المنتدى الاجتماعي
ماهو؟
المنتدى الاجتماعي هو هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهو بمثابة مساحة فريدة للحوار المفتوح والتفاعلي بين ممثلي الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات المجتمعية، والمنظمات الحكومية الدولية بشأن قضايا مرتبطة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الجميع بحقوق الإنسان.
كيف يعمل؟
يفتح المنتدى الاجتماعي  أبوابه للمشاركة لأصحاب العلاقة المهتمين، بمن فيهم:
• المنظمات الحكومية الدولية؛
• المكونات المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما أصحاب ولايات الإجراءات والآليات من آليات حقوق الإنسان؛
• اللجان الاقتصادية الإقليمية ؛
• الوكالات و المنظمات المتخصصة ، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) ، والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية؛
• الممثلين المبعوثين من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمنظمات غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،
• منظمات غير حكومية أخرى ، ولا سيما الجهات الفاعلة الناشئة حديثاً مثل المجموعات الصغيرة و الرابطات الريفية و الحضرية من الشمال و الجنوب، وجماعات مكافحة الفقر ، والفلاحين والمزارعين والمنظمات و الجمعيات الوطنية والدولية ، والمنظمات الطوعية ، ورابطات الشباب ، المؤسسات المجتمعية والنقابات و رابطات العمال ، فضلاً عن ممثلين من القطاع الخاص ، والمصارف الإقليمية ، والمؤسسات المالية الأخرى والوكالات الإنمائية الدولية .
هيئات المعاهدات (الهيئات المنشأة بموجب معاهدات)
ماهي؟
هيئات معاهدات حقوق الإنسان هي لجان من الخبراء المستقلين تقوم برصد تنفيذ الدول الأطراف لأحكام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهي تفعل ذلك عن طريق استعراض التقارير المقدمة دورياً من الدول الأطراف عن الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام المعاهدة. وتتمتع معظم هيئات معاهدات حقوق الإنسان بصلاحية استلام ودراسة الشكاوى الفردية في حين يقوم بعضها الأخر بإجراء تحقيقات. وتملك لجنة واحدة، وهي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، ولاية القيام بزيارات إلى الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص محرومون من الحرية من أجل منع التعذيب.
كيف تعمل؟
يتعيَّن على كل دولة طرف، بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ الأحكام الجوهرية للمعاهدة التي انضمت إلى أطرافها، أن  تقدم تقارير منتظمة عن طريقة تنفيذها لأحكام المعاهدة. وتنظر هيئة معاهدة حقوق الإنسان ذات الصلة في هذه التقارير في حضور وفد من الدولة الطرف وفي ضوء جميع المعلومات، بما في ذلك المعلومات الإضافية، المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف، وكذلك المعلومات المقدمة شفويا أثناء نظر التقرير. وتتلقى اللجان أيضا معلومات من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعناصر المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية والمؤسسات الأكاديمية.
واستنادا إلى هذه العملية تعتمد هيئات معاهدات حقوق الإنسان ما يسمى عموما “ملاحظات ختامية”، وهي تشيرإلى الجوانب الإيجابية في تنفيذ الدولة للمعاهدة والمجالات التي توصي فيها هيئة المعاهدة بأن تقوم الدولة باتخاذ مزيد من الإجراءات.
وبالإضافة إلى النظر في تقارير الدول الأطراف، تمارس هيئات المعاهدات وظائف أخرى لتعزيز تنفيذ المعاهدات:
• إذ يجوز للجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري (ابتداء من أيلول/سبتمبر 2008، حيث لم تنشأ بعد) أن تنظر في الشكاوى أو البلاغات المقدمة من الأفراد (أو مجموعات الأفراد في حالة لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) الذين يدعون انتهاك دولة طرف لحقوقهم. وسيسمح البروتوكول الإختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتقديم شكاوى فردية بعد دخوله حيز التنفيذ. وتستطيع هيئات المعاهدات، في إطار هذه الآليات للشكاوى، اعتماد تدابير مؤقتة في حالات عاجلة للحفاظ على الوضع القائم حتى تستطيع اتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع.
 • ويجوز للجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أن تبدأ تحقيقات إذا تلقت معلومات موثوقة تتضمن إشارات تستند إلى أسس قوية بوجود انتهاكات خطيرة أو جسيمة أو منهجية للمعاهدات في أي دولة طرف.
• وتطبِّق لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة العمال المهاجرين إجراءات لمعالجة الشكاوى أو المنازعات بين الدول الأطراف؛
• ووضعت لجنة القضاء على التمييز العنصري إجراءات تتصل بتدابير التحذير المبكر والإجراءات العاجلة.
وتقوم هيئات المعاهدات كذلك باعتماد تعليقات عامة وإجراء مناقشات مواضيعية تركز على موضوع بعينه بغرض إعطاء توجيهات جوهرية بشأن التنفيذ.

المصدر:
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كتيّب للمجتمع المدني). جنيف: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

أسئلة
أجب على سؤالين من الأسئلة المرافقة:
1)     ما هي المسئوليات الرئيسية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟
2)     ما هي الاختلافات الرئيسية بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة؟
3)     ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟
4)     كيف يمكن لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تكون مفيدةً في عملك مع الشباب؟
5)     كيف يمكن لآليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تكون ذات صلة بمعالجة القضايا التي يواجهها الشباب في بلدك؟
الجزء ج: استكشاف الملامح الرئيسية ل 4 صكوك مرتبطة بحقوق الإنسان
1)     لا يهدف هذا الجزء من الدرس لأن يمثل تحليلاً معمّقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان. إذ لا يمكن إنجاز مثل هذا التحليل ضمن الفترة الزمنية القضيرة المتوفرة لهذا الدرس. يكمن الهدف الرئيسي في تمكينك من اكتساب بعض المعرفة بالصكوك وتزويدك يملخص حولها.
2)     اختر أحد الصكوك الأربعة التالية
3)     ابدأ بقراءة الملخص المكون من صفحة واحدة حول الصك المحدد من أجل استكشاف محتوى "الورقة المرجعية – الملامح الرئيسية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان"
أجب على أي 3 أسئلة من الأسئلة المرافقة


الورقة المرجعية – الملامح الرئيسية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان

اسم الصك: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تاريخ دخوله حيز النفاذ: 1976
عدد الدول الأطراف: 167 (أيار 2011)
الصك الكامل متوفر هنا:







1)     الحقوق التي يحميها
•       الحق في تقرير المصير (المادة 1) (ذات المادة موجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)
•       الحق في الحياة (المادة 6)
•       منع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (المادة 7)
•       منع الرق والاتجار بالعبيد والسخرة والعمل القسري أو الإجباري (المادة 8)
•       منع الاعتقال أو التوقيف التعسفي (المادة 9)
•       واجب التعامل بإنسانية مع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادة 10)، منع حبس شخص فقط بسبب عدم قدرته على الوفاء بشرط تعاقدي (المادة 11)
•       الحق في حرية الحركة وحرية اختيار مسكن (المادة 12)
•       القيود المفروضة على طرد الأجانب المقيمين بشكل قانوني من أراضي دولة طرف (المادة 13)
•       تساوي جميع الأشخاص أمام المحاكم وفيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة في القضايا الجنائية والمدنية (المادة 14)
•       منع استخدام القوانين الجزائية بأثر رجعي (المادة 15)
•       حق أي فرد في الاعتراف به كشخص أمام القانون (المادة 16)
•       منع التدخل التعسفي أو غير القانوني بخصوصيات شخص ما، أو عائلته أو بيته أو مراسلاته والتهجم غير القانوني على شرفه وسمعته (المادة 17)
•       الحق في حرية التفكير والضمير والدين (المادة 18)
•       حرية الرأي والتعبير (المادة 19)
•       المنع بموجب القانون لأي دعاية للحرب والترويج للكره القومي أو العرقي أو الديني (المادة 20)
•       الحق في التجمع السلمي (المادة 21)
•       الحق في حرية إنشاء جمعيات (المادة 22)
•       حماية العائلة (المادة 23)
•       حقوق الأطفال (المادة 24)
•       حق كل مواطن في المشاركة في تسيير الشؤون العامة والتصويت والترشح والوصول إلى الخدمات العامة في بلده (المادة 25)
•       المساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمام القانون (المادة 26)
•       حماية حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية (المادة 27)•       
2)     الالتزامات المفروضة على الدولة (التي التزمت بها الدولة)
احترام الحقوق المعترف بها وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي حالة أخرى واتخاذ الخطوات الضرورية، بالانسجام مع عملياتها الدستورية، ومع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واعتماد مثل تلك القوانين أو إجراءات أخرى عند الاقتضاء من أجل تفعيل الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 2).

3)     المحددات
تتيح المادة 4 للدول الأطراف أن لا تطبق بعض الحقوق عندما تهدد حالة طوارئ عامة حياة الأمة. لكن، لا يسمح بإجراء أي استثناء من التطبيق، حتى أثناء حالة طوارئ عامة، فيما يتعلق بالمواد المنصوص عليها في المواد 6 و 7، القسم 8 (1) و (2) والمواد 11 و 15 و 16 و 18. في حال أرادت دولة استثناء تطبيق المادة 4، يجب على تلك الدولة أن تثبت وجود تناسب بين حالة الطوارئ العامة والإجراءات المتخذة. أبيحت بعض الاستثناءات المحددة في الأقسام 12 (3)، 18 (3)، 19 (3)، المادة 21 والقسم (22، 2)

4)     الواجبات / المسئوليات المفروضة على العامة
انسجاماً مع الفقرة الخامسة من الديباجة، يترتب على الأفراد واجبات تجاه الأفراد الآخرين وتجاه المجتمع المحلي الذي ينتمون إليه. يترتب على الأفراد مسئولية العمل من أجل تعزيز الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واحترامها.

5)     آليات لرصد الامتثال
بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم إنشاء لجنة حقوق إنسان لرصد الامتثال للحقوق المعترف بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً يتم انتخابهم من الدول الأطراف. يجب على الدول الأطراف، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تزود اللجنة بتقارير دورية (كل خمس سنوات). يمكن للجنة أن تعد تعليقات بخصوص مثل تلك التقارير من دون أن يكون لها أي دور ملزم.
كما تنص المادة 41 على آلية أخرى: إصدار بلاغ عن دولة طرف بأن دولة طرف أخرى (اعترفت بصلاحيات اللجنة) لم توفي بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يمكن فقط للدول التي اعترفت بصلاحيات اللجنة أن تستخدم هذا الإجراء. تقدّم اللجنة خدماتها إلى الدول لمساعدتها على التوصل إلى حل بالتراضي.

6)     البروتوكول الاختياري
البروتوكول الاختياري الأول التابع لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المسمّى ICCPR-OP1). بموجب البروتوكول الاختياري الأول التابع لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تكون اللجنة مخوّلة باستلام الشكاوى من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لحقوق وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بناء على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تبيّن اللجنة إلى الدولة الإجراءات العامة والفردية التي يجب عليها اتخاذها حتى تمتثل للعهد.
البروتوكول الاختياري الثاني التابع لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR-OP2). يعتبر  البروتوكول الاختياري الثاني التابع لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مكمّلاً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بموجب هذه المعاهدة، يتوجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع الإجراءات الملائمة لإلغاء عقوبة الإعدام ضمن مناطق ولاية كل منها.

لا يقبل أي تحفّظ على البروتوكول الاختياري الثاني التابع لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باستثناء التحفظات التي يتم إبدائها عند المصادقة أو الإنضمام للبروتوكول والتي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام في حالات الحرب جراء توفر قناعة بارتكاب جريمة ذات طابع عسكري أكثر خطورة، تم ارتكابها أثناء الحرب. تجدر الإشارة إلى أن كندا صادقت على البروتوكول الثاني في 2005، ولكن اعتباراً من 26 أيار، لم تصادق عليه الولايات المتحدة.

7)     مميزات خاصة لأخرى
تم المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية. وتم المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول من قبل البرازيل وكازاخستان وعلى البروتوكول الاختياري الثاني من قبل البرازيل ونيكاراغوا عام 2009.


اسم الصك: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)
تاريخ دخوله حيز النفاذ: 1976
عدد الدول الأطراف : 160 (نيسان 2011)
الصك الكامل متوفر هنا:

1)     الحقوق التي يحميها
•       الحق في تقرير المصير (المادة 1) (ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
•       المساواة بين الرجال والنساء (المادة 3)
•       الحق في العمل (المادة 6)
•       الحق في ظروف عمل منصفة ومواتية (المادة 7)
•       الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب (المادة 8)
•       الحق في الضمانة الاجتماعية (المادة 9)
•       حماية العائلة والأمهات والأطفال (المادة 10)
•       الحق في ظروف معيشية ملائمة (المادة 11)
•       الحق في تحصيل أعلى مستوى من الصحة ومن الرعاية الصحية (المادة 12)
•       الحق في التعليم (المادة 13)
•       الحق في تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي (المادة 14)
•       الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بثمرات التقدم العلمي وتطبيقاته والاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي انتاج علمي أو أدبي أو فنّي يكون من عمل الشخص المعني (المادة 15)








2)     الالتزامات المفروضة على الدول
الدولة ملزمة باتخاذ خطوات فردية ومن خلال الدعم والتعاون الدوليين، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والفني، مع الاستعداد لاستخدام الحد الأقصى من مواردها المتوفرة، بغرض الإحقاق الكامل للحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بشكل تدريجي ومن خلال جميع الوسائل الملائمة بما في ذلك، على وجه الخصوص، اعتماد إجراءات تشريعية.

وقد طوّرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فكرة وجود إلتزام أساسي كحد أدنى من أجل دحض مقولة أن نقص الموارد يعيق الوفاء بالالتزامات. لقد لاحظت اللجنة أنه يترتب على كل دولة التزام أساسي كحد أدنى من أجل الوفاء بالمستويات الضرورية الدنيا لكل حق من الحقوق الواردة في العهد.

3) المحددات
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقاً لهذا العهد إلا بالحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديموقراطي (المادة 4). بشكل أكثر تحديداً ينص القسم 8 (2) على المحدد التالي بالنسبة للحق في تشكيل نقايات مهنية: يجب أن لا يحول الحق في تشكيل النقايات المهنية دون فرض قيود قانونية على ممارسة تلك الحقوق من قبل أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو إدارة الدولة.

4) الواجبات / المسئوليات المفروضة على العامة
انسجاماً مع الفقرة الخامسة من الديباجة، يترتب على الأفراد واجبات تجاه الأفراد الآخرين وتجاه المجتمع المحلي الذي ينتمون إليه. ويترتب على الأفراد مسئولية العمل من أجل تعزيز الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترامها. وبناء على ذلك وبشكل أوسع، يمكن أن يقال بأنه يترتب على أرباب العمل واجب احترام الحق في ظروف عمل منصفة ومواتية كما هو الحال بالنسبة لحقوق النقابات.

4)     آليات رصد الامتثال
تم إنشاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1985 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. تتولّى اللجنة مسئولية النظر في التقارير الدورية المقدمة من قبل كل دولة طرف كل خمس سنوات (تشير فيه الدول إلى مسألة التمتع بالحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 16))

5)     البرتوكول الاختياري
تم اعتماد بروتوكول اختياري يكفل للأفراد أو للمجموعات الحق في تقديم بلاغات بخصوص عدم الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل رسمي من قبل هيئات الأمم المتحدة المختصة في 10 كانون الأول 2008. يوفر هذا البروتوكول الجديد آليات مختلفة يتم استخدامها إذا قصّرت الدولة في الوفاء بأحد التزاماتها. وهذه الآليات تشمل:
•       إمكانية تقديم أي مواطن أو دولة شكوى ضد بلده/م من خلال مخاطبة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة. عندما يتم استنفاذ جميع وسائل الطعن داخلياً (القضاء، الوساطة، الطعن في قرار إداري، إلخ)، يجب النظر في أي شكوى يدعي فيها المشتكي بأن الدولة لم تحترم أحد الحقوق المشار إليها في العهد، ويجب السماح بتقديم التبليغات من المشتكي والدولة عن طريق تمثيل الطرفين من قبل محاميين ومرافعتهما أمام قاض أو هيئة محلفين.
•       إمكانية إجراء اللجنة لتحقيق بناء على مبادرة ذاتية منها (مثلاً إذا تلقت اللجنة معلومات حول انتهاكات شديدة ومنهجية، يمكنها أن تسافر إلى البلد المعني من أجل التأكد من صحة الانتهاكات المزعومة)
•       إمكانية تقديم دولة لشكوى بحق دولة أخرى
•       إمكانية اتخاذ اللجنة إجراءات مؤقتة في حالات الطوارئ من أجل تجنّب ضرر لا يمكن إصلاحه بحق مصالح ضحايا الانتهاكات المزعومة.
سيدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد المصادقة العاشرة عليه.

7)  مميزات خاصة أخرى
وفقاً للاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي، تم اعتماد ميثاق السان سلفادور وبروتوكول إضافي على التوالي من أجل منح إمكانية الاستئناف لأصحاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب الاتفاقية. في العام 2009، وقعت الدول التالية على البروتوكول الإضافي : الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، بلجيكا، تشيلي، الكونغو، الإكوادور، السلفادور، فنلندا، الغابون، غانا، غواتيمالا، غينيا بيساو، إيطاليا، لوكسمبورغ، مدغشقر، مالي، مونغوليا، الجبل الأسود، هولندا، البراغوي، البرتغال، السنغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، اسبانيا، تيمور الشرقية، توغو، أوكرانيا والأوروغواي. في العام 2010، وقعت بوليفيا (بلد متعدد الجنسيات) على البروتوكول الإضافي.


اسم الصك: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
تاريخ دخولها حيز النفاذ: 1981
عدد الدول الأطراف: 186 (أيار 2011)
الصك الكامل متوفر هنا:

1)     الحقوق التي تحميها الاتفاقية
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون تمييز ضد المرأة.

2)     الالتزامات المفروضة على الدولة
•       اتخاذ الإجراءات الملائمة بما في ذلك اعتماد سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة من دون تأخير، و:
-       اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الوطني أو أي أحكام تشريعية ملائمة
-       اعتماد إجراءات تشريعية أو إجراءات أخرى مناسبة مع مجموعة متنوعة من العقوبات تمنع التمييز ضد المرأة
-       توفير الحماية القانونية الاختصاصية لحقوق المرأة
-       الامتناع عن أي أعمال تمييزية ضد المرأة
-       اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص أو المنظمات أو الشركات
-       اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك التشريعية منها، لتعديل أو إلغاء أي قانون أو نظام أو عرف أو ممارسة تشكل تمييزاً ضد المرأة. (المادة 2)
•       توفير المساواة بين الرجل والمرأة وهو شرط مسبق لتمتع المرأة بشكل كامل بحقوق الإنسان، وتطوير برامج وإجراءات ملائمة من أجل النهوض بوضع المرأة بحيث تتمكن من التمتع بحقوق الإنسان على أساس من المساواة مع الرجل. (المادة 3)
•       اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على الأعراف والممارسات المسيئة التي تقوم على فكرة دونية أو تفوق جنس على جنس آخر بناءً على الأدوار النمطية للرجل والمرأة (المادة 5)
•       اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة بما في ذلك اعتماد أحكام تشريعية من أجل القضاء على كافة أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن. (المادة 6)
•       اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلد (المادة 7)
•       اتخاذ إجراءات تكفل تمتّع المرأة، على أساس من المساواة مع الرجل ومن دون أي تمييز، بفرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والمشاركة في عمل المنظمات الدولية (المادة 8)
•       إرجع إلى الالتزامات التي قطعتها الدولة في المواد 9 إلى 14.
3)     المحددات
لا يوجد أي محددات باستثناء أنه يجب إنهاء إجراءات التمييز التصحيحية بعد أن تتحقق الأهداف التي وضعت من أجلها.


4)     الواجبات / المسئوليات المفروضة على العامة
لا يوجد أي واجب أو مسئولية محددة. ينص القسم 5 (أ) على أنه "يجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة من أجل تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، من أجل القضاء على كافة الإساءات والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات التي تقوم على فكرة دونية أي من الجنسين أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة".

5)     آليات رصد الامتثال
تتألف لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من 23 خبيراً. يطلب من الدول الأطراف أن ترفع تقارير إلى اللجنة (كل أربع سنوات) بخصوص الإجراءات التشريعية والقضائية والإجراءات الأخرى التي اتخذتها بما ينسجم مع أحكام اتفاقية سيداو (المادة 17 إلى 22)

6)     البروتوكولات الاختيارية
يحدد البروتوكول الاختيار الملحق باتفاقية سيداو إجراءً لتقديم الشكاوى من الأفراد أو المجموعات التي تدعي تعرضها لانتهاكات لحقوق وردت في اتفاقية سيداو. دخل البروتوكول حيز التنفيذ في 22 كانون الأول 2000. منذ أن صادقت نيبال والأرجنتين على البوتوكول، ارتفع عدد الدول الأطراف إلى 96 دولة.

7)     مميزات خاصة أخرى
أبدت العديد من الدول تحفظاتها على مصادقتها على اتفاقية سيداو. لا تعتبر الإجراءات الخاصة التي تتخذ من أجل حماية الأمومة إجراءات تمييزية بموجب السيداو؟ في العام 2009، صادقت قطر على السيداو.


اسم الصك: اتفاقية حقوق الطفل
تاريخ دخولها حيز النفاذ: 1990
عدد الدول الأطراف: 193 (أيار 2011)
الصك الكامل متوفر هنا:


1)     الحقوق التي تحميها الاتفاقية
توفر الحماية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أنظر المواد 6 إلى 41) لكل طفل يقل عمره عن 18 عاماً (إلا إذا كانت القوانين الوطنية تحدد سن الرشد بعمر أقل من ذلك: المادة 1)

2)     الالتزامات المفروضة على الدولة (التي التزمت بها الدولة)
•       اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقوبة بناء على الوضع، الأنشطة، الآراء التي يعبر عنها، معتقدات والدي الطفل، الأوصياء القانونيين أو أعضاء العائلة (المادة 2)
•       اتخاذ خطوات عملية لضمان تمتع الطفل بالحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل (المادة 4)
•       تلتزم الدول الأطراف بضمان حماية الطفل وتوفير الرعاية المناسبة لرفاهه، آخذة بعين الاعتبار حقوق الأهل وواجباتهم، أو الأوصياء القانونيين أو أي شخص آخر مسئول قانوناً عن الطفل.

3)     المحددات
في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجب على الدول أن تتخذ فقط إجراءات مناسبة ضمن حدود الموارد المتاحة والموارد المتوفرة من خلال التعاون الدولي، إن وجدت. (من باب التوسع في تطبيق المبدأ، فإن مفهوم الكوتا الدنيا الذي طورته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجب أن يطبق هنا أيضاً).

يحدد الحق في لم شمل العائلة، بالرغم من الحدود الوطنية، في المادة 10. بالرغم من أن للطفل ووالديه الحق في مغادرة البلد، فإن لهذا الحق محدوديته كما نص على ذلك القانون وكما تقتضي الحاجة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة، أو كما تقتضي الحاجة لحماية حقوق وحريات الآخرين.

يعتبر حق الطفل في التعبير المشار إليه في المادة 13 محدوداً بفعل حقوق الأفراد الآخرين وسمعتهم، أو بفعل مقتضيات الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة. والأمر سيان بالنسبة لحرية التفكير والضمير والدين (المادة 14) وحرية إنشاء الجمعيات والتجمع السلمي (المادة 15)

4)     الواجبات / المسئوليات المفروضة على العامة
يجب على الأهل أو الأفراد الآخرين المسئولين عن الطفل، ضمن طاقتهم وإمكاناتهم المادية، أن يوفروا الظروف المعيشية الضرورية لنمو الطفل (المادة 27، الفقرة 2)








5)     آليات رصد الامتثال
تتألف لجنة حقوق الطفل من عشرة خبراء مستقلين. يجب على جميع الدول الأطراف أن تقدم تقريراً دورياً (كل خمسة سنوات). اتفاقية حقوق الطفل هي الاتفاقية الوحيدة التي تعترف بدور المؤسسات المستقلة، واليونيسف وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة في رصد امتثال الدول الأطراف.

6)     البروتوكول الاختياري
البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بانخراط الأطفال في النزاعات المسلحة
البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بالاتجار بالأطفال ودعارة الأطفال والأفلام الإباحية التي يكون للأطفال دور فيها

7)     مميزات خاصة أخرى

•       يتم تقديم المصلحة الفضلى للطفل على مصالح الأهل والدول (المادة 3)
•       تمّت معالجة الحاجة لحماية الأطفال في وثائق دولية أخرى، خصوصاً في المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تشير الاتفاقية إلى أنه، وفي كل قرار يتعلّق بطفل سواء اتخذ من قبل مؤسسات عامة أو مؤسسات حماية اجتماعية خاصة أو محاكم أو سلطات إدارية أو هيئات تشريعية، يجب أن يعطى الاعتبار الأول للمصلحة الفضلى للطفل. (المادة 3)
•       تستحق المادة 32 الانتباه لأن العديد من الدول تنتهك هذا الحق: وهو الحق في حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وألا يخضع لأي عمل ينطوي على مخاطر، من شأنها التأثير على تعلّم الطفل، أو إيذاء صحة الطفل أو نموه الجسدي أو الذهني أو الروحاني أو الاجتماعي. يجب حتى على الدول أن تطور أنظمة ملائمة لساعات العمل وظروف العمل وأن تحدد عقوبات ملائمة لضمان التطبيق الفاعل للمادة 32. كما تطبّق المادة 33 أيضاً على أشكال الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي.
•       تتطرّق المادة 38 إلى دور الأطفال الجنود وتؤكد على أنه يجب ألا يشارك أي طفل يقل عمره عن 15 عاماً في نزاع مسلّح (من خلال التجنيد أو التطوّع). ويعزز البروتوكول الاختياري المتعلق بالمشاركة في النزاعات المسلحة تطبيق الاتفاقية. وهو يميز، من ناحية، بين القوات المسلحة للدول التي يمكنها أن تجند متطوعين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر، وبين القوات غير النظامية التي يمنع عليها تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، من ناحية أخرى.
•       لقد وقعت الولايات المتحدة على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها (بالرغم من أنها صادقت على البروتوكولين).
•       في العام 2009، صادقت كل من الجزائر وبوتان وموريشيوس وهولندا وجزر سليمان وجنوب أفريقيا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل حول انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة. في العام 2010، صادقت المجر عليها.
•       أيضاً في العام 2009، صادقت بوتان والكونغو وألمانيا ومالاوي والمملكة المتحدة على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حقوق الطفل حول الاتجار بالأطفال ودعارة الأطفال والمواد الإباحية التي يكون للأطفال دور فيها. في العام 2010، صادقت غامبيا والمجر عليه. وقعت جزر سليمان عليه عام 2009 إلا أنها لم تصادق عليه بعد.

المصدر:
إكويتاس 2012. البرنامج الدولي للتدريب على حقوق الإنسان: مونتريال: إكويتاس : المركز الدولي لتعليم حقوق الإنسان.


أسئلة
بعد أن قرأت صكوك حقوق الإنسان الدولية الأربعة أعلاه، أجب على سؤالين من الأسئلة التالية:

1)     ما هي الحقوق الثلاثة التي يحميها الصك (المعاهدة) ومن المستهدفون بالحماية؟
2)     ما هو المطلوب من بلد حتى يتم دراسة وضعه من قبل هيئة أنشأت بموجب معاهدة؟
3)     من يستطيع تقديم الشكاوى إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وما هي المتطلبات الأساسية؟
4)     كيف يمكن لصكوك حقوق الإنسان الدولية هذه والهيئات التابعة لها المنشأة بموجب معاهدة أن تكون ذات فائدة في عملك مع الشباب؟
5)     كيف يمكن لصكوك حقوق الإنسان الدولية هذه أن تكون ذات صلة في معالجة القضايا التي يواجهها الشباب في بلدك؟
6)     ما هي الاستراتيجيات (المنهجيات والتقنيات) التي يمكنها استخدامها من أجل جعل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والصكوك الدولية متاحة ومفيدة للشباب الذين تعمل معهم؟

الدرس 4: استكشاف الاستعراض الدوري الشامل
أهداف الدرس:
•       دراسة الآلية الدولية لحقوق الإنسان ألا وهي الاستعراض الدوري الشامل
•       استكشاف التوصيات ذات الصلة بالشباب

التعلّم الأساسي
بعد الانتهاء من هذا الدرس، ستكون على اطلاع على:
•       الملامح الأساسية للاستعراض الدوري الشامل
•       كيفية تمكين الشباب المشاركين في أنشطة الدليل من اكتساب معارف تتعلق بحقوق الإنسان حول الاستعراض الدوري الشامل بطريقة تشاركية ومتاحة
•       وسائل استخدام توصيات الاستعراض الدوري الشامل ذات الصلة بالشباب للمدافعة من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في مجتمعاتهم المحلية

المدة التقديرية للدرس:
45 إلى 60 دقيقة

الوصف:
في هذا الدرس، سوف تتعرف على آلية الاستعراض الدوري الشامل. ستستكشف بعض توصيات الاستعراض الدوري الشامل وستفكر في كيفية إمكانية دعم الاستعراض الدوري الشامل لأنشطة ادماج الشباب ومشاركتهم. سيتم توفير ملخص للملامح الأساسية للاستعراض الدوري الشامل في هذا الدرس.

التعليمات
يتألف هذا الدرس من جزء واحد

الجزء أ: فهمك للاستعراض الدوري الشامل
1)     إقرأ نص "الورقة المرجعية – الاستعراض الدوري الشامل"
2)     أجب على سؤالين من الأسئلة المرافقة

. ما هو الاستعراض الدوري الشامل (UPR)؟
أ) حيوان من بلد أجنبي
ب) عهد دولي تم تبنيه في عام 1999 من قبل الأمم المتحدة
ج) آلية لمراقبة حقوق الإنسان تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء ال 192 في الأمم المتحدة.

الجواب: ج
الاستعراض الدوري الشامل هو آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء ال 192 في الأمم المتحدة. الاستعراض الدوري الشامل هي عملية محورها الدولة حيث تعطى الفرصة لكل دولة كي تعلن عن الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. تم إنشاء الاستعراض الدوري الشامل من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس 2006، القرار 60/251  .

2. أذكر أحد أهداف الاستعراض الدوري الشامل
أ) معاقبة الدول عن انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان
ب) تشجيع الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان
ج) جلب الدول الأعضاء إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر

الجواب: ب
تالياً أهداف الاستعراض الدوري الشامل:
•       معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
•       تحسين حالة حقوق الإنسان في كل مكان
•       تشجيع الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان
•       تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدول
•       تعزيز قدرة الدولة على ضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان
•       تقديم المساعدة التقنية للدول، عند الطلب
•       تبادل أفضل الممارسات بين الدول وأصحاب المصالح الآخرين

3. يتم استعراض كل دولة من الدول الأعضاء كل ...
أ) 4 سنوات ونصف
ب) 3 سنوات
ج) 4 سنوات

الجواب: أ
يتم استعراض كل دولة من الدول الأعضاء كل 4 سنوات ونصف، مع وجود 48 دولة تراجع سنوياً. تراجع حوالي 16 دولة خلال كل دورة.

4. من الذي يقوم بمراجعة استعراض الدول؟
أ) مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل وبتسهيل من مجموعة "ترويكا"
ب) دول من نفس منطقة الدولة التي تقوم بالاستعراض
ج) مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف

الجواب: أ
تجري المراجعات من قبل مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل والتي تتكون من 47 عضوا في المجلس. ومع ذلك، يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة المشاركة في المناقشة / الحوار مع الدول التي تم استعراضها. تقوم مجموعة تدعى "ترويكا" مكونة من ثلاث دول أعضاء بالخدمة كميسرين لعملية المراجعة ويقومون أيضاً بدور المقررين. يتم اختيار الترويكا من خلال سحب القرعة قبل كل دورة.

تتم المراجعات من خلال مناقشة تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة. ويحدث هذا خلال اجتماع فريق الاستعراض الدوري الشامل. يمكن خلال هذه المناقشة لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أن توجه سؤالاً، تعليقاً و / أو تقدم توصيات إلى الدول الخاضعة للاستعراض. تكون مدة الاستعراض ثلاث ساعات لكل بلد في إطار الفريق العامل.

يقيم الاستعراض مدى احترام الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان الواردة في: (1) ميثاق الأمم المتحدة، (2) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، (3) صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها (العهود والاتفاقيات وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المعنية)، (4) التعهدات والالتزامات الطوعية التي تعهدت بها (مثل سياسات الدولة الوطنية لحقوق الإنسان و / أو البرامج المنفذة)، و (5) القانون الإنساني الدولي المطبق.

5. أي الوثائق التالية تستخدم كأساس للاستعراض الدوري الشامل؟
أ) تقرير الدولة، من قبل الدولة قيد الاستعراض وتقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني في الدولة قيد الاستعراض
ب) تقرير الدولة من قبل الدولة قيد الاستعراض، تقرير ملخص للأمم المتحدة وتقرير موجز لأصحاب العلاقة
ج) تقارير مكتوبة من قبل خبراء في مجال حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض

الجواب: ب
تستخدم ثلاثة تقارير كأساس لاستعراض كل الدولة: (1) تقرير الدولة: المعلومات المقدمة من جانب الدولة قيد الاستعراض؛ (2) تقرير موجز صادر عن الأمم المتحدة: المعلومات الواردة في تقارير خبراء وجماعات مستقلين لحقوق الإنسان ، والمعروفة باسم الإجراءات الخاصة ، هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى؛ (3) ملخص تقرير أصحاب المصالح: المعلومات من أصحاب المصالح الآخرين بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

6. ما هي نتائج الاستعراض؟
أ) يتم إعداد تقرير نتائج ويتضمن أسئلة وملاحظات وتوصيات
ب) يتم إعداد تقرير نتائج يتضمن وبحد أقصى 10 توصيات
ج) تقرير ملخص شفهي يقدم للدولة قيد الاستعراض

الجواب: أ
بعد الاستعراض الدوري للدولة من قبل مجموعة العمل الخاصة بها، تقوم مجموعة ال"ترويكا" بتحضير تقرير بمشاركة الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. يشار إلى هذا التقرير يسمّى تقرير النتائج، وهو يوفر ملخصاً للمناقشة الفعلية التي حصلت. يتألف التقرير من الأسئلة والتعليقات والتوصيات التي قدمتها الدول إلى الدولة قيد الاستعراض، فضلا عن ردود الدولة.

7. ما هو واجب الدول في ما يخص نتائج الاستعراض الدوري الشامل؟
أ) الدول غير مسئولة
ب) الدول مسئولة عن تنفيذ الاستنتاجات والتوصيات والتعهدات والالتزامات الطوعية التي هي جزء من الوثائق الختامية.
ج) الدول مسئولة عن تنفيذ نصف الاستنتاجات والتوصيات والتعهدات والالتزامات الطوعية التي هي جزء من الوثائق الختامية.

الجواب ب.

8. كيف يمكن إشراك مختلف أصحاب المصالح في آلية الاستعراض الدوري الشامل؟ (المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)
أ) المشاركة في المشاورات الوطنية التي عقدت من قبل الدولة قيد الاستعراض
ب) إرسال الطلبات إلى مكتب المفوض السامي قبل الاستعراض من أجل "تقرير أصحاب المصالح"
ج) رصد تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل من جانب الدولة قيد الاستعراض

الجواب: أ و ب و ج
هناك العديد من الفرص للمشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل. على الرغم من أن عملية الاستعراض توفر مساحة محدودة لأصحاب المصالح للمشاركة، إلا أن العمل قبل وبعد الاستعراض هو المفتاح لتنفيذ توصيات ملموسة من "تقرير النتائج".

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تشارك المنظمات غير الحكومية من خلالها:
• المشاركة في المشاورات الوطنية التي تعقد في الدولة قيد الاستعراض
• إرسال التقارير إلى مكتب المفوض السامي قبل الاستعراض في "تقرير أصحاب المصالح"
• الضغط على أعضاء من مجموعة العمل
• الحضور والمشاركة في الجلسات العامة قبل اعتماد النتائج
• متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل من جانب الدولة قيد الاستعراض

يلعب المجتمع المدني دوراً مهماً في مراحل معينة في الاستعراض الدوري الشامل - في إعداد التقارير للاستعراض وحضور الاستعراضات والإسهام في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل والاستنتاجات.

العمل على إعداد التقارير
تستطيع مؤسسات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان تحضير التقارير وتقديمها لعملية الاستعراض الدولي الشامل.

العمل على نتائج الاستعراض الدولي الشامل
عندما يتم اعتماد التقرير لكل دولة من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل، يحال هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.وعادة ما يتبنى المجلس هذه التقارير ويعتمدها في دورته العادية المقبلة. وتستخدم الاستنتاجات والتوصيات المضمنة في التقارير كأساس للمتابعة في الاستعراض الدوري الشامل.

يوضح القرار 5/1 أنه يترتب على الدولة في المقام الأول مسئولية تنفيذ نتائج تقرير الاستعراض الدوري الشامل (بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات، والتعهدات والالتزامات الطوعية). ينص القرار أيضا على أن أصحاب العلاقة ، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لهم دور في التنفيذ.

يمكن أن تعمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، والنقابات والجماعات المهنية على متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل بواسطة عدد من الطرق، منها:
• العمل مع الهيئات الوطنية (بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية) لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها؛ يعمل المجتمع المدني في كثير من الأحيان كمحفز لتشجيع الإصلاحات التشريعية الوطنية ووضع سياسات وطنية. يمكن أيضا استخدام نتائج الاستعراض الدوري الشامل كأساس للحوار مع هيئات الدولة وتحديد برامج العمل الخاص بها
• رصد حالة حقوق الإنسان والخطوات المتخذة وطنياً  لتنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل
• رفع الوعي حول الاستعراض الدوري الشامل وتقاريره التي يجب على الدول الإلتزام بتنفيذها، وكيف يمكن استخدام النتائج لتحسين وضع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. يمكن أن يتم ذلك من خلال تنظيم المناقشات والموائد المستديرة والندوات وورش العمل، وترجمة ونشر نتائج الاستعراض الدوري الشامل والعمل مع المؤسسات الوطنية وأجهزة الإعلام الوطنية، وزيادة الوعي حول نتائج الاستعراض الدوري الشامل بين الجمهور والمجتمع المدني عامة
• المشاركة مع الهيئات الوطنية من أجل إعداد المعلومات  للإستعراض الدوري المقبل
• التعاون مع جهات مجتمع مدني أخرى في تحضير وتقديم معلومات عن تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل للمفوضية


بعد قراءة الورقة المرجعية – الاستعراض الدوري الشامل أعلاه، أجب على سؤالين من الأسئلة التالية:

1)     حدد معلمين أساسيين من معالم الاستعراض الدوري الشامل.
2)     كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تشارك في استعراض وضع البلد بموجب الاستعراض الدوري الشامل؟ ما هي بعض المتطلبات الأساسية؟
3)     لقد خضع بلدك لمرة واحدة على أقل تقدير لعملية الاستعراض الدوري الشامل، هل أنت مطّلع على بعض التوصيات التي نجمت عن الاستعراض؟ يرجى الرجوع إلى قاعدة بيانات الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الطوعية (http://www.upr-info.org/database/) وأشر إلى ما لا يقل عن خمس توصيات قدّمت لبلدك تمس الشباب بشكل مباشر.
4)     ما هي صلة توصيات الاستعراض الدوري الشامل بالقضايا التي يواجهها الشباب في بلدك؟
5)     ما هي الاستراتيجيات (المنهجيات والتقنيات) التي يمكنك استخدامها من أجل جعل الاستعراض الدوري الشامل أكثر إتاحةً وفائدة للشباب الذين تعمل معهم؟

Previous Post Next Post