انهُ نوى أنها وقف عليه, أو أن المتصدق عليه. لا يبيعها ولا ينقل ملكيتها لأنها وقف وإذا قال (حرمتُ) سيارتي فهذا يحتمل أن المعنى حرمها أي حلف أن لا يركبها لأن التحريم يمين كما في قولهِ تعالى[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ](سورة التحريم – 1), فهذا عتاب من الله جل وعلا, وأوجب عليه أن يكفر عن يمينه ويعود إلى استباحة ما كان يفعلهُ. وبيان أن التحريم لا يحصل إلا بأمر من الله ونهيه([7]) فالقول (حرمتُ وأبدت) لا يدل على صريح الوقف, إلا أن يضم إلى ذلك ضميمة([8]).
قال الشافعي([9]):ألفاظ الوقف ستة:هي (وقفت وتصدقت, وسبّلت, وحبست, وحرمت,وأبدت) فالوقف صريح, وتصدقت مشترك, وحبست صريحان وحرمت وأبدت فيه وجهان.
الأول: أنهما صريحان – والثاني: أنهما كنايتان.
وقال جمهور الفقهاء:أن لفظ (وقفت وحبست وأبدت وسبّلتُ) صريحة بالوقف,وباقي الألفاظ كناية,كأن يقول تصدقت ناوياً به الوقف([10]).
وفي قول آخر قالوا: الوقف صريح, والباقي كناية([11]).
وأرى أن لفظ (أوقفت,وسبّلت) هما صريحان في الوقف والألفاظ الباقية هي كنايه لا بد لها من قرينة. وهذا ما نراهُ في مجتمعنا في الوقت الحاضر.فقولك (سبلتُ أو وقفتُ) هذهِ الدار,أو هذا المحل تفهم عامة الناس إنهُ وقف وأن منفعتهُ عامه لا يجوز لأي شخص التصرف بهِ.
 ولا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدل عليه, كأن شخص يبني مسجداً ويأذن الناس بالصلاة فيه, أو يسور مقبره ويأذن الناس بالدفن فيها. أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها,أو يحفر بئر ويأذن للناسِ بالشرب منها. وإنما يكون وقفا بالقول الدال عليه([12]).
المطلب الثاني/الموقوف عليه:هو الجهة التي تستفيد من الوقف كالفقراء عامة, أو شخص معين, أو أشخاص بأعيانهم.
فيجب قبض الوقف, فلو وقف على ما ينقرض غالباً ولم يذكر المتصرف. كما لو وقف على أولاده وإقتصر،أو ساقهُ إلى بطون تنقرض غالباً فالأقرب إن حبس يرجع إليه أو إلى ورثتهُ بعد إنقراضهم([13]).
وقال الشافعي:في أحد قوليه:يصح الوقف إذا وقف على من يصح إنقراضه([14]) ويجب ذكر الموقوف عليه فلا يكون الموقوف عليه مطلقاً. مثلاً أن يقول: وقفتُ هذهِ الدار أو هذهِ الضيعة ثم يسكت. ولا يبين على من وقفها عليه لا يصح الوقف لأنهُ مجهول. ([15])
وقال الشافعي في قول آخر:يصح, ويصرفهُ على الفقراء والمساكين ويبدأبفقراء أقاربهُ لأنهُ أولى([16]).وقال أبو حنيفة إذا وقف مالاً لبناء قناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور أو لاتخاذ السقايات ألشراء الأكفان لفقراء المسلمين لا يجوز بخلاف الوقف للمساجد. وذلك لجريان العادة بالثاني دون الأول([17]).
وقال الحنابلة:إذا وقف على سبيل الثواب وسبيل الخير فسبيل الله هو الغزو والجهاد في سبيل الله فيصرف ثلث الوقف إلى من يصرف إليهم السهم من الزكاة وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان وإن كانوا أغنياء. وسائر الوقف يصرف إلى كل ما فيه أجر ومثوبة وخير لأن اللفظ عام في ذلك.([18])أي يجوز عندهم الوقف إذا كان الموقوف عليه مطلقاً.
وقال الإمامية:وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده, دخل أولاد البنت فيه ويشتركون فيه مع أولاد البنين,الذكر والأنثى([19])،وبه قال الشافعية والحنابلة([20]) وفي رواية عن احمد ليس لأبناء البنات شيء([21]) وقال المالكية وصاحب أبو حنيفة (محمد بن الحسن) ((لا يدخل في الوقف الذي على أولاده وأولاد أولاده ولد البنات([22]).
ما استدل به الإمامية:
إجماع المسلمين على أن عيسى إبن مريم (ع) من ولد آدم (ع) كما نطق بهِ القرآن الكريم بقولهِ تعالى:[...وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ] سورة الأنعام 83 – 84 – 85. فعيسى (ع) جعلهُ الله سبحانه وتعالى من ذرية إبراهيم أو نوح, وإنما كانت امهُ من ذريتهما([23])وإن رسول الله (ص) دعا الحسن (ع) ابنهُ, وهو ابن ابنتهُ فاطمة (ع) فقال: (لا تزرموا ابني)([24]) وقوله لا تزْرِموه بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الأزرام أي لا تقطعوا عليه بوله, يقال زرم البول إذا إنقطع([25]).
واستدل المالكية وصاحب أبو حنيفة, بقوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ] سورة النساء:11.
فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات,وإن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم([26]).وكما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا                بنوهن أبناء الرجال الأباعد([27])
وهذا مخالف لأجماع المسلمين, ولقول الرسول الأعظم([28])(ص) فلا يعتد بهذا القول.وقد اختلف الفقهاء في الوقف على النفس حيث قالت الإمامية: الوقف على النفس باطل ([29]). لأنه تمليك فلا يصح أن يتملكهُ لنفسه من نفسه كالبيع والهبه. وتمليك المالك تحصيل للحاصل([30]).
وجاء عن الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أنهُ لا يصح الوقف على النفس لأنه تمليك فلا يصح أن يتملكهُ لنفسه من نفسه كالبيع والهبة ([31]).ولقول الرسول (ص):(سبل الثمرة)([32]) وتسبيلها تمليكها للغير([33]).
ورأيأبو حنيفة ورواية عن أحمد بن حنبل صحة الوقف على النفس؛واستدلوا بقول الرسول (ص) للرجل الذي قال: عندي دينار.فقال له: تصدق به على نفسك([34]).
الوقف صدقة جارية يتقرب بها العباد إلى ربهم بالإنفاق على وجوه البر والخير. فلا يجوز الوقف في معصية.أي لا يجوز الوقف على السّراق أو شراّب الخمر أو المرتدين والذين ينتهكون محارم الإسلام في القتل والسلب تحت مسميات إسلامية لا صلة لها بمعتقدات الإسلام.كما يحدث اليوم من وقف كثير من الأموال في خدمة الإرهابين المأجورين تحت غطاء الشريعة الإسلامية (الجهاد) فهذا دمار للإسلام وللمسلمين.
ويصح الوقف على الذمي,ولو كان أجنبياً والمسلم إذا وقف على الفقراء.انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم ولو وقف على المسلمين إنصرف إلى من صلى إلى القبلة ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثنى عشرية. وقيل إلى مجتنبي الكبائر,وإذا وقف على الشيعة فهو للإمامية والجارودية دون غيرهم([35]).
قال الشيخ الطوسي, ت(460هـ) يصح أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه وبينه رحم, وإن كانوا كفارا([36]).
المطلب الثالث/ الواقف:هو المالك للوقف أو المنفعة, والوقف هو عقد من عقود التبرعات. فيشترط في الواقف أن يكون ممن توفر فيهم أهلية التبرع. وهي أهلية الأداء الكاملة. ويقتصد بها صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي تتوقف إعتبارها الشرعي على العقل, حيث تبدأ هذهِ الأهلية متى أصبح مميزاً,ولكنها تكون قاصرة وتتم بتمام عقله وجسمه, وذلك عند بلوغهُ ورشده فيتحمل عندها التكاليف الشرعية ويمارس جميع الحقوق. ويمكن أن تجمل شروط الواقف بما يلي: البلوغ فلا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف.حتى وإن بلغ عشر سنين. وأن يكون الواقف غير محجور عليه لسفه أو لفسقه, ولامكره لأن عقود وتصرفات المكره باطلة ولا الفضولي,وأن يكون الواقف حراً فلا يصح وقف العبد إلا بإذن سيده لأنه لا يملك شيئاً وإنما هو وما ملكت يداه لسيده([37]).
ولا يعتبر في الواقف الإيمان.بل ولا الإسلام, فيصح الوقف من المخالف والكافر([38]) وهذا ما قالهُ الشافعي([39]).
المطلب الرابع/ الموقوف:وهو الشيء الذي وقفهُ الواقف فإمتنع التصرف به وصارت منفعتهُ مستحقه للجهة الموقوف عليها, وهو محل الوقف الذي يرد عليه العقد.
وأن يكون الموقوف فيما لهُ أصل يدوم الانتفاع به شرعاً فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام([40]) وأن يكون منجزاً غير معلق, فإنهُ مما لا يصلح تعليقه بشرط. فلو قال: إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين,فجاء ولدهُ لا تصير وقفاً([41]) ولا يجوز الرجوع في الوقف بعد وقفه وتقبيضهُ,ولا تغيره عن وجوهه وسبله([42]).
ويجوز وقف الأراضي والعقار والدور والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلاً ويمكن الانتفاع بها([43]).
وأن يكون الموقوف معلوماً مقدوراً على تسليمه يصح الانتفاع به مع بقاء عينهُ في يد الموقوف عليه([44]). وإن كل ما لا يمكن الانتفاع بهِ شرعاً كالخمر والخنزير لا يعتبر مالاً متقوماً,والمباح غير المحرز لا يعد كذلك مالاً متقوماً كالطير في الهواء والسمك في الماء. لان هذا كله ليس له قيمة شرعية بالمفهوم الإسلامي.فيجب أن يكون الموقوف معلوماً علماً تاماً يزيل الجهالة عنهُ. فإذا قال الواقف وقفت جزءاً من أرضي دون أن يحدد مساحة الأرض ومكانها يعتبر الوقف باطلاً لأنهُ سيؤدي إلى المنازعة, وإن جهالة محل العقد بجعل العقد لاغياً([45]).



(6)الخلاف – الطوسي: 3/542, ت(460هـ) تحقيق, علي الخراساني جواد الشهرستاني, مهدي نجف, ط, جديدة, 1411هـ - مؤسسة النشر الإسلامي – قم.
(7)مختلف الشيعة – العلامة الحلي: 6/225, ت(726هـ) تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي. ط1, 1415هـ - الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
(8)ظ: السرائر – ابن إدريس الحلي: 3/152, شرائع الإسلام – المحقق الحلي:2/442.
(9)ظ: المبسوط – الشيخ الطوسي: 3/292, ت (460هـ) تحقيق محمد باقر البهبودي, د.ط10 الناشر المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية.
(10)المبسوط – الشيخ الطوسي: 3/292.
(1) تهذيب الأحكام – الطوسي: 4/186, ت(460هـ) تحقيق حسن الموسوي ط4, 1365 ش, المطبعة – خورشيد – طهران.
(2)ظ: التبيان – الطوسي: 10/43, ت(460) تحقيق أحمد حبيب, ط1, 1409, مطبعة مكتب الأعلامالإسلامي.
(3)ظ: السرائر – إبن إدريس الحلي: 3/155.
(4)ظ: المجموع – محي الدين النووي: 15/340, ت(676) د.ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
(5)ظ: فقه السنة – سيد سابق: 3/521, معاصر, ط1, 1391 – 1971م, دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان.
(6)ظ: روضة الطالبين – محي الدين النووي: 4/381, ت (676هـ) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود, والشيخ علي محمد, دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
(7)ظ: تحرير الأحكام – العلامة الحلي: 3/290, ت(726هـ) تحقيق إبراهيم البهادري, ط1, 1420هـ - اعتماد – قم + إيضاح الفوائد – ابن العلامة الحلي: 2/379, ت (770هـ) تحقيق حسين الموسوي والشيخ عبد الرحيم البروجردي, ط1, 1388هـ, المطبعة العلمية – قم.
(8)إيضاح الفوائد – ابن العلامة: 2/378.
(9)المجموع – محي الدين النووي: 15/334..
(10)ظ: الخلاف – الطوسي: 3/543.
(1)ظ: المجموع – محي الدين النووي: 15/339.
(2)ظ: البحر الرائق – ابن نجيم المصري: 5/331, ت (970هـ) تحقيق زكريا عميران, ط1, 1418, 1997م, دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان.
(3)ظ: المغني – ابن قدامة: 6/212.
(4)الخلاف – الطوسي: 3/546, شرائع الإسلام– المحقق الحلي: 2/444.
(5)ظ: مغني المحتاج – محمد بن أحمد الشربيني: 2/388, ت(977هـ) د.ط, 1377 – 1958م, دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان+ المغني – عبدالله ابن قدامة: 6/208.
(6)ظ: المجموع – محي الدين النووي: 15/351.
(7)ظ: المغني: عبدالله بن قدامة: 6/207.
(8)ظ: التبيان – الطوسي: 4/192.
(9)ظ: وسائل الشيعة ال البيت (%) – الحر العاملي: 3/45, ت(1104هـ) تحقيق مؤسسة ال البيت (%) لإحياء التراث, ط2, 1414هـ, مهر – قم.
(10)ظ: فتح الباري – ابن حجر: 10/375, ت(852هـ) ط2, دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت – لبنان.
(11)ظ: المغني – عبدالله بن قدامة: 6/207.
(12)الفروق اللغوية – أبو هلال العسكري: 12, ت (395) تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي, ط1, شوال 1412هـ, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
(1)وسائل الشيعة آل البيت- الحر العاملي:3/45.
(2)ظ: فقه الصادق – محمد صادق الروحاني: 20/318, معاصر ط3, 1414, مؤسسة دار الكتاب – قم + منهاج الصالحين – محمد سعيد الحكيم: 2/268, معاصر, ط1, 1416 – 1996م, دار الصفوة – بيروت - لبنان.
(3)ظ: حاشية المكاسب – الشيخ الأصفهاني: 3/131, ت(1361هـ) تحقيق عباس محمد, ط1, 1418, المطبعة  العلمية.
(4)ظ: المجموع – محي الدين النووي: 15/33، فقه السنة- سيد سابق:3/526.
(5)فتح الباري- ابن حجر: 5/302
(6)ظ: نيل الأوطار– الشوكاني: 6/132, ت(1255) د. ط, 1973, دار الجيل – بيروت – لبنان.
(7)سنن أبي داود – ابن الأشعث السجستاني: 1/381, ت(275هـ) تحقيق محمد سعيد , ط1, 1410-1990, دار الفكر للطباعة والنشر.
(8)ظ: شرائع الإسلام– المحقق الحلي: 2/446.
(9)ظ: النهاية:597, الناشر قدس محمدي – قم.
(10)ظ: إيضاح الفوائد – ابن العلامة: 2/378.
(1)ظ: منهاج الصالحين – محمد سعيد الحكيم: 2/271, معاصر, ط1, 1416هـ - 1996م, دار الصفوة – بيروت - لبنان.
(2)ظ: مغني المحتاج – محمد بن أحمد الشربيني: 2/378.
(3)ظ: فتح الباري – ابن حجر:5/302, ت(852هـ) ط2, دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت – لبنان.
(4)ظ: البحر الرائق – ابن نجيم المصري: 5/313.
(5)السرائر – ابن إدريس الحلي: 2/152.
(6)المبسوط – الطوسي: 3/286.
(7)ظ: غنية النزوع – ابن زهره الحلبي: 296, ت(585هـ) تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري, ط1, 1417هـ, اعتماد – قم.
(8)الحدائق الناضرة – المحقق البحراني: 22/178, ت(1186هـ), 1405هـ, الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, قم المشرفة.


Previous Post Next Post