التعريف بالتدابير الوقائية 
طرق الوقاية من الجريمة

    هي جزاء جنائي يتمثل فلي مجموعة من الإجراءات التي يقررها القانون ويوقعها القاضي على من تثبت خطورته الإجرامية بقصد مواجهة هذه الخطورة
عمليات بحث متعلقة بـ التدابير الوقائية
التدابير الاحترازية
التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة
عمليات بحث متعلقة بـ التدابير الوقائية للحد من الجريمة
الوقاية من الجريمة
طرق الوقاية من الجريمة
الوقاية من الجريمة في الشريعة الإسلامية
 مفهوم الوقاية من الجريمة
اساليب الوقاية من الجريمة
الوقاية من الجريمة احسن طالب
سبل الوقاية من الجريمة
الوسائل والطرق للمحافظة على المجتمع من الوقوع في جرائم القتل
.
أولاً : علة التدابير الوقائية .

    إن علة وجود التدابير الوقائية هي ذاتها أسباب قصور العقوبة عن أداء وظيفتها وأن دورها هو سد مواطن الثغرات والقصور في نظام العقوبة .

    ان السبيل الصحيح إلى منع المجرمين من العود إلى الإجرام لا يكون في إيلامهم , بل في علاج أمراضهم العقلية وقصورهم النفسي , وذلك ما يتحقق بالتدابير الوقائية التي هي في جوهرها علاج لهذه الأسباب .  كما أنها الوسيلة التي يواجه بها المجتمع الحالات التي يفلت فيها المجرمون من العقاب لعدم أهليتهم لتحمل المسئولية الجنائية ، إذا جلت جرائمهم على خطورة إجرامية كامنة فيهم .

ثانياً : أغراض التدابير الوقائية . 

    تتخذ التدابير الوقائية من القضاء على الخطورة الإجرامية للمجرم غرضاً لها , وذلك عن طريق مجموعة من الطرق والأساليب العلاجية والتهذيبية . وبالتالي فإنها تلعب دورها في شخص المجرم وفي نفسيته ، إذ هي تهدف إلى تهذيبها وعلاجها من الخطورة الإجرامية الكامنة فيها .

المبحث الثالث : طبيعة التدابير الوقائية . 

    أولاً : شرعية التدبير الوقائي .
    ثانياً : شخصية التدبير الوقائي .
    ثالثاً : الغرض المنعي للتدبير الوقائي .
    رابعاً : جبرية التدبير الوقائي .

المطلب الأول : مظاهر الاختلاف بين
العقوبة والتدبير الوقائي

    أولاً : أن العقوبة جزاء يكافئ الخطيئة ، وينطوي على الإيلام المقصود الذي يستهدف تقويم الإرادة الآثمة , أما التدبير الوقائي فهو أسلوب للدفاع الاجتماعي ، لا يستهدف الإيلام وإنما هدفه وقاية المجتمع من الخطورة الإجرامية .

    ثانياً : أن العقوبة جزاء يتناسب مع جسامة الجريمة من الناحية المادية والمعنوية ، لكونها تهدف إلى تحقيق العدالة , ولا سبيل إلى إدراكها إلا إذا تناسبت العقوبة مع الجريمة المرتكبة , أما التدبير الوقائي فلا يهدف إلى تحقيق العدالة ، ومن ثم لا يشترط تناسبه مع جسامة الجريمة .

تابع : مظاهر الاختلاف بين العقوبة والتدبير الوقائي

    ثالثاً : تنفرد العقوبة ببعض الأحكام التي تفرضها طبيعتها وتقتضيها ضرورة حماية الحريات الفردية ، من هذه الأحكام أن العقوبة لا تنفذ بحسب الأصل إلا إذا أصبح الحكم بها نهائياً ، ويجوز العفو عنها ووقف تنفيذها , هذا فضلاً عن أن العقوبة يجب أن تكون محددة المدة في نص القانون الذي يقررها . أما التدابير الوقائية فلا تخضع لهذه الأحكام التي لا تتفق مع طبيعتها وهدفها .

المطلب الثاني : نظام الازدواج والإدماج بين العقوبة والتدبير الوقائي . 

    النظام الأول : إدماج العقوبة والتدبير الوقائي .
    يقوم هذا النظام على إدماج كل من العقوبة والتدبير الوقائي في جزاء جنائي موحد تذوب معه الفوارق المعتادة بينهما .
    النظام الثاني : ازدواج العقوبة والتدبير الوقائي .
    رأى أنصار هذا النظام أنه من حسن السياسة الجزائية الإبقاء على ازدواج صورتي الجزاء الجنائي

المبحث الثاني : تقسيمات التدابير الوقائية 

    القسم الأول : التدابير من حيث موضوعها .
    تنقسم التدابير الوقائية من حيث موضوعها إلى تدابير شخصية وتدابير عينية ، على حسب المحل الذي يقع عليه أسلوب التدبير في علاج خطورة الجاني .

    وتنقسم التدابير الشخصية إلى تدابير سالبة للحرية من جهة : كإيداع المجنون مستشفى الأمراض العقلية .
    أما التدابير الوقائية العينية والتي تنصب على شيء مادي استخدمه المجرم في جريمته أو عاد عليه منها ، للمباعدة بينه وبين وسائل إجرامه , فمن أمثلتها : مصادرة الأشياء التي تستعمل في جناية .

القسم الثاني : التدابير من حيث طبيعتها

    تنقسم التدابير الجنائية من حيث طبيعتها إلى تدابير علاجية وتدابير تحفظية .
    أما الأولى فيتغلب فيها العلاج على الإيلام : كإيداع المجنون مصحة عقلية أو علاجية ، وإيداع المجرم المعتاد على الإجرام في إصلاحية أو منشأة زراعية .
    وأما الأخرى , فتتساوى فيها نسبة العلاج مع الإيلام : كالوضع تحت مراقبة الشرطة وإغلاق الصيدليات وبيوت الدعارة .

المبحث الثالث : شروط تطبيق التدابير الوقائية . 

    الشرط الأول : وقوع جريمة .
    الشرط الثاني : توافر الخطورة الإجرامية .

المبحث الرابع : أنواع التدابير الوقائية .

    1- الوضع تحت مراقبة الشرطة بالنسبة لبعض الجرائم أو بعض الجناة .
    2- التدابير الوقائية التهذيبية للمجرمين الأحداث ، وهي لا تستهدف بصفة أساسية إيلام الحدث بل تقويم اعوجاجه حتى لا ينقلب مجرماً بحكم العادة .
    3- التدابير التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية قبل المجانين وذوي العاهات العقلية وهي إيداعهم في المستشفيات .

    4- إغلاق بعض المحال : كالمحال العمومية التي تدار بغير ترخيص وكالمحال العمومية في بعض جرائم المخدرات
    5- مصادرة الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وهي واجبة ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

Previous Post Next Post