مفهوم وشروط حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية.
الفرع الاول: العلامات التجارية

تعرف العلامة التجارية : بانها أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته  أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره، وان تكون هذه العلامة ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها.وفقا لهذا التعريف فان العلامة التجارية تكون على شكل: أسماء, حروف, رقام، أشكال، الوان أو أي شيء وبعض التشريعات كقانون العلامات التجارية الأردني تشترط ان تكون العلامة قابلا للإدراك عن طر قٌ النظر لكي تعتبر علامة تجارية ،وبالتالي فانه وفقا لهذا الشرط تخرج من نطاق العلامات التجارية العلامات الصوتيةٌ وعلامات الرائحة ،وبهذا يختلف القانون الأردني في هذا الصدد عن بعض القوانين العربية والاجنبيه في هذا الشرط وهو القابلية للإدراك عن طريق النظر لاعتبار العلامة علامة تجارية .
فالعلامة التجارية تعتبر من اهم الوسائل التي يلجأ إليها التجار او الصناع لتمكين المستهلك من التعرف على السلعة وجودتها ومصدرها وتميزها عن غيرها من المنتجات والسلع،وبالتالي ضمان عدم تضليل جمهور المستهلكين.
أشارت اتفاقية باريس إلى العلامات الصناعية أو لتجارية، إلا ان بعض التشريعات ميزت ما بين العلامات التجارية والعلامات الصناعية. ومن الأمثلة على العلامات التجارية المراعي للألبان وعلى العلامات الصناعية مرسيدس للسيارات، وقد أضافت اتفاقية الجوانب الدولية لحماية الملكية الفكرية (تربس) علامات الخدمات، إضافة إلى ان هنالك علامات التصديق أو العلامات الجماعية حسب قانون العلامات التجارية الأردني ، إلا التمييز بين العلامات التجارية والصناعية لا تترتب عليه أية نتائج قانونية من حيث الحماية بحيث تخضع هذه العلامات لذات الأحكام كون اتفاقية باريس قد ساوت ما بينهما ،وبالتالي نشير لها على أنها علامات تجاريه، كما ان جميع العلامات التجارية – باستثناء ما اكتسبت الشهرة منها- تخضع لذات الأحكام القانونية، وعليه فان أنواع العلامات التجارية كالتالي:
- علامات المنتجات : وهي أي إشارة لتمييز منتجات أي تاجر عن غيره من التجار مثل فاين (fine ) لتميز منتجات الورق الصحي ,المراعي لتمييز المنتجات من مشتقات الحليب .
-علامات الخدمة : وهي عبارة عن إشارة توضع على خدمة معينة لتمييزها عن باقي الخدمات المختلفة، حيث ان علامة الخدمة تساعد المستهلك على تمييز الخدمات أما العلامة التجارية تساعده على تمييز المنتجات/ البضائع. العلامة التجارية يتم وضعها على المنتج أو على عبوته أو غلافه في حين أن علامة الخدمة تستخدم في الدعاية للخدمة وأكياس التغليف وأدوات تقديم الخدمة،ولا يوجد هناك اختلاف في الحماية القانونية لعلامة الخدمة عن العلامة التجارية ، ومن الأمثلة على علامات الخدمة "كمبنسكي اوتيل" (Kempinski) لخدمات الفنادق و" الملكية الأردنية " (Royal Jordanian) لخدمات الطيران .
- علامات التصديق أو العلامات الجماعية : العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه أو المواد المصنوعة منها أو جودتها أو طريقة إنتاجها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع، أي إنها علامة تجارية أو علامة خدمة وهي عبارة عن علامة تجارية أو علامة خدمة يستعملها الأعضاء في مؤسسة تعاونية أو شركة ولا تهدف لتمييز المنتج فقط وإنما تحقيق المصالح العامة لهذه المجموعة وتتضمن العلامات الجماعية؛ العلامات التي تحدد العضوية لدى اتحاد معين أو أي منظمة أخرى ،مثال للعلامة الجماعية علامة (LIONS CLUB) .
 العلامة المشهورة : هي علامة التجارية بالمعنى القانوني ولكنها اكتسبت شهره عالمية أدت إلى تميزها من ناحية الحماية القانونية لتمييزها في تمييز بضاعة او خدمات مالكها، وهي ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور.
اكتساب ملكية العلامات التجارية
تكتسب ملكية العلامة التجارية باحد طريقين:
الاول : تسجيل العلامة التجارية؛ وذلك وفقا لاحكام قانون العلامات التجارية والذي اعطى في المادة السادسه منه لكل من يرغب في ان يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما اصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار ان يطلب تسجيل تلك العلامة.
الثاني : استعمال العلامة التجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما اصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار بها، وان استعمال العلامة هو الاصل والاساس لاكتساب ملكية العلامة التجارية، حيث ان الفقه والقضاء عموماً مستقران على ان ملكية العلامة تنشأ بالاستعمال، وان التسجيل لا ينشئ الحق بالملكية وانما يكشف عنه فقط ، فهو قرينة غير قاطعة على الملكية يجوز اثبات خلافها وذلك باثبات الاسبقية بالاستعمال، وقد اكدت على ذلك محكمة العدل الاردنية حيث قررت  بان غايات العلامة التجارية موضوع الترقين/ الشطب (زارا (ZARA)) المتمثلة في الملابس، وألبسة القدم، وأغطية الرأس تختلف عن غايات واستخدامات الشركة طالبة الترقين/ الشطب وتختلف عن بعضها كل الاختلاف واستخدامات المستأنفة لاسمها التجاري على أوراقها ومطبوعاتها كشعار لها يجعل احتمالية الغش والمنافسة التجارية غير المشروعة غير متحققة .
وقد فسرت المحكمة المادة (7/3) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وتعديلاته على انها تتضمن بان العبرة هي بالأسبق باستعمال العلامة التجارية ذات الصفة الفارقة وليس الأسبق بالتسجيل، حيث استنتجت بان اندستريا دي تكستل مالكة للعلامات التجارية زارا (ZARA) في العديد من بلدان العالم وتدار متاجر زارا (ZARA) في اسبانيا من شركات مختلفة مندمجة مع بعضها البعض وأنها مالكة لها منذ عام 1975 من خلال التصريح المشفوع بالقسم من انترابريل ايادين وهو عضو مجلس إدارة الممثل القانوني لها مما يجعل شروط هذه المادة غير متحققة، وذلك كون شركة زارا للاستثمار لا تملك علامة تجارية في الصنف (25) فإن احتمال غش الجمهور أو وجود منافسة تجارية غير محقة غير وارد، كما وأن وجود تشابه جزئي في اسم شركة زارا للاستثمار مع العلامة التجارية زرارا (ZARA) المطلوب ترقينها ينفي قيام المنافسة التجارية غير المحقة ، بالإضافة إلى اختلاف غايات الشركة ، وعليه قررت المحكمة بالنتيجة اعتبار شروط شطب تسجيل العلامة غير متوافره .

Previous Post Next Post