سير مسطرة الوقاية الداخلية
تتم إجراءات الوقاية الداخلية من الصعوبات المتمثلة في وجود وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة عبر ثلاث مراحل أساسية. ذلك أن المشرع المغربي استبعد خلافا لنظيره الفرنسي، مرحلة أخرى تتمثل في قيام مراقب الحسابات، في حالة بقاء الوقائع المذكورة بالرغم مما تم اتخاذه من تدابير بهدف إزالتها، بإعداد تقرير خاص يوجه إلى المساهمين أو بدعوة الجمعية العامة للانعقاد من أجل إطلاعها على فحوى هذا التقرير إذا كانت هناك حالة استعجال[1].
وبالرجوع إلى المادة 546 من مدونة التجارة، نجدها تنص على أنه : «يبلغ مراقب الحسابات إن وجد، أو أي شريك في الشركة رئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية أيام من اكتشافه له برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أو لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الأحوال إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك بعد سماعها لتقرير المراقب».
وأضافت المادة 547 : «في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع، أو إذا لوحظ أن الإستمرارية مازالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة».
وطبقا لهاتين المادتين فإن مراحل الوقاية الداخلية تتجلى في 3 مراحل أساسية :
ò     ففي المرحلة الأولى : في حالة ما إذا لم يقم رئيس المقاولة بتصحيح وضعيتها، يقوم مراقب أو مراقبي الحسابات أو من أي شريك أو مجموعة من الشركاء في الشركة بتحريكها إلى رئيس المقاولة، بعد اكتشاف وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية الإستغلال، داخل ثمانية أيام من اكتشافها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعون فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال، ويتبين من ذلك أن المشرع كان حريصا على تحريك وتسريع المسطرة في زمن أو وقت ملائم نسبيا،  لتفادي تدهور وضعية الشركة، وتصحيح هذه الأوضاع على وجه الإستعجال والعمل على استئصال هذه الوقائع في المهد وقبل أن يستفحل الأمر، فتنتقل الوقاية الداخلية إلى الوقاية الخارجية أو إلى المعالجة، وما يترتب عن ذلك من تأثير على سمعة المقاولة ومصالحها التي هي مصالح الشركاء جميعا.
لذلك فإن المسؤولية تقع على مراقب الحسابات بالدرجة الأولى، الذي ينبغي أن يتسلح بالدقة واليقظة والحذر قبل تحريك المسطرة، أي يجب أن يحركها في وقتها لا في وقت متأخر ولا قبل الأوان، وإلا تحمل المسؤولية تجاه الشركة والأغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ والإهمال (المادة 180 ش.م.م 13-21-34-83 ق.ش). ويجب على مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك أن يبين بتفصيل نوع الوقائع التي تهدد المقاولة وكذا مظاهر الإختلال واقتراح الحلول المناسبة. وبعدها يدعو رئيس المقاولة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى العمل على تصحيح وضعية المقاولة، وإلا فشلت هذه المرحلة من الوقاية الداخلية فتنتقل إلى المرحلة الثانية[2].
ò     المرحلة الثانية : يجب على رئيس المقاولة وفي حالة عدم استجابة داخل أجل خمسة عشر يوما من التوصل لما طلبه منه مراقب الحسابات أو عدم وصوله شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال إلى نتيجة مفيدة، أن يعمل على أن تتداول الجمعية العامة المقبلة في شأن الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة وذلك بعد إطلاعها على تقرير مراقب الحسابات كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 546 من مدونة التجارة[3].
وقد تنجح هذه المرحلة فيتعين على رئيس المقاولة إتباع الإقتراحات والحلول التي تم التوصل إليها من أجل تصحيح وضعية المقاولة، وإما أن تفشل خاصة إذا لم تنعقد الجمعية العامة بالمرة أو عدم نجاعة القرارات التي اتخذتها أي أن رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات أو الشريك يرى أن استمرار النشاط أو الإستغلال لازال مختلا بالرغم من هذه القرارات (المادة 547 من مدونة التجارة).
ò     المرحلة الثالثة : تعد هذه المرحلة أبسط المراحل واقلها تعقيدا لكونها تكرس فشل تصحيح الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية النشاط أو الإستغلال وهكذا يتم فتح الباب أمام الوقاية الخارجية وذلك عن طريق إخبار رئيس المحكمة التجارية من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة طبقا لما نصت عليه المادة 547 من مدونة التجارة عن طريق تقرير يتضمن مختلف القرارات المتخذة في المراحل السابقة والنتائج التي تم التوصل إليها والأسباب الداعية إلى عدم الإطمئنان لضمان استمرار الإستغلال أو النشاط[4].

[1] - محمد لفروجي : مرجع سابق، ص: 110.
[2] - حنان البكوري : مرجع سابق، ص: 14.
[3] - محمد لفروجي : مرجع سابق، ص: 111.
[4] - حنان البكوري : مرجع سابق، ص: 17.

Previous Post Next Post