إمكانية المطالبة بالتعويض كضمانة للمستهلك
لعل أهم ما يجب الإشارة إليه، أن الإخلال بالالتزام بالإعلام لا يؤدي فقط بإبطال العقد، أو فسخه، بل يمكن أن ينصرف جزاء الإخلال بهذا الالتزام إلى إقرار تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك، فهذا الجزاء بطبيعة الحال يجد مصدره في تعيب إرادة هذا الأخير عن طريق الغلط أو التدليس[1]. أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد. ويقصد بالتعويض دفع مبلغ من المال لمن أصابه ضرر من الفعل المخالف للقانون، أيا كانت طبيعة هذا الضرر، فقد يكون ضررا ماديا أو ضررا أدبيا. وبهدف التعويض في حالة الضرر المادي إلى إعلان استرجاع مال المضرور، في حقه[2]. وقد منح القانون للمستهلك حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته جراء المخالفات المرتكبة، وذلك طبقا لما جاء في الفصل 261 من ق.ل.ع. الذي ينص على "الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى التعويض". وكذلك الفصل 262 "إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول التعويض..." والفصل 263: "يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين. "وهكذا نجد أن المشرع أعطى صلاحيات واسعة للمستهلك دو المصلحة. حق المطالبة بالتعويض ويمكنه في هذه الحالة أن ينتصب كطرف مدني في الدعوى للحصول على هذا الحق.
أما برجوعنا إلى المادة 14 من قانون 31.08 فإننا نجده يؤكد على ما جاء في قانون الالتزامات و العقود. بما يخص التعويض في حالة الضرر كما جاء فيه "وذلك دون المساس بحق هذا الأخير (المستهلك) في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به". وما يمكن أن نقوله في هذا الصدد أن هناك قضية تجسدها فعلا "الجزاء الناتج عن الأثر الإلزامي للإعلام حيث قررت محكمة النقض الفرنسية هذه القضية، أن قضاة الموضوع حددو التعويض عن الضرر الذي لحق الزبون من جراء إخلال شركة التأمين بواجبها بالنصح والإعلام في المبلغ الواجب لتغطية الخطر، إذن تلزم شركة التأمين بتحمل كل الآثار المضرة المترتبة على الحادث[3].
لكن من الناحية العلمية، قليلا ما يلجأ المستهلك إلى القضاء وهذا راجع لعدة أسباب وهو شعوره بأنه وحيد أعزل في مواجهة منتجين ومهنيين أقوى منه، كما أن الفائدة التي سيحصل عليها من رفع دعوة لا تعادل مع ما يتحمله من نفقات باهظة ووقت ضائع بين إجراءات طويلة ومعقدة[4]، إضافة إلى ذلك فانعدام التوازن المالي بين المهني والمستهلك يجعله يتردد وإن لم نقل يتنازل عن حقه في التعويض مما يدفعه إلى تحمله الضرر ولو كان متعلقا بسلامته الجسدية.
ومن أجل ذلك فتح المشرع الباب أمام جمعيات حقوق المستهلك والجامعة الوطنية لرفع دعوى قضائية ضد كل مهني قام بمخالفة بنود العقد وذلك كما هو مقرر في الباب (الثاني من القسم السابع المتعلق بجمعيات حماية المستهلك (152 – 165).

ختاما يمكن القول أن الالتزام بالإعلام والتبصير الملقى على عاتق المهني لم يعد مجرد واجب أخلاقي عام، بل أصبح في ظل التطورات التشريعية الحالية بمثابة التزام قانوني أساسي مشمول بجزاءات وعقوبات مالية كفيلة بردع كل الخروقات المتعلقة بعدم احترام المهني لواجب الإعلام في مرحلة ما قبل وبعد التعاقد.

فالإعلام بهذا المعنى باعتباره حقا من الحقوق الأساسية للمستهلك غالبا ما يساهم في تحقيق نتيجتين جوهريتين، أولهما تتعلق بتبصير المتعاقد، بحيث تمكنه من ممارسة اختياراته التعاقدية على وجه سليم وثانيهما، هي ضمان سلامة الزبون والمستهلك في شخصه، وذلك بتحذيره بكل المخاطر التي قد تهدد سلامته الجسدية عند استهلاك المنتوج أو الخدمة وهذه النتيجة الثانية لا تقل أهمية عن الأولى لذلك بادرت كل التشريعات المهتمة بحماية المستهلك بإدراجها ضمن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المهني والتي تكمل التزامه بإعلام المستهلك وتبصيره.







 

     

? لائحــة الـمـراجــع :
/     عبد الرزاق الحياني: التوجهات الحديثة في العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، الدار البيضاء، 1998.
/     رشيد لمسياح: رسالة لنيل دبلوم في قانون العقود والعقار في موضوع حماية المستهلك وفقا لقانون رقم 31.08 سنة 2013.
/     أحمد أبران: حماية المستهلك في ضوء القواعد العامة والخاصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة. سنة 2000. 
/     إدريس العلوي العبدلاوي: شرح القانون المدني نظرية العقد مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى 1996 ص: 365.
/     بوعبيد عباسي: الالتزام بالإعلام في العقود "المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى، 2008.
/     سمير منتصر، الالتزام بالتبصير دار النهضة العربية القاهرة، 1990.
/     عماد لحياني: "الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسيلة لحماية المستهلك. عقد البيع الاستهلاكي نموذجا" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. وحدة قانون الأعمال والمقاولات. السنة الجامعية: 2010.
/     محمد الشرقاني: "النظرية العامة الالتزامات (العقد)" المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى.
/     محمد العروصي: "المختصر في بعض العقود المسماة عقد البيع والمقايضة والكراء المطبعة الأحمدية 3. طبعة 2013.
/     حمدي أحمد سعد: الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة لشيء المبيع، دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والفرنسي والفقه الإسلامي رسالة الدكتوراه جامعة الأزهر المكتب الفني الإصدارات القانونية سنة 1999.
/     أمال عبد الرحيم عثمان: قانون العقوبات الخاصة في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة 1969.
/     السيد محمد السيد عمران: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك منشأة  العارف، مصر 1986.
/     أحمد بن دحمان : أية حماية للمستهلك المغربي، مجلة الشرطة، العدد 23، دجنبر 2006.
نصوص قانونية
/     القانون الجديد لحماية المستهلك رقم 31.08.
/     مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
/     قانون الالتزامات والعقود.
/     قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06.99 جريدة رسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1421 موافق 6 يوليوز 2000.







الفهرس
مقدمة....................................................................................................2
المبحث الأول: الالتزام بالإعلام ودوره في تبصير المستهلك................................3
المطلب الأول:الالتزام العام بالاعلام.………………………………………. 3
الفقرة الأولى:مبدأ حسن النية كأساس للإلتزام بالإعلام......................................... 3
الفقرة الثانية: مدىإعتبار السكوت تدليسا.............................................7
المطلب الثاني: الالتزام الخاص بالاعلام........................................................ 10
الفقرة الأولى: إعلام المستهلك بالاسعار و شروط البيع....................................... 10
أولا: إعلام المستهلك بثمن البيع و إعطائه الفاتورة............................................ 11
ثانيا: إعلام المستهلك بطريقة الاستخدام و دليل الاستعمال و الضمان والشروط الخاصة بالبيع16……............................................................................................
الفقرة الثانية: الاعلام عن مميزات السلعة او الخدمة  أجل تسليمها..........................18
أولا: الاعلام عن مميزات السلعة او الخدمة  .................................................. 18
ثانيا: الاعلام باجال التسليم..........................................................................19
المبحث الثاني: آثار الإخلال بالالتزام بالإعلام................................................21.
المطلب الأول: قابلية العقد للإبطال............................................................... 21
المطلب الثاني: المطالبة بالفسخ أو التعويض.....................................................26
الفقرة الأولى: قابلية العقد للفسخ للإخلال بالالتزام بالإعلام................................. 26
الفقرة الثانية: إمكانية المطالبة بالتعويض كضمانة للمستهلك...................................29
خاتمة....................................................................................................31
لائحة المراجع.........................................................................................32
الفهرس.................................................................................................34

[1] - عماد لحياني: مرجع سابق ص: 85.
[2] - أمال عبد الرحيم عثمان: قانون العقوبات الخاصة في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة 1969 ص: 250.
[3]- Cass. Aim. 1er. 10 fév 1987, Bull.ciu. In 44. P : 32.
[4] - السيد محمد عمران: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك منشأة  العارف، مصر 1986 ص: 145.

Previous Post Next Post