علاقة الضامن الاحتياطي بالمضمون


بما أن الضمان الاحتياطي هو كفالة، فإن علاقة الضامن بالمضمون هي علاقة الكفيل بالمكفول. 
وعليه فإن أدى الضامن مبلغ الكمبيالة للحامل يكون قد أدى دين غيره الذي هو المضمون، وبالتالي فإن هذا الضامن يكتسب الكمبيالة ويملك هذا الأخير تبعا لذلك حق الرجوع على المضمون بما أداه الحامل الكمبيالة كما يجوز له الرجوع على الاشخاص الملزمين نحو المضمون بموجب الكمبيالة وهو ما أكدته الفقرة الأخيرة  من المادة 180 من م.ت، بقولها:" يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة:" وهذا ما أكدته أيضا محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر بتاريخ 7 دجنبر 1954 الذي جاء فيه:" وحيث إنه طبقا للفصل 147 [1]من القانون التجاري فإن الضامن الاحتياطي بما أنه أدى مبلغ الكمبيالة فإنه يكسب الحقوق الناتجة عنة هذه الورقة ضد الشخص المضمون وضد كل الملتزمين تجاه هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
يرجع الضامن الاحتياطي على المضمون وضامنيه بدعوى شخصية وصرفية للمطالبة بكامل مبلغ الكمبيالة الذي قام بدفعه، وبالفوائد الاتفاقية إن وقع اشتراطها والفوائد القانونية، التي تحسب ابتداء من يوم تاريخ الاستحقاق ومصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف.
والضمان الاحتياطي هنا باختلاف الشخص المضمون الموقع على الكمبيالة.
1- إذا قدم الضمان للمسحوب عليه القابل، فإنه لا يكون للضامن الاحتياطي الرجوع سوى على المسحوب عليه القابل والساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء، لأنه ضامن للوفاء، وضمانه للمظهرين من النظام العام.
2- إذا قدم الضمان لأحد المظهرين كان للضامن الاحتياطي حق الرجوع إن دفع المبلغ على المظهر المضمون، وعلى المظهرين، كان المظهرين السابقين الضامنين له دون اللاحقين، وعلى المسحوب عليه القابل والساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء. والضامنين الاحتياطين لهؤلاء جميعا.
3- إذا قدم الضمان للساحب كان للضامن الاحتياطي الذي يدفع مبلغ الكمبيالة حق الرجوع على المسحوب عليه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء، لكن لا يجوز الرجوع على المظهرين لأنهم يلتزمون بالضمان نحو الحامل لاتجاه الساحب الذي هو في الأصل ضامنهم.
4- إذا قدم الضمان الضامن احتياطي أول مثلا، كان لهذا الضامن الاحتياطي الثاني حق الرجوع على المضمون الأول، وعلى الشخص المضمون من طرفه حسب مركزه المحدد في الحالات السابقة"[2].
وعملا بمقتضى الفقرة التاسعة من المادة 180 م.ت فإن وفاء الضامن الاحتياطي بمبلغ الكمبيالة يكسبه حقا مباشرا تجاه المضمون، والضامن يستمد هذا الحق من قواعد القانون الصرفي، وبذلك فإنه لا يمكنه تأسيس هذا الحق بالاستناد إلى "قواعد الحلول"[3]، إلا أنه نجد جانب من الفقه الفرنسي يذهب إلى أن الضامن الاحتياطي يمكن أن يستند في رجوعه على المدين المضمون إما على قواعد الحلول وإما على قواعد القانون الصرفي.
" ولا يستطيع المضمون رد دعوى الضامن الاحتياطي إذا وفى للمرة الثانية مبلغ الكمبيالة بسبب عدم إخطاره بالوفاء الحاصل للدائن لأنهن ليس ثمة أي مقتضى في القانون الصرفي يلزم الضامن الاحتياطي بإخطار المدين الأصلي بالوفاء بمبلغ الكمبيالة فالضامن الاحتياطي مطالب بتنفيذ التزامه إزاء الحامل في أقرب الأجل تحت طائلة تعرضه لجزاءات صارمة، إذ ليس لديه الوقت الكافي لطلب تعليمك من المدين المضمون"[4].

[1]وهو ما يقابل الفقرة الأخيرة من المادة 180 من مدونة التجارة.
[2]أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص: 226
[3]ولقد نظم الحلول الإتفاقي  والقانوني الذي يهمنا هنا من المواد 211 إلى 216 من قانون الالتزامات والعقود.
[4] أحمد الكويسي، مرجع سابق، ص: 174.

Previous Post Next Post