ابرام عقد العمل الفردي
    الاصل أن يتم عقد العمل بشكل مباشر بين طرفيه  الا ان تطور العلاقات واتساع رقعتها وانتشار ظاهرة البطالة وبشكل  كبير
    بالاضافة الى الرغبة في الكشف عن صلاحية العمل للعامل او قدرة العامل على اداء العمل بالنسبة لرب العمل خلقت الحاجة الى ظهور اساليب وطرق جديدة تمهد لابرام عقد العمل.
    ويتعلق الامر هنا بالوساطة في عقد العمل، وعقد العمل تحت الاختبار او التجربة، واللذان سنتناولها في مطلب أول على ان نتناول في المطلب الثاني كيفية ابرام عقد العمل.
عقد العمل السعودي
بحث حول عقد العمل
اعرف حقوقك وزارة العمل
شروط عقد العمل الصحيح
نماذج عقود العمل
بحث حول طرق ابرام العقود الادارية
اهم بنود عقد العمل
طرق ابرام العقود الادارية


المطلب الاول : طرق ابرام عقد العمل

    الفقرة الاولي : الوساطة في عقد العمل
    نظم قانون العمل الفلسطيني الوساطة في عقد العمل بصفة رسمية عن طريق في مكتب العمل ، فقد تناولت المواد من 8 – 12 الاحكام الخاصة بدور مكتب العمل في الوساطة بين العامل ورب العمل عند ابرام عقد العمل.
    فقد نصت المادة تنشئ الوزارة مكاتبا للعمل موزعة بشكل ملائم بحيث يسهل على أصحاب العمل  والعمال الاتصال بها، وتقدم تلك المكاتب خدماتها مجانا، وتحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها. في حين نصت المادة (9) تقوم الوزارة بإعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل كما ونوعا. اما المادة (10) فقد نصت على كل شخص قادر على العمل وراغب فيه أن يسجل اسمه في مكتب العمل الواقع في دائرة إقامته، وعلى المكتب قيد طلبات العمل وإعطاء طالبيه شهادة بذلك، وتنظم الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجيله.
    وتناولت المادة (11) التزامات مكتب العمل بنصها ”على مكاتب العمل الالتزام بتنسيب العمال المسجلين لديها، مراعية في ذلك الاختصاصات والكفاءة والأسبقية في التسجيل وحق صاحب العمل في الاختيار. وأخيرا نصت المادة (12) على كل صاحب عمل أن يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن أسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل  والوظائف الشاغرة لديه.
    والواقع أن مكاتب العمل لا تقوم باي دور فاعل في الوساطة بمفهومها القانوني في علاقات العمل وابرامها، ويبقى الامر خاضا لظروف سوق العمل والوساطة بمفهومها الاجتماعي السائد.

الفقرة الثانية : عقد العمل تحت الاختبار

أولا: مفهوم عقد العمل تحت التجربة

كثيرا ما يلجأ ارباب العمل لوضع العامل تحت فترة تجربة لاختبار قدراته ومهاراته للتاكد من صلاحيته الذهنية والفكرية والجسمية وحتي الخُلقية والخلقية للقيام بالعمل المناط به، وهي فترة ايضا يختبر فيها العامل مدى مناسبة العمل له وملائمته لظروفه وما يبذله فيه من جهد.

وهذا ما يطلق عليه عقد العمل تحت الاختبار أو عقد العمل بالتجربة.

اذن يمكننا تعريف عقد العمل تحت التجربة بانه اتفاق بين العامل ورب العمل يضع بموجبه الطرف الاول جهده لمصلحة الطرف الثاني وتحت اشرافه مقابل اجر وذلك خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز حدود ا نص عليه القانون لتحديد مدي توافق العمل وظروفه لكلا طرفيه.

ولكي لا ينقلب الامر الى تفويت مصالح العامل باعتباره الطرف الاضعف في علاقة العمل فقد نظم قانون العمل الفلسطيني الاحكام الخاصة بعقد العمل تحت الاختبار او التجربة

ثانياً: الاحكام الخاصة بعقد العمل تحت الاختبار

    لم يتضمن قانون العمل الفلسطيني العديد من الاحكام الخاصة بعقد العمل تحت الاختبار واجملها في نص مادته 29 بنصه ” يجوز ان يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاث اشهر ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.
    ويمكننا تحديد أهم الاحكام الخاصة بعقد العمل تحت الاختبار فيما يلي:
    1- وجوب الاتفاق صراحة على شرط الاختبار أما اذا جاء عقد العمل خاليا من هذا الشرط انصرف الى عقد عمل تام او كامل وليس لعقد اختبار، اذ ان شرط الاختبار هو من الشروط الخاصة التي يجب التصريح بها صراحة سواء كان عقد العمل ضمني شفاهي او مكتوب.

يتبع ... ثانياً: الاحكام الخاصة بعقد العمل تحت الاختبار

    2- يجب ألا تزيد مدة الاختبار عن ثلاثة اشهر ويجوز تجديدها لمرة واحدة عند نفس رب العمل شريطة ايضا التصريح بهذا التجديد
    وبالتالي اذا انقضت فترة التجربة الاولي ولم يصرح احد الطرفان في رغبته في تجديد فترة التجربة لمرة اخرى انقلب عقد العمل الي عقل عمل تام
    اما اذا انقضت المدة الاولى واعرب احد الطرفين عن رغبته في تجديد مدة التجربة وانقضت المدة الثانية واستمرت علاقة العمل فينقلب عقد العمل الى عقد عمل تام.
    3- اذا تم الاتفاق علي شرط التجربة دون تحديد مدته فتنصرف مدته الى المدة التي حددها القانون وهي ثلاثة اشهر.
    ينتهي عقد العمل تحت التجربة برغبة احد طرفيه دون موافقة الطرف الاخر ودون ان يترتب على هذا الانهاء أي التزام في ذمة من انهى العقد
    فقد نصت المادة 35/3 من قانون العمل ”ينتهي عقد اللقاء الفردي في أي من الحالات الآتية:- 3- برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة.









Previous Post Next Post