النظام الأساسي للتعاونيات واتحاداتها
وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
*************************************************************************
النظام الأساسي للتعاونية :
الباب الاول
التأسيس – التسمية
المادة الأولى :
طبقا للقانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 189.14.1 الصادر في 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014 ) تأسست ب ............................. بتاريخ .......................... الموافق ............................. التعاونية ..................... والتي تحمل تسمية ..................... ................................(بالفرنسية ........................................................)
بين المكتبين بالحصص المحدثة والذي سيكتبون فيما بعد :
الاشخاص الذاتيون
الاسم الشخصي       الاسم العائلي           العنوان            رقم وثيقة التعريف           نوعها
..................      ..................     .....................  .....................    .................
..................      ..................     .....................  .....................    .................
..................      ..................     .....................  .....................    .................
..................      ..................     .....................  .....................    .................
..................      ..................     .....................  .....................    .................
..................      ..................     .....................  .....................    .................
..................      ..................     .....................  .....................    .................
..................      ..................     .....................  .....................    .................
..................      ..................     .....................  .....................    .................
الباب الثاني
المقر – المدة – الغرض
المادة 2
يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب .............................................................................
.....................................................................................................................         المادة 3
حددت مدة التعاونية في :     ..............    سنة
المادة 4
حددت التعاونية غرضها في : ................................................................................
الباب الثالث
الرأس المال – الحصص
المادة 5
بلغ رأس المال التعاونية المكتتب به  .......................... درهم ، ويتكون من .............................
حصة بقيمة .............. درهم ......... عن كل حصة ، وقد سلم منه مبلغ ....................(درهم) (......) يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 12.112
يحدد العدد الادنى من الحصص بالنسبة لكل متعاون في ............. حصص وتسلم .................... حصة عن كل ...........................

المادة 6
تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لأحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12.
يجب على العضو في حالة ما اذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية او عن حق الانتفاع بها ، بنقل حصصه في التعاونية الى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل ، ان تم قبوله في التعاونية مع مراعاة احكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر .
المادة 7
يحدد الحد الاقصى من الحصص الذي يمكن ان يملكها الاشخاص الاعتباريون المتعاونون في ..... بالمائة من مجموع الحصص التي يتكون منها مبلغ رأس المال التعاونية مع مراعاة احكام المادة 26 من القانون رقم 112.12.
المادة 8
يمكن الزيادة في رأس المال الى مبلغ .................... درهما ، ولا يجوز تخفيضه الى ما دون ثلاث أرباع 4/3 أعلى مبلغ وصل اليه منذ تأسيس التعاونية.
المادة 9
يجوز مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية العامة للتعاونية
تبت الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الإدارة او المسير او المسيرين المتعلق بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي
الباب الرابع
القبول – الانسحاب – الاقالة
المادة 10
لا يجوز ان ينخرط في التعاونية الا الأشخاص الذاتيون والأشخاص الاعتباريون الذي تتوفر فيها الشروط التالية :
-         ........................................................................................................
-         .........................................................................................................
المادة 11
يقرر مجلس الادارة او احد المسيرين قبول الاعضاء على ان توافق على ذلك الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
ويتم قبولهم او انسحابهم او فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الاول والثاني من القانون 112.12.
الباب الخامس
الالتزامات – المسؤولية – التعهدات
المادة 12
يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها ، ويحق له ان يتسفيد من خدماتها فيما يلي :
-         ....................................................................................................
-         ..............................................................................................
المادة 13
تحدد مسؤولية كل عضو من تعهدات التعاونية في 5 امثال مبلغ الحصص التي اكتب بها طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 112.12.
المادة 14
يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بمايلي :
-         ..................................................................................................................
-         ....................................................................................................................

-         ويترتب عن اخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :
....................................................................................................................
-         .........................................................................................................
الباب السادس
التنظيم والتسيير
المادة 15
تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و 36 و 40 و 43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ن وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك ، ووجوبا مرة واحدة على الاقل خلال الستة اشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانوني رقم 112.12.
وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12.
ويخضع تسيير الجمعيات الفرعية لاحكام المادة 46 من القانون رقم 112.12
المادة 16
يتألف مجلس اداراة التعاونية من (....) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها ، ويتم انتخابها وعزلهم من طرف الجمعية العامة.
يجتمع مجلس الادارة مرة كل (6) اشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة الى ذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف اعضائه على الاقل
تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاد القرارات داخل اجتماعات مجلس الإدارة لأحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 112.12 .
(انظر احكام هذه المادة عندما بفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5)خمسة ملايين درهم او عندما يفوق عدد اعضاء التعاونية (50) عضوا .)
الاسم الشخصي والعائلي ............................ وثيقة التعريف رقم ...................... نوعها بطاقة التعريف رئيس مجلس الادارة
الاسم الشخصي والعائلي ............................ وثيقة التعريف رقم ...................... نوعها بطاقة التعريف امين مال  مجلس الادارة
الاسم الشخصي والعائلي ............................ وثيقة التعريف رقم ...................... نوعها بطاقة التعريف كاتب مجلس الادارة

المادة 17
لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو ان ينيب عنه عضوا اخر كتابة ، وفي حالة تعذر حضوره ، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف الى ورقة الحضور
ويمثل الأشخاص الاعتباريين الاعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي او اي شخص ذاتي اخر يوكل اليه ذلك كتابة 
يمكن للعضو ان ينيب عنه شخصا اخر يتعين ان يكون عضوا في التعاونية في الحالات التالية :
..........................................................................................................................................................................................................................................................
لكل عضو امتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول .
المادة 18
كل عضو في مجلس الادارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الادارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس ادارة التعاونية



الباب السابع
السنة المالية – المراقبة – الفائض السنوي
المادة 19
تبتدئ السنة المالية في ...................من كل سنة وتنتهي في ...................... مع مراعاة احكام المادة 68 من القانون رقم 112.12
المادة 20
توزع عند انتهاء المحاسبية ، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخصص منه في اخر كل سنة مالية :
-10 % لتكوين احتياطي قانوني الى ان يعادل مبلغ راس مال التعاونية .
- 2 % رسم التنمية التعاونية
- يوزع كلا او بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية او العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة
- يرصد كلا او بعضا لاحتياطي خاص
- يرصد لاي غرض له علاقة بهدف التعاونية
- يرحل من جديد
الباب الثامن :
التحويل – الاندماج – الانفصال – الحل – التصفية
المادة 21
يمكن ان تتحول التعاونية الى شركة ، كيفما كان شكلها القانوني ، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12
المادة 22
يمكن للتعاونية ان تندمج في تعاونيات اخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية
يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل او جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة
تخضع عمليات الاندماج والانفصال لاحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12
المادة 23
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية الى ............................. مع مراعاة احكام المادة 84 من القانون رقم 112.12
الباب التاسع :
تسوية المنازعات
المادة 24
في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الامر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته امام الاتحاد المختص او امام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لاحكام المادة 79 من القانون رقم 112.12
ويكون موطن التعاونية هو مقرها
الباب العاشر :
مقتضيات عامة
المادة 25
تخضع التعاونية لمراقبة الادارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 112.12 يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 112.12 كل من عرقل اجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون الذكر.

الأعضاء المؤسسون
الأشخاص الذاتيون
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................
الاسم الشخصي والعائلي ............................................. التوقيع ...........................



قانون تأسيس التعاونيات بالمغرب

قانون التعاونيات بالمغرب

نموذج تصريح بنية تأسيس تعاونية

القانون الاساسي للتعاونيات بالمغرب

انواع التعاونيات بالمغرب

كيفية انشاء جمعية تعاونية

مكتب تنمية التعاون

قانون التعاونيات السكنية بالمغرب

Previous Post Next Post