فاعلية الإعلان العالمي و دور منظمات الحقوق



مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تعريف الاعلان العالمي لحقوق الانسان

تحضير درس الاعلان العالمي لحقوق الانسان

لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إذا كانت حقوق الإنسان هي الحقوق المتأصلة في طبيعة البشر، والتي لا يمكن لهم العيش دونها، فإنه مما لا شك فيه أن إنكار هذه الحقوق لا يعد مجرد مأساة فردية فحسب، بل إن ذلك يؤدي إلى خلق ظروف يشيع فيها الاضطراب الاجتماعي والسياسي؛ لذلك جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأقر بعده العهدان، وأنشئت المنظمات من أجل حماية بنودهما في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الواقع السياسي، حيث تتبع هذه المنظمات في استراتيجياتها سياسات تختلف عما تقرر في نظام الحسبة في الإسلام.
             
أولا: فاعلية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

       إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد أول بيان دولي أساسي يتناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانية، وهي حقوق غير قابلة للتصرف أو الانتهاك.
       لقد صدر هذا الإعلان في قرار الجمعية العامة المؤرّخ في                   10 ديسمبر 1948، وذلك بوصفه المعيار العام لإنجازات جميع الشعوب وجميع الدول فيما يتصل بحقوق الإنسان كما جاء في ديباجته، وهو يتضمن حقوقا عديدة – مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية - يستحقها الناس في كل مكان.
       وقد قُصد بهذا الإعلان في بداية الأمر أن يكون بيانا للأهداف التي ينبغي للحكومات أن تحققها، ومن ثم فلم يكن الإعلان جزءا من القانون الدولي الملزم، بيد أن قبول هذا الإعلان من جانب عدد ضخم من الدول قد أضفى عليه وزنا معنويا كبيرا، فأصبحت أحكامه يُستشهد بها بوصفها المبرر للعديد من إجراءات الأمم المتحدة، كما أن هذه الأحكام كانت مصدرا للإلهام لدى وضع اتفاقيات دولية كثيرة، هذا إلى جانب استخدامها في هذه الاتفاقيات.
وفي عام 1968 وافق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لحقوق الإنسان على أن الإعلان العالمي يشكّل التزاما لأعضاء المجتمع الدولي، كما ترك هذا الإعلان تأثيره الملموس أيضا في دساتير البلدان وقوانينها، بل على قرارات المحاكم في بعض الحالات.
       ويشكل الإعلان الجزء الأول من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعتمد في نفس العام أيضا، هذا بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري المعتمد أيضا في نفس السنة، وهو الصك المتعلق بالعهد الأخير. [1]
       وبالنسبة للشرعة الثانية التي انبثقت عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن من شأن الالتزامات التي تتحملها دولة ما بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن يجري الاضطلاع بها فور انضمام الدولة طرفا في العهد، وفي الحالات التي لا ينص القانون فيها على الحقوق الواردة في العهد، تتعهد الدولة بسن القوانين المطلوب إصدارها في هذا الشأن.
       ومن جانب آخر ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه يجوز تقييد ممارسة الفرد لحقوق وحرياته بشرط أن يكون التقييد محددا بالقانون؛ وذلك لمجرد ضمان الاعتراف بحقوق الغير ولتحقيق مقتضيات العدالة والنظام العام والمصلحة العامة. كما يسمح العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تقيد الدولة بحقوق معينة أو تعلّقها في حالات الطوارئ العامة المعلن عن قيامها رسميا، والمنطوية على خطر يهدد الأمة، ولكن لا يسمح بهذا التقييد والتعليق إلا بالقدر اللازم لمواجهة مقتضيات الحالة، ولكن لا يجوز بأي حال تعليق بعض الحقوق أو تقييدها حتى في حالات الطوارئ مما نص عليه العهد المدني والسياسي.
       إن أحكام العهدين ملزمة للدول التي تصدق عليهما، والحقوق التي يعترفان بها يُستهدف منها أن تكون قانونا في تلك الدول؛ ولهذا السبب يتضمن العهدان تدابير تنفيذ، وهي ترتيبات للقيام باستعراض للطريقة التي تنفّذ بها الدول التزاماتها بموجب العهدين. كما تلتزم الدول بموجب العهدين بالقيام دوريا بإبلاغ الهيئات الدولية بالتدابير التي  اتخذتها، وبالتقدم الذي أحرزته، وبأية صعوبات واجهتها في الامتثال للعهدين. كذلك أنشأ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هيئة إبلاغ محددة يجب أن تقدم إليها الدول الأطراف تقارير دورية بشأن احترام حقوق الإنسان في أقاليمها.[2]
       وإذا كان هذا التصور وهذه النظرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ورد في كتيب الأمم المتحدة، وذلك باعتباره محلا لتمثيل ضمير الإنسان على الإطلاق، إلا أن بناء التصور حول فعاليته ومدى التزام المجتمعات الإنسانية به على اختلاف انتماءاتها وولاءاتها غير متحقق وفقا لبعض الاعتبارات التي يخالف ما ورد في الإعلان أحكامها ونظامها، لا سيما وأن هذا الإعلان صدر بإرادة الدول الكبرى، وذلك بعد حرب أبيد فيها من أبيد، وبسط الطرف القوي بعدها قبضته على مقدّرات العالم ومصيره ما دام كذلك.
       يذكر مبارك سعدون في ورقته التي قدمها في ندوة حقوق الإنسان في الإسلام، والتي أقيمت بتنظيم رابطة العالم الإسلامي، وكانت تحت عنوان:    ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. رؤية إسلامية ) وجهة نظر مغايرة، حيث يقرر بأن هذا الإعلان قد جاء مشبّعا بدماء الحرب العالمية الثانية، وتم وضعه نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك الحرب المدمّرة التي قضت على أرواح الأبرياء، وأن البشرية في أعقاب كل فجيعة تسنّ قانونا يعالجها، ثم ما يلبث هذا القانون أن يثبت عجزه، وهذا ما تم في الإعلان العالمي الذي تم إدخال إضافات عليه في العهدين اللاحقين السابق الإشارة إليهما.
       كما قرر سعدون بأن الإعلان العالمي ما هو إلا مجرد تعبير عن الآمال الدولية، وليس ملزما للدول الأعضاء في الأسرة الدولية، فهو لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة.[3]
       وبذلك فإن ما سبق يؤكد بأن ما ورد في الكتاب الصادر من الأمم المتحدة حول فاعلية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الصادرين بعده، وذلك باعتباره محل التزام من الكثير من الدول، مناقض لما أورده سعدون من اعتبار هذا الإعلان ما هو إلا توصية، وليس له لا قوة معنوية ولا مادية، فهو بذلك لا يعدو أن يكون تعبيرا عن رغبة ضمير الإنسان بحفظ حقوق الإنسان، هذا فضلا عن عدم الالتزام به حتى من الدول التي انضمت إلى العهدين.
وبناء على ما سبق فإن فاعلية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلا عن اختلاف المجتمعات الإنسانية حول ما ورد فيه، فهو  يعد وثيقة غير ملزمة؛ وذلك على اعتبار أن مخالفها ومنتهكها يكون عرضة للاستنكار، ولا توجد بوادر لإنشاء ما يكفل احترامها على النطاق العالمي، لا سيما في ظل انتهاك هذه الحقوق بداية ممن وضعها من الدول الكبرى. وبسبب ذلك برزت جهود منظمات حقوق الإنسان في ظل التحديات التي تواجهها الانتهاكات التي تقع في حق الإنسان في خضم تحديات الواقع السياسي العالمي.

ثانيا: دور منظمات حقوق الإنسان في الواقع السياسي

       لست في هذا المقام لأستعرض التقارير المعدّة من جانب منظمات وجمعيات حقوق الإنسان، فهي تقارير كثيرة ومتعددة ولا تقع تحت حصر، وتحتاج إلى دراسة مستقلة، ولا أرى ما يدعو إلى الاستفاضة فيما يتصل بذلك، فما يهم في هذا المقام هو استعراض جانب من حقيقة الدور الذي تقوم به هذه المنظمات، وذلك من خلال الصلاحيات التي تبني من خلاله هذه المنظمات هذا الدور.
وبالنظر إلى منظمات حقوق الإنسان الفاعلة اليوم على الساحة، فإننا نجد أبرزها يتمثل بما يلي:

·                  منظمة حقوق الإنسان: وهي واحدة من المنظمات المستقلة عالميا، والتي تكرّس جهودها للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك عن طريق جذب الانتباه وإثارة الاهتمام الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتوصيل صوت المظلومين والمضطهدين، وتعريض الظالمين للمساءلة عن جرائمهم. حيث تسعى تحقيقات منظمة حقوق الإنسان الدقيقة والموضوعية في دعوتها الاستراتيجية المحددة إلى بناء قوانين حاسمة وجادة للعمل وزيادة العقوبة لانتهاكات الحقوق الإنسانية.
وعلى مدى 30 عاما عملت هذه المنظمة على إرساء الأسس القانونية والأخلاقية لتغيير عميق الجذور، وقد ناضلت لتحقيق قدر أكبر من العدالة والأمن إلى الناس في جميع أنحاء العالم.
لقد أنشئت هذه المنظمة في العام 1978، وهي تشتهر بدقتها في تقصي الحقائق، وتقديم تقارير محايدة، وفعالية في استخدام وسائط الإعلام، وتهدف إلى الانتشار بالاشتراك مع الجمعيات المحلية لحقوق الإنسان.
وفي كل عام تقوم المنظمة بنشر أكثر من 100 تقرير، هذا بالإضافة إلى اجتماعات إعلامية عن أوضاع حقوق الإنسان في نحو 80 بلدا، حيث حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية والدولية. كما تجتمع المنظمة مع الحكومات والأمم المتحدة والمجموعات الإقليمية، مثل: الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية، والشركات؛ وذلك للضغط من أجل إحداث التغييرات في السياسات والممارسات التي تعزز حقوق الإنسان والعدالة في جميع أنحاء العالم.
ومع مطلع التسعينات انتشرت منظمات حقوق الإنسان وتوسّع نطاق عملها ليشمل حقوق المرأة والطفل واللاجئين والعمال المهاجرين، وعملت على بيان وجهة نظرها بخصوص بعض القضايا، مثل: العنف المنزلي  والاتجار، والاغتصاب كجريمة حرب، والجنود الأطفال.[4]

·                  لجنة حقوق الإنسان: وهي على خلاف كافة الأجهزة الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة والأجهزة الرئيسة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، حيث تتمتع بنظام قانوني خاص بها، فهي الوحيدة التي خصها الميثاق بحكم تضمنته المـادة 68، والتي تنص على أن: " ينشئ المجلس الاقتصادي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتقرير حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه ".

·                  منظمة العفو الدولية: وهي منظمة تجاهد في الدفاع عن المسجونين الذين يسجنون بسبب قناعاتهم السياسية أو الدينية، وقد حددت هذه المنظمة أهدافها لتتمثل في بذل الجهود بطريقة حيادية لتحرير المسجونين لأسباب عقائدية أو عرقية، والتأكد من إخضاعهم لمحاكمة عادلة وعلنية، واحترام حق اللجوء السياسي، ورفض عقوبة الإعدام وكل أشكال التعذيب، والمطالبة بإيجاد نظام عالمي فعال يضمن حرية الرأي. كما يتمحور نشاطها في نشر التقرير السنوي الإحصائي، وإيفاد مراقبين لحضور المحاكمات الهامة، وتساهم أحياناً في تعبئة الرأي العام العالمي ضد الحكومة المنتهكة لحقوق الإنسان، كما أن هناك منظمة لمراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط (Middle East Watch)، ومنظمة المادة التاسعة (Article 9) التي تهتم بقضايا حرية الفكر والرأي والتعبير.

·                  النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان: والذي يعد من أكثر الأنظمة تطوراً بالنسبة لحماية حقوق الإنسان، والذي أقر اتفاقية تعد أول معاهدة جماعية تم تحضيرها وصياغتها في مجلس أوربا، وأكدت ديباجة الاتفاقية على نجاح المجتمع الدولي في التوصل إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكدت كذلك في نصوصها وموادها على احترام الحريات والحقوق المدنية.
وتأكيداً للالتزام بها فقد تم تشكيل هيئات ولجان لمراقبة ومتابعة هذه الحقوق مثل:
1.                                      اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان.
2.                                      لجنة وزراء مجلس أوربا.
3.                                      المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتنبع أهمية اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان من كونها جهازاً محايداً يتمكن الفرد من خلاله من حق الشكوى والانتصاف، وهو دور لا نظير له في إجراءات الحماية الدولية الأخرى، فهي تقوم نيابة عن الفرد بدور المدعي أو المطالب بحقوقه وحرياته ضد دولته أو أية دولة أخرى، بل ويمكن لأي فرد يتواجد في النطاق الإقليمي للاتفاقية أن يلجأ إلى اللجنة إعمالاً لحقه في الشكوى والانتصاف.[5]        
وإذا كانت المنظمات الدولية والإقليمية الأوربية ذات فاعلية وتأثير في صناعة الدور والصلاحيات، حيث أدركت تلك الأمم المتمدنة سر تقدم الإنسان وإبداعه، فإن ما انعكس على الواقع في الوطن العربي ليس كبيرا، إذ لا يعدو أن يكون إجابة عن طلب بإنشاء لجنة عربية دائمة لحقوق الإنسان عقب نكبة 1967، والذي لم يكن عن قناعة من الداخل، بل كان بناء على طلب من الأمم المتحدة، حيث كلف مجلس الجامعة هذه اللجنة في        11 مارس 1979 بإعداد مشروع ميثاق عربي لحقوق الإنسان، حيث أعدت اللجنة هذا المشروع خلال شهري مايو وأغسطس 1982، حيث قرر المجلس إحالته إلى الدول العربية لإبداء الملاحظات حوله، ولم تتحمّس للأمر إلا أربعة دول منها. وقد قامت اللجنة بدراسة هذه الملاحظات في سبتمبر 1983، وأجرت بعض التعديلات على المشروع، وأعادت عرضه على مجلس الجامعة الذي لم يتخذ قرارا بشأنه حتى اليوم. [6]
وإذا كانت هناك منظمات تُعنى بالاضطلاع بدور في حماية حقوق الإنسان، وهناك منظمات إقليمية من أبرزها الهيئات القائمة في الاتحاد الأوربي، فإنه أصبح من المحتم أن تتواجد حماية إقليمية فعّالة لها دورها وتأثيرها وصلاحياتها، حيث ينعقد الإجماع اليوم على أن الحماية العالمية لا تتعارض مع الحماية الإقليمية؛ لذلك فإن المطالبة بدور لمنظمات وهيئات إقليمية في الوطن العربي والعالم الإسلامي يستلزم ضرورة إصدار ( الاتفاقية العربية المعنية بتنظيم هذه الحقوق )، والتي لا يمكن أن تكون لها الفعالية والتأثير والدور الملموس، إلا عندما تحميها من الانتهاكات ( محكمة ) لها أحكامها الفعالة والرادعة والملزمة.[7]
إن المنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان لا يمكن أن يتفعّل دورها ويكون لها تأثير مالم تكن هناك اتفاقيات ملزمة تستند على أحكامها، وهيئات قطرية وإقليمية من شأن جهودها أن تكون لها الفاعلية والتأثير.
وإذا كان واقع الدور وتأثيره والهيئات التي تدعمه لمنظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي لا بروز لها يذكر، إلا أن العقد الأخير قد شهد تطورا مختلفا عما كان عليه الحال، وإن كان لا يقارن بالتجارب الرائدة في مختلف أقاليم العالم، حيث كانت ثمرة هذا التغيير تبلور عددا من التنظيمات من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى عدد من المنظمات القطرية والمتخصصة في هذا المجال، والتي تمثل بدايات لمهمة صعبة تحتاج لتكاتف جميع الجهود، كما أن هذه الأطر التنظيمية تواجه التحدي على جبهتين: مواجهة الانتهاكات، ومواجهة الضغوط، لا سيما وأن جماعات حقوق الإنسان في الوطن العربي تعاني من ضغوط متنوعة من بينها رفض الاعتراف القانوني ببعض تنظيماتها، ومن بينها كذلك حل بعض هذه التنظيمات، هذا بالإضافة إلى إجراءات قمعية تتعرض لها قياداتها بين حين وآخر. وإذا كان هذا يمثل جزءا من الإرادة، فإنه بالضرورة يشكل عراقيل أمام منظمات حقوق الإنسان. [8]

[1] حقوق الإنسان – أسئلة وأجوبة، مرجع سبق ذكره، ص 3.
[2] حقوق الإنسان – أسئلة وأجوبة، مرجع سبق ذكره، ص 9.
 [3]المطوع - مبارك سعدون، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. رؤية إسلامية، من أبحاث ندوة حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص 206.
[4]  ياسمين محمد عبد المقصود، ورقة علمية مقدمة لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - كلية العلوم الإدارية، ومنشورة على الموقع الإلكتروني: www.geocities.com، وتاريخ دخول الموقع هو: 2 فبراير 2009.



[5] رضوان زيادة، مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي، وهي دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني: www.dchrs.com، وتاريخ دخول الموقع هو: 2 فبراير 2009.

[6] الرزقي – محمد الطاهر، حقوق الإنسان والقانون الجنائي، مرجع سبق ذكره، ص 104.
[7] علي الدين هلال وآخرون، الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 274.
[8] محمد فائق، حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي – الأبعاد والآفاق، من أبحاث ندوة حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص 365.

Previous Post Next Post