إجراءات الوقاية الخارجية :
تتم الوقاية الخارجية من الصعوبات عبر طريقتين اثنين : الطريقة الأولى تتمثل في تدليل هذه الصعوبات بفعل تدخل أحد الأغيار، في حين تتمثل الطريقة الثانية في التسوية التي يمكن أن تبرم بين رئيس المقاولة ودائنيه تحت إشراف رئيس المحكمة.
 تدخل أحد الأغيار كصورة للوقاية الخارجية من الصعوبات :
طبقا للمادة 548 من مدونة التجارة، يقوم رئيس المحكمة التجارية عندما يبلغ إلى علمه وجود صعوبات ناجمة عن وقائع من شأنها أن تخل باستمرارية المقاولة حالة عدم تدليلها، أو كذلك بعدما تفشل المحاولات المرتبطة بالوقاية الداخلية بالنسبة للمقاولات التي تستفيد منها باستدعاء رئيس المقاولة. ويعمل رئيس المحكمة على استدعاء رئيس المقاولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 547 أو في الحالة التي يتبين من كل عقد أو وثيقة أو إجراء أن شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها،  قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية.
ولقد أطلق القانون يد رئيس المحكمة بخصوص وضعية المقاولة بعد لقاء رئيسها، حيث أن الفقرة الثانية من المادة 548 خولت له الإطلاع على كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بنشاط المقاولة، وفي مواجهة كل الجهات ذات العلاقة والإرتباط بها سواء من داخلها من قبيل مراقب الحسابات أو ممثل العمال أو مفتش الشغل وكذلك من خارجها مثل الإدارات العمومية كمصلحة الضرائب والضمان الإجتماعي والأبناك، حيث لا يمكن تبعا لذلك مواجهته بالسر المهني.
والغاية من إطلاع رئيس المحكمة التجارية على الوثائق والمستندات هو معرفة حقيقة الوضعية الإقتصادية والمالية للمقاولة المدينة، فإذا تبين له أن الصعوبات التي تعترضها قابلة للتدليل بفضل تدخل أحد الأغيار يكون باستطاعته تخفيف الإعتراضات المحتملة للأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المقاولة، جاز له أن يعين هذا الغير بصفته وكيلا خاصا، ويكلفه بمهمة ويحدد له أجلا معينا لإنجازها[1].
هذا وأمام عدم قيام المشرع المغربي، كنظيره الفرنسي، بتحديد طبيعة القرار الذي يتخذه رئيس المحكمة التجارية وهو بصدد تعيين أحد الأغيار كوكيل خاص لتدليل الصعوبات المتمثلة في وجود وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة، لا يسعنا إلا أن نقول بأن الأمر يتعلق بقرار من نوع خاص، لا يخضع لأي طعن من الطعون، كما أن رئيس المحكمة له سلطة تقديرية واسعة في اختيار الشخص الوكيل الخاص[2].
وتقتصر مهمة الوكيل الخاص على مساعدة المقاول على إنقاذ المقاولة وتصحيح وضعيتها المالية أو الإقتصادية أو الإجتماعية أو القانونية دون أن يتدخل في شؤون الإدارة والتسيير، وبمعنى آخر أن الوكيل لا يحل محل المقاول وإنما يتعاون معه ويساعده على التغلب على الصعوبات التي تعترض المقاولة المتعثرة.
ويحدد رئيس المحكمة التجارية مهمة الوكيل الخاص حسب نوعية الصعوبات إما في التفاوض مع العمال لحل نزاعات الشغل أو إيقاف إضرابات مستمرة أو الإتصال بالمؤسسات البنكية أو المالية المقرضة قصد تخفيف اعتراضاتهم أو التفاوض من أجل منح آجال جديدة للمقاول أو التخفيف من الديون، أو البحث على ممولين جدد وحثهم على المساهمة في إنقاذ المقاولة أو إدخال تعديلات قانونية على النظام الأساسي للمقاولة قصد فتح الباب لمستثمرين جدد أو إجراء مفاوضات مع مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب لحل نزاع بينها وبين المقاول وديا وغيرها من المهام[3].
ومسطرة الوقاية الخارجية كمسطرة الوقاية الداخلية، قد تنجح وقد تفشل، ويكون للمقاول نتيجة لهذا الفشل أمام خيارين : خيار فتح مسطرة المعالجة بناء على طلبه إن كانت المقاولة متوقفة عن الدفع، كما يمكن له إجراء التسوية الودية إن لم تكن المقاولة في وضعية التوقف عن الدفع.

[1] - راجع المادة 549 من مدونة التجارة المغربية.
[2] - محمد لفروجي : مرجع سابق، ص: 114.
[3] - أحمد شكري السباعي : الجزء الأول، مرجع سابقن ص: 243.

Previous Post Next Post