المؤشرات الجغرافية

مفهوم و تعريف المؤشرات الجغرافية.
نظمت المؤشرات الجغرافية باربع اتفاقيات دولية هي : اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883، واتفاقية  مدريد بشأن قمع بينات مصدر السلع الزائفة او المضللة لعام 1891، واتفاقية لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي لعام 1958، اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس).
المؤشرات الجغرافية اما تكون موجودة في الطبيعة مثل (املاح البحر الميت في الاردن)، (القطن المصري)، (الشاي السيلاني في سيرلانكا)، (الأرز الهندي في الهند)، (البن البرازيلي في البرازيل)، أو تكون من ابداع اشخاص في بعض الدول مثل (الجميد الكركي)، (السجاد الايراني)، (الشوكولاته السويسرية)، (الأجبان الفرنسية) واقليم (شامبين الفرنسي) اسماً للمشروبات الفوارة في العالم بسبب جودة منتجات هذا الاقليم الطبيعية.
وردت الاشارت في اتفاقية باريس لحماية لما يسمى بيانات المصدر/ indication of source، وتسميات المنشأ/ Appelleation of origin ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الاولى من اتفاقية باريس على ان (تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر او تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة.)
قد يفهم من الفقرة المشار اليها اعلاه بان عبارتي ( بينات المصدر) و (تسميات المنشأ) عباراتان مترادفان الا انهما في الواقع مختلفتين؛ ذلك ان تسميات المنشأ تتضمن خصائص معينة تتعلق بجودة المنتج وتعود هذه الجودة في اصلها إلى المنطقة الجغرافية التي نشأت فيها هذا المنتج، بينما بيانات مصدر لا تتضمن اية خصائص معينة تتعلق بجودة المنتج ولا المنطقة الجغرافية التي نشات فيها هذا المنتج والتي تعود لها هذه الخصائص.
بمعنى اخر تشير تسميات المنشأ الى وجود رابطة جودة بين المنتج ومنشئه الجغرافي وهذا يتطلب ان خصائص معينة للمنتج تعود بشكل اساسي إلى منشئها الجغرافي والمتمثل بتوافر عناصر معينة تتمثل بالمناخ والتربة والاساليب التقليدية في انتاج هذا المنتج . في حين ان بيانات المصدر تشير الى ان المنتج انتج في مكان معين وهو المعتبر مصدر السلعة او المنتج اي صنع في ذلك المكان.
اتفاقية لشبونة لتسميات المنشأ Lisbon Agreement"" عرفت في المادة الثانية منها تسميات المنشأ على انها: ".... التسمية الجغرافية لأي بلد او اقليم او جهة، التي تستخدم للدلالة على احد المنتجات الناشئة في هذا البلد او الاقليم او الجهة، والذي تعود جودته او خصائصه كلية او اساسا إلى البيئة الجغرافية ، بما في ذلك العوامل الطبعية والبشرية " .
وان اتفاقية معاهدة مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة لعام ( 1891) قد اشارت لتعريف بيانات المصدر بانها مؤشرات تشير إلى دولة او منطقة في دولة كمكان نشوء منتج معين. وعليه فان بيانات المصدر لا تتطلب وجود خصائص جودة تربط المنتج بالمكان الذي نشأ فيه، وعليه يمكن القول بان تسميات المنشأ تتضمن بيانات مصدر وليس العكس صحيح، حيث لا تتضمن بيانات المصدر بالضرورة تسميات منشأ.
عبارة المؤشرات الجغرافية ورد الاشارة اليه لاول مرة اثناء المناقشات التي تمت لاجل اقرار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) وذلك فيما يتعلق بالحماية الدولية للأسماء والرموز التي تشير إلى مصدر جغرافي محدد لمنتج معين وقد شملت هذه العبارة بيانات المصدر وتسميات المشنأ والرموز، وعليه فان اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) قد تضمنت حماية قانونية دولية لبيانات المصدر وتسميات المنشأ و الرموز في اتفاقية واحدة وتحت مسمى المؤشرات الجغرافية، حيث عرفت المادة (22/1) منها المؤشرات الجغرافية على انها (......... المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في اراضي بلد عضو، او في منطقة او موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية او السمعة او السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة اساسية إلى منشئها الجغرافي .) .
يفهم من التعريف المشار اليه اعلاه بان المؤشرات الجغرافية هي تسميات المنشأ وليست بيانات المصدر الا ان الحماية لا تقتصر على تسميات المنشأ بل تتعداها لتشمل بيانات المصدر والرموز، وهذا ما اكدته الفقرة الثانية من المادة (22) من الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) والتي تنص على انه: {فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للاطراف المعنية لمنع: استخدام اية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بان السلعة المعنية نشات في منطقة جغرافية تختلف عن المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة. وان هذا النص قد جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده}.
عرف قانون المؤشرات الجغرافية الاردني رقم 8 لسنة 2000 المؤشر الجغرافي بانه : أي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين او بمنطقة او بموقع معين من اراضيه اذا كانت نوعية المنتج او شهرته او خصائصه الاخرى تعود بصورة اساسية الى ذلك المنشا. فالمؤشر الجغرافي اي علامة أو اشارة توضع على منتج معين لتشير إلى أنه ينشأ من منطقة جغرافية مُحددة تتميز بخصائص أو سمعة ترتبط بمكان منشئها الجغرافى, ولا يجوز تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور. اي ان قانون المؤشرات التجارية قد ارسى الحماية للمؤشرات بالمنع.
المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية
تشترك المؤشرات الجغرافية مع العلامات التجارية في ان كل منهما تؤدي دور تمييز المنتجات عن بعضها البعض، وللدلالة على خصائص وجودة معينة لهذه المنتجات عند عرضها على جمهور المستهلكين.
وعليه فان طرق حماية المؤشر الجغرافي وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية كالتالي:

1.      قوانين حماية المؤشرات الجغرافية.
2.      قوانين العلامات التجارية عن طريق تسجيل المؤشر الجغرافي كعلامات الجماعية أو علامات تصديق.
3.      قوانين الحماية من المنافسة غير المشروعة.
4.      قوانين حماية المستهلك.

Previous Post Next Post