القضاء في الامارات العربية
القضاء الاماراتي
القضاء الاتحادي في دولة  الامارات
انواع المحاكم في دولة الامارات
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا الامارات
احكام المحكمة الاتحادية العليا في الامارات
القضاء الاتحادي - المحكمة الاتحادية
المحاكم الاتحادية في الامارات
درجات التقاضي في الامارات
مهام المحكمة الاتحادية العليا في الامارات

القضاء في الإمارات
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية:
- الوفاة
- الاستقالة
- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم
- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد
- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية
- الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون
- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم
يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الإتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الإتحاد وقوانينه.
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الإتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الإتحاد ، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب .أي طرف من الأطراف المعنية.
- بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الإتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الإتحاد ، أو للقوانين الاتحادية.
- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة .المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الإتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
- مسائلة الوزراء ، وكبار موظفي الإتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الإتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة.
- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون إتحادي.
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون إتحادي.
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الإتحاد ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات.
أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للكافة.
وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائـح أن تشريعاً إتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الإتحاد أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الإتحاد أو لقانون إتحادي تعين على السلطة المعنية في الإتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية أو لتصحيحها.
يكون للإتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الإتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:
- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الإتحاد والأفراد سواء كان الإتحاد فيها مدعياً أو مدعى عليه.
- الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره .المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 99 من هذا الدستور.
- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ .في العاصمة الاتحادية الدائمة.
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.
يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.
كما يحدد بقانون إتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً.
يكون للإتحاد نائب عام يعين بمرسوم إتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة.
وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم كما ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة وإجراءاتها وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.
لرئيس الإتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ أو أن يخفف هذه العقوبة وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الإتحاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوى الرأي والكفاية في البلاد والعضوية في اللجنة مجانية ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الإتحاد على الحكم وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لا يكون إلا بقانون ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها.
Previous Post Next Post