القانون الدولي لحقوق الإنسان
147 - يرتبط السودان بعدد من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ومن هذه المعاهدات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل. وقد وقع السودان، لكنه لم يصدق بعد، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة. وفي مقابل ذلك، لم يصدق السودان على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى المستوى الإقليمي، صدق السودان على ميثاق أفريقيا لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وبوصف السودان دولة طرفا في هذه المعاهدات المختلفة، فهو ملتزم قانونا باحترام حقوق الإنسان لمن يعيش في نطاق ولايته القضائية وحمايتها والوفاء بها.
148 - وهناك عدد من الأحكام في هذه المعاهدات ذو أهمية خاصة بالنسبة للصراع المسلح الجاري حاليا في دارفور. ومن هذه الأحكام ما يلي: (أ) الحق في الحياة وعدم ”حرمان أحد من حياته تعسفا“( )؛ (ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة( )؛ (ج) الحق في عدم التعرض للتوقيف أو الاعتقال التعسفي( )؛ (د) حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يُعاملوا معاملة إنسانية وفي أن تحترم كرامتهم الأصيلة ( )؛ (هـ) الحق في حرية التنقل، واختيار الشخص لمكان إقامته وبالتالي عدم تشريده تعسفا( )؛ (و) الحق في الملكية( )، وفي السكن المناسب وعدم التعرض للإجلاء القسري( )؛ (ز) الحق في الصحة( )؛ (ح) الحق في الغذاء الكافي( ) وفي الماء( )؛ (ط) الحق في المحاكمة العادلة( )؛ (ي) الحق في التظلم الفعال بالنسبة لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان( )؛ (ك) الحق في الحصول على تعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان( )؛ و (ل) الالتزام بتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة( ).
149 - وعندما يكون هنالك حالة طوارئ، يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان أحكاما خاصة تقضي بأن تتخذ الدول إجراءات. وعلى وجه الخصوص، تحدد المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الظروف التي قد تخل الدولة الطرف مؤقتا في ظلها بجزء من التزاماتها بموجب العهد. ويجب أن يتوافر شرطان للتذرع بهذه المادة: أولا، يجب أن توجد حالة تصل إلى حد الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، وثانيا، يجب أن تعلن حالة الطوارئ رسميا وفقا للأحكام الدستورية والقانونية التي يخضع لها إعلانها وممارسة سلطات الطوارئ( ). كذلك يجب على الدولة أن تقوم فورا بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بالأحكام التي خالفتها وأسباب تلك التدابير( ). وحتى خلال الصراع المسلح، لا يسمح بالتدابير التي تُعفي من العهد ”إلا إذا شكلت الحالة خطرا على حياة الأمة“( ) وعلى أية حال، عليها أن تلتزم بالشروط المحددة بالعهد نفسه، ومنها أن تكون هذه التدابير مقصورة على المدى الذي تفرضه بشدة مقتضيات الحالة. وفضلا عن ذلك، يجب أن تكون منسجمة مع الالتزامات الأخرى في إطار القانون الدولي، وخصوصا قواعد القانون الإنساني الدولي وقواعد القانون الدولي الآمرة( ).
150 - والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحدد بوضوح الأحكام التي لا يمكن تجاوزها والتي يجب احترامها في جميع الأوقات. ومن هذه الحقوق الحق في الحياة؛ وتحريم التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة؛ ومنع العبودية، وتجارة الرقيق والاستعباد؛ وحرية الفكر والضمير والدين. وفوق ذلك، يجب ألا تنطوي التدابير التي تعفي من العهد على تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المنشأ الاجتماعي.
151 - ومن بين ”العناصر“ الأخرى التي لا يمكن المساس بها وفقا للعهد، على النحو المعرف من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بأن يعاملوا بإنسانية واحترام للكرامة الأصيلة في الإنسان؛ ومنع أخذ الرهائن، أو الاختطاف، أو الاحتجاز غير المعترف به؛ وعناصر معينة من حقوق الأقليات في الحماية؛ ومنع التهجير أو النقل القسري للسكان؛ ومنع الدعاية للحرب وترويج الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف( ). أما الالتزام بتوفير سبل الانتصاف الفعالة لأي انتهاك لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيجب أن يتم الالتزام بها على الدوام( ).
152 - وإضافة إلى ذلك، فإن حماية الحقوق التي يعترف بأنها غير قابلة للتجاهل تتطلب بعض التدابير الوقائية الإجرائية، ومنها الضمانات القضائية. فالحق في رفع دعوى أمام محكمة لتمكين المحكمة من اتخاذ قرار بشأن مشروعية الاحتجاز، وسبل الانتصاف كأمر الإحضار أو تدبير الحماية المؤقتة، مثلا، يجب ألا تحدها حالات عدم التقيد بموجب المادة 4. وبعبارة أخرى، فإن ”أحكام العهد التي تتعلق بتدابير الوقاية الإجرائية لا يجوز أبدا أن تخضع للتدابير التي تتهرب من حماية الحقوق التي لا يمكن إهمالها“( ).
153 - وكان السودان يخضع لحالة طوارئ مستمرة منذ عام 1999، وفي كانون الأول/ديسمبر 2004 أعلنت الحكومة تجديد حالة الطوارئ لسنة أخرى. ووفقا للمعلومات المتاحة للجنة، لم تتخذ الحكومة خطوات قانونية للتخلي عن التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى أية حال، فإن السودان، سواء استوفت الشروط اللازمة للتذرع بالمادة 4 أو لم تستوف، ملزمة كحد أدنى باحترام الأحكام التي لا يمكن المساس بها و ”عناصر“ العهد في جميع الأوقات.
         2 -     القانون الإنساني الدولي
154 - فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، فإن السودان ملزم باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وكذلك معاهدة أوتاوا بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 1994( )، في حين أنه غير ملتزم بالبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، على الأقل بوصفهما معاهدتين. وكما ذكر أعلاه، وقع السودان، ولكنه لم يصدق بعد، على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، فهو لذلك ملتزم بالإقلاع عن ”الأعمال التي تخل بهدف ومقصد“ ذلك النظام الأساسي والبروتوكول الاختياري.
155 - ووقع السودان كذلك على عدد من الاتفاقات الدولية الملزمة قانونا بصدد الصراع المسلح في دارفور، وكل هذه الاتفاقات أصبحت نافذة عند توقيعها. وقد أبرم ستة من هذه الاتفاقات مع جماعتي المتمردين، ودخل السودان في اتفاق واحد فقط مع الاتحاد الأفريقي، ودخل في اتفاقين فقط مع الأمم المتحدة( ). ومعظم هذه الاتفاقات تشتمل على أحكام بشأن القانون الإنساني الدولي، وخصوصا بشأن حماية المدنيين، على النحو المذكور أدناه.
156 - وبالإضافة إلى المعاهدات الدولية، فإن السودان ملزم بالقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي. ومن تلك القواعد تلك التي تتعلق بالصراعات المسلحة الداخلية، التي نشأ كثير منها نتيجة لممارسة الدولة ومجموعة قرارات المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، وكذلك بيانات الدول، والمنظمات الدولية والجماعات المسلحة.
157 - والجزء الأساسي من هذه القواعد العرفية يرد في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف. فهي تنطوي على معظم المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام كرامة الإنسان التي لا بد من التقيد بها في الصراعات المسلحة الداخلية. وهكذا فإن هذه المبادئ والقواعد ملزمة لأي دولة، ولأي جماعات متمردة حققت شيئا من الهيكل المنظم والسيطرة الفعالة على جزء من الأرض. ووفقا لمحكمة العدل الدولية، فإن أحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف ”تشكل قياس الحد الأدنى“ المطبق على أي صراع مسلح ”وتعكس ما دعته المحكمة في عام 1949 [في قضية كورفو تشانيل] ’الاعتبارات الأولية للإنسانية‘“( ).
158 - وتبلورت قواعد عرفية أخرى في أثناء المفاوضات الدبلوماسية لاعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، لأن الأطراف المتفاوضة أصبحت مقتنعة بضرورة احترام بعض القواعد الأساسية، بغض النظر عما إذا كانت ستصدق فيما بعد على البروتوكول الثاني. ومع ذلك اعتمدت قواعد أخرى في المؤتمر الدبلوماسي للفترة 1974-1977 بوصفها أحكاما تعبر عن المبادئ العامة التي تقبل بها جميع الدول. واعتبرت الدول أن هذه الأحكام تقنن في جزء منها، وتشرح في جزء آخر، المبادئ العامة، وأنها لذلك ملزمة لجميع الدول أو للمتمردين بغض النظر عما إذا كانت الدول قد صدقت على البروتوكولين أو لم تصدق. والممارسة أو المواقف اللاحقة التي اتخذتها الأغلبية العظمى من الدول تدل على أنه بمرور الزمن اكتسبت أحكام أخرى من البروتوكول الإضافي الثاني المعنى والتطبيق عموما. ولذلك يمكن اعتبار هذه القواعد أيضا ملزمة للدول غير الأطراف وللمتمردين.
159 - وهذه المجموعة من القواعد العرفية التي تنظم الصراعات المسلحة الداخلية ظهرت في المجتمع الدولي وأيدتها عناصر مختلفة. فمثلا، أوردت بعض الدول في أدلتها العسكرية المخصصة لقواتها المسلحة بوضوح أن مجمل القانون الإنساني الدولي ينطبق أيضا على الصراعات الداخلية( ). واتخذت دول أخرى موقفا مماثلا فيما يتعلق بكثير من قواعد القانون الإنساني الدولي( ).
160 - وفضلا عن ذلك، ففي عام 1995، اتخذ الأمين العام، عندما اقترح على مجلس الأمن اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ما عرفه بأنه ”نهج موسع“ إزاء البروتوكول الإضافي الثاني، واقترح أن تقوم المحكمة الجديدة أيضا بالحكم على انتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني الذي في مجمله ”لم يلق حتى الآن اعترافا عالميا بوصفه جزءا من القانون الدولي العرفي“، وإضافة إلى ذلك، لأول مرة يعتبر بموجبه جريمة أي انتهاك للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع ٍS/1995/139)، المؤرخ 13 شباط/ فبراير 1975، الفقرة 12).  ومن الجدير بالذكر أنه لم يعترض أي عضو من أعضاء مجلس الأمن على مقترح الأمين العام، مما يدل على وجود توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى المضي في التنظيم القانوني للصراع الداخلي وتجريم حالات الخروج عن القانون المطبق. وهكذا فإن النظام الأساسي للمحكمة، في المادة 4، يمنح المحكمة سلطة بشأن انتهاكات المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني، فيعترف بذلك أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم دولية.
161 - وفضلا عن ذلك، ففي عام 1995، رأت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في حكمها في قضية تاديتش (الطعن التمهيدي) أن المجموعة الرئيسية للقانون الإنساني الدولي تنطبق أيضا على الصراعات الداخلية بوصفها مسألة قانون عرفي، وفوق ذلك، تشكل الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد جرائم حرب( ).
162 - ومما له أهمية مماثلة، أنه عندما وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في عام 1998، أصرت بعض الدول صراحة على اعتبار انتهاكات القانون الإنساني الدولي أيضا بمثابة جرائم حرب( ). وأهم من ذلك، لم تعترض أي دولة اشتركت في المؤتمر الدبلوماسي على أن تدرج في النظام الأساسي مجموعة أحكام تمنح المحكمة سلطة قضائية بصدد انتهاكات القانون الإنساني في الصراع المسلح الداخلي التي اعتبر أنها تشكل جرائم حرب( ). وفي هذا ما يدل على موقف الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي إزاء التنظيم القانوني الدولي للصراع المسلح الداخلي. كذلك فإن مما له مغزى أن النظام الأساسي وقعته  120 دولة، ومنها السودان. ورغم أن هذا التوقيع من وجهة نظر قانون المعاهدات له أثر محدود تم تأكيده، فإن له أهمية أيضا من وجهة نظر القانون الدولي العرفي( ): فهو يبرهن على أن الرأي القانوني العام الذي ظهر لدى الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي (بما فيها السودان) يعني ما يلي: (أ) أن الصراعات المسلحة الداخلية تحكمها مجموعة واسعة من قواعد القانون الإنساني الدولي العامة، و (ب) أن الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد قد تنطوي على مسؤولية جنائية فردية( ).
163 - إن اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي جاء بعده النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، يمكن اعتباره ذروة عملية لوضع القوانين أدت خلال سنوات قليلة إلى بلورة مجموعة من القواعد العرفية التي تحكم الصراع المسلح الداخلي وإلى تجريم الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد (بمعنى أنه قد تترتب على الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد مسؤولية جنائية فردية).
164 - إن عملية سن القوانين هذه فيما يتعلق بالصراع المسلح الداخلي مبررة تماما. فنتيجة لكل من التوسع المتزايد لمبادئ حقوق الإنسان وتفاقم الحروب الأهلية، باتت الدول تقبل بفكرة أن من غير المقبول توفير الحماية فقط في الحروب الدولية للمدنيين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يشاركون في أعمال القتال المسلح: فالمدنيون يعانون من العنف المسلح في أثناء الصراعات الداخلية بما لا يقل عن معاناتهم في الحروب الدولية. لذلك فمن غير المنطقي أن يترك المدنيون دون حماية في الحروب الأهلية في حين يحصلون على الحماية في الصراعات المسلحة الدولية. وبالمثل، ارتُئي أن اليسير من التنظيم القانوني لإدارة أعمال القتال، وخصوصا لاستعمال وسائــل الحـــرب وطرائقها، يلزم أيضا عندما تحدث المصادمات المسلحة لا بين دولتين بل بين دولة ومتمردين( ).
165 - وهكذا، فإن القواعد الدولية العرفية المتعلقة بالصراع المسلح الداخلي تهدف في آن معا إلى حماية المدنيين والجرحى والمرضى من ويلات العنف المسلح وتنظيم سير أعمال القتال بين أطراف الصراع. وتقوم بالأساس بوضع وتحديد مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالصراعات المسلحة الداخلية، كما أشير إلى ذلك آنفا.
166 - ولأغراض هذا التقرير، تكفي الإشارة هنا فقط إلى القواعد العرفية المتعلقة بالصراع المسلح الداخلي التي لها صلة بالصراع المسلح الدائر حاليا في دارفور والتي تنطبق عليه. وتشمل هذه القواعد العرفية ما يلي:
         (أ)      التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وحماية المدنيين من أعمال العنف، لا سيما الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل( ) (وقد أعيد تأكيد هذه القاعدة في بعض الاتفاقات التي أبرمتها حكومة السودان مع المتمردين( )؛
         (ب)    حظر الهجمات المتعمدة على المدنيين( )؛
         (ج)    حظر الهجمات العشوائية على المدنيين( )،ولو كان من الممكن وجود عناصر مسلحة قليلة بينهم( )؛
         (د)     حظر الهجمات الهادفة إلى إرهاب المدنيين( )؛
         (هـ)    حظر شن الهجمات عمدا على موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات تستخدم في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ما دامت تخضع للحماية الممنوحة للمدنيين أو الممتلكات المدنية بموجب القانون الدولي للصراع المسلح( )؛
         (و)     حظر شن الهجمات على ممتلكات مدنية( )؛
         (ز)     وجوب اتخاذ الاحتياطات للتقليل إلى أدنى حد من الخسائر والأضرار التي تطرأ نتيجة الهجمات( )، ومن ذلك ضرورة قيام كل طرف بما بوسعه من أجل كفالة كون الأهداف أهدافا عسكرية( ) واختيار وسائل أو أساليب قتالية تقلل إلى أدنى حد الخسائر في أرواح المدنيين( )؛

Previous Post Next Post