منشأ حقوق الإنسان

تطور حقوق الانسان عبر التاريخ

تاريخ حقوق الانسان

حقوق الانسان في العصر الحديث

حقوق الانسان في الحضارات القديمة

حقوق الانسان في العصور الوسطى

نبذة تاريخية عن نشأة مصطلح حقوق الإنسان

نشأة حقوق الانسان وتطورها

حقوق الانسان في الحضارات القديمة

منشأ حقوق الإنسان

       باستقراء الجذور التاريخية لحقوق الإنسان، فإن هناك امتدادا لنشأة هذه الحقوق يتصل بوجود  الإنسان وتفاعله مع المجتمع الإنساني الذي ينتمي إليه، أو مع المجتمع الإنساني بصورة عامة، ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان هو الذي دعا إلى وضع هذه المنظومة؛ وذلك حفظا للحق وتأصيلا للواجب.
       ومن أجل ذلك فإن هذه الحقوق على اختلاف آليات تنظيمها وأدواتها تمتد بوجود الإنسان واستقراره، فهي موجودة في المجتمعات القديمة، وفي عصر ما قبل الإسلام، وجاءت شريعة الإسلام الربانية ومن قبلها الشرائع السماوية لتنظم هذه الحقوق تنظيما ربانيا. ثم إن هذه الحقوق بسبب ما طرأ على الساحة العالمية من صراعـات وحـروب كانـت ضـرورة ملحّـة لاتفاق مختلف الكيانات الإنسانية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
       إن لهذه الحقوق مصادر منها ما يتفق عليها الجميع، ومنها ما تبرز فيه خصوصية مجتمع على آخر، كما أن لها مقومات منها ما يتفق عليها الجميع، ومنها ما تبرز فيه خصوصية مجتمع على آخر، وهذا ما يبرز ضرورة مراعاة العمومية والخصوصية في ذلك.



أولا: منشأ حقوق الإنسان

       يقرر سهيل الفتلاوي في كتابه ( الوسيط في القانون الدولي العام ) بأن المنطقة التي يمتد في ربوعها الوطن العربي قد شهد أنظمة قانونية متطورة، كان هدفها الأساسي حماية الإنسان وضمان حقوقه، وذلك بصورة لم تعرفها المجتمعات الأوربية حتى وقت قريب.
       ومن الجدير بالذكر أن كل آلية تنظم الحقوق والواجبات بين الإنسان وأخيه الإنسان تعد وثيقة لحقوق الإنسان، حيث أن هذا المصطلح لم ينشأ إلا منذ عقود بسبب الحروب التي دارت رحاها خلال القرن الماضي.
       وقد قسم الفتلاوي المراحل التي نشأت في ظلها حقوق الإنسان إلى أربعة مراحل، وهي كالتالي:

·                  حقوق الإنسان في المجتمعات القديمة: لقد ظهرت حقوق الإنسان في تاريخ البشرية لأول مرة عندما ألف البشر بعضهم بعضا، ونبذ الجميع العنف، واتفقوا على العيش في نطاق العائلة ثم القرية والمدينة. وإذا كانت حقوق الإنسان قد ظهرت مع ظهور الإنسانية، فإنها تطورت في المدن الكبيرة، وحفظا لها ولالتزام بها واحترامها ارتبطت بالقانون، وهي تدور وجودا وعدما مع وجود القانون وانعدامه.
وقد كان أول قانون ينظم حقوق الإنسان في المجتمعات الإنسانية هو قانون ( أورنمو )، حيث جاء في مقدمته بأن الهدف من تشريع نصوص هذا القانون توطيد العدالة، وإزالة البغضاء والظلم والعداوة، وتوفير الحرية في البلاد. [1] كما تضمن هذا القانون نصوصا عديدة من مبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل إنه أورد مبادئ أخلاقية لم يقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي.
وقد أقر قانون ( لبت عشتار ) – وهو من قوانين العهد البابلي القديم -العديد من مبادئ وحقوق الإنسان، حيث كان من أهم ما تضمنه هذا القانون ( حماية طبقة العبيد، وحقوق الطفـولة، ومنـع المساس بجسم الحيـوان ).
ومن القوانين التي أقرت حقوق الإنسان في المجتمعات القديمة كذلك قانون ( مملكة أشونا )، حيث نظر هذا القانون إلى حقوق الإنسان من زاوية الاستغلال الاقتصادي، ووجد أن رفع المعاناة الاقتصادية هي الضمان لحقوق الإنسان.[2]
أما ( شريعة حمورابي ) فإنها من أكثر الشرائع القديمة التي اهتمت بحقوق الإنسان قبل الإسلام، حيث تضمنت حقوقا كثيرة مما تضمنته الشرائع السابقة، وأضافت إليها حقوقا عديدة، والتي منها مسؤولية حاكم المدينة عن الأمن والاستقرار وحماية أموال المواطنين، هذا بالإضافة إلى الرعاية الصحية للمواطنين، وما تضمنته الشريعة من التأكيد على ضرورة إقامة نظام قضائي متطور يضمن حماية حقوق الإنسان، ويمنع الاعتداء عليها وانتهاكها، والتي لم يتوصل القانون الدولي المعاصر إلى إقرار مثل تلك الحقوق التي أقرها حمورابي قبل ( 3750 ) سنة.

·                  حقوق الإنسان قبيل الإسلام: على الرغم مما شاع في أوساط المجتمع العربي من استغلال وعادات سيئة كالثأر ووأد البنات والرق والاستغلال والربا، إلا أنه كانت في مجتمعاتهم ما يؤكد على تمسكهم بحماية الضعيف، ومنع الاستغلال، وإنصاف المظلوم.
لقد كانت الأحلاف هي القناة والأداة لحفظ الحقوق واستقرار الأوضاع، ومن أشهر هذه الأحلاف ( حلف الفضول )، والذي كان في دار عبد الله بن جدعان، وهو أشرف حلف عند العرب في الدار، حيث تعاقدوا وتعاهدوا فيه على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته.
وهذا الحلف يعد فريدا من نوعه في تاريخ البشرية، ولم يعقد مثله حتى يومنا هذا، فهو ليس حلفا ضد عدو للمتحالفين، ولا موجه ضد طرف معين يخشون منه عدوا معروفا بذاته، بل إنه حلف إنساني ضد الظالم، وإن كان من بين المتحالفين أنفسهم، ومكان تطبيقه مكة فقط، فإذا ظلم أحد مواطنيها أو أجنبي دخل مكة وظلم من قبل سكان مكة أو من قبل أجنبي آخر، فإن على كل مواطن في مكة أن يهب لمساعدة المظلوم وأخذ حقه من الظالم.
ويعد حلف الفضول بالمعنى المتقدم حلفا إنسانيا يتضمن قيما أخلاقية أصيلة أساسه العدل والانتصار للمظلوم ضد الظالم، وهو دليل على المستوى الرفيع الذي كان عليه المجتمع العربي. وبالنظر إلى المجتمع المعاصر اليوم، فإنه على الرغم مما توصل إليه من تنظيم وتطوير، إلا أنه لم يعقد حلفا مشابها لحلف الفضول؛ ذلك أن هذا الحلف لا يضع القواعد والاتفاقات لحفظ الحقوق بين الأطراف، بل عمل على وضع آلية لتطبيقها وتفعيلها، وهو ما تفتقر إليه الكثير من القواعد التي تحمي حقوق الإنسان في الكثير من المواثيق اليوم. 

·                  حقوق الإنسان في الإسلام: تتجسد حقوق الإنسان في الإسلام في نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة، وما جاء في الفقه الإسلامي من أحكام وقواعد مستمدة منها، فأحكام الشرع جاءت من أجل حماية الإنسان لا من الآخرين فحسب، بل حمايته من نفسه أيضا، وحتى الأمر بالقتال محكوم في نصوصها بالفضيلة والإنسانية.
إن حقوق الإنسان في الإسلام تتفرع ما بين حقوق مجتمع على الفرد، وحقوق أفراد على المجتمع، وحقوق للمجتمع على المجتمع، ويضاف إليها قسم رابع مستقل وهو حقوق الله من حيث هي ضمانات لتنفيذ هذه الحقوق بأقسامها الأربعة، وفي ضوء هذه الضوابط تتوزع أنواع حقوق الإنسان في الإسلام.[3]
وبذلك فإن حقوق الإنسان في الإسلام نشأت منذ بعثة النبي محمد      ( صلى الله عليه وسلم ) للإنسانية بخاتمة الأديان وهو الإسلام، ثم إنها تفعّلت مبادئ هذه الشريعة ضمن كيان قام على وثيقة المدينة بين المسلمين من الأوس والخزرج كأنصار والمهاجرين معهم، وبين بني يهود ممن كان يعيش في يثرب، حيث تضمنت تنظيما للحقوق والواجبات على نحو يكفل الاستقرار في مجتمع المدينة الجديد.
 
·                  أصول حقوق الإنسان المعاصرة: بتتبع بدايات الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان بعد أن كان مؤطرا ليشكل خصوصيات لمجتمعات معينة، وذلك على الأقل من وجهة نظر القانون الدولي على اعتبار أن المعاهدة الأولى متعددة الأطراف أو الاتفاقية علامة مميزة للاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، فإنه لا بد من العودة إلى الوراء حوالي مائة وخمسة وعشرين سنة، حيث كانت المعاهدة الدولية الأولى حول حقوق الإنسان منبثقة من حرب، حيث أقدم فرع من قانون حقوق الإنسان مخصص لحماية حقوق الإنسان في الصراع المسلّح.
لقد بدأت المطالبة بحماية حقوق الإنسان عام 1815، وذلك عندما طلبت بريطانيا من الدول عقد معاهدة دولية لضمان توفير حماية قانونية للأفراد، وخلال العقود اللاحقة عقدت العديد من المعاهدات لحماية حقوق الأفراد من الانتهاك.
وفي العام 1864 كتبت الدول الرئيسة في ذلك العصر اتفاقية جنيف الأولى لضحايا الصراع المسلّح، حيث نصت هذه الاتفاقية على العديد من حقوق الإنسان أثناء الصراعات، وإن لم تنص هذه المعاهدة صراحة على مصطلح ( حقوق الإنسان ). ثم توالت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحفظ حقوق الإنسان في وقت الحروب والصراعات.
وقد كانت أولى حالات السماح للفرد بمراجعة المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقه في العام 1907، وذلك بموجب المادة الثانية من اتفاقية إنشاء محكمة العدل لوسط أمريكا، والتي اعترفت لأول مرة بحق الأفراد في مراجعة المحكمة ضد إحدى الحكومات المتعاقدة عندما تنتهك نصوص الاتفاقية.[4]
وأول الاتجاهات لإقرار حقوق الإنسان ما بدر من محاولات عصبة الأمم لحمايتها بين 1919 و 1939، والتي تشمل في المقام الأول حقوق الأقليات وحقوق العمال وحقوق الأفراد في المناطق الموضوعة تحت الانتداب.[5]
وبالإضافة إلى محاولات الصليب الأحمر  لحماية حقوق الإنسان في الصراع المسلّح، وما يمكن تسميته بشكل فضفاض بمحاولات عصبة الأمم لحماية مختلف الحقوق، فإن اتجاها تاريخيا رئيسا ثالثا تكوّن بالجهد الطويل لأولئك الذين بقوا في العبودية، وهذا الجهد لم يبدأ بواسطة أية منظمة دولية واحدة، بل قاده خليط من منظمات غير حكومية هي العصبة المعادية للرفق، وهذه المنظمات أقنعت الدول في النهاية بتبني اتفاقية 1926، والتي اعتبرت الرق عملا خارجا على القانون، وهي المعاهدة التي اكتملت في الخمسينات من القرن الماضي.
وانطلاقا من محاولات الدول الغربية بصفة خاصة في التخفيف من سياسات إبادة الجنس بواسطة الأتراك ضد الأرمن، والسلوك الخشن المماثل في أجزاء أوربا وإفريقيا، وهذا الجمع من الخطوات القانونية والدبلوماسية الذي كان متقطعا وغير مستوفٍ للتطور، فإن ذلك جميعه هو الذي شكّل الخلفية لانفجار الاهتمام بحقوق الإنسان في عصر الأمم المتحدة.[6]
وقد اعترفت اتفاقيات السلام التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولى بحق الأفراد في أن يقدموا طلباتهم أمام المحاكم الدولية ضد الحكومات الأجنبية عند المساس بحقوقهم، إلا أن محكمة العدل الدولية لم تسمح للأفراد بإقامة الدعوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أمامها إلا عن طريق دولهم.[7]
وعلى الرغم من أن نشأة القانون الدولي لحقوق الإنسان بمواثيقه المتعاقبة قد جاءت نتيجة الحروب والصراعات، إلا أنه مع استقرار الأوضاع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية انفصل القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي هو عبارة عن القواعد القانونية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته في زمن السلم عن القانون الدولي الإنساني، والذي هو عبارة عن قواعد القانون التي تستهدف حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلّحة، وبهذا فإن هذين القانونين يشتركان في الاهتمام بصفة أساسية بالشخص الإنساني، وبحمايته والمحافظة على كرامته الإنسانية.
ثم إن القانون الدولي لحقوق الإنسان عامٌ ويشمل كافة أنواع الحقوق، أما القانون الدولي الإنساني فهو قانون خاص يسبغ الحماية على أنواع محددة من الحقوق في ظرف استثنائي خاص هو ظرف النزاع المسلّح. [8]
لم تظهر مسألة حقوق الإنسان على المستوى العالمي إلا في أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، وقد تضمّن مؤتمر الأمم المتحدة الموقع عليه في العام 1942 تأكيدا بخصوص حقوق الإنسان، كما نص ميثاق الأمم المتحدة على أن تعمل المنظمة على احترام حقوق الإنسان.[9]
ولم تنشأ القواعد المكتوبة كما ذكرت منظمة لحقوق الإنسان في وقت السلم، بل كانت القواعد المكتوبة التي تنظم حقوق الإنسان في وقت الحرب أسبق في الظهور، حيث ترجع هذه القواعد إلى اتفاقية جنيف التي سبق ذكرها، وذلك بخلاف حقوق الإنسان التي يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر  1948 منطلقا لإقرارها، ثم تبعتها بعد ذلك الاتفاقيات الدولية الإقليمية والعالمية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر هي البداية التاريخية لمنشأ حقوق الإنسان في صيغته عبر العالمية.[10]
لقد كان إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل أول وثيقة من وثائق حماية حقوق الإنسان، ولم يكن لهذا الإعلان قوة القانون الملزم وقت صدوره من الجمعية العامة.
وبعد إصدار هذا الإعلان اتجهت الأمم المتحدة إلى مهمة أخرى، وهي تحويل المبادئ التي جاء بها الإعلان إلى أحكام معاهدات دولية تفرض التزامات على الدول من الدول المصدّقة، وفي نهاية الأمر تقرر صياغة عهدين، فأما الأول منهما فهو يعالج الحقوق المدنية والسياسية، وأما الثاني فهو يعالج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي ديسمبر من العام 1966 أعلنت الجمعية العامة عن العهدين الدوليين والبروتوكول الاختياري، وعندما بلغ عدد الدول المصدقة عليهما ( 35 ) دولة دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز التنفيذ في العام 1976.
إلا أن حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ما زالت تفتقر إلى المحاكم التي تقرر الالتزام بهذه الحقوق وحفظها من الانتهاك، حيث لا توجد محاكم دولية تسمح للمواطن بمراجعتها عند انتهاك حقوقه، وبالنسبة لما هو مقرر في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فإنه يتمثل في المنازعات التي تقع بين الدول حول حقوق الإنسان.
أما بالنسبة للإعلان والعهدين المتعلقين بحماية حقوق الإنسان، فإنها مواثيق لا تزال تفتقر إلى الوسائل القانونية التي تفرض على الدول الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان، وقد كان العائق أمام تطبيق حقوق الإنسان في الدول كافة هو تمسك هذا الدول بحق السيادة والاختصاص الداخلي للدولة، ذلك أن كل دولة تأبى أن تخضع لمحاسبة دولة أخرى بحجة انتهاك حقوق الإنسان.[11]

[1] نقلا عن فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الشؤون الثقافية العامة، 1987، بغداد، ص 25. وقد أورد هذا النقل الفتلاوي – الوسيط في القانون الدولي العام، ط: 1، 2002، دار الفكر العربي، بيروت – لبنان، ص 298.
[2] نقلا عن فوز طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج 1، 1973، بغداد. وقد أورد هذا النقل الفتلاوي – الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 299.
[3] الفتلاوي – الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 296.
[4] الفتلاوي – الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 304.
[5] دافيد بز فورسايث، حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ت: محمد مصطفى غنيم، ط: 1، 1993، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة – مصر، ص 23.
[6] دافيد بز فورسايث، حقوق الإنسان والسياسة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 24.
[7] الفتلاوي – الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 304.
[8] جويلي – سعيد سالم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، ط: 1، 2002 – 2003، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، ص 110.
[9] الفتلاوي – الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 304.
[10] جويلي – سعيد سالم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق ذكره،         ص 111.
[11] الفتلاوي – الوسيط في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 304.

Previous Post Next Post