الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص
       يعتبر الإفلاس أحد أهم الأسباب التي تؤدي  إلى اهتزاز الكيان المادي والاجتماعي للمدين المفلس لما يرتبه من أحكام وآثار هامة تمس كامل الصلاحيات الممنوحة له في إدارة أمواله والتصرف بها، فضلاً عن إثارة الإفلاس للعديد من الصعوبات والتساؤلات على الصعيد القانوني والعملي، ويعتبر الإفلاس من أهم العوارض التي تطرأ على الذمة المالية للتاجر، لما يرتبه شهر الإفلاس من آثار مالية واجتماعية بليغة على حياته وسير نشاطاته ومشروعاته المختلفة([1]).
       وعليه ولما كان الإفلاس على قدر من الأهمية، لما ينتجه من آثار هامة تمس التزامات وحقوق الدائنين والمدينين على حد سواء، فلذلك فلا بد من إبراز الصعوبات القانونية الناشئة عن الإفلاس من خلال المبحثين التاليين:
       المبحث الأول: الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص على مسؤولية الشريك الضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة.
       المبحث الثاني: الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص على مسؤولية الشريك المحاص.
المبحث الأول
الصعوبات القانونية الناشئة عن إفلاس شركات الأشخاص على مسؤولية الشريك الضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة.
تمهيد:
       تعتبر الشركات التجارية (بصفتها شخصاً معنوياً) عرضة للإفلاس أسوة بما هو الحال عليه لدى الشخص الطبيعي، وبالتالي فإن الأحكام والقواعد الخاصة بالإفلاس والتي ورد النص عليها في قانون التجارة الأردني تطبق على إفلاس الشركة التجارية([2])، مع مراعاة عدم إمكانية تطبيق بعض الأحكام على الشخص المعنوي، كسقوط الحقوق السياسية عن المفلس وما شابه([3]).
       ورغم أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على هذا المبدأ في قانون التجارة الأردني والتي عالجت الإفلاس بكامل مراحله، إلا أنه أكد على مدى صحته في نص المادة (257/ج) من قانون الشركات([4]).
       لذلك فإن شركات الأشخاص تؤسس على مبدأ الثقة المتبادلة وهو يعتبر الدافع لالتقاء إرادة الشركاء لتكوين هذا النوع من الشركات والقائم على أساس الاعتبار الشخصي، كون شخصية كل شريك هو محل اعتبار عند الشريك الآخر، إذ يترتب على زوال هذه الخاصة انقضاء الشركة من حيث المبدأ([5]). هذا بالإضافة إلى أن الشريك في هذا النوع من الشركات يعتبر ضامناً لديون الشركة والتزاماتها ليس فقط بمقدار حصة في رأس المال بل بكامل أمواله الخاصة حيث تعتبر ضامنة لديون الدائنين والمترتبة في ذمة الشركة([6]).
       وبما أن هذا النوع من الشركات يمتاز بالاعتبار الشخصي للشخص الشريك فيها، مما يترتب ونتيجة لذلك، فإن وفاة المستأجر أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه، يعني كقاعدة عامة إعلان انقضاء الشركة لانهيار الاعتبار الشخصي للشريك فيها، والذي تم التعاقد معه ابتداء كما مر أعلاه، فضلاً عن أنه لا يمكن للشريك في مثل هذا النوع من الشركات التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة بقية الشركاء كون التنازل عن الحصص يعني التعديل على عقد الشركة وهو الأمر الذي يستلزم موافقة الشركاء حيث أن المتنازل إليه ليس بالضرورة محلاً لثقة الشركاء أو أهلاً للمشاركة كما كان في الشريك المتنازل إليه حتى يصبح التنازل، وذلك احتراماً لمبدأ الاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه هذا النوع من الشركات([7]).
       وسيتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: المسؤولية الشخصية.
المطلب الثاني: إشهار إفلاس الشركة من قبل المحكمة.

المطلب الأول
المسؤولية الشخصية
       الشركات التي يوجد فيها شركاء متضامنون هي شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها البسيطة وبالأسهم. فجميع الشركاء في شركة التضامن مسؤولون عن ديون الشركة وتعهداتها مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم([8]). وكذلك الشركاء المتضامنون في شركة التوصية، إذ تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون في ذات المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التضامن، وشركاء موصين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا بقدر حصصهم أو أسهمهم في رأس مال الشركة([9]).
       والشركاء في شركة التضامن يكتسبون صفة التاجر بمجرد أن يصبحوا شركاء فيها وإن لم تكن لهم هذه الصفة قبل أن يكونوا شركاء في الشركة([10]) ويكتسبون هذه الصفة سواء تدخلوا في إدارة الشركة أم لم يتدخلوا فيها، بل أنهم يكتسبون هذه الصفة بمجرد تكوين الشركة وقبل أن تبدأ بعملياتها التي أنشئت من أجلها، وسواء أكانت هذه العمليات مدنية أم تجارية، لأن المشرع –كما تقدم- أضفى الصفة التجارية على كل شركة تتخذ شكل شركة تضامن، وبصرف النظر عن طبيعة الأعمال التي تقوم بها. ([11])
       وبسبب اكتساب الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر، أن الشركة تجري معاملاتها وتعهداتها بعنوانها الذي يضم أسماء الشركاء([12])، فكأن التعامل يتم باسم الشركة وباسم كل شريك، وهذا سبب مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة في كل أموالهم، إذ يعتبرون في مركز من يمارس التجارة باسمه ولحسابه الخاص([13]).
       ويترتب على اكتساب الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر، أن إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاس جميع الشركاء بحكم مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة وتعهداتها في كل أموالهم، فتوقف الشركة عن دفع ديونها يعني توقفهم عن الدفع أيضا، مما يبرر إشهار إفلاسهم بإشهار إفلاس الشركة([14]) وعلى المحكمة التي تقرر إفلاس الشركة أن يتضمن حكمها في ذات الوقت إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها([15]).
       على أن إفلاس شركة التضامن لا يستتبع فقط إفلاس الشركاء المتضامنين الذين تتكون منهم الشركة عند صدور حكم الإفلاس، وإنما يشمل الشركاء الذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع، بشرط ألا يكون قد انقضى على تاريخ إشهار خروجهم في الشركة في السجل التجاري أكثر من سنتين (المادة 679 تجارة أردني).
       وعلى ذلك إذا خرج الشريك من الشركة قبل توقفها عن الدفع، فإن إفلاسها لا يستتبع إفلاسه، لأنه يكون قد فقد صفته كتاجر من تاريخ خروجه من الشركة إذ لم تعد تتوافر بشأنه شروط إشهار الإفلاس وقت توقف الشركة عن الدفع حتى يمكن إشهار إفلاسه الشركة، ومع ذلك يظل الشريك على الرغم من خروجه مسؤولاً عن ديون الشركة السابقة على إشهار خروجه، ويجوز للدائنين مطالبته بها والتنفيذ على أمواله إن امتنع عن تسديدها، غير أن هذا التنفيذ يتم بطرق التنفيذ العادية([16]) إلا إذا كانت للشريك أعمال تجارية مستقلة يزاولها على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه وقت وقوف الشركة عن الدفع، فيجوز عندئذ للدائنين طلب إشهار إفلاسه بسبب وقوفه عن دفع الديون التي نشأت في ذمته عن أعمال الشركة قبل خروجه منها وذلك لتوافر شروط إشهار الإفلاس بشأنه([17]). ويطبق ذات الحل إذا وقفت الشركة عن دفع ديونها بعد انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك من الشركة في السجل التجاري، بشرط أن يكون الدين قد نشأ في ذمة الشركة قبل خروجه من الشركة (المادة 671/2 تجارة).
       ويظل الشريك مسؤولا في مواجهة الغير عن ديون الشركة التي تنشأ بعد خروجه من الشركة إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة لإشهار خروجه من الشركة، فيشهر إفلاسه بإشهار إفلاس الشركة حماية لحقوق دائني الشركة([18]).
       على أن البعض يخالف ما استقر عليه الرأي فقها وقضاء في هذا الشأن ويرى أن وصف التاجر يتعلق بالنظام العام ولا معنى لأن يكون الشخص قد فقد حقيقة صفة التاجر ويعامل معاملة التاجر في بعض الأشخاص، والرغبة في حماية الدائنين لا تبرر هذا الحل المخالف للقواعد العامة، ويمكن تحقيق هذه الحماية بوسائل أخرى. غير أن هذا البعض لم يبين لنا الوسائل الأخرى التي تحقق الحماية لدائني الشركة دون أن يتمسكوا باحتفاظ الشريك المنسحب بصفة التاجر.([19])
       وإذا توافر أحد الأسباب القانونية لانقضاء الشركة ثم وقفت الشركة عن أداء ديونها خلال فترة التصفية، فإن المشرع يجيز إشهار إفلاسها وهي في دور التصفية (المادة 671/2 تجارة كويتي)، لأن الشركة تبقى محتفظة بشخصيتها القانونية المستقلة خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي.
       ويرد هذا البعض على الحجج المستمدة من نصوص التشريع بأنها غير مقنعة، فالمادة (198) من قانون التجارة الكويتي الخاصة بذكر اسم وموطن كل من الشركاء المتضامنين تورد حكما طبيعيا لأن الدائنين يهمهم معرفة المدينين في الشركة ليتوجهوا إليهم بالمطالبة وكذلك حكم المادة (241) من قانون التجارة الكويتي التي توجب وضع الأختام على موطن هؤلاء الشركاء لأنهم متضامنون ولا يفهم منه بذاته أنهم مفلسون، أم المادة (341) من قانون التجارة الكويتي التي تجيز الصلح مع أحد الشركاء في حالة إفلاس الشركة، فهي تواجه حالة ما إذا كان هذا الشريك قد أفلس بدوره بمقتضى حكم خاص وبناء على بحث مركزه دون أن تعني بالضرورة أن إفلاس الشركة يجر معه حتما إفلاس الشريك([20]).
       ويضيف البعض إلى الحجج السابقة في تأييده للرأي المخالف للرأي الراجح، (إن الإفلاس عموماً يقوم على شرط جوهري هو توقف المدين عن الدفع بعد مطالبته توقفاً يكشف عن زعزعته ائتمانه وحرج مركزه حرجاً شديداً، وهذا الشرط تبحثه المحكمة في ظروف المدين ذاته، ومن ذلك نفهم أن الشركة كشخص له ذمة مستقلة قد تتوقف عن الدفع توقفا يبرر إفلاسها ولكن بعض الشركاء قد لا يتوافر في جانبه هذا الشرط إما لأن الدائن اكتفى بمطالبة الشركة دون الشريك وإما أنه طالب الشريك ولكنه امتنع عن الوفاء له لسبب لا يكفي لشهر إفلاسه، وهي مسألة يقدرها القاضي، وبالتالي يجب أن تبحثها المحكمة في ظروف الشريك ذاته دون التقيد بظروف الشركة([21]).
       ويضيف البعض إلى الحجج السابقة في تأييده المخالف للرأي الراجح، "أن الإفلاس عموما يقوم على شرط جوهري هو توقف المدين عن الدفع بعد مطالبته توقفا يكشف عن زعزتة ائتمانه وحرج مركزه حرجاً شديدا، وهذا الشرط تبحثه المحكمة في ظروف المدين ذاته، ومن ذلك نفهم أن الشركة كشخص له ذمة مستقلة تتوقف عن الدفع توقفا يبرر إفلاسها ولكن بعض الشركاء قد لا يتوافر في جانبه هذا الشرط إما لأن الدائن اكتفى بمطالبة الشركة دون الشريك ولكنه امتنع عن الوفاء له لسبب لا يكفي لشهر إفلاسه، وهي مسألة يقدرها القاضي، وبالتالي يجب أن تبحثها المحكمة في ظروف الشريك ذاته دون التقيد بظروف الشركة.
       وفي الغالب فإن الشريك المتضامن لا يترك الشركة تتعرض لشهر الإفلاس ولا يتقدم لإنقاذها بحيث يعتبر امتناعه عن ذلك إمارة على سوء حاله وتوقفه. ولكن هذا الموقف ليس حتمي"([22]).
       وهذا الحجج التي قال بها الرأي المخالف غير مقنعة ولا يمكن أن تنال من المبدأ الذي استقر في الفقه والقضاء والذي يعتبر تطبيقا سليما لنصوص القانون:
       فليس صحيحاً ما يذهب إليه الرأي المخالف تأييدا لرأيه القائل بأن إفلاس الشركة قد لا يستتبع إفلاس المتضامنين، وذلك لأن الشركة شخص مستقل وله ذمة مستقلة تماماً عن شخصية الشركاء. هذه الحجة غير صحيحة ولا تتفق مع الطبيعة القانونية لشركة التضامن. صحيح أن للشركة شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء كما هو شأن جميع الشركات كما تقدم، غير أن هذه الشركة لا تشبه غيرها من الشركات، فالاستقلال ليس تاما بين شخصية الشركة وأشخاص الشركاء، وبالتالي فإن استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء ليس كاملا، بحكم مسؤولية الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة في جميع أموالهم مسؤولية شخصية وتضامنية، بحيث يحق لدائني الشركة التنفيذ على أموال الشركة وأموال الشركاء الشخصية([23]).
       أما الحجة التي أراد بها البعض تأييد الرأي المخالف فهي بدورها غير سليمة ولا تتفق مع معنى التضامن بين الشركة والشركاء عن ديون الشركة. فليس صحيحا أن الشركة كشخص قانوني له ذمة مستقلة قد تتوقف عن الدفع توقفا يبرر إفلاسها، ولكن بعض الشركاء قد لا يتوافر في جانبه شرط التوقف عن الدفع للأسباب التي أشرنا إليها سابقا، فيمتنع إشهار إفلاسهم لتخلف جوهري من شروط إشهار الإفلاس. فالمحكمة لا تشهر إفلاس الشركة إلا إذا ثبت لها توافر شرط الوقوف عن الدفع بالنسبة إلى الشركة كشخص مستقل وبالنسبة إلى جميع الشركاء بحكم المسؤولية التضامنية بين الشركة والشركاء عن ديون الشركة، لأن هذه المسؤولية تعني أن لدائني الشركة ضمانا عاما على أموال الشركة وأموال الشركاء الشخصية([24]).
      

([1]) أحمد خليفة، أثر الإفلاس على الالتزامات وحقوق الأطراف في عقد التأجير التمويلي، رسالة ماجستير غير منشورة- الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 2008، ص3.
([2]) سمير أمين، الإفلاس معلقاً عليه بأحدث أحكام محكمة النقض، ط2، مطبعة النشر الذهبي، 1998، ص453.
([3]) إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، الجزء الأول، بيروت، مطبعة باخوس وشرتوني، 1972، ص420.
([4] ) نص المادة (257/ج) من قانون الشركات الأردني "تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة الأردني المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في القانون.
([5]) محمدي فتح الله حسين، الموسوعة الشاملة بين الشركات، ج1، ط1، القاهرة، دار السماح للإصدارات القانونية، 2007، ص98.
([6]) أحمد محمد روس، الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب الأول في التجارة والشركات والمحال التجارية، دون سنة نشر، الدار الجامعية، ص136.
([7]) مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1997، ص61.
([8]) نصت على اعتبار الشركاء متضامنين في شركة التضامن المادة (4) من قانون الشركات الأردني "يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة".
([9]) نصت المادة (42) من قانون الشركات الأردني على: "تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة. أ . الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة. ب. الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة".
([10]) نصت على اكتساب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر المادة (11) من قانون الشركات الأردني "يقدم طلب التسجيل إلى المراقب مرفقا به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم، وفقا لأحكام الفقرة(و)من المادة(7)من هذا القانون.".
([11]) عمرو فقي، الموسوعة التجارية الحديثة في الإفلاس، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر، 1999، ص30.
([12]) نصت على ذلك المادة (7) من قانون الشركات الأردني: "تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى ، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات أو المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وتخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها".
([13]) عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الجديد رقم 22 لسنة 1997، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص135.
([14]) نصت على ذلك المادة 679 من قانون التجارة وكذلك المادة (10) من قانون الشركات، ومن تطبيقات القضاء المصري لهذا المبدأ حكم النقض في 16 نوفمبر 1963 جاء فيه "الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن يستتبع حتما إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته الشخصية". أحمد سمير أبو شادي، مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات، ص109.
([15]) نصت على إفلاس الشركة والشركاء في ذات الحكم المادة (680/1) من قانون التجارة، على أن البعض يرى أن أساس مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية لا يمكن تفسيرها إلا على أنها التزام يقع عليه بنص القانون، أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، الكويت، 1978، ص195.
([16]) للتفصيل في هذا الموضوع انظر: وجدي راغب، مذكرات في مبادئ التنفيذ القضائي، الكويت، 1980-1981، ص39.
([17]) محسن شفيق، الإفلاس، ج2، القاهرة، 1948، ص1072، محمد سامي وعلي يونس، الإفلاس، القاهرة، 1956، ص571.
([18]) محسن شفيق،الإفلاس،المرجع السابق،ص1072،عزيز العكيلي،الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي،الكويت،1978،ص132.
([19]) علي جمال الدين، إفلاس الشركة وأثرها على مراكز الشركاء، مجلة القانون والاقتصاد، يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، العدد 34، لسنة 2964، ص742.
([20]) عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص140.
([21]) عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص113.
([22]) علي جمال الدين، المرجع السابق، ص735.
([23]) بذات المعنى، محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج3، الإسكندرية، 1957، ص403.
([24]) عبد الاول بسيوني، اثار الافلاس في استيفاء الدائنين حقوقهم من التفليسة (دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي)، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2008، ص60.

Previous Post Next Post