أنواع الإفلاس
       الإفلاس بحد ذاته لا يعدُّ جريمة يعاقب عليها و إنما لا بدّ من اقترانه بافعال من جانب المفلس تنطوي على  تقصير أو تدليس لعدّه جريمة(163)، فالتاجر قد يتوقف عن دفع ديونه التجارية لأسباب خارجة عن إرادته وقد يكون ذلك راجعاً إلى خطأه، ففي الحالة الأولى يوصف التاجر بأنه حسن النية سيء الحظ و لا يكون أمام جريمة إفلاس، أما في الحالة الثانية فيكون التاجر مقصراً أو مدلساً و يكون أمام جريمة إفلاس، لذا سنوضح هذا الامر وكما يأتي  :-
أولاً : الإفلاس بحسن نية :
       يقصد بالإفلاس بحسن نية: الإفلاس الذي يكون فيه التاجر المتوقف عن الدفع سيء الحظ حسن النية أي إن إفلاسه ليس صادراً عن خطأه إنما كان خارجاً عن ارادته أو بعبارة أخرى هو حالة التاجر الذي توقف عن اداء ديونه التجارية بسبب لا يد له فيه(164) .
       فالإفلاس بحسن نية يحصل عندما يتوقف التاجر عن دفع دين تجاري بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة تؤدي إلى نقص أو ضعف في قيمة موجوداته ناتج عن كساد السوق أو عن حرب أو عسر أو خسارة لحقت ببعض زبائنه فتأثر بها وغير ذلك من الأسباب(165)، والتاجر إذا ما توقف عن الدفع لهذه الأسباب أي كان حسن النية سيء الحظ غير مقصر أو مدلس فإنه يعدُّ في حالة إفلاس حسن النية .
       وتظهر أهمية التمييز بين الإفلاس بحسن نية و الإفلاس بسوء نية من حيث توقيع العقوبــــة و إمكانية منح الصلح الواقي من الإفلاس ففـــــي النــــوع الأول لا يــــعاقب التـــــاجر بأية عــــقوبة جزائيـــة و يحق لهُ المطالبة بالصلح الواقي من الإفلاس بخلاف النوع الثاني(166)، لأن التاجر الذي يرتكب غشاً اضراراً بدائنيه أو افعالاً غير سوية لا يستحق المساعدة و الافادة من نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذي يجب أن يقتصر على التاجر السوي الذي يمر بظروف صعبة تمنعه من الوفاء بديونه دون انحراف أو سوء نية أو غش(167)، فضلاً عن ذلك يجب معاقبة التاجر المقصر أو المدلس بسبب سوء نيته أو تقصيره دون التاجر حسن النية(168) .

ثانياً : الإفلاس بسوء نية :
       الإفلاس بسوء نية أما أن يكون تقصيرياً أو احتيالياً لذا سنسلط الضوء على هذين الموضوعين وكما يأتي :-
أ- الإفلاس التقصيري :
       الإفلاس التقصيري جريمة غير عمدية يرتكبها المفلس تؤدي إلى الاضرار بدائنيه الأمر الذي يوجب معاقبته على خطأه(169)، والهدف من العقاب يتمثل بحمل التاجر على بذل العناية والحرص اللازمين وحسن تقدير مدى ملائمة تصرفاته للأوضاع القانونية لمشروعاته التجارية ومراعاة حقوق دائنيه عن طريق صيانة اموالهم(170) .
       و الإفلاس التقصيري كجريمة لا بدّ من توافر أركان لقيامها وركني هذه الجريمة هما الركن المادي الذي يتحقق بارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في المواد (469 ، 470) من قانون العقوبات العراقي، أما الركن المعنوي فيتحقق باتجاه نية التاجر إلى ارتكاب خطأ أو تقصير يؤدي إلى إفلاسه(171) .
        هذا وقد ميز المشرع العراقي بين نوعين من الإفلاس التقصيري، الأول هو الإفلاس التـقصيري الجسيم و يقـابله مصطـلح الإفلاس التقصيري الوجوبي في قانون العقوبات المصري ويقصد به أن المحكمة ملزمة بشهر إفلاس التاجر إذا ما تحقق أحد الافعال المكونة له، أما النوع الثاني فيتمثل بالإفلاس التقصيري البسيط و يقابله مصطلح الإفلاس التقصيري الجوازي في قانون العقوبات المصري ويقصد به أن للمحكمة الحق في الحكم بإفلاس التاجر من عدمه بوصفهِ أقل ضرراً على مصالح الدائنين من النوع الأول(172) .
       ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم إذا ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (469) من قانون العقوبات العراقي(173)، التي تتمثل بما يأتي :-
1-إذا كانت مصاريفه الشخصية أو المنزلية باهظة بالنسبة لموارده :
       تشمل هذه المصاريف كل ما ينفقه التاجر على نفسه وعلى اسرته سواء كانت تلك النفقات ضرورية كالمأكل والملبس أم نافعة كالنور أم مجرد مصاريف كمالية يمكنه الاستغناء عنها(174)، ومجرد انفاق التاجر لنفقات تزيد على موارده لا يستوجب عده مقصراً بل ينبغي النظر في ظروفه واحواله الشخصية والعائلية، وكون النفقات باهظة أو غير باهظة أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع(175) .
2- إذا انفق مبالغ جسيمة في القمار أو اعمال النصيب أو في المضاربات الوهمية :  
      عدّ المشرع العراقي انفاق المفلس لمبالغ جسيمة في القمار أو اعمال النصيب من الحالات التي تستوجب عقوبة الإفلاس التقصيري الجسيم، لأن هذه الاعمال تحتمل المجازفة ويكون للحظ الفضل الأول في تحديد الرابح و الخاسر(176)، أما المضاربات الوهمية فيقصد بها تلك الاعمال التي تُعقد في صورة بيوع آجلة و لا تؤدي باتفاق المتعاقدين إلى تسليم شيء ما و إنما تؤول إلى مجرد دفع فروق تبعاً لعلو الاسعار و انحطاطها(177) .
3- إذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها أو إذا اقترض مبالغ أو اصدر اوراقاً ماليةً أو استعمل طرقاً اخرى مما تُسبب له خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر شهر إفلاسه :
      في هذه الحالة يلجأ التاجر محاولة منه لتأخير شهر إفلاسه إلى تحميل نفسه التزامات مؤجلة بفوائد كبيرة أو يقوم بشراء بضائع وبيعها باقل من سعرها فتزداد اعماله سوءً على أنه لا تتحقق هذه الجريمة إلا إذا كان المقصود من ارتكاب الفعل تأخير شهر الإفلاس(178) .
4- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء أحد دائنيه دينه اضراراً بباقي الدائنين أو بقصد الحصول على قبوله الصلح :
      في هذه الحالة يشترط أن يكون الوفاء لاحقاً لتاريخ التوقف عن الدفع ثم يجب أن يؤدي هذا الوفاء إلى الاضرار بجماعة الدائنين(179) .
5- إذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس :
      و يتحقق ذلك في حالات عديدة كما لو بالغ التاجر في أهمية اصوله أو قلة خصومه من أجل حمل دائنيه على قبول الصلح مع تيقنه بقدرته على النهوض من كبوته المالية(180) .
      من خلال ما تقدم و استناداً للمادة (469) من قانون العقوبات العراقي يشترط للحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس التقصيري الجسيم ما يأتي :-
أ-أن يكون المفلس تاجراً أي يشترط صفة خاصة في فاعل الجريمة و هي أن يكون تاجراً كجرائم الرشوة والاختلاس التي يشترط في فاعلها توفر صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة(181) .
ب- الحكم نهائياً على التاجر بشهر إفلاسه .
ج- ارتكابه أحد الافعال المكونة للركن المادي لجريمة الإفلاس التقصيري الجسيم .
د- أن يتسبب بخطأه أو تقصيره الجسيم في خسارة دائنيه .
      و ما سبق ذكره يتعلق بجريمة الإفلاس التقصيري الجسيم، أما الإفلاس التقصيري البسيط فيتحقق بارتكاب التاجر المفلس أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (470) من قانون العقوبات العراقي(182)، التي تتمثل بما يأتي :-
1-عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما لهُ و ما عليه(183) .
2- عدم تقديمه اقراراً بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانوناً، و علة اشتراط هذه الحالة تتمثل بأن عدم التقدم بطلب الإفلاس خلال المدة القانونية من شأنه أن يطيل حياة عمل تجاري غير صالح للبقاء و يعرض بذلك حقوق الدائنين للضياع(184) .
3- عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها .
4- إذا فشل بتقديم طلب أمين التفليسة أو القاضي المسؤول عن الاجراءات أو للغير في الحالات التي تتطلب هكذا بدون سبب معقول أو إذا فشل في تقديم بيانات للآخرين أو كون هذه البيانات غير صحيحة(185) .
5- عقده لمصحة الغير بدون عوض تعهداً جسيماً لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد به، ويقصد بالتعهدات في هذا الاطار كل التزام يبرمه التاجر لمصلحة الغير من دون مقابل مثال ذلك أن يقوم التاجر بكفالة شخص آخر أو يرهن ماله لضمان دين شخص آخر بدون مقابل أو يتبرع للغير ببعض ماله(186) .
6-إذا لم يقم بعد اشهار إفلاسه بالإفصاح عن ذلك للغير وذلك في الحالات التي يتطلبها القانون(187).
     يتضح مما تقدم و استناداً للمادة (470) من قانون العقوبات العراقي يشترط للحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس التقصيري البسيط ما يأتي :-
أ-أن يكون المفلس تاجراً .      
ب- أن يحكم نهائياً بشهر إفلاسه . 
ج- ارتكابه أحد الافعال المكونة للركن المادي لجريمة الإفلاس التقصيري البسيط .
د- أن يرتكب خطأ خروجاً منه على واجبات العناية والحيطة التي يتعين أن يلتزم بها التاجر الحريص أو اخلاله بأحكام الإفلاس من دون نية الاضرار بدائنيه(188) .
     والجديـر بالذكر أن عقوبة الافلاس التقصيري الجسيم في قانون العقوبات العراقي الحبس مدة لاتزيد على سنتين(189)، أما الافلاس التقصيري البسيط فعقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على خمسمائة الف دينار(190)، في حين جعل المشرع المصري عقوبة الإفلاس التقصيري سواء كان وجوبياً أم جوازياً الحبس مدة لا تزيد على سنتين(191)، هذا و يلاحظ على موقف المشرع العراقي أنه فرض عقوبة الغرامة في حالة الافلاس التقصيري البسيط في حين أن غالبية التشريعات(192)، لم تفرض عقوبة الغرامة بسبب تدهور المركز المالي للتاجر المفلس(193)، فضلاً عن أن فرض مثل هكذا عقوبة سيؤدي إلى الاضرار بدائني التاجر .

ب - الإفلاس الاحتيالي :
     يُعرف الإفلاس الاحتيالي " بالتدليس " بأنه " جريمة من جرائم الإفلاس العمدية التي تستوجب إضافة لقيام حالة الإفلاس (شهر الإفلاس) قصداً جنائياً خاصاً و هو اتجاه نية المفلس إلى الاضرار بدائنيه "(194) .
     وتتحقق جريمـة الإفلاس الاحتيالي بتوافر ركنيها (المادي والمعنوي)، ويتحقق الركن المادي بارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (468) من قانون العقوبات العراقي(195)، التي تتمثل بما يأتي :-
1-إذا اخفى دفاتره أو بعضاً منها أو اتلفها أو غير فيها أو بدلها(196) :
    يقصد بالإخفاء في هذا الصدد " كل فعل يأتيه المفلس ويحول به دون وصول الدائنين إلى دفاتره رغم وجودها تحت يده "، أما الاتلاف فيتحقق " بكل فعل من خلاله يتخلص المفلس من دفاتره فيحول بذلك دون وصولها إلى دائنيه كالإحراق والتمزيق "(197)، في حين التغيير يقصد به " كل فعل ايجابي أو سلبي من شأنه تغيير الحقيقة التي يجب أن تعبر عنها الدفاتر التجارية وبذا تصل إلى الدائنين بعد تغييرها مشوهة وغير مجدية في اداء الغرض منها "(198)، أما التبديل فيقصد به اصطناع دفاتر جديدة تخالف الحقيقة بدلاً من الدفاتر القديمة(199) .
2- إذا اختلس أو اخفى جزءً من ماله اضراراً بدائنيه :
     يقصد بالاختلاس في هذا الصدد " تحويل الاموال المملوكة للمفلس عن المصير الذي ينتظرها أو عن الغاية التي خصصت لها وهذا المصير أو الغاية يتمثل بابعاد المفلس لأمواله عن متناول دائنيه كقيامه بهبة امواله للغير اضراراً بدائنيه "(200)، أما الاخفاء فيقصد به " تهريب المفلس لموجوداته من وجه جماعة الدائنين بعدم ذكرها في الجردة أو بعدم البوح عنها لوكيل التفليسة بقصد الاضرار بالدائنين ومع الامل بالانتفاع منها مجدداً بعد الإفلاس "(201)، مثال ذلك قيام التاجر بنقل بعض موجودات متجره إلى مخزن مجهول أو ادعائه بأن المال ليس ملكه بل ملك الغير(202) .
3- إذا اعترف بدين صوري أو جعل نفسه مديناً بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء أكان ذلك في دفاتره أو ميزانيته أو غيرها من الاوراق أو بإقراره بذلك شفوياً .
4- إذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة أو ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
      والجدير بالذكر أن الإفلاس بالتدليس جريمة عمدية يتطلب لقيامها فضلاً عن القصد الجنائي العام (العلم والارادة)، قصداً جنائياً خاصاً يتمثل باتجاه نية المفلس إلى الاضرار بدائنيه سواء أكان ذلك بانقاص اصوله بغير حق أم بزيادة خصومه أم بإخفاء أم بإتلاف أم بتغيير الدفاتر التي يستدل بها على حقيقة مركزه ومقدار أصوله و خصومه(203)، و إثبات القصد الجنائي يقع على عاتق قاضي الموضوع الذي يستطيع استظهاره من الادلة المنتجة أو ملابسات الدعوى(204) .
       و المشرع العراقي جعل عقوبة الإفلاس بالتدليس السجن مـــدة لا تزيد عن سبع سـنوات ولاتقل عن سنتين في حين جعل المشرع المصري العـقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن خمس سنوات(205) .



       بعد ان انهينا موضوع بحثنا المتعلق بمسؤولية المصرف المدنية عن العميل المفلس اصبح من اللازم الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات والتي تتمثل بما يأتي :

اولاً : النتائج :

1- ان المصرف يُسأل مسؤولية مدنية متى خالف الواجب المفروض عليه في العمل المصرفي، ويُسأل مسؤولية ادارية متى خالف احكام قانون المصارف و يمكن ان يُسأل جزائياً متى ارتكب فعل مجرم قانوناً، وان كان البنك المركزي العراقي هو الذي يتولى ايقاع العقوبات الادارية, فان المحاكم هي التي تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية المتعلقة بالمصارف .
2- قيلت نظريات عدة في تحديد اركان مسؤولية المصرف المدنية غير ان ما نعتقدهُ راجحاً الرأي الذي يشترط لقيام مسؤولية المصرف المدنية ارتكابه لخطأ سبب ضرراً للغير، مع التوسع في معيار مُساءلته باعتباره شخصاً مهنياً محتكراً لحرفته, حيث يتطلب منهُ عناية تفوق عناية الشخص المعتاد من اجل حث المصارف الى الاحتياط وبذل المزيد من العناية لتلافي خطر ضياع اموالها وللمحافظة على اموال مودعيها مما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد بشكل عام من جهة، ودفعها الى زيادة نشاطها ما دامت ليست مسؤولة سوى عن الاخطاء التي ترتكبها من جهة اخرى .
3- ان المصرف حر في التعاقد مع عميله او رفض التعاقد معه ما دام يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الغير، كما ان الاستمارة المقدمة من قبله تجعلهُ في حالة دعوة الى التعاقد وليس في حالة ايجاب دائـم لكونها تتضمن تحفظاً ضمنياً مقتضاه توافر الشروط المطلوبة في صاحب الايجاب.
4- لا يمكن مساءلة المصرف لقيامه بفتح اعتماد لعميل صدر حكم بشهر افلاسه بعد ذلك، مادام قد بذل الحرص والعناية اللازمين منهُ لحظة فتح الاعتماد بحيث لا يمكن ان يُنسب اليه خطأ او اهمال والعكس صحيح .
5- لا يجب للمصرف الغاء الاعتماد المفتوح من قبله ان كان محدد المدة استناداً الى مبدأ القوة الملزمة للعقد الا ان ارتكاب العميل لخطأ جسيم او قيامه بما يخل بالثقة المودعة به يستتبعهُ القول بجواز قيام المصرف بالغاء الاعتماد ودون الحاجة الى اخطار العميل بذلك لقيامه بما يخل الثقة المودعة فيه من قبل المصرف والذي على اساسه تم منحهُ الاعتماد، والحكم نفسه ينطبق على المصرف في حالة قيامه بالغاء الاعتماد غير محدد المدة ما دام العميل قد ارتكب خطأ ادى الى الاخلال بالاعتبار الشخصي القائم عليه عقد فتح الاعتماد ودون الحاجة الى اخطار العميل بالالغاء ايضاً .
6- لم يعرف المشرع العراقي مصطلح الافلاس وانما وضع شروط معينة لاشهار الافلاس منها ما هو موضوعي يتعلق بشخص المدين وبطبيعة دينه ومنها ما هو شكلي يتعلق بحكم الافلاس وبالجهة المختصة بشهره .
7- لم يعرف المشرع العراقي مصطلح التوقف عن الدفع الامر الذي ادى الى تجاذب الفقه والقضاء في تحديد مفهومه الا ان الرأي الراجح يذهب الى ان التوقف عن الدفع المبرر لشهر افلاس التاجر هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة لا يمكن للتاجر التغلب عليها والقول بخلاف ذلك يؤدي الى اشهار افلاس كثير من التجار مما يتمتعون بالثقة في الوسط التجاري وبالقدرة على تلافي ازمتهم المالية بمجرد تقديم الدعم الكافي لهم او بعد مرور فترة معينة .

ثانياً : التوصيات :

1- ندعو المشرع العراقي الى تعديل قانون التجارة النافذ من خلال اضافة مادة قانونية تنص على مايأتي "للمصرف الغاء الاعتماد غير محدد المدة بشرط اخطار العميل بكتاب مسجل قبل عشرة ايام من الميعاد الذي يعينهُ المصرف للالغاء مالم يتفق على خلاف ذلك، ويُعفى المصرف من الاخطار في حالة الاخلال بالثقة أو صدور خطأ جسيم من جانب العميل سواء كان الاعتماد محدد المدة ام غير محدد المدة" .
2- تبديل مصطلحي الافلاس والمفلس بمصطلحي الاعسار والمعسر اينما وردا في القانون المدني العراقي، وتبديل مصطلح الاعسار في المادة (272) من قانون التجارة بمصطلح الافــلاس، لكون الافلاس نظام خاص بالتجار وحدهم في حين يخضع غير التجار لنظام الاعسار .
3- تعديل المادة (566) من الباب الخامس النافذ من قانون التجارة العراقي لسنة 1970 بما يفيد عدم اشهار افلاس التاجر مالم يتوقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب مركزه المالي اي الاشارة الى ما يفيد الاخذ بالنظرية الحديثة في تحديد مفهوم التوقف عن الدفع وانهاء الآراء الفقهية والاحكام القضائية المتضاربة بهذا الشأن وكما يأتي "كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب مركزه المالي يعدُّ في حالة افلاس ..." .
4- تعديل المادة (568) من الباب الخامس النافذ من قانون التجارة العراقي لسنة 1970 بما يفيد اعطاء حق شهر الافلاس للمدين والدائن والادعاء العام ايضاً و لاسيما في حال ارتكاب التاجر فعلاً من الافعال المكونة لجرائم الافلاس لكون المدعي العام ممثلاً للحق العام .
5- تعديل المادة (570) من الباب الخامس النافذ من قانون التجارة العراقي لسنة 1970 من خلال النص على جواز شهر افلاس التاجر وان توقف عن دفع دينهُ المدني اذا اثبت المدعي توقف التاجر عن دفع دين تجاري، وهذا الامر لن يثير عقبات قانونية لان المحكمة لن تقضي بشهر الافـلاس الا اذا تحققت ان التاجر قد انهار ائتمانهُ التجاري وتوقف عن دفع ديونه التجارية .

Previous Post Next Post