تاريخ تقديم الضمان الاحتياطي
بالإضافة إلى شرط الكتابة الذي يعتبر ضروري لنشوء الضمان الاحتياطي فإننا نجد شرط أخر الذي هو التأريخ فالأصل أن التأريخ ينشأ بين تاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ لاستحقاقها ولكن الإشكال الذي يطرح هو في حالة تقديم الضمان بعد هذا التاريخ بمعنى بعد تاريخ استحقاق الكمبيالة.
"هناك وكما رأينا بالنسبة للتظهير يجب التمييز بين ما إذا قدم هذا الضمان بعد ميعاد الاستحقاق الكمبيالة ولكن قبل تحرير الاحتجاج، أو قبل انصرام الأجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج  أو قدم بعد هذا التاريخ"[1].
فإذا قدم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق ولكن قبل تحرير الاحتجاج أو قبل انصرام الآجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج فإن الضمان يعتبر صحيحا ويرجع السبب هنا وراء ذلك أن الكمبيالة لا تنتهي عند حلول ميعاد الاستحقاق.
أما في حالة تقديم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق ولكن بعد تحرير الاحتجاج أو بعد انصرام الأجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج فإن هذا الضمان يعتبرلا ضمانا صحيحا وإنما يعتبر هنا مجرد كفالة عادية وذلك قياسا على التظهير  في هذه الحالة والذي يعتبر كحوالة عادية لا غير.

[1]د، المختار بكور، مرجع سابق، ص: 130

Previous Post Next Post