إعلام المستهلك بطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال والضمان والشروط الخاصة بالبيع:
1- إعلام المستهلك بطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال والضمان :
وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 3 من قانون حماية المستهلك بحيث يجب تحرير طريقة الاستخدام ودليل الاستعمال اللذين يجب على المورد منحهما للمستهلك، وفقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، باللغة العربية على الأقل، ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى شروط واحتياطات الاستعمال بطريقة واضحة ودقيقة ومقروءة تتضمن كل البيانات الأخرى المفيدة لحسن استعمال السلعة أو المنتوج وكذا الإشارة إلى المخاطر المحتملة عند سوء الاستعمال.
¯ يجب أن تكون مفهومة وموضحة برسوم وصول وإشارات التنبيه أو المخططات من شأنها تسهيل قراءتها.
وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السابق ذكره.
أما في ما يتعلق بالضمان فيجب أن يوضح الإعلام المتعلق بالضمان المذكور في المادة 3 من القانون رقم 31.08 لمدة والشروط التي يمنح وفقها هذا الضمان.
عندما يتم اقتراح الضمان، فإن المحرر المعد لهذا الغرض وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني، يجب أن يتضمن لاسيما:
¯ تعريف ومراجع السلعة أو المنتوج أو الخدمة.
¯ اسم وعنوان المورد الذي يجب الاتصال به للحصول على    تنفيذ الضمان.
¯ شروط وكيفيات تنفيذ الضمان
¯ مدة صلاحية الضمان والتي يجب تحديدها بشكل دقيق
¯ التذكير بالضمان القانوني.
¯ كيفيات حل النزاعات.
وهذا ما نصت عليه المادة 24 من المرسوم الذي سبق ذكره.
2- الشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة[1] :
لا يعتبر الثمن العنصر الوحيد الذي يحدد خيار المستهلك ولكن الشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، لها تأثير أيضا على رضا المستهلك لذلك ألزمت المادة 3 من ق.ح المستهلك المورد بضرورة تبصير المستهلك بالشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة بالإضافة إلى الأسعار المشار إليها أعلاه والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية وذلك عن طريق وضع العلامات أو العنونة أو الإعلان أو أي طريقة أخرى[2].
¯ ولكن قد يبدو الإعلام بشروط العقد غير كاف لتبصير المستهلك، فقد يحتاج هذا الأخير مهلة للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد من عدمه، ولذلك نصت المادة 11 من قانون حماية المستهلك المغربي على أنه " يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بذلك نظيرا من الاتفاقات التي يقترحها بصفة اعتيادية"[3].
و"ذلك لتجنب شروط قاسية على المشتري من طرف البائع مما يضطر معه المستهلك إلى التوقيع على اتفاق لم يطلع على شروط"[4].
ويتعين على المورد إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك وذلك حسب المادة 8 من ق.ح.م.
- أما فيما يخص العقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة، وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك (المادة 9) "ويمكن القول بأن الشروط الخاصة بالبيع هي الشروط التي تدرج في العقود الاستهلاكية تجاه كل الزبناء ولا يجري بها العمل دائما، فهي غير معتادة، ومثالها الشروط المحددة للمسؤولية أو الاختصاص، فنظرا لطابعها غير المعتاد، ألزم المشرع المهني بالإفضاء بها المستهلك حتى يكون على بينة منها ويستطيع اتخاذ قراره بإرادة متنورة وسليمة، كما أن المستهلك لا يستطيع الإلمام بها بسهولة، على العكس الشروط العامة، خاصة وأنه أقل خبرة من المهني"[5].

[1] - نص المشرع المغربي على هذه الشروط أيضا في قانون حرية والمنافسة وذلك حسب المادة 47 منه.
[2] - وهذا ما أكد عليه قانون الاستهلاك الفرنسي في المادة 3-113. حيث نصت على ضرورة إلام المستهلك بطريقة وضع علامات أو بطاقات أو تعليق أو أية وسيلة أخرى ملائمة بالأثمان والقيود المحتملة بالمسؤولية العقدية والشروط الخاصة بالبيع.
[3] - نفس الاتجاه ذهب المشرع الفرنسي في قانون استهلاكه، حيث نصت المادة 134/1 على ضرورة إعطاء مل شخص معني بالأمر بطلب منه نسخة من الاتفاقات التي يقترحها المهنيين.
[4] - سمير منتصر، الالتزام بالتبصير دار النهضة العربية القاهرة، 1990، ص: 55.
[5] - بوعيد العباسي الالتزام بالإعلام في العقود، مرجع سابق، ص : 435.

Previous Post Next Post