افلاس التجار الأفراد والشركات التجارية
تداخل قانون الافلاس مع قوانين أخرى لدى تطبيق أحكام  الافلاس


الافلاس في القانون التجاري اللبناني
الافلاس التجاري
اجراءات الافلاس
الافلاس المصرفي
القانون التجاري اللبناني
تعريف الافلاس في القانون التجاري
المادة 158 من قانون التجارة اللبناني

الافلاس التجاري

يطرح تطبيق احكام قانون الافلاس والاجراءات المتعلقة به بعض الاشكالات الناتجة عن علاقة هذا القانون ببعض القوانين الداخلية الأخرى مثل القوانين الضريبية، والقوانين العقارية  ولا سيما ما يتعلق منها بالتأمينات العينية والديون الممتازة المعفاة من التسجيل، وقانون الضمان الاجتماعي، وذلك لناحية الأولوية في التطبيق (primauté). بحيث انه في حال أردنا ادخال اصلاحات على القانون الموجود، يجب الانتباه الى ضرورة اشراك عدة قطاعات حكومية أخرى في إعداد قانون جديد للافلاس. ذلك بالنظر للتداخل الحاصل بين بعض أحكام الافلاس وبعض القواعد القانونية الأخرى التي ترعاها نصوص قانونية مختلفة وخارجة عن قوانين الافلاس.
فإذا أخذنا مثلاً الوضع في القانون اللبناني بالنسبة لدائني المفلس، فإن هؤلاء ينقسمون الى فئتين: الأولى تضم الدائنين الذين يؤلفون جماعة الدائنين، والثانية تعود للدائنين خارج الجماعة.
ان استعراض هذا التقسيم هو بهدف تبيان المشاكل القانونية التي تطرح لدى ممارسة هؤلاء الدائنين حقهم في استيفاء الديون العائدة لهم بعد إعلان الافلاس.
بالنسبة للفئة الأولى التي تتألف منها جماعة الدائنين (masse)، وهم أولا: الدائنون أصحاب الديون العادية مهما كان منشأ دينهم شرط ان يعود سببه الى تاريخ سابق للافلاس،  وثانياً: أصحاب الديون المتمتعة بامتيازات عامة([1]) الذين يفقدون مثل الدائنين العاديين حقهم بالملاحقة الفردية ويتمتعون فقط بحق أفضلية عند توزيع أموال المفلس يوليهم حقاً بالأولوية في استيفاء ديونهم على غيرهم من الدائنين العاديين، وذلك كما هو الحال بالنسبة لدين رواتب الاجراء. وكذلك بالنسبة للخزينة اللبنانية التي تتمتع بامتياز عام من الدرجة الأولى على جميع أموال المكلّف المنقولة وغير المنقولة استيفاءً للمبالغ المترتبة لها دون الحاجة لقيد هذا الامتياز في السجل العقاري، اذ ان المشترع قد أعفاها بداية من هذا التسجيل الا انه عاد خلال عام 2008 وفرض عليها التسجيل بموجب قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 ([2]).
بالنسبة للفئة الثانية، وهم الدائنون خارج الجماعة créanciers hors la masse  مثلاً أصحاب التأمينات العينية الذين يتمتعون بحق تتبع وحق أفضلية على العقار المؤمن، بحيث يمارس الدائن صاحب التأمين حقه بالتنفيذ على العين المؤمنة ويستوفي حقه منها، وكذلك الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاص سواء على العقار ام منقول([3])، اذ ان بإمكن هؤلاء ان يقتضوا حقوقهم من الاموال المخصصة لضمانهم بالأولوية على غيرهم من الدائنين، وبذلك تتعارض مصلحتهم مع مصلحة جماعة الدائنين.
في ضوء هذا الواقع القانوني فالمشكلة التي طرحت عندنا في لبنان كانت ذات وجهين.
ففي مرحلة أولى امتدت من تاريخ صدور القوانين التي أعفت بعض الديون الممتازة من التسجيل في السجل العقاري في ما يتعلق بالعقارات، وأهمها تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم (المادتان 118 و119 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930)، (المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 12/6/1959 المتعلق بأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)، وكذلك بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي(المادة 73/6 من قانون الضمان الاجتماعي المضافة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر بتاريخ 30/6/1977 والتي أعفت صراحة امتياز صندوق الضمان الاجتماعي من القيد في السجل العقاري).
فبالاستناد الى النصوص المذكورة الواردة في هذه القوانين، كانت تواجه الدائن صاحب التأمين مشكلة حقيقية لدى قيامه بالتنفيذ على العقار المؤمن التابع لمدينه المفلس، اذ انه لدى توزيع الأموال الناتجة عن بيع هذا العقار من قبل رئيس دائرة التنفيذ كان يصار أولاً الى دفع الديون التي تتمتع بامتياز معفى من التسجيل  وذلك بالاستناد الى نص المادة 117 من قانون الملكية العقارية التي تعتبر ان الامتياز في المسائل العقارية هو حق عيني يعطاه الدائن من صفة الدين الخاصة، بأن يكون مفضلاً على سائر الدائنين حتى على أصحاب التأمينات أنفسهم. مما كان يؤثر سلباً على حقوق الدائنين أصحاب التأمينات حتى انه يصل في بعض الأحيان الى حرمانهم  بشكل كامل من استيفاء قيمة دينهم، الأمر الذي كان ينعكس سلباً على حركة الاقراض ـ لا سيما التي تجري من قبل المصارف ـ طالما ان الضمانة التي يعطيها لهم التأمين عن الدين المؤمن تفقد فعاليتها بسبب تقدم الأمتيازات غير المسجلة عليها، والتي لا يمكن للدائن المقرض ان يعلم بها مسبقاً في معظم الأحيان، بحيث ان هذا الأمر كان ينعكس بسلبياته على حركة الاسثمار وعلى المستثمرين الذين يكونون بحاجة الى قروض مالية لتمكينهم من القيام بمشاريعهم الاستثمارية.
ازاء هذا الوضع يمكن القول ان الواقع الذي جرى استعراضه هو الذي دفع المشترع اللبناني في مرحلة ثانية الى اصدار القانون رقم 44/2008 الذي نص في المادة 60 فقرة 3 بند 2 منه على تمتع الأموال غير المنقولة المؤمنة والمرهونة والأموال المنقولة المرهونة بالأولوية على امتياز الخزينة متى كان تسجيلها او ايداعها مثبتاً بتاريخ صحيح سابق لتاريخ تسجيل امتياز الخزينة([4]).
تجدر الاشارة الى ان المادة 60 المنّوه عنها التي جاءت بعنوان الامتياز العام للخزينة نصت في فقرتها الثالثة على ان "للامتياز العام للخزينة أولوية على الامتيازات الخاصة والعامة الأخرى"، مما يفرض بالتالي ومن باب أولى تسجيل الامتيازات الخاصة أسوة بالامتيازات العامة - التي أصبحت تتقدم عليها - كي يسري مفعولها بوجه الغير ولا سيما الدائنين أصحاب الرهن والتأمين المشار اليهم أعلاه؛ وانه  في ضوء الصياغة الملتبسة للمادة 60 المذكورة والتناقض الوارد في فقراتها، وفي ظل الأولوية التي منحتها للامتيازات العامة على الامتيازات الخاصة خلافاً لما كانت تقضي به النصوص السابقة المتعلقة بالامتيازات الخاصة([5])، يكون المشترع اللبناني بذلك قد ألزم الادارة الضريبية في الدولة بتسجيل دينها كي يأخذ مرتبة متقدمة على أصحاب التأمينات من خلال الأسبقية في التسجيل، بحيث يكون المشترع بهذه الخطوة قد ألغى الامتياز الخاص غير المسجل الذي كانت تتمتع به الخزينة في استيفاء الضريبة العقارية([6])، وهذا الأمر ينطبق على الامتيازات الأخرى التي تأتي بدرجة لاحقة كدين الضمان مثلاً بحيث يقتضي تسجيله كي يسري مفعول هذا الامتياز بوجه الغير اعتباراً من تاريخ تسجيل الاشارة المذكورة  ([7]).
اننا في ضوء ما جرى بيانه، نرى انه يجب لدى وضع قانون جديد للافلاس الأخذ بعين الاعتبار كافة هذه الأمور. اذ ان هناك مشكلة حقيقية تكمن في الحفاظ على المالية العامة للدولة وعدم تعريضها للخطر في ضوء الروتين الاداري وعدم تمكن الادارة الضريبية من القيام باجراءات التسجيل التي فرضها القانون رقم 44/ 2008 في المادة 60 منه والمنّوه عنها أعلاه، وذلك بالنظر لكون دين الدولة يجب ان يتقدم على سائر الديون بحيث يجب ان تترك لها السهولة بتمكينها من تحصيله بدون تعقيدات مما يوجب إيلاء حقوق الخزينة أهمية خاصة ان لناحية توحيد النصوص المتعلقة بها من خلال جمعها وتنسيقها ام لناحية تبسيط الاجراءات الواجب اتباعها لتحصيل هذه الحقوق، وهذا الأمر ينسحب على دين الضمان الاجتماعي بالنظر للشريحة الواسعة من المواطنين التي تستفيد من تقديماته مما يوجب التشدد في الحفاظ على أمواله وتسهيل عملية تحصيلها من المكلّفين. وبالمقابل يجب الحفاظ على حقوق الدائنين أصحاب التأمينات لتشجيع الاستثمارات كي لا يفاجأ الدائن عند قيامه بتنفيذ التأمين تحصيلاً للضمانة المعطاة له بأن حاصل البيع سيجري توزيعه بالدرجة الأولى على أصحاب الامتيازات غير المسجلة .
كما انه يبقى على الادارة الضريبية والمالية ان تولي اهتماماً أكبر بحقوقها الناتجة عن الضرائب والرسوم وان تكون أكثر دقة في فرضها اياها مع الغرامات التي تضيفها في بعض الأحيان، اذ ان الواقع العملي يُظهر في بعض الأحيان فرض تكاليف عشوائية ومبالغ خيالية بحيث يصار الى تخفيضها بنسب عالية بعد اجراء مصالحة مع هذه الادارة او نتيجة الطعن أمام المراجع القضائية المختصة، مما يخلق تساؤلات حول مدى صحة هذه التكاليف وجديتها مع ما يتركه هذا الأمر من شكوك لدى المدينين المكلّفين وحذر لدى المستثمرين.
كذلك يبقى هناك مسألة ثانية نرى وجوب التطرق اليها، وهي الناشئة عن نص المادة 504 تجارة([8]) وما أثارته في التطبيق من اشكالات. اذ عمدت بعض المحاكم بالاستناد الى النص المذكور الى القضاء بتوجب الفوائد على ديون  متمتعة بامتياز عام، وذلك لحين الدفع الفعلي وليس لغاية تاريخ صدور حكم الافلاس، معتبرة ان هذه الديون مستثناة من مبدأ وقف سريان الفوائد. ففي قرار حديث صادر عن محكمة التمييز اللبنانية، غرفتها العاشرة، بتاريخ 13/11/2012 والذي أبرمت فيه القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 28/10/2010 قضت بما يلي:"وحيث ان الفقرة الأولى من المادة 504 تجارة نصت...؛ وحيث يستفاد من نص الفقرة الأولى السابق ذكرها، من ناحية أولى، ان سريان الفوائد لصالح جماعة الدائنين يتوقف، ومن ناحية ثانية ان هذا التوقف يحصل من تاريخ صدور حكم الافلاس، ومن ناحية ثالثة انه يستثنى من مبدأ وقف سريان الفوائد الديون الممتازة او المؤمنة برهن عقاري او غير عقاري؛ ...وحيث ان الأجور غير المدفوعة المشار اليها هي دين له صفة الامتياز سنداً للمادة 48 عمل وللفقرة الأولى من المادة 504 تجارة، وهذا الدين مشمول بالاستثناء على مبدأ وقف سريان الفوائد، وبالتالي فإن القرار المميز بقضائه بالفائدة القانونية عن الدين المذكور، يكون قد أحسن تطبيق القانون...([9])".
تجدر الاشارة الى ان بعض محاكم الاستئناف كانت قد سبقت محكمة التمييز الى تبنّي هذا الحل في تفسيرها للمادة 504 تجارة لناحية الحكم بتوجب الفوائد عن الدين المضمون بامتياز عام كبدل أتعاب المحامي، وذلك من خلال اعتبار ان الفوائد على هذا الدين تبقى سارية لحين الدفع الفعلي بدلاً من وقف مجرى الفوائد بتاريخ صدور حكم الافلاس.
اننا لا نوافق ما ذهبت اليه محكمة التمييز وبعض المحاكم الأخرى في تفسيرها للمادة 504 تجارة وذلك للأسباب التالية:
·     انه بالرغم من كون نص المادة 504 المذكورة لم يفرق صراحة بين الديون المضمونة بتأمينات خاصة وتلك المضمونة بامتياز عام، الا انه من الطبيعي ان الديون المقصودة بعدم وقف الفوائد بشأنها هي تلك المضمونة بتأمين او بامتياز خاص، اذ بإمكان الدائنين أصحاب هذه الديون ان يقتضوا حقوقهم من الاموال المخصصة لضمانهم بالأولوية على غيرهم من الدائنين وفقاً لما سبقت الاشارة اليه آنفاً، لا سيما وان هؤلاء الدائنين ليسوا من جماعة الدائنين.
·     ان الغاية من وقف سريان الفوائد هي تحديد الديون المترتبة على التفليسة على وجه نهائي عند صدور حكم الافلاس تيسيراً لاجراءات التصفية  كي لا يتبدل نصيب الدائنين الذين يستحقون الفوائد، مما من شأنه ان يعرقل أعمال التصفية من خلال تعقيد حساباتها.
·     انه ولئن كان نص المادة 504 تجارة قد استبعد توقيف مجرى الفوائد بالنسبة للديون المضمونة بامتياز او برهن او بتأمين، وذلك دون ان يفرق صراحة بين ان يكون الامتياز عاماً او خاصاً، لكن المقصود بهذا النص هو الامتياز الخاص قياساً على القاعدة المنصوص عنها في المادة 503 تجارة([10])، اذ يجب تفسير النصوص القانونية بشكل متناسق يعطي المعنى المقصود في ضوء تسلسل هذه النصوص والغاية منها.
·     انه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 504 تجارة لا تجوز المطالبة بالفوائد التي تستمر على السريان الا من أصل المبالغ الناتجة عن بيع الأموال المخصصة للضمانة، فيما انه بالمقابل لا يوجد اي مال للمدين مخصص بمعزل عن سائر الأموال لضمان دين مضمون بامتياز عام([11]).
·     ان مبدأ المساواة بين الدائنين، والذي يتعلق بالنظام العام، يرمي الى عدم افادة بعض هؤلاء على حساب الآخرين من خلال ترتيب فوائد على دينه بعد صدور حكم الافلاس، لا سيما اذا كان من استفاد هو من عداد الدائنين في الجماعة  كأن يكون دينه مضموناً بامتياز عام مثل الدين الناشئ عن رواتب الاجراء واتعاب المحامين.  
انه في ضوء ما جرى بيانه، وتجنباً للاشكالات التي يطرحها نص المادة 504 تجارة، نرى وجوب تعديل نص المادة المذكورة باضافة عبارة "بامتياز خاص" بدل الاكتفاء بكلمة امتياز وفقاً لما هي واردة في هذا النص. اذ ان هذا الأمر من شأنه ان يحول دون ان يُفرض على محاكم الافلاس وجوب تنفيذ أحكام مبرمة  قضت بسريان الفوائد على دين مضمون بامتياز عام لحين تاريخ الدفع الفعلي، وهو ما يخالف مبدأ المساواة بين الدائنين في الجماعة المتعلق بالنظام العام.

[1] - تكون الامتيازات عامة عندما تتناول جميع أموال المدين المنقولة او غير المنقولة او الاثنين معاً. وهي تضمن بعض الديون المعينة العائدة للخزينة العامة او للبلديات او لأشخاص معنويين ذوي الصفة العامة، كما تضمن ايضاً بعض الديون المعينة العائدة للأفراد.
 أولا:الامتيازات العامة الضامنة لديون الخزينة العامة والبلديات وبعض الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة: ان أهم النصوص القانونية المتعلقة بهذه الامتيازات هي التالية:
 1)- المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها:"تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الأولى على جميع أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاءً للمبالغ المترتبة عليه، ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري في ما يتعلق بالعقارات". ان هذه الديون الممتازة الناتجة عن الضرائب والرسوم العائدة للخزينة معيّنة في نصوص قانونية عديدة، ومنها:- قانون ضريبة الدخل الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي تاريخ 12/6/1959.- قانون ضريبة الأملاك المبنيّة تاريخ 17/9/1962.- قانون ضريبة الأراضي تاريخ 20/12/1959.
 2)- المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 المتعلق بإعطاء قروض لترميم واعادة بناء الأبنية السكنية المتضررة من جراء الأحداث (م 17).
 3)- المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالرسوم البلدية(م 119).
 4)- قانون الضمان الاجتماعي الذي وضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، المادة 48/2 "يعتبر دين التعويضات العائلية من الديون الممتازة وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك حتى في حالة الإفلاس". والمادة 73/6- معدلة وفقا للمرسوم 116 تاريخ 30/6/1977:" تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على أصحاب العمل والأشخاص الخاضعين للضمان ولاسيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل".
 5)- المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة للاسكان(م 70).
 6)- القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 انشاء صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية (م3/3).
 ثانياً: الامتيازات العامة الضامنة لبعض ديون معينة للافراد؛ من أهمها:
 1)- المادة 48 من قانون العمل الصادر في 22/9/1946 التي نصت:"رواتب الاجراء عن السنة الأخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الافلاس ايضاً". وقد عدلت بموجب المادة 38 من اتفاقية العمل العربية لعام 1966 التي أجيز للحكومة اللبنانية ابرامها بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000، والتي نصت على:"ان أجر العامل دين ممتاز على صاحب العمل، وله الأولوية بين سائر الديون الممتازة".
 2)- المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بطوارئ العمل.
 3)- المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 11/3/1970، التي نصت:"يعتبر بدل أتعاب المحامي من الديون الممتازة على ان لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى او طلب بدل الاتعاب".
[2] - قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 الصادر في 11/11/2008، والذي جرى العمل به اعتباراً من 1/1/2009.
[3] - تكون الامتيازات خاصة عندما تتناول مالاً او أموالاً منقولة او غير منقولة معيّنة في النص القانوني.
 أولاً: الامتيازات الخاصة الجارية على أموال منقولة معيّنة
 1)- امتياز بائع الأموال المنقولة (القانون الذي وضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 12362 تاريخ 17/3/1963)، وقد نصت المادة 7 منه على انه :"عند كل توزيع لنقود ناتجة عن بيع أموال منقولة اذا اشترك أصحاب امتيازات عامة مع أصحاب الامتياز المنشأ بموجب هذا القانون، فيكون لهذا الأخير حق الأولوية".
 2)- امتياز الناقل"المادة 686 موجبات وعقود". 3)- امتياز الضامن"المادة 976 م وع". 4)- امتياز الوسيط التجاري"المادة 288 تجارة". 5) الامتيازات المنصوص عنها في القانون البحري(المواد 48 و193 وما يليها)
  ثانياً: الامتيازات الخاصة الجارية على أموال غير منقولة معيّنة
 1)- عينّت المادة 118 من قانون الملكية العقارية ثلاثة ديون ممتازة وهي:- الدين المحدد بالمادة 44 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926، والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 12/6/1959، والتي تنص"يستوفى بدل المثل على عشرة أقساط سنوية متساوية، وتتمتع الدولة، لسداد هذا الدين بحق امتياز معفى من التسجيل". -النفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه. - رسوم الانتقال والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع.
 2)- المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 والمعدل بالقانون رقم 274 تاريخ 24/8/1994 المتعلق برسم الانتقال والتي نصت:"للخزينة امتياز على الأموال المنتقلة الى كل مكلّف بقدر الرسوم المفروضة عليه. وفيما يتعلق بالعقارات يعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 118 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930".
 3)- المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنيّة.
 4)- المادة 22/2 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بضم الأراضي وفرزها.
 5)- المادة 976 م وع امتياز الضامن. 6)- م 10 من القانون 324 تاريخ 24/3/1994،تسوية مخالفات البناء
                                  
[4] - المادة 60: الامتياز العام للخزينة
1.     من أجل تحصيل الضرائب المتوجبة على المكلف تنفيذاً للقوانين الضريبية، تتمتع الخزينة بامتياز عام من الدرجة الأولى على جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة.
2.     يطال الامتياز العام ايضاً أموال الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين وفقاً لهذا القانون.
3.     للامتياز العام للخزينة اولوية على الامتيازات الخاصة والعامة الأخرى.  
تتمتع الأموال غير المنقولة المؤمنة والمرهونة والأموال المنقولة المرهونة بالأولوية على امتياز الخزينة متى كان تسجيلها او ايداعها مثبتاً بتاريخ صحيح سابق لتاريخ تسجيل امتياز الخزينة.
4.         للادارة الضريبية تسجيل الامتياز العام للخزينة على الصحيفة العينية لعقارات المكلف وفي السجلات الرسمية المختصة التي تقوم مقامها وذلك عند توجيه الانذار بالدفع الى المكلف المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون، ويسري مفعول هذا الامتياز بوجه الغير اعتباراً من تاريخ تسجيل الاشارة المذكورة.
5.       يسري امتياز الخزينة ايضاً في حالة الصلح الاحتياطي او الافلاس.
[5] - المادة 155 من القانون رقم 44/2008: أحكام القوانين الأخرى الملغاة:"تلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، جميع النصوص القانونية المخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه، سواء كانت عامة او خاصة".
[6] - قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت، تاريخ 13/7/71 في المعاملة التنفيذية رقم 3/71 مشار اليه في كتاب المحاميين جرجس ونعمة سلوان:"ملحق الحجز العقاري والبيع الجبري 1985"، صفحة 109-110. والذي جاء فيه:"في دين الخزينة اللبنانية
  حيث تبين ان الخزينة اللبنانية قد تقدمت بطلب ايفاء بتاريخ 29/11/1971 طلبت بموجبه اقتطاع مبلغ 17281 ل.ل، وهي قيمة الضريبة المتوجبة على حصة...في العقار 166...والتي بيعت بالمزاد العلني.
وحيث تبين ان دائرة تحصيل بيروت عادت وأرسلت بتاريخ 17/1/1972 كتاباً طلبت بموجبه حجز مبلغ /109,895,60/ل.ل. لصالحها وهذا المبلغ يمثل ضريبة تصاعدية على المنفذ عليه.
وحيث انه يقتضي معرفة الذي يتمتع بالامتياز من الدرجة الأولى والذي يقتضي صرفه لمصلحة الخزينة من ثمن البيع بالأفضلية على سائر الديون.
وحيث ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 147(اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) تنص على ان الخزينة تتمتع بامتياز من الدرجة الأولى على جميع أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات.
وحيث ان المادة 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على انه يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الضرائب المتوجبة على هذا العقار.
وحيث انه من الرجوع الى قانون ضريبة الأملاك المبنيّة تبين ان الضريبة العقارية هي عبء على العقار المفروضة عليه ويلحق به الى اية يد ينتقل اليها.
وحيث انه يتضح مما تقدم ان الامتياز الذي تتمتع به الدولة في استيفاء الضريبة والمعفى من القيد في السجل العقاري يقتصر على الضريبة المتوجبة على العقار ولا يتعداها الى غيرها من الضرائب على المكلف وغير المتوجبة على العقار.
وحيث ان الامتياز الذي تتمتع به الخزينة في استيفاء الضريبة العقارية والمعفى من القيد في السجل العقاري يكون والحال ما ذكر أعلاه امتيازاً خاصاً بالنسبة الى حاصل بيع العقار المتوجبة عليه الضريبة المذكورة.
وحيث انه اذا كانت الدولة لم تتخذ لها قيداً في السجل العقاري بخصوص الضريبة المترتبة على المكلف وغير المتوجبة على العقار كما هو الحال في القضية الحاضرة فلا يسعها التذرع بأي امتياز على الدائنين أصحاب التأمينات المسجلة في السجل العقاري الذين يتمتعون بامتياز خاص على حاصل بيع العقار الجارية عليه التأمينات". وكذلك قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت رقم 16 تاريخ 5/2/1972، حاتم 122. 28؛ ورقم 14/66 تاريخ 14/3/1972، حاتم 123. 48.   
[7] - الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، حكم رقم 22 تاريخ 27/1/2010، مجلة العدل 2010 العدد 2، صفحة 732 وما يليها، والذي جاء فيه:"... وحيث انه مع صراحة نص المادتين60 فقرتها 3 و155 من القانون 144 المشار اليه أعلاه، لناحية وجوب تسجيل دين الخزينة بتاريخ سابق لتسجيل التأمين على صحائف العقارات المؤمنة كي يتمتع دين الخزينة بالأولوية على هذا الأخير، فإنه لا مجال للإجتهاد في معرض هذا النص الصريح للقول بوجهة مخالفة، إلا ان المسألة التي تطرح هي بالنسبة لباقي الامتيازات المعفاة من التسجيل المذكورة آنفاً، ولا سيما منها بالنسبة لدين الضمان الاجتماعي الذي يصنّف مباشرة بعد دين الخزينة وذلك في ضوء ما أدلى به المعترض في هذا المجال؛
    وحيث ان القانون يظل سارياً معمولاً به الى ان يحصل إلغاؤه إما بإحلال قانون جديد محله وإما بالاستغناء عنه بإنهاء مفعوله دون استبداله بغيره؛
    وحيث ان الالغاء يتحقق إما صراحة بصدور قانون جديد يفصح عن إلغاء القانون القديم (L’abrogation expresse)، وإما ضمناً((L’abrogation tacite عندما لا يوجد تصريح به بالنسبة لقانون معيّن بل بالنسبة لأي نص سابق مخالف، أو ان يستخلص من استحالة الجمع بين قانون قديم وقانون جديد؛
يراجع : ادوار عيد، الوجيز في المدخل الى علم القانون، ص 59 وما يليها.
    وحيث انه يكون ثمة إلغاء ضمني إذا نص القانون الجديد على إلغاء كل نص يخالف أحكامه أو لا يتفق معها، أو في حال تعارض أحكام القانون الجديد مع قانون قديم، إذ يطبق القانون الجديد باعتباره الأحدث والذي يدل على قصد المشترع الضمني بإلغاء القانون السابق الذي يتعارض معه، ويمكن ان يقتصر التعارض على بعض الأحكام فقط فتعتبر هي الملغاة ضمناً دون الأحكام الأخرى من القانون القديم التي تظل سارية؛
157.B.Abrogation, expresse ou tacite.Abrogation de la loi.
-Weill et Terré, Droit civil, Introduction générale,précis Dalloz,4ème éd.,p.159-160.
    وحيث ان القانون رقم 44/2008 بإيراده نص المادة 155 منه  يكون قد ألغى ضمناً النصوص المخالفة ومنها المادة 73 من قانون الضمان، إلا أن مفعول القانون المذكور لا يسري إلا على المستقبل عملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين طالما ان المشترع لم يعطه مفعولاً رجعياً، مما يطرح للبحث مسألة تاريخ نشوء حق المعترض وما إذا كان قد نشأ قبل صدور القانون المذكور أم بعده وذلك لمعرفة ما إذا كان يطبق عليه أو يبقى حقه معفياً من التسجيل وفقاً للمادة 73 من قانون الضمان؛
    وحيث ان مسألة التنازع بين القوانين في الزمان تستند في الأصل الى مبدأ قانوني هو عدم رجعية القوانين(Non-Rétroactivité des lois)، أي عدم انسحاب أثر القانون الجديد الى الماضي، واقتصاره على حكم المستقبل فقط إبتداءً من تاريخ نفاذه؛
    وحيث ان مرد ذلك الى عدم جواز الاخلال بالاستقرار الواجب للمعاملات وإهدار الثقة الواجبة بالقانون، وكذلك عدم المساس بالحقوق والأوضاع التي يكون الافراد قد اكتسبوها في ظل القانون القديم، طالما ان المشترع نفسه لم يعطِ القانون الجديد مفعولاً رجعياً كونه لم يجد في ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة؛
A-             Le PRINCIPE DE LA NON-RéTROACTIVITé DE LA LOI
b) Effets définitivement réalisés avant la loi nouvelle
144.- Non-application de la loi nouvelle -Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil,Introduction à l’étude du droit,T.I, DELTA, P.225,228.
     وحيث انه استناداً الى مبدأ عدم رجعية القانون الجديد، فإن القانون الجديد الذي يتعلق بتحديد شروط تكوين أو انقضاء مركز قانوني معيّن لا يسري على المركز القانوني الذي تكوّن أو انقضى فعلاً قبل نفاذه وفقاً للقانون القديم، وذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع القانونية للأفراد التي تحققت في ظل قانون معيّن؛
- François Terré, Introduction générale au droit 3ème édition, Précis Dalloz, p.388. 
وحيث ان القانون الجديد المتعلق بآثار وضع قانوني معين لا يسري على ما ترتب فعلاً من آثار لهذا الوضع قبل نفاذه أي وفقاً للقانون القديم، إذ ان كل قانون يطبق على الأعمال القانونية التي تتم في ظله كما يتناول كل حالة قانونية تحققت وأخرجت مفاعيلها ونتائجها خلال مدة العمل بأحكامه؛
وحيث انه طالما من الثابت في الحالة الراهنة ان المعترض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تقدم بطلب إثبات دينه في الطابق بتاريخ28/11/2003، فيكون حقه في الاشتراك بالتوزيع قد نشأ منذ ذلك التاريخ سيما وان مجلس العمل التحكيمي قد قضى برد الاعتراض المقدم من قبل التفليستين وفقاً لما جرى بيانه آنفا، علماً ان استدعاء النقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتاريخ 28/11/2006 وفقاً للمادة 6 فقرتها الرابعة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر في21/10/1980 (النظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)، إضافة الى ان محكمة التمييز لم تقرر وقف تنفيذ الحكم المذكور؛
   وحيث ان مسألة تحقيق الديون التي تتمتع بامتياز عام، كما هو الحال بالنسبة لدين الضمان، تكمن في ان يعلن الدائن عن نفسه الى وكيل التفليسة بتقديم طلب قيده، ثم في ان يثبت دينه في الطابق، حتى إذا ما وصلت إدارة التفليسة الى مرحلة التوزيع أمكنه عندئذٍ ان يستوفي دينه قبل سائر الدائنين العاديين تطبيقاً للمادة 594 تجارة، بحيث يتوجب على وكيل التفليسة ان يأخذ موضوع إيفاء هذا الدين في الحسبان عند توفر المال في صندوق التفليسة تحاشياً لترتب غرامات التأخير؛
-يراجع : شفيق خلف، إدارة الافلاس، ص 264 رقم 2، وص 285.
   وحيث انه وفقاً لكل ما تقدم، فإن دين المعترض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكون قد ثبت وتحقق قبل صدور القانون رقم 44/2008، بحيث يبقى خاضعاً للمادة 73 فقرة6 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 117 ملكية عقارية ويكون بالتالي معفياً من التسجيل، فلا يجوز فرض هذا الأمر على المعترض في ضوء الأحكام القانونية المشار اليها التي نشأ حقه في ظلها، مما يقتضي بالتالي استبعاد تطبيق أحكام المادة 60 من القانون رقم 44 على وضع المعترض وذلك للأسباب التي جرى بيانها آنفاً؛


[8]- المادة 504 تجارة:"ان الحكم بإعلان الافلاس يوقف بالنظر الى جماعة الدائنين فقط، مجرى فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز او برهن عقاري او غير عقاري...".
[9] - محكمة التمييز، الغرفة العاشرة، قرار رقم 119/2012 تاريخ 13/11/2012، طابق افلاس باتريك سميث/حسن المصري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير منشور.
[10] -م 503 تجارة:" ان الحكم بإعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام عن المداعاة الفردية...".
[11]- Fabia et Safa, c.c. an., art. 504, no10.
   - E. Tyan, no 1476, p.709.
   - Dalloz, com.,Vo Faillite, no 1555.

Previous Post Next Post