شروط الكفالة
حرمان الطفل المهمل من التربية والرعاية في كنف والديه لا ينفي مطلقا عدم الالتجاء إلى أشخاص أخرين من أجل منح هذه الرعاية والتربية السليمة، هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين سنتطرق في الأول إلى الشروط اللازم توفرها في الأشخاص الطبيعيين والثاني للشروط اللازم توفرها في الأشخاص المعنوية .
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالأشخاص الطبيعية
استنادا إلى المادة التاسعة من القانون رقم 01-15 فإن كفالة طفل مهمل تسند إلى زوجين معا أو إلى امرأة بمفردها فبالنسبة للزوجين فقد اشترطت المادة 9 ضرورة أن يكونا زوجين مسلمي
ن
أن يكون بالغين سن الرشد وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا وسيوفران للطفل حاجياته أن لا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما بسبب جريمة تمس بالأخلاق وضد الأطفال
-أن يكون كل من الزوجين سليمين من كل مرض معدي أو مانع يحول دون تحمل مسؤوليتهما
-أن لا يكون لهما علاقة بوالديهما ولهما خلاف معهما سواء عائلي أو قضائي
هذه هي الشروط الواجبة توفرها في الزوجين الذين يريدان التكفل  بطفل مهمل وبالنسبة للمرأة التي تريد كفالة طفل فلا بد لها أيضا من الشروط السابقة الذكر إلى جانب كونها مسلمة .
الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالأشخاص المعنوية
من أجل تنشئة الطفل المغربي تنشئة سليمة ومنسجمة مع تقاليد وخصوصيات المجتمع المغربي، هناك نوعان من التنظيم المؤسساتي لرعاية الطفولة أولاها تتثمل في مؤسسات الطفولة وثانيا جمعيات ومنظمات رعاية الطفولة .
في هذا الصدد أوكل المشرع المغربي من خلال المادة 9 من قانون رقم 01-15 المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال و الهيئات و المنظمات و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية من خلال كل ما تقدم يتضح أنه يمنع على المؤسسات الخاصة أن تستقبل الأطفال المهملين هذا المنع يسري أيضا على الهيئات والمؤسسات الأجنبية التي لا يعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا للمادة 9 من ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات بالمغرب  .
المشرع لم يشترط موافقة الطفل المهمل في حالة كون طالب الكفالة إحدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون 01-15  عكس الأشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لموافقة الطفل المتكفل به فيما يخص موافقته وذلك عند بلوغه سن الثاني عشر  .
____________________
– محمد الشافعي الاسم العائلي والشخصي في نظام الحالة المدنية بالمغرب الطبعة الأولى سلسلة البحوث القانونية 7 ص  92.
– نشر بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 أغسطس 2002 ص  2362.
– محمد الشافعي كفالة الأطفال المهملين سلسلة بحوث القانونية رقم 14 دراسة في القانون المغربي التبني في القانون الفرنسي ص 16-17.
– محمد الشافعي ، مرجع سابق، ص  17.
– كفالة الأطفال المهملين للدكتور محمد الشافعي ص  18.
– المادة 144 من مدونة الأسرة
– المادة 148 من مدونةالأسرة
– المادة 149 من مدونة الأسرة
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  19.
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين،مرجع سابق، ص  219.
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  22
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  22
– انظر الفصل 431 من القانون الجنائي
– انظر الفل 469 من القانون الجنائي
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  27
محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  29
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  29
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  28
-كفالة الطفل المهملين الدكتور ، محمد الشافعي ، ص 38.
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  39
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق، ص  39

Previous Post Next Post